أجمعت مختلف الدساتير والقوانين والأعراف الدولية على إن حق المعرفة والتعبير من الحقوق الواجبة للمجتمع على الدولة باعتبار النشاط الإعلامي في جوهره حق الجميع وحق المجتمع بالدرجة الأولى و ليس حقا للقائمين عليه - كما يعتقد البعض - بغية تامين المصلحة العامة وفقا للاتجاهات العامة والقيم السائدة بذلك المجتمع . وفي نفس الوقت وضعت ضوابط على ذلك الحق العام لحماية الحقوق الأخرى المشروعة التي قد تتنازع معه عندما يتجاوز حدوده ويخرج عن قيم المجتمع فبحسب الدستور اليمني المعدل للعام 1994م فان المادة 41 تنص على "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول أو بالكتابة أو التصوير في حدود القانون" فالقانون كقواعد للسلوك يعد قوه مرتدة تلحق بالنشاط الإعلامي لتاكد ان حرية الإعلام لاتعتبر حقا طبيعيا يمنح دون مقابل بل حق مشروط بمسؤوليات منها صحة المعلومة وصدقها وتمثيلها لوجهات النظر المختلفة بصوره عادله تتاح فيها الفرصة أمام أفراد المجتمع لاتخاذ القرارات السليمة وقد لجأت كثير من المؤسسات الاعلاميه إلى ابتكار آليات أشبه بالرقابة الذاتية على إعمالها كالاستعانه بالمستشارين القانونيين ووضع الاجنده كمحددات مهنيه لممارسة العمل الإعلامي بما يؤدي إلى تحقيق المعرفة وإرساء قواعد السلوك التي يقرها القانون والواقع ان تجانس المجتمعات - وهو الأمر الذي يجب أن يدركه الصحافيين - قد لايعطي الإعلام قدرا من الحرية إذا ما قورن بالمجتمعات غير المتجانسة كالمجتمع الأمريكي فالقضاة بمحاكم الدول المتجانسة حال نشؤ أي منازعات طرفها إعلامي تطبق القانون بعيدا عن الافتراضات والاجتهادات على خلاف المجتمعات الغير متجانسة التي تفسح المجال للقضاة أو المحاكم في تفسيرها للقوانين بل والتعامل معها بصلاحيات تكاد تقترب بها من اختصاص المشرع وتحوطا من انتهاك القانون الذي يمثل قواعد السلوك في المجتمع مع تزايد الإصدارات الصحافية وتقانة الاتصال فا ن صحافتنا اليوم بحاجه إلى إيجاد آليات تكفل تامين المعايير المهنية الضرورية في التزام الدقة والصحة والوضوح والإنصاف والتوازن لما فيه الارتقاء بمستوى المهنه وتطويرها بعيدا عن المنازعات التى تهدر الوقت والجهد والمال.