أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان تعميماً وزارياً موجهاً إلى رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ورؤساء أقلام التوثيق، بشأن آلية التحقق من هوية النساء المترددات على المحاكم وأقلام التوثيق كلما اقتضت الإجراءات ذلك، بما يكفل سلامة الإجراءات القانونية وصحة التحقق من الشخصية. وأوضح التعميم – الصادر برقم (6) لسنة 1447ه الموافق 2026م – أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى أحكام المادة (31) فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، وبما يضمن الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية، والحفاظ على الخصوصية أثناء تنفيذ إجراءات التحقق. وشدد التعميم على ضرورة تكليف عناصر نسائية في الشرطة القضائية أو من الموظفات المختصات للقيام بمهمة مطابقة الهوية والتحقق من شخصية النساء المترددات عند الحاجة، وذلك من خلال الوثائق الرسمية المعتمدة، مثل البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر، وفقاً لما نص عليه القانون. كما أكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أهمية الالتزام التام بمضامين التعميم والعمل بموجبه في جميع المحاكم وأقلام التوثيق، لما من شأنه تعزيز سلامة الإجراءات، وترسيخ الانضباط المؤسسي، وضمان حماية الحقوق وصون الخصوصية. وصدر التعميم بتوقيع القاضي/ إبراهيم محمد أحمد الشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، موجهاً للعمل به من تاريخ صدوره.