الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الجريمة المزدوجة    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    وقفة في تعز واعتصام بمأرب.. جرحى الجيش ينددون بالإهمال ويطالبون بمعالجة أوضاعهم    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل قانوني ضريبة المبيعات والانتاج
نشر في المؤتمر نت يوم 01 - 07 - 2004

أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس القانون رقم 14 لسنة 2004م بتعديل القانون رقم 19 لسنة2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديل القانون رقم 70 لسنة 1991بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته جاء فيه :-
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب اصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بحيث يصبح نصها كالتالي :-
مادة (70) يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من اليوم الاول من شهر يوليو من عام 2005م .
مادة (2) يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بما في ذلك التعديل بموجب هذا القانون .
مادة (3) يعدل نص المادة (9) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بحيث يكون نصها على النحو التالي :
مادة (9) أ / تفرض ضريبة على خدمات تذاكر السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية وعلى خدمات الفنادق بواقع النسب المحددة قرين كل
منها بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته .
ب) تفرض ضريبة على الخدمات المحلية والمستوردة المحددة ادناه بواقع (10%)من قيمة الخدمة وتشمل الضريبة على وجه الخصوص الخدمات التالية:
1- خدمات الهاتف المحمول ( السيار والنقال)
2- خدمات الهاتف الدولي ( الثابت والمحمول )
3- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاخرى ويستثنى من ذلك خدمة الهاتف الثابت الداخلي وخدمة الانترنت .
4- خدمات الدعاية والاعلان.
5- خدمات الاشتراك بالقنوات الفضائية المشفرة بما في ذلك استخدام البطائق الكروت الممغنطة .
6- خدمات البريد السريع .
ج/ يتم تحصيل الضريبة في نفس وقت تحصيل قيمة الخدمة ويلتزم المكلف بالاقرار بها وتوريدها للمصلحة وفقاً للاجراءات والمواعيد المحددة بالقانون.
مادة (4) تضاف الاحكام والقواعد المبينة تالياً في الفقرات (أ،ب،ج)من هذه المادة وتكون مكملة لاحكام وقواعد القانونين محل التعديل بموجب هذا القانون وهي :-
أ/ مع عدم الاخلال بأحكام المادة 45من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته يستبعد من جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم ( 2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المبينة أدناه وتفرض عليها الضريبة بالنسب المحددة قرين كل منها وعلى النحو التالي:-
1- الصابون ومستحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي (5%)
2- البسكويت والحلويات (10%).
3- الايسكريم والجيلي (10%)
ب / يتم احتساب الضريبة على هذه السلع والمنتجات المبينة في الفقرة (أ)
من هذه المادة وفقاً لاحكام البند (2) من المادة (5) والبند (2) من الفقرة (ب)من المادة (11) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وتسري احكامه في شأن حصر وربط وتحصيل الضريبة على السلع والمنتجات المذكورة .
ج/ تخضع المنتجات والسلع والخدمات الواردة في هذا القانون لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عند نفاذه.
مادة (5) يلغى العمل بالقانون رقم (42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
مادة (6) يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة (7) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون .
مادة (8) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 12 جمادى الأولى 1425ه
الموافق 30 يونيو 2004م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.