حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    وعن مشاكل المفصعين في تعز    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع)    عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م    اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية    تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية يصدر قانوناً يوافق على تعديلات بشأن الضريبة العامة على المبيعات
نشر في سبأنت يوم 30 - 06 - 2004


رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب اصدرنا القانون الاتي نصه :-
مادة (1) يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بحيث يصبح نصها كالتالي :-
مادة (70) يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من اليوم الاول من شهر يوليو من عام 2005م .
مادة (2) يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بما في ذلك التعديل بموجب هذا القانون .
مادة (3) يعدل نص المادة (9) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بحيث يكون نصها على النحو التالي :
مادة (9) أ / تفرض ضريبة على خدمات تذاكر السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية وعلى خدمات الفنادق بواقع النسب المحددة قرين كل منها بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته .
ب) تفرض ضريبة على الخدمات المحلية والمستوردة المحددة ادناه بواقع (10%)من قيمة الخدمة وتشمل الضريبة على وجه الخصوص الخدمات التالية:
1- خدمات الهاتف المحمول ( السيار والنقال).
2- خدمات الهاتف الدولي ( الثابت والمحمول).
3- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاخرى ويستثنى من ذلك خدمة الهاتف الثابت الدخلي وخدمة الانترنت .
4- خدمات الدعاية والاعلان.
5- خدمات الاشتراك بالقنوات الفضائية المشفرة بما في ذلك استخدام البطائق الكروت الممغنطة .
6- خدمات البريد السريع .
ج/ يتم تحصيل الضريبة في نفس وقت تحصيل قيمة الخدمة ويلتزم المكلف بالاقرار بها وتوريدها للمصلحة وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة بالقانون.
مادة (4) تضاف الاحكام والقواعد المبينة تاليا في الفقرات (أ،ب،ج)من هذه المادة وتكون مكملة لاحكام وقواعد القانونين محل التعدل بموجب هذا القانون وهي :-
أ/ مع عدم الاخلال باحكام المادة 45من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته يستبعد من جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم ( 2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المبينة ادناه وتفرض عليها الضريبة بالنسب المحددة قرين كل منها وعلى النحو التالي:-
1- الصابون ومحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي (5%) .
2- البسكويت والحلويات (10%).
3- الايسكريم والجيلي (10%).
ب / يتم احتساب الضريبة على هذه السلع والمنتجات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام البند (2) من المادة (5) والبند (2) من الفقر (ب)من المادة (11) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وتسري احكامه في شأن حصر وربط وتحصيل الضريبة على السلع والمنتجات المذكورة .
ج/ تخضع المنتجات والسلع والخدمات الواردة في هذا القانون لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عند نفاذه.
مادة (5) يلغى العمل بالقانون رقم (42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
مادة (6) يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة (7) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون .
مادة (8) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 12 جماد اول 1425ه
الموافق 30 يونيو 2004م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.