رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب اصدرنا القانون الاتي نصه :- مادة (1) يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بحيث يصبح نصها كالتالي :- مادة (70) يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من اليوم الاول من شهر يوليو من عام 2005م . مادة (2) يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بما في ذلك التعديل بموجب هذا القانون . مادة (3) يعدل نص المادة (9) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بحيث يكون نصها على النحو التالي : مادة (9) أ / تفرض ضريبة على خدمات تذاكر السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية وعلى خدمات الفنادق بواقع النسب المحددة قرين كل منها بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته . ب) تفرض ضريبة على الخدمات المحلية والمستوردة المحددة ادناه بواقع (10%)من قيمة الخدمة وتشمل الضريبة على وجه الخصوص الخدمات التالية: 1- خدمات الهاتف المحمول ( السيار والنقال). 2- خدمات الهاتف الدولي ( الثابت والمحمول). 3- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاخرى ويستثنى من ذلك خدمة الهاتف الثابت الدخلي وخدمة الانترنت . 4- خدمات الدعاية والاعلان. 5- خدمات الاشتراك بالقنوات الفضائية المشفرة بما في ذلك استخدام البطائق الكروت الممغنطة . 6- خدمات البريد السريع . ج/ يتم تحصيل الضريبة في نفس وقت تحصيل قيمة الخدمة ويلتزم المكلف بالاقرار بها وتوريدها للمصلحة وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة بالقانون. مادة (4) تضاف الاحكام والقواعد المبينة تاليا في الفقرات (أ،ب،ج)من هذه المادة وتكون مكملة لاحكام وقواعد القانونين محل التعدل بموجب هذا القانون وهي :- أ/ مع عدم الاخلال باحكام المادة 45من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته يستبعد من جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم ( 2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المبينة ادناه وتفرض عليها الضريبة بالنسب المحددة قرين كل منها وعلى النحو التالي:- 1- الصابون ومحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي (5%) . 2- البسكويت والحلويات (10%). 3- الايسكريم والجيلي (10%). ب / يتم احتساب الضريبة على هذه السلع والمنتجات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام البند (2) من المادة (5) والبند (2) من الفقر (ب)من المادة (11) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وتسري احكامه في شأن حصر وربط وتحصيل الضريبة على السلع والمنتجات المذكورة . ج/ تخضع المنتجات والسلع والخدمات الواردة في هذا القانون لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عند نفاذه. مادة (5) يلغى العمل بالقانون رقم (42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات . مادة (6) يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون . مادة (7) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون . مادة (8) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 12 جماد اول 1425ه الموافق 30 يونيو 2004م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية