* استقبل فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملهم لدى بلادنا..حيث استقبل كل على حده سعادة الأخ/الدكتور مبروك القائد أمين مكتب الاخوة الليبي والأخ الدكتور /فاروق طه سفير الجمهورية العربية السورية وسعادة بيروت رونهارو برندجان سفير مملكة هولندا وسعادة فرانسيس جاي سفيرة المملكة المتحدة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهم لدى بلادنا..وجرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين بلادنا وبلد كل منهم .وعبر السفراء عن تقديرهم وامتنانهم للأخ الرئيس لما خطيوا به من الرعاية والاهتمام من قبل الجهات المعنية في بلادنا من أجل أداء مهامهم في خدمة العلاقات الثنائية بين بلادنا وبلد كل منهم..وقد أشاد الأخ رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلها السفراء من اجل تعزيز العلاقات وتطوير مجالات التعاون بين بلادنا وبلد كل منهم وحمل السفراء نقل تحياته الى قادة دولهم متمنيًا لهم موفور الصحة والسعادة وللعلاقات بين بلادنا وبلدانهم اضطراد التقدم والازدهار..من جهة ثانية أصدر فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القانون رقم 14 لسنة 2004م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديل القانون رقم 70 لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته جاء فيه :- باسم الشعب : رئيس الجمهورية :بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية‘ وعلى القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب اصدرنا القانون الاتي نصه :- مادة (1) يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بحيث يصبح نصها كالتالي :- مادة (70) يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من اليوم الاول من شهر يوليو من عام 2005م‘مادة (2) يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بما في ذلك التعديل بموجب هذا القانون‘مادة (3) يعدل نص المادة (9) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بحيث يكون نصها على النحو التالي : مادة (9) أ / تفرض ضريبة على خدمات تذاكر السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية وعلى خدمات الفنادق بواقع النسب المحددة قرين كل منها بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته‘(ب) تفرض ضريبة على الخدمات المحلية والمستوردة المحددة ادناه بواقع (10%)من قيمة الخدمة وتشمل الضريبة على وجه الخصوص الخدمات التالية: 1- خدمات الهاتف المحمول ( السيار والنقال)-2- خدمات الهاتف الدولي ( الثابت والمحمول)-3- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاخرى ويستثنى من ذلك خدمة الهاتف الثابت الدخلي وخدمة الانترنت-4- خدمات الدعاية والاعلان-5- خدمات الاشتراك بالقنوات الفضائية المشفرة بما في ذلك استخدام البطائق الكروت الممغنطة -6- خدمات البريد السريع‘ج/ يتم تحصيل الضريبة في نفس وقت تحصيل قيمة الخدمة ويلتزم المكلف بالاقرار بها وتوريدها للمصلحة وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة بالقانون. مادة (4) تضاف الاحكام والقواعد المبينة تاليا في الفقرات (أ،ب،ج)من هذه المادة وتكون مكملة لاحكام وقواعد القانونين محل التعدل بموجب هذا القانون وهي :- أ/ مع عدم الاخلال باحكام المادة 45من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته يستبعد من جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم ( 2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المبينة ادناه وتفرض عليها الضريبة بالنسب المحددة قرين كل منها وعلى النحو التالي:- 1- الصابون ومحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي (5%)-2- البسكويت والحلويات (10%)-3- الايسكريم والجيلي (10%)‘ب / يتم احتساب الضريبة على هذه السلع والمنتجات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام البند (2) من المادة (5) والبند (2) من الفقر (ب)من المادة (11) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وتسري احكامه في شأن حصر وربط وتحصيل الضريبة على السلع والمنتجات المذكورة‘ج/ تخضع المنتجات والسلع والخدمات الواردة في هذا القانون لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عند نفاذه‘مادة (5) يلغى العمل بالقانون رقم (42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات‘مادة (6) يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون‘مادة (7) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون‘مادة (8) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية..صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء-بتاريخ 12 جماد اول 1425ه..الموافق 30 يونيو 2004م /علي عبدالله صالح/رئيس الجمهورية.