السؤال :أرجو إفادتي عن العدة الشرعية للمرأة الذي يتوفى زوجها و ماهو المحظور على المرأة خلالها .. وهل يحق لها الرحيل من بيتها خلال العدة ؟وهل اذا توفى ابن عمها محظور عليها الخروج لبيت العزاْء ؟ الجواب : العدة للمرأة التى توفي عنها زوجها تكون أربعة أشهر وأربعة أيام، ما لم تكن الزوجة حامل، فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة. ويقول د. أحمد الحجي الكردي ،الخبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت أن أحكام المعتدة تتلخص في الآتي : - الإقامة مدة العدة في بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لضرورة كمرض وشهادة أمام القاضي أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، فليس لها أن تبيت في بيت أهلها كما ذكرتم. لكن إن تعسر المقام في بيت الزوجية فلا مانع من الانتقال منه إلى بيت آخر يتيسر لها المقام فيه، فإذا انتقلت إلى بيت آخر للحاجة وجب عليها المقام في البيت الجديد وعدم الخروج منه إلا لحاجة ماسة حتى تنتهي العدة. - عدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضرورة. - عدم الزواج أثناء العدة. - عدم التزين. وتنتهي عدة الوفاة للزوجة غير الحامل أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام، والاحتياط يكون باعتدادها لمدة /130/ يوما من تاريخ الوفاة...والله أعلم . - شبكة المعلومات العربية: