وحدد الأخ الرئيس طلبه بشطب الفقرات(ب،ج) من المادة (207) والفقرة (أ) من المادة (209) من المشروع. معللا أن الفقرات المطلوب شطبها تتناقض نصاً وروحاً مع نص المادة (77) من الدستور التي تؤكد على أن ما يتقاضاه رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وأعضاء المجلس أثناء مدة عضويتهم هو مكافأة عادلة يحددها القانون.. مبيناً أن الدستور لم يصف المكافأة بأنها مرتب وذلك على أساس أن المرتب لا يتقرر إلا للوظيفة العامة المحددة في مفاهيم وقواعد الأنظمة الإدارية وأما العضوية في مجلس النواب رغم أهميتها لا ينطبق عليها هذا المفهوم نظراً لأنها غير خاضعة لسلطة التعيين والإشراف. وأوضح فخامته في الطلب أن هذه العضويةذات صفة تمثيلية محكومة بفترة زمنية محددة، وبالتالي فإن المكافأة تختلف كلياًعن المرتب الذي تحكمه ضوابط وشروط متعددة في مقدمتها حق الموظف في الحصول على معاش تقاعدي بعد انتهاء فترة الخدمة، أما المكافأة فلا ينطبق عليها هذا الحكم. وأشار إلى أن قياس المكافأة على المرتب أو قياس العضوية في البرلمان على الوظيفة العامة انماهو قياس في غير محله، وبذلك ينتفي الحق في الحصول على مكافأة بعد إنتهاء مدة العضوية في مجلس النواب. وأضاف الأخ رئيس الجمهورية "ولما كان الأمر كذلك بالنسبة للفقرة (ب) من المادة (207) من المشروع فإن الفقرة (ج) من نفس المادة تصبح منعدمة ولا بد من شطبها. وفيما يتعلق بالفقرة (أ) من المادة (209) من المشروع بين الاخ رئيس الجمهورية في رسالته انها تتناقض أيضاً مع المادة (77) من الدستور التي تنص على استحقاق عضو مجلس النواب لمكافأة عادلة يحددها القانون وبالتالي يسقط حق العضو في الاحتفاظ بالراتب السابق الذي كان يصرف من جهة عمله السابقة مع بقاء حقه بعد انتهاء عضويته في المجلس في العودة إلى عمله السابق وبحقوقه المكتسبة في الترقيات والعلاوات. منوهاً أن المكافأة العادلة التي نص عليها الدستور قد حددها المجلس الموقر في الفقرة (أ) من المادة (207) من المشروع التي تنص على أن "يعامل أعضاء مجلس النواب مدة عضويتهم معاملة الوزراء العاملين في مجلس الوزراء فيما يتصل بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والبدلات وغيرها من المزايا المادية والمعنوية الأخرى التي يتمتع بها الوزراء، ويأتي ترتيبهم المراسيمي مع الوزراء العاملين. واضاف فخامته" وكذلك في المادة (208) من المشروع التي تنص على أن (يستحق عضو مجلس النواب مدة عضويته في المجلس مكافأة مالية ابتداءً من يوم أدائه اليمين الدستورية ما يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدلات ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة اذا كانوا أعضاء في مجلس النواب)، مؤكداً أن هذا يكفي لتجسيد النص الدستوري بشأن المكافأة العادلة. وأوضح الاخ رئيس الجمهورية في رسالته "أن ما أشير إليه مبررات دستورية ، مؤكداً على أن نظامنا الانتخابي يقوم على أساس التنافس الشريف بين المرشحين وفقاً للبرامج الانتخابية ومدى استعداد المرشح لخدمة الشعب وما يملكه من قدرة على العطاء في هذا الميدان. وفي ضوء ذلك أقر المجلس احالة طلب الاخ رئيس الجمهورية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية. كما ناقش المجلس اليوم مشروع جدول أعماله لفترة انعقاده الحالية، وأكدت المناقشات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس على ضرورة أن تحتل الموضوعات ذات الأهمية صدارة جدول الاعمال ومنها القضايا ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مستوى الحياة المعيشية للمواطنين وكذا ما يتعلق بالجوانب الرقابية ومتابعة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس التي أتخذها في فترات سابقة ووضع جدول زمني محدد لحضور الوزراء المعنيين للرد والإيضاح على الاستفسارات الموجهة اليهم من قبل عدد من أعضاء المجلس تتعلق بموضوعات مختلفة.