اختتام البرنامج التدريبي لبناء قدرات الكوادر الشبابية في الحكومة    بريطانيا تخصص 139 مليون جنيه استرليني لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن مميز    الصين: بعد 76 عاما من النكبة لا يزال ظلم شعب فلسطين يتفاقم    استعدادا لمواجهة البحرين.. المنتخب الوطني الأول يبدأ معسكره الداخلي في سيئون    صيد ثمين بقبضة القوات الأمنية في تعز.. وإفشال مخطط إيراني خطير    بائعات "اللحوح" والمخبوزات في الشارع.. كسرن نظرة العيب لمجابهة تداعيات الفقر والجوع مميز    وداعاً للروتين.. مرحباً بالراحة: بطاقة ذكية تُسهل معاملات موظفي وزارة العدل!    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    يوفنتوس مصمم على التعاقد مع ريكاردو كالافيوري    ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني بخماسية في مرمى ديبورتيفو ألافيس    وزارة الحج والعمرة السعودية توفر 15 دليلاً توعوياً ب 16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العليمي يصل المنامة للمشاركة في القمة العربية    الاتحاد الأوربي يعلن تطور عسكري جديد في البحر الأحمر: العمليات تزداد قوة    استقرار اسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية    كلوب يسخر من واقعة المشادة مع صلاح    بمشاركة أهلي صنعاء.. تحديد موعد بطولة الأندية الخليجية    وزيرا المياه والصحة يبحثان مع البنك الدولي تمويل إضافي ب50 مليون دولار لمشروع رأس المال البشري مميز    نص المعاهدة الدولية المقترحة لحظر الاستخدام السياسي للأديان مميز    نيمار يتصدر معدل صناعة الفرص في الدوري السعودي رغم غيابه! (فيديو)    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35 ألفا و233 منذ 7 أكتوبر    الخطر الحقيقي على الجنوب وقضيته يكمن في معاشيق    هيو جيو كيم تتوج بلقب الفردي وكانغ تظفر بكأس الفرق في سلسلة فرق أرامكو للجولف    ولي العهد السعودي يصدر أمرا بتعيين "الشيهانة بنت صالح العزاز" في هذا المنصب بعد إعفائها من أمانة مجلس الوزراء    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    دعوة مهمة للشرعية ستغري ''رأس المال الوطني'' لمغادرة صنعاء إلى عدن وتقلب الطاولة على الحوثيين    هل الشاعرُ شاعرٌ دائما؟ وهل غيرُ الشاعرِ شاعر أحيانا؟    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    «البلسم»تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية للكبار والأطفال    وصول شحنة وقود لكهرباء عدن.. وتقليص ساعات الانطفاء    قطع الطريق المؤدي إلى ''يافع''.. ومناشدات بتدخل عاجل    عار على الجنوب وقيادته ما يمارسه الوغد رشاد كلفوت العليمي    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    الرئيس الزُبيدي يقرر إعادة تشكيل تنفيذية انتقالي شبوة    وداعاً للمعاصي! خطوات سهلة وبسيطة تُقربك من الله.    ثنائية هالاند تُسحق ليفربول وتضع سيتي على عرش الدوري الإنجليزي!    عدن تنتفض ضد انقطاع الكهرباء... وموتى الحر يزدادون    صراع على الحياة: النائب احمد حاشد يواجه الحوثيين في معركة من أجل الحرية    شاهد:الحوثيون يرقصون على أنقاض دمت: جريمةٌ لا تُغتفر    "امتحانات تحت سيف الحرمان": أهالي المخا يطالبون بتوفير الكهرباء لطلابهم    في الذكرى ال 76 للنكبة.. اتحاد نضال العمال الفلسطيني يجدد دعوته للوحدة الوطنية وانهاء الانقسام مميز    وفاة امرأة وطفلها غرقًا في أحد البرك المائية في تعز    الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية    سنتكوم تعلن تدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ مضاد للسفن فوق البحر الأحمر مميز    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    بن عيدان يمنع تدمير أنبوب نفط شبوة وخصخصة قطاع s4 النفطي    وصمة عار في جبين كل مسئول.. اخراج المرضى من أسرتهم إلى ساحات مستشفى الصداقة    أسرارٌ خفية وراء آية الكرسي قبل النوم تُذهلك!    إنجاز يمني تاريخي لطفلة يمنية    ما معنى الانفصال:    البوم    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    هل تعاني من الهم والكرب؟ إليك مفتاح الفرج في صلاةٍ مُهملة بالليل!    دموع "صنعاء القديمة"    اشتراكي المضاربة يعقد اجتماعه الدوري    هل استخدام الجوال يُضعف النظر؟.. استشاري سعودي يجيب    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"26سبتمبرنت"تنشر نص التقرير الوطني لحقوق الانسان
نشر في 26 سبتمبر يوم 22 - 06 - 2005


تقديم
إذا كان هناك ما يتصل بتعزيز الديمقراطية فإن التوعية وتأصيل الثقافة في حقوق الإنسان هي الأساس في التحول نحو الديمقراطية وهو ما يجعلنا نسعى في هذا التأصيل إلى إشراك المجتمع فيما نقدم وننجز من عمل ثقافي.
فتوفير التقارير الدورية وإمكانية تداولها فيما يتصل بتقييم ومراجعة أوضاع حقوق الإنسان في ضوء بنود الاتفاقيات الدولية لتصل إلى كل المهتمين و النشطاء يُعتبر خطوة رائدة في ميدان التطوير الأساسي لمجالات حقوق الإنسان وسوف تساعد هذه الخلفية المجتمع والحكومة معاً على تفهم الصعوبات ووضع المعالجات الكفيلة بتحقيق تقدم أفضل عند تقديم التقارير الجديدة وعند وضع المعالجات الجديدة لمسائل حقوق الإنسان.
وعندما تقدم الطبعة الثانية من هذا الكتاب الدوري بعد أربع سنوات ستكون هناك آليات عمل أخرى ومجالات أوسع وستكون أساليب المعالجة والرصد مختلفة وفق تقدم مؤسسي ومنهجي أخر يجعلنا نفهم دورنا بصورة أفضل في مجالات حقوق الإنسان الذي نراه اليوم بهذه اللبنات ينمو بشكل ملموس خصوصاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ونعتقد إن أفضل الممارسات والإجراءات لمواجهة التحديات هي إشراك المجتمع ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية فيما تم وانجز، هؤلاء الذين توجه إليهم أنشطة حقوق الإنسان حتى تكون تلك المؤسسات المحلية والشعبية آلية عمل حقيقية من آليات العمل في مجالات حقوق الانسان وركناً أساسياً فيه.
عليه:
نقدم هذا الكتاب الذي يحوي التقارير الوطنية التي قدمت خلال العامين الماضيين في مجال الاتفاقيات الدولية للإفادة ، وهو جهد متواضع لعمل دؤوب ومرهق لقياس ما يتحقق لكنه بفضل الله وبفضل الجهود المخلصة لمن شارك فيها يعتبر تقييماً أولياً لمدى التزام بلادنا في تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ضوء المعايير الإنسانية وقراءة لمستويات التطبيق لأحكام الاتفاقيات والعهود الدولية على المستوى الوطني.
ولا يفوتنا هنا التنويه إلى ما يوليه فخامة رئيس الجمهورية _ حفظه الله – من الاهتمام الكبير بقضايا حقوق الإنسان ومتابعته الدائمة والمستمرة وتوجيهاته الكريمة للحكومة لبذل مزيد من الاهتمام بهذه القضايا، كما أشكر دولة الأستاذ / عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، والأستاذ/ علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان على دعمهما وتفاعلهما الدائم في متابعة وإنجاح فعاليات وأنشطة اللجنة والذي يعتبر هذا الكتاب إحدى ثمارها.
والله من وراء القصد؛؛
أ.د. وهيبه فارع
الفصل الأول
المجتمع اليمني وحقوق الإنسان
مدخل اجتماعي وسياسي
أولاً : الدولة والمجتمع في اليمن
الموقع والسكان
* تقع الجمهورية اليمنية في جنوب غرب الجزيرة العربية ، وبمساحة تقدر بحوالي 555.000 كم2. ويحد اليمن من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الجنوب البحر العربي والمحيط الهندي ومن الغرب البحر الأحمر ومن الشرق سلطنة عُمان.
* بلغ سكان الجمهورية اليمنية 18.9 مليون نسمة وفق آخر تعداد شامل للسكان أجري في عام 2000م، يشكل اليمنيون غير المقيمين 4.7% من هذا العدد. وينمو السكان بمعدل يصل إلى 3.5% والذي يعتبر من أعلى المعدلات في العالم،
* ويتفاوت توزيع سكان اليمن في أرجائه المختلفة حيث ترتفع الكثافة السكانية في الهضبة الشمالية والوسطى وتنخفض في المناطق الساحلية والداخلية الصحراوية. كما يعيش حوالي 24% من السكان في المدن الرئيسية والثانوية مقابل أغلبية عظمى ما زالت تقطن الريف وتعتمد على الزراعة. ويعتبر الحراك السكاني عاملاً حاسماً في إعادة توزيع سكان اليمن بين مناطقها المختلفة حيث تستحوذ العاصمة على حوالي ثلثي صافي الهجرة الداخلية .
* يعتبر الإسلام دين الدولة بنص المادة 2 من الدستور، مع وجود أقلية من اليمنيين معتنقي الديانة اليهودية الذين تمتد جذورهم إلى ما قبل دخول اليمن في الإسلام. وقد تناقص عدد اليهود في اليمن إلى دون الخمسة آلاف مواطن نتيجة هجرتهم الاختيارية إلى فلسطين في القرن الماضي ويتركزون حالياً في بعض مدن وقرى محافظتي عمران وصعدة. وتتمتع الطائفة اليهودية في اليمن بكافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ويمارس أفرادها طقوسهم الدينية بحرية.
* وينص الدستور على أن العربية هي اللغة الرسمية لليمن وهي لغة التخاطب والتعليم والإعلام. ويتحدث بعض سكان محافظة المهرة الواقعة في أقصى شرق اليمن باللغة المهرية وكذلك سكان جزيرة سقطرة الواقعة في المحيط الهندي باللغة السقطرية. وتهتم الحكومة بدراسة هذه اللغات والتعرف على خصائصها والحفاظ عليها. ويزداد الاهتمام وخاصة في السنوات الأخيرة بتعلم اللغة الإنجليزية وخاصة في التعليم الخاص نتيجة تقدير أهميتها في التعاملات الدولية وفي الحصول على فرص عمل.
التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية:
* تنقسم الجمهورية اليمنية إدارياً إلى تسع عشرة محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة. وتتقسم المحافظات بدورها إلى 285 مديرية يتفرع عنها 2,082 عزلة. وتتكون العزل من 37,598 قرية و68,215 محلة وحارة.
السلطة المحلية :-
* جاء دستور الجمهورية اليمنية ليؤكد الاتجاه نحو اللامركزية وأهمية أجهزة السلطة المحلية في المحافظات حيث نصت المادة(145) من الدستور بأن تقسم أراضى الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة وتمارس دورها من خلال المجالس المحلية المنتخبة التي يحدد القانون ما يمنح لها من مهام وصلاحيات وحقوق وواجبات.
* وتنطلق الرؤية السياسية للسلطة المحلية من تكاملها مع تطبيق وتعزيز الديمقراطية وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني وفي إدارة شئونهم من خلال المجالس المحلية المنتخبة. وقد أولت الدولة اهتماماً لتعزيز سلطات المحافظات عن طريق التوسع في التطبيق المتدرج للامركزية الإدارية والمالية، والذي يوفر الإمكانيات الذاتية ويخلق المسؤولية الجماعية والجهود اللازمة لتطوير المناطق النائية والأقل نمواً في البلاد.
قانون السلطة المحلية
* وتواصلاً مع خطوات استكمال بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة القائمة على الديمقراطية والتعددية السياسية، صدر قانون السلطة المحلية رقم(4) في عام 2000 كخطوة هامة وأساسية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تحقيق التنمية الشاملة.
يمنح قانون السلطة المحلية المجلس المحلي المنتخب في كل مديرية الصلاحيات والمهام التي تكفل له إدارة شئونه بما يعكس أولويات المديرية وحاجاتها التنموية ويحسن من مستوى حياة المواطنين فيها. كما لم يقتصر القانون على منح السلطات والصلاحيات لكل محافظة ومديرية فحسب، وإنما كفل لها أيضاً موارد التمويل اللازمة لتسيير أعمالها والنهوض بالمحافظات والمجتمعات المحلية، وخلق فرص العمل والدخل والتخفيف من الفقر. وتتكون الموارد المالية للوحدات الإدارية من الموارد المحلية التي يتم تحصيلها في المديرية لصالحها، والموارد المشتركة التي يتم تحصيلها في مديريات المحافظة لصالح المحافظة ككل، والموارد العامة المشتركة والتي يتم جبايتها وتحصيلها مركزياً، وأخيراً الدعم المركزي الذي تخصصه الدولة للوحدات الإدارية.
النظام السياسي
النظام السياسي في اليمن ديمقراطي نيابي يشتمل على خصائص وسمات من النظامين الرئاسي والبرلماني ، والأسس الرئيسية التي يرتكز عليها هي :
• أن اليمن دولة دستورية ، جمهورية ، موحدة (بسيطة وليست فيدرالية أو كونفدرالية) إسلامية ، عربية .
• ديمقراطية ، تعددية تنتهج التعددية السياسية والحزبية أساساً لتداول السلطة وانتقالها سلمياً.
• ترتكز السلطة على مفهوم السيادة الشعبية فالشعب مالك السلطة ومصدرها يمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء و الانتخابات العامة كما يمارسها بطريق غير مباشرة بواسطة الهيئات التشريعية و التنفيذية و عن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
• يرتكز النظام في علاقاته الدولية على الاعتراف والعمل بميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وميثاق جامعة الدول العربية ، وكل قواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة . "المادة 6 من الدستور".
• يقوم النظام الاقتصادي على أساس حرية النشاط الاقتصادي ويدار على أسس قانونية وإدارية إجرائية وموضوعية تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنتاج والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والتنافس المشروع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة واحترام الملكية الخاصة .
• تقوم الدولة في نظامها الاجتماعي على أساس الأسرة وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وعلى أساس المجتمع وقوامة التضامن والتكافل المبنيين على العدل والحرية والمساواة .
• المواطنون سواسية أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات .
• يرتكز نظام الحكم على مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينها.
• تقر اليمن مبدأ المراجعة القضائية وتعديل الدستور وفق شروط وإجراءات معينة .
ثورة 26 سبتمبر 1962 وثورة 14 أكتوبر 1963م
* اشتملت أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962م على الآتي:
1- التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
2- بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.
3- رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.
4- إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف.
5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
6- احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
وترتب على الهدف الأول للثورة الذي نص على التحرر من الاستبداد والاستعمار مواجهة الاستعمار البريطاني في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية. فانطلقت ثورة 14 أكتوبر عام 1963م من منطقة ردفان وانتصرت الثورة اليمنية بإعلان استقلال المناطق الجنوبية والشرقية في 30 نوفمبر 1967. ورغم هذا الانتصار، فإن الوحدة اليمنية لم تتحقق فوراً حيث حالت الظروف الداخلية والخارجية دون ذلك.
تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية
* ظلت الوحدة اليمنية في وجدان اليمنيين صغاراً وكباراً وفي 30 نوفمبر 1989م توصلت القمة اليمنية في مدينة عدن إلى اتفاق تاريخي على إقرار مشروع دستور دولة الوحدة وإحالته إلى السلطات التشريعية للموافقة عليه ومن ثم إجراء الاستفتاء الشعبي. وفي قمة صنعاء في 22 إبريل 1990م تم الاتفاق على موعد إعلان الجمهورية اليمنية، وعلى العمل بالدستور على أن يؤجل الاستفتاء عليه إلى ما بعد قيام الوحدة. وقد تم تنفيذ هذا الاتفاق وطرحت قيادتا الشطرين مشروع الدستور واتفاق إعلان الوحدة وتنظيم العمل في الفترة الانتقالية على المجلسين التشريعيين يوم 21 مايو 1990م حيث تمت المصادقة، وفي اليوم التالي الموافق ل22 مايو أعلن من مدينة عدن قيام الجمهورية اليمنية.
* استهلت دولة الوحدة اليمنية بالسماح للأحزاب السياسية ممارسة أنشطتها انطلاقاً من مبدأ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وارتبطت التعددية السياسية بحرية الصحافة وإطلاق ملكة الإبداع الفني والأدبي. وتم دمج السلطة التشريعية في كلا الشطرين، كما دمجت السلطة التنفيذية والمتمثلة في مجلس الوزراء ومكاتب الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة المركزية، بالإضافة إلى دمج السلطة القضائية. وبدأت سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس أعمالها من العاصمة صنعاء بمقتضى اتفاقية الوحدة ودستور الجمهورية اليمنية.
* وبدأت بعد ذلك الخطوات العملية والمتمثلة في إنزال الدستور للاستفتاء عليه في يومي 15-16/5/1991م تنفيذاً لاتفاق إعلان الجمهورية اليمنية من جهة، وباعتبار الشعب المرجع الأخير من جهة أخرى. وقد حظي بالموافقة وبنسبة 98.3%، ليصبح عقداً اجتماعياً ملزماً للقيادة ومعبراً عن إرادة الشعب اليمني ومنظماً لبناء دولة النظام والقانون. وفي 27 إبريل 1993م أجريت الانتخابات التشريعية العامة حيث تنافست فيها ولأول مرة في تاريخ اليمن الموحد كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين.
تطور النظام السياسي
* يحدد الدستور طبيعة نظام الحكم في الجمهورية اليمنية ومن أهم المبادئ التي نص عليها الدستور :-
أولاً: مبدأ دستورية الدولة: أي أن سلطة الحكومة محددة بالصلاحيات التي يمنحها إياها الدستور. ويشكل حكم القانون والمؤسسات التمثيلية ضمانة مهمة ورئيسية لحماية الحقوق والحريات.
ثانياً: دولة جمهورية عربية إسلامية: نص الدستور في مادته الأولى على هوية الدولة ألعربية الإسلامية وأكد على استقلالها وسيادتها وأنها جزء من الأمة العربية، لغتها العربية، ودينها الإسلام، ونظام حكمها جمهوري.
ثالثاً: دولة موحدة: نص الدستور اليمني على أن الدولة وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.
رابعاً: دولة القانون: اليمنيون – طبقا للدستور – سواسية أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، لذلك ألزم الدستور كافة سلطات الدولة بتوفير الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية. ونص الدستور في المادة (149) على أن القضاة مستقلون في قضائهم ولا سلطان عليهم لغير القانون.
خامساً: المرجعية القضائية: يشير الدستور في المادة (153) على أن " المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات. وتملك المحكمة العليا سلطة إعلان بطلان القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والتصرفات المتعارضة مع الدستور.
سادساً: ديمقراطية الدولة: تؤكد المادة (4) من الدستور بأن "الشعب مالك السلطة ومصدرها "، ويمارس الشعب سلطته عن طريق حق الانتخاب والاستفتاء كما يزاولها بطريق غير مباشر من خلال السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. ويحتوي الدستور على نصوص عديدة تؤكد التوجه الديمقراطي منها التداول السلمي للسلطة، صيانة الحريات الشخصية، حرية الرأي والتعبير، حرية المشاركة السياسية، حق التنظيم، وحق الترشيح والانتخاب. ويعتمد النظام السياسي اليمني على التعددية السياسية والحزبية بنص الدستور (المواد:5 ،8) وتقوم هذه التعددية على تعدد جماعات المصالح في المجتمع والتي تعمل على تنظيم حياة المجتمع في ظل قواعد مشتركة واحترام التنوع في الاتجاهات.
سابعاً: الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينها: يمثل هذا المبدأ أحد الخصائص الأساسية للحكومات الديمقراطية حيث يمنح الدستور السلطات المختلفة مهاماً محدده بها. ورغم ذلك يسمح الدستور بتدخل السلطات الثلاث في مهام بعضها البعض ضمن الحدود التي تكفل مراقبة كل منها للأخرى ولضمان التوازن بينها.
الحريات والحقوق التي ضمنها دستور الجمهورية اليمنية
* وقد كفل الدستور الحقوق والحريات الأساسية، وأبرزها:
أولاً: حق المواطنة: ينص الدستور في المادة (44) بأنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن اليمني إطلاقاً، كما لا يجوز تسليم مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.
ثانياً: حق المساواة: يؤكد الدستور على أن "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة". وتحقيقاً لذلك فإن الدولة تكفل "تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً" (المادة 24)، كما أن "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (المادة 42).
ثالثاً: حق الحياة المستقرة الآمنة :أكد الدستور في المادة (47) على أن "المسئولية الجنائية شخصية"، و "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ". كما تقضي المادة (48-ب) بأنه "لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن وفقاً لأحكام القانون ". كما أنه "…لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة" (المادة 48-أ). وفي حال القبض عليه أن يقدم إلى المحاكمة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وله الحق في استدعاء محاميه لحضور التحقيق وإبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر. وإذا صدر حكم من محكمة مختصة يقضي بالسجن فيجب المحافظة على كرامته وإنسانيته وعدم تعذيبه أو النيل منه. كما لا يجوز حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
رابعاً: حق حماية حرمة المسكن: كفل الدستور للمواطنين حرمة المسكن والمال والعرض حيث لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها (المادة 52).
خامساً: حق التعبير: للمواطن حق الإعراب عن فكره بمختلف الوسائل المتاحة له وبالأساليب التي يعتقد أنها ستعبر عن آرائه أو مواقفه وتشمل حق الكتابة والخطابة والنشر والاجتماع (المادة 42).
سادساً: حق حماية المراسلات وحريتها وصيانتها: لا يجوز مراقبة المراسلات سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو إفشاء سريتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي يفصلها القانون (المادة 53).
سابعاً: حق التعليم: تكفل الدولة حق التعليم لجميع المواطنين من خلال إنشاء مؤسساته وتهيئة الظروف المناسبة، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي (المادة 54).
ثامناً: حقوق وحريات المواطن الاقتصادية والاجتماعية: تعد الحقوق والحريات الاقتصادية شأنها شأن الحقوق والحريات السياسية حقوقاً تضمن للمواطن ولمن يعول حياة كريمة. ومن واجبات الحكومة تذليل الصعاب أمام المواطنين للحصول على هذه الحقوق، وأهمها حق وحرية العمل وحق التملك والعدل الاجتماعي وغيرها من الحريات الفردية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وقد أقر الدستور حق ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص وحق التملك بشرط عدم الإضرار بمصلحة المجتمع، حيث نص على أن من المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني "صيانة الملكية الخاصة، فلا تمس إلا للضرورة و لمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون" (المادة 7-ج).
التعددية السياسية
* أصبحت التعددية السياسية والحزبية ركناً من أركان النظام السياسي اليمني. وقد أعطى دستور الجمهورية اليمنية (المادة 57) للمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، وفي تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية. وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته. ويترتب على ذلك أن يمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة. وتهدف الأحزاب والتنظيمات السياسية للإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وترسيخ الوحدة الوطنية، وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور باعتبارها تنطيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً. ويشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو الاستمرار في ممارسة نشاطه عدم تعارض مبادئه وبرامجه مع الثوابت الوطنية والدينية والإنسانية:-
كما يشترط القانون أن يتضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب أو التنظيم السياسي القواعد المنظمة لكل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما لا يخالف أحكام القانون رقم (66) لسنة 1991م الخاص بالأحزاب والتنظيمات السياسية.
النظام الانتخابي في اليمن
* يُعرّف القانون رقم (27) لعام 1996م الانتخابات العامة بأنها "الأسلوب المباشر لممارسة الشعب حقه في انتخاب ممثليه في مجلس النواب أو في أي انتخابات عامة أخرى". وتنص المادة الثالثة من القانون على أن يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة دون أي تمييز بين المواطنين ذكوراً أو إناثاً. وأناط القانون إلى اللجنة العليا للانتخابات مهمة تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية متساوية، والذي يتطلب منها معرفة الظروف الجغرافية والسكانية لكل منطقة على حدة تحقيقاً للعدالة وإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في الانتخابات.
الانتخابات البرلمانية لعامي 1993م و1997م
* جرت أول انتخابات تشريعية مباشرة في اليمن بعد قيام الوحدة يوم 27 إبريل 1993م من خلال تنافس 22 حزباً من بين أكثر من 40 حزباً تواجدت في الساحة السياسية اليمنية للحصول على عضوية مجلس النواب ال301. وقد بلغ عدد مرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية 1,226 مرشحاً مقابل 1,940 مرشحاً مستقلاً، بلغ إجمالي عدد المسجلين( 2،668،323) ناخباً منهم (2،209،944) رجال بنسبة بلغت (82.21%) و (478،379) نساء بنسبة بلغت (17.79%). وقد لقيت الانتخابات الكثير من الاهتمام الدولي ووجهت الدعوات لمراقبين دوليين من مختلف أقطار العالم إلى جانب ممثلين عن المجموعة الأوروبية ودبلوماسيين من السفارات الغربية والولايات المتحدة واليابان وروسيا. كما قامت "اللجنة الوطنية لانتخابات حرة في اليمن " بتدريب حوالي 4,000 متطوع لمراقبة الانتخابات في مختلف المراكز الانتخابية. وقد أشاد المراقبون الدوليون والصحافيون بسير عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة.
* وتلت الانتخابات النيابية لعام 1993م ثاني انتخابات تشريعية تشهدها اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة في عام 1997م.بلغ عدد الناخبين فيها (4،634،010) ناخباً منهم (3،340،518) رجال بنسبة (72.09%) و (1،293،492) نساء بنسبة (27.91%) وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها إلا أن قيامها في موعدها المحدد وإدارة العملية الانتخابية بالشكل السليم والرقابة عليها قد مثل خطوة متقدمة لصالح التوجه الديمقراطي في اليمن. وشارك في تلك الانتخابات 12 حزباً وتنظيماً سياسياً، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المراقبين الدوليين من المنظمات الدولية المهتمة بنزاهة الانتخابات فضلاً عن ما يزيد على 20 ألف مراقب محلي يمثلون المنظمات غير الحكومية.
* وقد بلغ العدد النهائي للمسجلين في جداول الناخبينْ للانتخابات العامة لمجلس النواب في إبريل 2003م (8) ملايين و(97) ألفاً و(162) ناخباً وناخبة من عموم محافظات الجمهورية منهم (4682048) رجال بنسبة (57.82%) و(3415114) نساء بنسبة(42.18%)
الانتخابات الرئاسية 1999م :
* وفي 23 سبتمبر عام 1999م ولأول مرة في تاريخ اليمن دُعي الشعب لانتخاب رئيس للدولة استناداً للتعديل الدستوري لعام 1994م والذي جعل الانتخابات الرئاسية مباشرة وحدد فترة الرئاسة بفترتين فقط مدة كل فترة سبع سنوات. ومارس المواطنون حقهم المشروع بحرية كاملة وبمشاركة (66%) من المسجلين في العملية الانتخابية.
انتخابات المجالس المحلية 2001
* تم إجراء أول انتخابات لمجالس السلطة المحلية تجسيداً لكل معاني الديمقراطية وتحقيقاً لأهداف الثورة اليمنية حيث تمت دعوة الناخبين اليمنيين إلى انتخاب أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات في 20 فبراير 2001م لتكون الانتخابات متزامنة مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وبلغت نسبة الإقبال (49.4%) من المسجلين في سجلات الانتخاب.
مشاركة المرأة في الحياة السياسية
* للمرأة اليمنية مشاركة فعالة في تعزيز وتطوير النهج الديمقراطي سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو من خلال دورها في الحياة السياسية أو عبر الأطر الاجتماعية من نقابات وجمعيات. وقد نصت المادة (31) من الدستور على " أن النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون" كما أرسى الدستور قواعد تنظم العمل السياسي بما يكفل للجميع الحق في المواطنة والتعبير عن الرأي دون التمييز بين رجل وإمرأة. واشترطت المادة الثامنة من القانون رقم (66) بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية في فقرتها الرابعة على عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس...الخ، كما حظرت المادة التاسعة في الفقرة (د) جواز أن يتضمن النظام الداخلي أو البرنامج السياسي لأي حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس... الخ. وعرف قانون الانتخابات العامة رقم (27) لعام 1996م في مادته الثالثة لفظ المواطن بأنه كل يمني ويمنية، وعرف الناخب بأنه كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون. كما أكدت المادة الخامسة من القانون بأن تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل أسماء الناخبات وفتح باب الاقتراع لهن في كل المراكز الانتخابية المحددة.
* وقد أصبحت المرأة تعمل في كل سلطات الدولة وفي أجهزتها المختلفة فأصبحت نائبة في البرلمان، وبات العديد منهن يشغلن وظائف هامة في مكاتب رئاسة الدولة والحكومة وسلك القضاء والمحاماة وفي السلك الدبلوماسي. كما دخلت أول امرأة الحكومة كوزيرة دولة لحقوق الإنسان.
سلطات الدولة
أولاً:-السلطة التشريعية:
مجلس النواب:
* شهدت الجمهورية اليمنية خلال العقد الأول من عمرها ثلاثة مجالس نيابية هي:-
1- مجلس النواب للفترة الانتقالية 22مايو1990م – 27 إبريل 1993م والذي تشكل من مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية سابقاً (159 عضواً) ومجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية سابقاً (111 عضواً) بالإضافة إلى 31 عضواً يمثلون الشخصيات السياسية والاجتماعية صدر بتعيينهم قرار من مجلس الرئاسة.
2- مجلس النواب للفترة 27 إبريل 1993م – 27 إبريل 1997م انتخب جميع أعضائه مباشرة من الشعب.
3- مجلس النواب للفترة 27 إبريل 1997م – 27 إبريل 2001م انتخب جميع أعضائه مباشرة من الشعب.
وقد نص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (62) على أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور .
تكوين المجلس
* أخذ الدستور بنظام المجلس الواحد المنتخب كاملاً من قبل الشعب حيث تنص المادة (63) على أن "يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5% زيادةً أو نقصان، وينتخب عن كل دائرة عضو واحد في مجلس النواب". وقد حدد قانون الانتخابات عدد أعضاء المجلس ب301 عضو، ومدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
* وتتمثل أجهزة المجلس في رئاسة المجلس حيث ينتخب المجلس في جلسة علنية رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس بالاقتراع السري في أول اجتماع له. ويتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وتمثيل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتكلم باسمه ووفقاً لإرادته، كما يشرف على أعماله وأعمال جميع أجهزته. وتتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونوابه الثلاثة وتمثل الجهاز الدائم للمجلس وتكون مسئولة أمام المجلس عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور ولائحة المجلس وعلى رأسها الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ومعاونة لجان المجلس في أداء أعمالها. أما لجان المجلس والتي يشكلها المجلس بصورة دائمة لمساعدته في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية فيتم تقسيم العمل بينها حسب التخصص. وتحظى هذه اللجان بأهمية كبيرة نتيجة تركيزها على مجالات محددة تسمح بالدراسة الفاحصة لما يدخل في نطاق عملها. كما أن الحرية التي أعطيت لعضو المجلس في الانضمام إلى اللجان التي يستطيع الإسهام فيها جعلت عملها متسماً بالمرونة والحيوية. وتعتبر توصيات اللجان أساسية ومؤثرة في اتخاذ قرار المجلس. وتضم كل لجنة من اللجان التسع عشرة من 10 إلى 15 عضواً. ويشمل مجلس النواب الحالي على اللجان الدائمة.
مجلس الشورى
* أنشئ المجلس الاستشاري كهيئة استشارية عليا لرئيس الجمهورية من (59) عضواً من ذوي الخبرات والتخصص ومن الشخصيات السياسية والاجتماعية من مختلف مناطق اليمن، بقرار من رئيس الجمهورية ولفترة خمس سنوات ميلادية. وقد اختص المجلس بإعداد الدراسات التي تساعد الدولة على تنفيذ استراتيجياتها التنموية، والإسهام في ترسيخ النهج الديمقراطي وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، وتقديم المقترحات لتفعيل دور مؤسسات الدولة، وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وتعميق الوحدة الوطنية. كما قدم المجلس الرأي والمشورة ورفع التوصيات فيما يعرضه رئيس الجمهورية عليه. وتناول المجلس خلال الفترات السابقة دراسة بعض مشاريع القوانين المقرة من قبل مجلس النواب قبل إصدارها بقوانين والعديد من الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى السياسات والخطط والبرامج المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري. واستطاع المجلس أن يثبت فعاليته من خلال تنظيم لقاءات موسعة لمناقشة مختلف المواضيع المطروحة على منبره. ونتيجة دور المجلس في ذلك ولتوسيع دائرة المشاركة في الرأي والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة، تم اقتراح تحويل المجلس الاستشاري إلى مجلس نيابي أعلى يسهم في تعزيز دور مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب. وقد اشتملت التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2001م على إنشاء مجلس للشورى يتكون من 111 عضواً ويمتلك صلاحيات حددها الدستور في المواد (125 إلى 127) ولتتشكل في إطاره عدد من اللجان منها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
ثانياً:- السلطة التنفيذية
* تتكون السلطة التنفيذية من جهازين رئيسيين هما رئاسة الدولة والحكومة. وتمثل الحكومة هيئة حكم وتخطيط ورسم للسياسة العامة تشترك مع رئاسة الجمهورية في صنع هذه السياسة ولكنها تنفرد بالتنفيذ. وقد أخذ دستور الجمهورية اليمنية في تعديلاته الأخيرة بانتخاب رئيس للجمهورية بشكل مباشر من قبل الشعب وكذلك تحديد فترة الرئاسة بحيث "لا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين انتخابيتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط" (المادة112) .
اختصاصات رئيس الجمهورية
* تنص المادة (119) من الدستور على أن يمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات الآتية:
أولاً: في المجال السياسي والإداري:
• وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة والإشراف على تنفيذها.
• تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
• دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة.
• تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وفقاً للقانون.
• الدعوة للاستفتاء العام.
ثانياً: في المجال التشريعي:
• دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
• دعوة مجلس النواب المنتخب لعقد اجتماعه الأول.
• إصدار قرارات بقوانين أثناء إجازات مجلس النواب.
• التصديق على القوانين التي يرفعها مجلس النواب وإصدار القوانين والإشراف على تنفيذها.
• الاعتراض على مشاريع القوانين وطلب إعادة النظر في أي مشروع أقره مجلس النواب.
• حل مجلس النواب.
ثالثاً: في مجال القوات المسلحة:
يعتبر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقع عليه مسؤولية الحفاظ على سلامة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها. وقد بين الدستور اختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة.
رابعاً: في مجال القضاء:
يمارس رئيس الجمهورية اختصاصات قضائية مثل تعيين أعضاء المحكمة العليا بناءً على ترشيح الجهة المختصة. كما يصادق على أحكام الإعدام وله الحق في العفو إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
خامساً: السلطات الاستثنائية:
يتوجب على رئيس الجمهورية في حالة تعرض البلاد للأخطار التي تهدد أمن وسلامة أراضيها اتخاذ الإجراءات التي تمليها الظروف ومنها إعلان حالة الطوارئ، ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان. ويكون الإعلان لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب (مادة 121 من الدستور).
الحكومة
* تتشكل الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، يؤلفون جميعاً مجلس الوزراء الذي يمارس أعماله بصورة جماعية. ويعتبر الوزراء رؤساء الوزارات والمسئولين عنها. والحكومة مسئولة أمام رئيس الجمهورية وأمام مجلس النواب، وتمارس دوراً سياسياً هاماً حيث أجمل الدستور اختصاصاتها في نص المادة (135) في "يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات".
ثالثاً:-السلطة القضائية
* يمثل القضاء السلطة المختصة بتفسير القوانين والإشراف على تطبيقها. وتعتبر السلطة القضائية بمثابة القلب للنظام السياسي لأنها حصن العدالة الحصين وحارسها الأمين، وباعتبارها ميزان الحق والقاعدة التي تركن إليها النظم والمجتمعات البشرية. ويعتبر استقلال القضاء ضرورة لازمة لتحقيق العدالة في المجتمع. فإذا تعذر استقلال القضاء فلا يمكن أن تتحقق العدالة، وإذا كان العدل هو أساس الحكم فإن استقلال القضاء هو أساس العدل وضمان حريات المواطنين وحقوقهم، فضلاً عن أنه ضرورة لسيادة القانون.
* وقد نص الدستور على استقلال القضاء حيث أوردت المادة (1) من قانون السلطة القضائية على أن "القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون". ولتحقيق مبدأ استقلال القضاء ونزاهته نص الدستور كذلك على أهم المبادئ لضمان استقلاله. كما صدر قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1990م الذي تولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها وضماناتها. ويمثل مجلس القضاء الأعلى الإدارة العليا ويرأسه رئيس الجمهورية، ويتولى وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء، وينظر في جميع المواضيع المتعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتأديبهم وإحالتهم للتقاعد ونقلهم وقبول استقالتهم. كما يدرس المجلس مشروعات قوانين القضاء وينظر في التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم والتحقيق في الشكاوي التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والبت فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي.
السياسة الخارجية:
* استطاعت الجمهورية اليمنية اكتساب مكانة مرموقة على الساحة الدولية خلال العقد الأول من عمرها، والذي تحقق بفضل النهج السياسي المبني على وضوح الرؤية والمنطلقة من الثوابت الوطنية بالإضافة إلى مصداقية التوجه وتبني الديمقراطية المرتكزة على التعددية السياسية. وأصبحت اليمن كياناً حاضراً وفاعلاً في السياسة الإقليمية والدولية ومحطة هامة على خارطة المصالح الدولية والمعادلات السياسية باعتبارها عامل أمن واستقرار في محيطها الإقليمي. وتركز السياسة الخارجية على أن أمن واستقرار اليمن مرتبط بأمن واستقلال بقية الدول، وعلى أهمية تعزيز وترسيخ العلاقات مع جميع دول المنطقة والتي ينبغي أن تقوم على احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤون الغير، والعمل على حل الخلافات بالطرق الودية. ومن هذا المنطلق، توصلت الجمهورية اليمنية إلى حل مسألة ترسيم الحدود والتوقيع على اتفاقية للحدود المشتركة مع الشقيقة سلطنة عمان في أكتوبر 1992 ومع المملكة العربية السعودية في مايو2001، بالإضافة إلى حل مشاكل الحدود البحرية مع إريتريا عن طريق التحكيم الدولي.
الاقتصاد اليمني
هيكل الاقتصاد وخصائصه
* يعتمد الاقتصاد اليمني بالدرجة الأولى على الانشطة التقليدية حيث شكل ناتج قطاع الزراعة والاسماك حوالي 15.7% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2001م، والصناعات الاستخراجية متضمنة إنتاج النفط الخام حوالي 31.4% ، تلاها قطاع التجارة والمطاعم والفنادق 11.6%، ولتأتي مساهمة كل من قطاعي النقل والمواصلات والخدمات الحكومية بنسبة 10.8% ، وأحتلت بقية القطاعات مرتبة ثانوية وعلى رأسها الصناعات التحويلية شاملة تكرير النفط بحوالي 6.8%، وقطاع البناء والتشييد 3.9%، ومكمل النسبة للقطاعت المتبقية.
* وقد شهد القطاع الزراعي والسمكي تطوراً في هيكله سواءً في النشاط الزراعي النباتي أو الحيواني والسمكي. وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة نحو 1,669 ألف هكتار يزرع منها نحو 67.8% تعتمد في معظمها على الأمطار (53% من المساحة المزروعة)، بينما تقدر نسبة المساحة المروية من الآبار ب30% ومن الغيول والسيول ب17%. وتعمل الحكومة على دعم الميزة النسبية في صالح الخضروات والفواكه والبن، مع إيلاء اهتمام أكبر لزراعة الحبوب وخاصة القمح والذرة الشامية لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي.
* أما القطاع الصناعي والذي يشمل الصناعات الاستخراجية (باستثناء استخراج النفط) فيملك القطاع الخاص حوالي 97% من منشآته والتي تقدر بنحو 34,181 منشأة توفر 123,879 فرصة عمل. ويغلب على هذه المنشآت طابع النشاط الصغير الذي يوظف بين 1-4 عمال حيث تمثل 95% من عدد المنشآت وتوفر 54.7% من فرص العمل وتسهم بنحو 24.4% من القيمة المضافة الصناعية، مقارنة بالمنشآت متوسطة الحجم التي يعمل بها من 5-9 عمال وتمثل 3.8% من عدد المنشآت وتسهم في توفير 7% من فرص العمل و5.2% من القيمة المضافة. أما المنشآت الكبيرة التي توظف 10 عمال فأكثر فرغم أنها تشكل 1.2% فقط من عدد المنشآت الصناعية إلا أنها توظف 38.3% من فرص العمل وتسهم بنحو 70.4% من القيمة المضافة الصناعية.
* ويعتبر النشاط النفطي رئيسياً في الاقتصاد اليمني حيث بلغ إنتاجه 160 مليون برميل في عام 2001م بقيمة تصل إلى حوالي 412 مليار ريال، وبلغ إسهامه في دعم الموازنة العامة للدولة بنحو 340 مليار ريال ما يعادل 69% من إجمالي الإيرادات العامة. كما تبلغ صادراته والتي تزايدت في الفترة السابقة 490 مليار ريال بنسبة 87.6% من إجمالي الصادرات، وبحصة للحكومة تصل إلى 267 مليار ريال.
* ويستحوذ قطاع التجارة الداخلية على اهتمام خاص نظراً لدوره في النشاط الاقتصادي اليمني. وتشير البيانات إلى أن عدد المنشآت التجارية يبلغ 114,050 منشأة تشكل 49.8% من المنشآت الاقتصادية وتوظف 285,406 عامل خاصة في مجال الاستيراد والتصدير حيث تقدر التجارة الخارجية بحوالي 1,027 مليار ريال في عام 2001م. وتمثل وسائل المواصلات والاتصالات وسيلة هامة وحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز مناخ الاستثمار. وقد تحقق الكثير في هذا المجال من خلال شق وسفلتة مسافات طويلة من الطرق حيث يبلغ طول الطرق المعبدة حوالي 8,022 كم بمتوسط نمو سنوي 26%، بالإضافة إلى 9,772 كم من الطرق الحصوية. كما تطور نشاط النقل البري في الآونة الأخيرة من خلال إنشاء عدد من شركات النقل الخاصة ومكاتب للشحن البري.
* وتتولى الحكومة تقديم الخدمات العامة من تعليم وصحة وخدمات تنمية المجتمع، بالإضافة إلى الدفاع والأمن والخدمات الاقتصادية. ويعد التعليم والصحة من الأسس الرئيسية لبناء الاقتصاد اليمني من خلال توفير القوة العاملة المؤهلة بدنياً وذهنياً. وتشير البيانات إلى أن التعليم العام يستوعب بين 62-67% من السكان في الفئة العمرية 6-15 سنة. وقد بلغ عدد مدارسه 13,390 مدرسة و1,235 معهداً تستوعب 3.4 مليون تلميذ منهم 35.8% من الإناث. ويشتمل التعليم الثانوي على 3,220 مدرسة ومعهداً تنتشر في محافظات الجمهورية ويلتحق بها حوالي 488 ألف طالب، 26.9% منهم إناث. ويعمل في التعليم الأساسي والثانوي حوالي 97 ألف مدرس يشكل اليمنيون 98.4%. ويدرس في المعاهد الفنية والمهنية 8,975 طالباً ويعمل فيها 1,058 مدرساً.
* ويبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 15 جامعة، سبعاً منها حكومية يتجاوز طلابها 167 ألف تشكل الإناث 24.6%. ويعمل في هذه الجامعات 3,447 عضو هيئة تدريس، 77% منهم يمنيون. وتشمل الدراسة 17 مجالاً تتفرع إلى العديد من التخصصات في الآداب والشريعة والحقوق والتربية وفي الطب والهندسة والزراعة والعلوم والبترول وعلوم البحار وغيرها. وترفد هذه الجامعات سوق العمل ب 12,302 خريجاً. وتعد جامعة صنعاء أكبر وأقدم هذه الجامعات.
* ويوجد في اليمن ما يقرب من 121 مستشفى و2,446 مركزاً صحياً ووحدة رعاية تحتوي على 10,687 سريراً ويعمل فيها حوالي 4,312 طبيباً بشرياً. كما يعمل في المجال الصحي 2,217 أخصائياً في مجالات التغذية والكيمياء الحيوية والمختبرات والجوانب الاجتماعية والنفسية و13,857 فني أشعة ومساعد طبيب، بالإضافة إلى 750 صيدلياً.
التنمية الاجتماعية
* أكد دستور الجمهورية اليمنية على التكافل والتضامن للتغلب على الصعاب التي قد تواجه المجتمع أو الفرد لتأمين حياة مستقرة ومنتجة. وقد نصت المادة (56) على أن: "تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالة المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل". وقد ترجمت الحكومات اليمنية المتعاقبة ذلك في برامجها رغم المعوقات التي واجهتها. وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، ومع التطورات الدولية المتسارعة التي شهدها العالم خلال العقد المنصرم، كان لا بد من إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في البرامج الهادفة لتعزيز التنمية والاندماج وتحقيق المشاركة الاجتماعية ومحاربة الفقر.
* وتركز برامج التنمية الاجتماعية في اليمن على تنمية المرأة اقتصادياً واجتماعياً وعلى تهيئة الظروف المناسبة للنمو الطبيعي للطفل وإبراز مواهبه. كما تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني للعمل على التخفيف من الفقر وإدماج الفئات المهمشة في المجتمع. أما مجال العمل الأهلي والتعاوني فقد حظي باهتمام بالغ باعتباره شريك أساسي في التنمية حيث تم تنظيم هذا النشاط من خلال إصدار قوانين ولوائح تنظم إنشاء مؤسساته والإشراف عليها. وصدر القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمنظمات الأهلية والذي جاء نتاجاً للمؤتمر الأول للمنظمات الأهلية الذي انعقد في يونيو 1998م ليلبي احتياجات عملها ومواكبة المتغيرات المحلية. وقد تطور هذا النشاط خلال العقد الماضي في ظل الانفتاح والديمقراطية وانعكس ذلك في الزيادة الكبيرة للجمعيات والنقابات والاتحادات حتى وصل عددها إلى 3,114 في عام 2001م، فضلاً عن انتشارها وتعدد مجالاتها وأنشطتها.
* كما حظيت المرأة والطفل والأسرة إجمالاً باهتمام خطط وبرامج الحكومة خلال الأعوام الأخيرة حيث ركزت على تشجيع إقامة جمعيات المرأة والمراكز التأهيلية والمشاريع المدرة للدخل وتأهيل القيادات النسوية وتطوير حضانات الأطفال. تبقى لتعزيز وتنسيق جهود الدولة التي تعنى بالطفولة تم مؤخراً إنشاء المجلس اليمني للأمومة والطفولة ووضع استراتيجية وطنية له، والذي أتى متزامناً مع التحضير لمشروع تنمية الطفولة. كما تم إعداد مشروع قانون الطفل لمناقشته على مستوى وطني حيث شارك في ذلك أكثر من 400 جمعية، وتوج بانعقاد المؤتمر الأول للطفولة الذي انعقد في مايو 1999م لصياغة المسودة النهائية لمشروع القانون الذي صدر في عام 2003م التزاماً من الحكومة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي انضمت إليها عام 1990م.
* وشمل برنامج التنمية الاجتماعية رعاية وتأهيل المعاقين والسعي لإدماجهم في المجتمع من خلال تقديم برنامج التعليم الأساسي وتدريبهم مهنياً ومساعدتهم للحصول على فرصة عمل. وتم كذلك تطوير العمل في مراكز تأهيل المكفوفين من خلال تجهيزها وتدريب كادرها حتى تتمكن من تقديم خدماتها إلى المكفوفين. كما بدأت منذ عام 1993م تجربة جديدة لتأهيل الأطفال المعاقين من خلال مجتمعاتهم في محافظتي تعز ولحج، امتدت التجربة بعدها إلى محافظات أبين وإب وعدن. وفي نفس الاتجاه بدأ العمل منذ عام 1996م في مشروع التأهيل الاجتماعي في كل من صنعاء وعدن من خلال تدريب الكادر في هذين المركزين وفتح أقسام جديدة وإقامة ثمانية مراكز للتأهيل المجتمعي للبالغين في كل من ثلا وحبابه وأرحب بمحافظة صنعاء والأعروق بمحافظة تعز وفقم والخيسة بمحافظة عدن وزبيد بمحافظة الحديدة وأخيراً آنس بمحافظة ذمار.
* ولتنفيذ السياسة العامة التي تهدف إلى نشر خدمات المعاقين في كافة المحافظات بما في ذلك البعيدة، تم إنشاء مراكز جديدة في كل من المكلا ولودر بمحافظة أبين وأخرى في محافظة الجوف والتي باشرت نشاطها في عام 1996م. كما تم بناء مركزين للمعاقين بالتعاون مع مشروع الأشغال العامة في كل من صنعاء والمهرة. ومركزين في كل من سيئون وزنجبار بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالاضافة قيام الحكومة بإنشاء مركز للصم والبكم في ابين وتوسيع مركز المكفوفين في مدينة عدن وأخيراً عملت الحكومة على تنظيم هذا النشاط وتأطيره قانونياً من خلال إصدار قانون للمعاقين في عام 1999م والذي يمثل خطوة متقدمة.
* وشمل نشاط الحكومة كذلك رعاية المسنين والأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح وتعليمهم وتوجيههم ليعودوا إلى المجتمع أفراداً صالحين. وقد واصلت الجهات المختصة تطوير أنشطتها في دور الرعاية الاجتماعية القائمة. إلى جانب التوسع في بقية المحافظات. وفي هذا السياق تم الاتفاق مع كل من مشروع الأشغال العامة لإنشاء دارين للفتيات الجانحات في كل من صنعاء وعدن، فضلاً عن استكمال دار للجانحين وآخر للجانحات في عدن. ويتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية إنشاء ستة دور للأيتام في كل من عدن وصنعاء والمحويت وذمار وعمران. وفي الجانب التشريعي أصدرت الحكومة قانون الأحداث رقم 24 لعام 1992م لتنظيم هذا النشاط وتنسيق جهود الجهات المعنية.
* وتشرف الشئون الاجتماعية على أربعة دور للمسنين والعجزة في كل من صنعاء والحديدة وتعز وعدن. ويلاحظ انخفاض عدد المستفيدين من هذه الخدمة نتيجة الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي كقيم متأصلة في المجتمع اليمني. ولمساعدة الفقراء والمساكين والأرامل وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة تقوم الحكومة بتقديم إعاشات نقدية حيث تضاعف عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى حوالي 500 ألف حالة في عام 2001م نتيجة الجهود المبذولة للوصول إلى كافة المناطق وبخاصة النائية.
نظام التأمينات والمعاشات
* أصدرت الحكومة التشريعات اللازمة التي تضمن لجميع المواطنين حقوقاً متساوية؛ منها ما يتعلق بحمايتهم من العوز والحاجة عند العجز أو الوفاة أو إصابة العمل أو عدم توفر العائل من خلال نظام التأمينات، وأخرى توفر الحماية لباقي المواطنين عن طريق قانون الرعاية الاجتماعية. واقترن إصدار التشريعات بإنشاء المؤسسات التي تتولى تنفيذ تلك التشريعات وعلى رأسها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات وصندوق الرعاية الاجتماعية.
• ويهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى تحرير المؤمن عليه وأسرته من الخوف والقلق على الحاضر والمستقبل وتحقيق استقرار علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من خلال صرف معاشات أو تعويضات عند الاستحقاق. وتسعى الحكومة إلى توسيع التغطية لتشمل أكبر دائرة ممكنة والذي أدى إلى زيادة الحالات المستفيدة من 19,840 حالة (متقاعد/ معال) في عام 1993م إلى 38,521 حالة في عام 2000م.
ثانياً-حقوق الإنسان
* قامت الثورة اليمنية من أجل ضمان وحماية حقوق الإنسان اليمني ولأجل ذلك تشرع القوانين وترسم الخطط وتنفذ السياسات ومن أجل ذلك أنشئت العديد من المؤسسات الوطنية وكذا المنظمات غير الحكومية ، ومن هذه الحقوق والحريات العامة حق الحياة ، حق الأمن ، حق التملك والعمل ، حرية العقيدة والعبادة ،حرية الرأي والتعبير , ولقد كفل دستور الجمهورية اليمنية الكثير من الحقوق و الحريات السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية سنذكرها بالتفصيل في مواضعها، وتحمي حقوق الإنسان عدد من الإجراءات مثل التعددية السياسية وحرية التعبير واستقلالية القضاء .
الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اليمن :
* تعتبر اليمن من الدول الرائدة في المنطقة في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد وقع شطري اليمن سابقاً على عدد من الاتفاقيات ورثتها الجمهورية اليمنية بعد إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م وهذه الاتفاقيات مبين مع كل منها تاريخ الانضمام أو المصادقة كما يلي:
أولاً: صكوك عامة في مجال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان :
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. (9/2/1987م).
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . (9/2/1987م)
ثانياً : اتفاقيات متعلقة بمكافحة التمييز :
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ( 18/10/1972م)
• الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.( 17/8/1987م)
ثالثاً : اتفاقيات متعلقة بمناهضة التعذيب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية :
• اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ( 9/2/1987م)
• الاتفاقية الدولية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.( 9/2/1987م )
• الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ( 5/11/1991م )
رابعاً : اتفاقيات متعلقة بحقوق المرأة :
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ( 30/5/1984م )
• الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة. ( 9/2/1987م)
خامساً : اتفاقيات متعلقة بحقوق الطفل :
• اتفاقية حقوق الطفل. ( 1/5/1991م )
سادساً : اتفاقيات متعلقة بالزواج والأسرة:
• اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج ، وتسجيل عقود الزواج.(9/2/1987م )
سابعاً : اتفاقيات متعلقة بالقانون الدولي الإنساني :
• اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.( 16/7/1970م )
• اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.(16/7/1970م)
• اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. (16/7/1970م)
• اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. (16/7/1970م)
• البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.(17/4/1990م)
• البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية. ( 17/4/1990م)
ثامناً:اتفاقيات متعلقة بمناهضة الرق والعبودية والسخرة والأعراف و الممارسات المشابهة:
• اتفاقية عام 1926 الخاصة بالرق والمعدلة ببروتوكول عام 1953م في 9/2/1987م.
• اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير. (6/4/1989م)
تاسعاً : اتفاقيات متعلقة باللاجئين :
• اتفاقية عام 1951م والخاصة بوضع اللاجئين(18/1/1980م)
• البروتوكول الخاص باتفاقية اللاجئين. ( 18/1/1980م)
فعاليات دولية في مجال حقوق الإنسان استضافتها اليمن
المنتدى الدولي للديمقراطيات الناشئة
* استضافت العاصمة صنعاء خلال الفترة من 28-30 يونيو 1999م المنتدى الدولي للديمقراطيات الناشئة الذي شارك فيه نخبة من رؤساء الدول والحكومات والقيادات السياسية والاقتصادية من حوالي ثلاثين دولة. ويعتبر هذا المنتدى حدثاً هاماً في تاريخ الديمقراطية اليمنية وفرصة للديمقراطيات الناشئة للتداول في الهموم المشتركة وتدارس الصعوبات والتعرف على النجاح الذي حققته دولها والاستفادة من تجارب بعضها البعض. وعكس الحضور الدولي الكبير في المنتدى تقدير العالم لإنجازات اليمن في الديمقراطية. وقد اختتم ألمنتدى ب "إعلان صنعاء" تعهدت فيه الدول المشاركة باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان وتعهدت فيه بزيادة مشاركة المرأة والأقليات في الحياة السياسية.
