نصت المادة الأولى منه على تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بحيث يصبح نصها كالتالي :- (مادة (70) يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات إعتباراً من تاريخ 2004/7/1 م . و نصت المادة الثانية على أن يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن فرض الضريبة على الإنتاج والإستهلاك والخدمات وتعديلاته ، لحين العمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات . ونصت المادة الثالثة من القانون بإلغاء العمل بالقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات . فيما نصت المادة الأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية . وكالة الانباء اليمنية (سبأ)