مادة (1) تشكل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2006م على النحو التالي: 1- رئيس مجلس الوزراء رئيسا ً2- نائب رئيس الوزراء وزير المالية نائبا للرئيس 3- نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً 4- وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضوا 5- وزير النفط والمعادن عضوا 6- وزير الادارة المحلية عضوا 7- وزير الصناعة التجارة عضوا 8- محافظ البنك المركزي اليمني عضواً 9- نائب وزير المالية عضواً 10- مدير مكتب رئاسة الوزراء عضواً 11- وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً 12- وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً 13- وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً 14- وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات عضواً 15- وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية والخارجية عضوا 16- وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضوا 17- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضوا 18- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً 19- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً 20- رئيس الوحدة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عضواً 21- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع ادارة شئون الافراد عضواً 22- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط عضواً 23- وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضوا مادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي: أولاًِ: دراسة ومناقشة واقرار الاطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الاجمالي وميزان المدفوعات) والتوقعات المتعلقة به للسنة المالية 2006م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي: 1- مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية القطاعية المستهدفة. 2- شمولية التنمية في كافة أرجاء البلاد. 3- الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية. 4- الالتزامات المالية القائمة. 5- القدرة الاستيعابية والتنفيذية للاقتصاد الوطني. 6- التقلبات السعرية في الأسواق العالمية. ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2006م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية .1- الموازنة العامة للدولة متضمنة موازنات: أ- وحدات السلطةالمركزية ب- وحدات السلطة المحلية وعلى ان تشمل هذه الموازنة تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الانفاق العام في ضوء هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية) . 2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام مختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه انفاقها الجاري والرأسمالي. 3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملا كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة. 4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2006م موزعة على : أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية. ب- الوحدات الاقتصادية (عام مختلط) ج- الوحدات المستقلة والملحقة. د- الصناديق الخاصة. ثالثا: دراسة ومناقشة مشاريع التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، وكذا موازنات الصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية ، وكذا دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2006م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية. مادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها. مادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي جهة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة. مادة (5) يتم إعداد كل من الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وفقاً لدليل اعداد الموازنة العامة للدولة ودليل اعداد موازنات الوحدات الاقتصادية على ضوء النظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والإرشادات والأسس التي تصدرها وزارة المالية. مادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة. مادة (7) يصدر نائب رئيس الوزراء وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الادارية للدولة واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي. مادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.