مادة (12) أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبيننهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبينإلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعادمراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداولمرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الاقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخاباتعامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورة الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديلالجداول لمدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً . ونصت المادة الأخيرة من هذا القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره فيالجريدة الرسمية .