قضت المادة الاولى منه بتشكيل لجنة عليا للموازنات (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2005م على النحو التالي: رئيس مجلس الوزراء رئيسا، نائب رئيس الوزراء وزير المالية نائبا للرئيس، وعضوية كلا من: نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وزير النفط والمعادن، وزير الادارة المحلية، وزير الصناعة والتجارة، محافظ البنك المركزي اليمني، نائب وزير المالية، مدير مكتب رئاسة الوزراء، وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة، وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة، وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية، وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات، وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات، وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع ادارة شئون الافراد، وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط، و وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة . وقضت المادة الثانية باختصاص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي: اولاً/ دراسة ومناقشة واقرار الاطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية، في ضوء تقييمها للاقتصاد الكلي (الناتج المحي الاجمالي وميزان المدفوعات) والتوقعات المتعلقة به للعام 2005م، وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي: 1- مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية القطاعية المستهدفة . 2- شمولية التنمية في كافة ارجاء البلاد . 3- الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية . 4- الالتزامات المالية القائمة . 5- القدرة الاستيعابية والتنفيذية للاقتصاد الوطني . 6- التقلبات السعرية في الاسواق العالمية . ثانيا: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2005م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية . 1- الموازنة العامة للدولة متضمنة موازنات : وحدات السلطة المركزية، و وحدات السلطة المحلية . وعلى ان تشمل هذه الموازنة تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجيا مع تحديد الحد الاعلى لسقوف ابواب الانفاق العام، في ضوء هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة ( وحدات السلطة المركزية، ووحدات السلطة المحلية). 2- موازنات الوحدات الاقتصادية ( عام ومختلط ) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي . 3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملا كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة . 4- خطة القوى الوظيفية للدولة للعام 2005م موزعة على : أ/ وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية، ب/ الوحدات الاقتصادية ( عام ومختلط )، ج / الوحدات المستقلة والملحقة، د / الصناديق الخاصة . ثالثا: دراسة ومناقشة مشاريع التقديريات الخاصة بالموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط)، وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، وكذا موازنات الصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية، وكذا دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2005م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية . فيما قضت المادة الثالثة بعرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعا برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الاجراءات الدستوية للمصادقة عليها . وخولت المادة الرابعة للجنة العليا للموازنات العامة الحق ان تستدعي وزير او رئيس اي جهة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها، كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة . وقضت المادة الخامسة بان يتم اعداد كل من الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة، وفقا لدليل اعداد الموازنة العامة للدولة ودليل اعداد موازنات الوحدات الاقتصادية على ضوء النظام المحاسبي الموحد، وفي ضوء القواعد والارشادات والاسس التي تصدرها وزارة المالية . ونصت المادة السادسة على أن: تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لايقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين اعضائها او من خارجها، لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة . وجاء في المادة السابعة: يصدر نائب رئيس الوزراء وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الاجهزة الادارية للدولة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا وذلك وفقا لاحكام القانون المالي . فيما قضت المادة الثامنة والاخيرة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .