قضت المادة الاولى منه بتعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء, على النحو التالي : مادة (12) - أ - تتم مراجعة جداول الناخبين وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية, ومرة قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء, وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء . فيما قضت المادة الثانية والاخيرة بالعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.