أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القانون رقم (11) لسنة 2005م بشان تعديل إحدى فقرات قانون بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م. وقضت المادة الأولى من القانون الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية بتعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون المشار إليه ‘ليصبح نص الفقرة المعدلة على النحو التالي : مادة (12) - أ - تتم مراجعة جداول الناخبين وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية, ومرة قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء, وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء . فيما قضت المادة الثانية والأخيرة من القانون الجمهوري بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.