استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي مناقشته لمشروع تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، وذلك بناء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان والشؤون الدستورية والقانونية، وسيتم التصويت على مشروع تعديل القانون بصيغته النهائية في جلسته اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى مع مناقشة وإقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات. هذا وتشير مواد مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى أنه لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع إبعاده من وظيفته . وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تضع الإجراءات والإطار الذي يحكم الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء من قبل الناخبين الذين يتواجدون يوم الاقتراع في أماكن غير المراكز التي سجلوا أسماءهم فيها، ويجب أن تتوافق تلك الإجراءات مع هذا القانون بما يمنع فرص التزوير، على أن يتم إعداد تلك الإجراءات قبل يوم الاقتراع بوقت كاف. ويتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً، مرة كل سنتين، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء، ويجوز في حالات الضرورات الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لاتقل عن 15 يوماً.. ويجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية وإضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق الجداول السابقة وحذف أسماء المتوفين وحذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف، وحذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف وحذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها إذا كان النقل فقط إلى مقر الإقامة الدائم أو مقر العائلة، ولو لم يكن مقيماً فيه. وتقوم الحكومة بالعمل على إنجاز سجل مدني الكتروني يتم الاعتماد عليه في إصدار سجل انتخابي لأية انتخابات قادمة بعد انتخابات البرلمان عام 2009م، على أن ينحصر الموطن فيه على مكان الإقامة الدائم أو مقر العائلة الأصلي، ولو لم يكن مقيماً فيه، ويسري هذا الحكم على عملية تسجيل الناخبين الجدد التي تسبق الانتخابات القادمة . وعلى اللجنة الأساسية نشر صورة من جداول الناخبين طوال الفترة المخصصة لمراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها في مقرها ومقرات اللجان الفرعية.. وتعلن صوراً رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية محلية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في مقرها وفي الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة النيابية وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لمدة سبعة أيام ابتداء من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر النيابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على صورة طبق الأصل من الجداول المعلنة إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم وعلى اللجنة الأساسية تمكينهم من ذلك. ولكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية المحلية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه في جداول الناخبين الخاص بدائرته المحلية إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم أو أسماء من أدرج فيها بغير حق، كما إن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين في الدائرة المحلية أن يطلب إدراج أسماء من أهملوا بغير حق أو حذف أسماء من أدرجوا بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر اللجنة الأساسية لمدة 15 يوماً ابتداء من اليوم التالي لإعلان الجداول، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالاً لمقدمها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر، وعلى اللجنة القيام بنشر طلبات الإدراج والحذف أمام مقرها أولاً بأول حتى نهاية الفترة المحددة للفصل فيها. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف.