وقد تضمن القانون تكوينات مجلس الوزراء والشروط المتطلبة في أعضاء المجلس كما حدد آلية تشكيل الحكومة. ونظم القانون اختصاصات مجلس الوزراء واختصاصات رئيس مجلس الوزراء وكذلك اختصاصات الوزراء ونوابهم وحدد أطر العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب والتي تقوم على أساس التعاون بما يحقق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً لأحكام الدستور. كما تضمن القانون آلية اجتماعات مجلس الوزراء وكيفية اتخاذ قراراته بالإضافة إلى الأسس العامة لتنظيم الوزارات وآلية إقالة الحكومة واستقالتها. ونص القانون أيضاً على أن يكون لمجلس الوزراء أمانة عامة تضطلع بالمهام الإدارية والمالية والفنية لمجلس الوزراء ، كما نص على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء مكتب خاص به يعنى بتنظيم أعمال رئيس مجلس الوزراء وحدد القانون إلى جانب ذلك الحقوق والامتيازات الخاصة بأعضاء مجلس الوزراء. وقد احتوى القانون على (69) مادة موزعة على أربعة أبواب. هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.