قال السفير حمود الشامي أن أفرادا من الشرطة العسكرية اختطفوا نجله تميم وهو أخصائي أمراض قلب يعمل في المستشفى العسكري، وأكد الشامي أن نجله ممنوع من الزيارة منذ اختطافه 14/4/2012م حيث لم تعترف الاستخبارات العسكرية بوجوده إلا في اليوم التالي غير أنهم لم يذكروا سببا لاختطافه. وطالبت منظمة هود من محامي النيابات العسكرية علي القليصي الانتقال الى حجز الاستخبارات العسكريه والقيام بالإفراج عن المختطف وفقا لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائيه العسكرية التي خولت النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكريه وأماكن التوقيف العسكريه ووفقا لنص المادة (31) من قانون الاجراءات الجزائيه العسكريه التي تخول النيابه العسكريه برفع الدعاوى الداخله في اختصاصاتها ووفقا لنص (109) من ذات القانون التي نصت على انه يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يسري قانون الاجراءات الجزائيه العام ونص (13) من قانون الاجراءات الجزائيه العام نصت على انه يجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً وان يطلق سراح من حبس بغير حق ا او احالته الى القضاء في حال ارتكابه فعلا مجرم قانونا وقالت هود في رسالتها لمحامي النيابات العسكرية أن الدكتور تميم الشامي تعرض لعدة جرائم في حقه تمثلت بجريمة اختطاف بالقوة تصل عقوبة فاعلها إلى السجن لسبع سنوات، وجريمة حجز حرية تصل عقوبة فاعلها من الموظفين إلى السجن لخمس سنوات وأشارت هود إلى أن حرية الفرد هي اعز ما يملك وقوام حياته ووجوده ولذلك كانت هي الثابت المتكرر دوماً في كافة الشرائع السماوية ودساتير الدول المتمدنة والمواثيق الدولية مضيفة إننا نضع بين أيدكم هذه القضية التي أظهرت أن الوحدات العسكرية صارت تمارس جريمة الخطف دونما أي خجل او حياء جهاراً نهاراً
نص الرسالة: الرقم /288 الاخ / علي القليصي محامي عام النيابات العسكريه المحترم تحيه طيبه وبعد تلقت هود شكوى من السفير حمود محمد الشامي والد الدكتور تميم حمود محمد الشامي أخصائي أمراض القلب في المستشفى العسكري مفادها تعرضه للخطف بتاريخ14/4/2012م من أمام المستشفى العسكري من قبل خمسة أفراد يرتدون الزي الخاص بالشرطة العسكرية وبطريقة مهينه أمام زملائه مع إجباره على الذهاب معهم في سيارته الخاصة واخفي عن أهله وأفاد أقارب المختطف بأنهم فور علمهم تم الذهاب من قبلهم الى الاستخبارات العسكرية للبحث عن ابنهم المختطف وعن أسباب قيام الشرطة العسكريه بالاختطاف الذين انكروا في البداية وجود المختطف لديهم ثم عادوا في اليوم التالي وقروا بوجوده لديهم في الاستخبارات ولم يتم الافصاح لهم عن أسباب الاختطاف ورفضت السماح لهم بالزيارة ولازال قيد الاختطاف حتى اللحظة ولماكانت الشريعه الاسلاميه الغراء قد حرمت وجرمت الاختطاف ووافقتها المادة (48) من الدستور التي حضرت حجز الحرية والمساس بها وحيث ان ما تعرض له الدكتور تميم ينطوي على عدة جرائم بيانها مايلي : اولا ) جريمة اختطاف ): يعاقب مرتكبها بالسجن مدة سبع سنوات وذلك ما نصت عليه المادة (249) من قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت.( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا, فاذا وقع الخطف على انثى او على حدث او على مجنون او معتوه او كان الخطف بالقوة او التهديد او الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ) ثانيا: (جريمة حجز حريه ) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام وذلك ما نصت عليه المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات التي قضت بمالفظه ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام او بانتحال صفته اومن شخص يحمل سلاحا او من شخصين او اكثر او بغرض السب او كان المجني عليه قاصرا او فاقد الادراك او ناقصة او كان من شان سلب الحرية تعريض حياته او صحته للخطر الاخ المحامي العام أن حرية الفرد هي اعز ما يملك وقوام حياته ووجوده ولذلك كانت هي الثابت المتكرر دوماً في كافة الشرائع السماوية ودساتير الدول المتمدنة والمواثيق الدوليه فأننا نضع بين أيدكم هذه القضية التي أظهرت ان الوحدات العسكريه صارت تمارس جريمة الخطف دونما أي خجل او حياء جهاراً نهاراً مع ان ذلك الفعل يعد جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون يالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات لذلك فأننا نطلب منكم تكليف احد أعضاء النيابة بالقيام بالانتقال الى حجز الاستخبارات العسكريه والقيام بالإفراج عن المختطف وفقا لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائيه العسكرية التي خولت النيابه العسكريه الأشراف على السجون العسكريه وأماكن التوقيف العسكريه ووفقا لنص المادة (31) من قانون الاجراءات الجزائيه العسكريه التي تخول النيابه العسكريه برفع الدعاوى الداخله في اختصاصاتها ووفقا لنص (109) من ذات القانون التي نصت على انه يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يسري قانون الاجراءات الجزائيه العام ونص (13) من قانون الاجراءات الجزائيه العام نصت على انه يجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً وان يطلق سراح من حبس بغير حق ا او احالته الى القضاء في حال ارتكابه فعلا مجرم قانونا والله الموفق المنسق المحامي محمد ناجي علاو 17/4/2012م