قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل قانوني ضريبة المبيعات والانتاج
نشر في المؤتمر نت يوم 01 - 07 - 2004

أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس القانون رقم 14 لسنة 2004م بتعديل القانون رقم 19 لسنة2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديل القانون رقم 70 لسنة 1991بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته جاء فيه :-
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب اصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بحيث يصبح نصها كالتالي :-
مادة (70) يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من اليوم الاول من شهر يوليو من عام 2005م .
مادة (2) يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بما في ذلك التعديل بموجب هذا القانون .
مادة (3) يعدل نص المادة (9) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بحيث يكون نصها على النحو التالي :
مادة (9) أ / تفرض ضريبة على خدمات تذاكر السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية وعلى خدمات الفنادق بواقع النسب المحددة قرين كل
منها بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته .
ب) تفرض ضريبة على الخدمات المحلية والمستوردة المحددة ادناه بواقع (10%)من قيمة الخدمة وتشمل الضريبة على وجه الخصوص الخدمات التالية:
1- خدمات الهاتف المحمول ( السيار والنقال)
2- خدمات الهاتف الدولي ( الثابت والمحمول )
3- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاخرى ويستثنى من ذلك خدمة الهاتف الثابت الداخلي وخدمة الانترنت .
4- خدمات الدعاية والاعلان.
5- خدمات الاشتراك بالقنوات الفضائية المشفرة بما في ذلك استخدام البطائق الكروت الممغنطة .
6- خدمات البريد السريع .
ج/ يتم تحصيل الضريبة في نفس وقت تحصيل قيمة الخدمة ويلتزم المكلف بالاقرار بها وتوريدها للمصلحة وفقاً للاجراءات والمواعيد المحددة بالقانون.
مادة (4) تضاف الاحكام والقواعد المبينة تالياً في الفقرات (أ،ب،ج)من هذه المادة وتكون مكملة لاحكام وقواعد القانونين محل التعديل بموجب هذا القانون وهي :-
أ/ مع عدم الاخلال بأحكام المادة 45من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته يستبعد من جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم ( 2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المبينة أدناه وتفرض عليها الضريبة بالنسب المحددة قرين كل منها وعلى النحو التالي:-
1- الصابون ومستحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي (5%)
2- البسكويت والحلويات (10%).
3- الايسكريم والجيلي (10%)
ب / يتم احتساب الضريبة على هذه السلع والمنتجات المبينة في الفقرة (أ)
من هذه المادة وفقاً لاحكام البند (2) من المادة (5) والبند (2) من الفقرة (ب)من المادة (11) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وتسري احكامه في شأن حصر وربط وتحصيل الضريبة على السلع والمنتجات المذكورة .
ج/ تخضع المنتجات والسلع والخدمات الواردة في هذا القانون لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عند نفاذه.
مادة (5) يلغى العمل بالقانون رقم (42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
مادة (6) يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة (7) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون .
مادة (8) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 12 جمادى الأولى 1425ه
الموافق 30 يونيو 2004م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.