الندوة الإقليمية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية
* استطاعت الجمهورية اليمنية بالتزامها الجاد وحرصها على الإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في ترسيخ ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان كمنظومة شاملة تتضافر فيها الحقوق السياسية والمدنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية وصولاً إلى تحرير الإنسان من الجهل والخوف والفاقة، اكتساب تقدير كل الدول والمنظمات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان. فبعد أشهر من انعقاد المنتدى الدولي للديمقراطيات الناشئة في صنعاء نظم اليمن الندوة الإقليمية لدول آسيا والمحيط الهادي خلال الفترة من 5-7 فبراير 2000م برعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان:
اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان
* اهتمت حكومة الجمهورية اليمنية منذ قيامها في 22 مايو 1990م بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وقد جسدت ذلك في تشريعاتها ابتداء بالدستور ومروراً بكل القوانين النافذة . و ترجمت هذا الاهتمام من خلال استمرارها في المبادرة بالتوقيع و المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وظل العمل والاهتمام بحقوق الإنسان منوطاً بعدة جهات حكومية مختلفة حتى عام 1997م حيث أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة حكومية عرفت "بلجنة حقوق الإنسان السياسية و المدنية".
* وإيمانا من الحكومة اليمنية بأهمية موضوع حقوق الإنسان أنشئت لجنة وطنية عليا لحقوق الإنسان وهي هيئة وطنية بديلة عن لجنة حقوق الإنسان المدنية والسياسية وذلك بناء على القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 1998م المعدل بالقرار 92 لسنة 1999م. و قد توخى القراران تمثيل أكبر عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بقضايا ومسائل حقوق الإنسان و كذلك المنظمات غير الحكومية و الشخصيات الاجتماعية ،من خلال إنشاء هيئة استشارية للجنة تضم في إطارها عددا من المتخصصين والأكاديميين والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، كما بين القراران اختصاصات اللجنة و أسلوب عملها اعتماداً على الهياكل واللوائح الداخلية لعمل اللجنة واللجان المنبثقة عنها. حيث أقر القراران السالفا الذكر أن يرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية و ينوبه مدير مكتب رئاسة الجمهورية . وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الوزارات و رؤساء الجهات التي يرتبط اختصاصها بمواضيع و مسائل حقوق الإنسان فعضوية اللجنة تشمل وزير الداخلية ، ووزير التأمينات والشؤون الاجتماعية ، ووزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب ، ووزير العدل ، ووزير العمل والتدريب المهني ، ووزير الإعلام ، و النائب العام ، ورئيس هيئة التفتيش القضائي ، و رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي.
* استحدث في التشكيل الوزاري الأخير للحكومة الذي تم في إبريل 2001 منصب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان والذي تم ضمه لعضوية اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان.
* أقر القرار الجمهوري رقم (89) لسنة 2001م رفع مستوى التمثيل باللجنة الوطنية العليا حيث أقر التعديل في هيكلها التنظيمي بحيث يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء كما أقر أن يتولى وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان منصب الأمين العام للجنة كبديل عن منصب المنسق العام للجنة، كما ألغى هذا القرار عضوية رئيس هيئة التفتيش القضائي واكتفى بتمثيل وزير العدل في اللجنة.
المؤسسات الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان:
* توجد عدد من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان منها:
أ- لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس الشورى:
ولها دور استشاري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني كما قامت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس الاستشاري السابق الذي عدل بموجب التعديل الدستوري الأخير بالتحري عن حالات وحوادث متعلقة بحقوق الإنسان و خاصة في السجون.
ب- لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس النواب :
وهي إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب وتلعب دوراً هاماً في التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصها مراعاة توافق القوانين الوطنية التي يشرعها المجلس مع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية ، كما تستطيع التحقيق في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتحري عن أي انتهاكات قد تحدث، ولها صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي إدعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
ج- لجنة عرائض وشكاوى المواطنين في مجلس النواب :
وهي إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب وتلعب دوراً هاماً في طرح و مناقشة المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصها مراعاة التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها والتحري عن أي انتهاكات قد تحدث، وبحكم كونها لجنة برلمانية فلها صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي إدعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
منظمات المجتمع المدني
* بعد قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م وما صاحبها من توجه وانفتاح على الديمقراطية والاتجاه نحو تفعيل مؤسسات المجتمع المدني تزايد وبشكل كبير عدد المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاطات تتعلق بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان عموماً أو تركز نشاطها على حق معين كالحقوق السياسية والمدنية أو الحقوق الاقتصادية والثقافية أو تعمل في مجال صيانة حقوق شريحة معينة من شرائح المجتمع المرأة أو الطفل أو المعاقين وبلغ عدد هذه المنظمات 3,191 جمعية ومنظمة ونقابة مصنفه كالتالي.
المسلسل الأنشطة العدد
1 جمعيات التنمية المحلية 1498
2 جمعيات مهنية ونقابات 711
3 جمعيات المرأة وتنمية الأسرة 307
4 جمعيات عاملة في مجال بيئة والآثار والشواطئ والتاريخ 185
5 جمعيات الإخاء والصداقة اليمنية الأجنبية 124
6 جمعيات عاملة في مجال الصحة ورعاية الفئات الخاصة 113
7 جمعيات عاملة في مجال الثقافة 87
8 جمعيات واتحادات وأندية طلابية وشبابية ورياضية 37
9 جمعيات تنشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات 36
10 جمعيات تنشط؟ مجال تعليم والتدريب والتأهيل 27
11 جمعيات رعاية العائدين من المهجر ومكافحة البطالة 22
12 أندية وجمعيات للجاليات العربية والأجنبية 22
13 آنية وجمعيات للجاليات العربية والأجنبية 22
14 جمعيات واتحادات تعاونية 9
15 جمعيات ذات طبيعة خاصة ومتنوعة 8
16 الأحزاب السياسية 22
المجموع 3191
مهام اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان واختصاصاتها:
* نص القرار الجمهوري المنشئ للجنة الوطنية العليا و لائحتها الداخلية على جملة من المهام التي ينبغي أن تضطلع بها كل من اللجنة العليا واللجنة الفرعية الدائمة ، وأبرز هذه المهام ما يلي:
• وضع السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وتعزيز دور الجهات المعنية في معالجة قضايا حقوق الإنسان وحمايتها بوجه عام وفقاً للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الشأن .
• الإشراف على حسن وسلامة تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان من قبل الجهات الوطنية المعنية.
• العمل على دعم وتشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في بلادنا.
• الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي ترفع من الجهات الوطنية المعنية إلى المنظمات الدولية عن مستوى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و التي صادقت عليها بلادنا.
• تلقي الرسائل والمذكرات والبلاغات المرفوعة من مختلف الشخصيات والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ودراستها والرد عليها أولاً بأول وفقاً للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية العليا في هذا الشأن.
• جمع وتوثيق كافة المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية و غيرها من البيانات و المعلومات ذات الصلة بمجالات وأنشطة حقوق الإنسان.
• إبداء الملاحظات والآراء في القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والتقارير ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
• دراسة التقارير الواردة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وإبداء الرأي بشأنها و الرد عليها.
• إعداد الدراسات والتقارير والتحليلات اللازمة حول قضايا حقوق الإنسان في بلادنا واقتراح الحلول والمعالجات الملائمة للإشكاليات المرتبطة بها.
• الإشراف على إعداد وتنفيذ الفعاليات التي تجسد مشاركة بلادنا واحتفائها بالمناسبات التي تكرس المنجزات والمكتسبات التي حققها المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.
هيكل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان:
* تتكون اللجنة الوطنية العليا من:
• لجنة عليا.
• لجنة فرعية دائمة.
• هيئة استشارية .
• جهاز إداري وفني .
* اللجنة العليا : وتمثل فيها الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان ممثلة برؤسائها على النحو التالي:
رئيس مجلس الوزراء رئيساً
مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائباً للرئيس
وزير الدولة لحقوق الإنسان أميناً عاماً
وزير الشؤون القانونية عضوا
وزير العدل عضوا
وزير الإعلام عضوا
وزير الشئون الاجتماعية والعمل عضوا
وزير الداخلية عضوا
النائب العام عضوا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.