هيئة مكافحة الفساد تُحيي ذكرى الشهيد وتكرم أسر الشهداء من منتسبيها    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كتائب القسام تسلم جثة ضابط صهيوني أسير بغزة للصليب الأحمر    توقعات بانحسار موجة الصقيع كليا في هذا الموعد؟    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة الشيخ أبوبكر باعباد    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    إصابة 4 مواطنين بانفجار لغمين من مخلفات مليشيات الحوثي غرب تعز    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رحلة يونيو 2015: نصر الجنوب الذي فاجأ التحالف العربي    الحراك الجنوبي يثمن إنجاز الأجهزة الأمنية في إحباط أنشطة معادية    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    حزام الأسد: بلاد الحرمين تحولت إلى منصة صهيونية لاستهداف كل من يناصر فلسطين    ليفركوزن يكتسح هايدنهايم بسداسية.. ولايبزيج يرفض هدية البافاري    تركتمونا نموت لوحدنا    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    "مفاجأة مدوية".. ألونسو مهدد بالرحيل عن ريال مدريد وبيريز يبحث عن البديل    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    عين الوطن الساهرة (1)    الشعب ينهي مبارياته بتأكيد العلامة الكاملة وأهلي الغيل يحسم الصراع مع الأخضر لصالحه في بطولة البرنامج السعودي للكرة الطائرة    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    الوزير البكري يحث بعثة اليمن المشاركة في العاب التضامن الإسلامي في الرياض على تقديم افضل أداء    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين    وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي    بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز    الهجرة الدولية ترصد نزوح 69 أسرة من مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي    القبض على مطلوب أمني خطير في اب    لاعبة عربية تدخل قوائم المرشحين لجوائز "فيفا"    المحاسبة: من أين لك هذا؟    مدير ميناء المخا: الميناء، اصبح جاهز لاستقبال سفن الحاويات    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الصحفي مطر الفتيح يطمئن على صحة الإعلامي القدير عبدالسلام فارع بعد رحلة علاجية في مصر    قياسي جديد.. 443 ألفا انتظار حفل مجيد    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبة برلمانية برفع الحصانة عن السامعي
نشر في 26 سبتمبر يوم 25 - 06 - 2005

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب رسالة لرئيس وأعضاء هيئة مجلس النواب برفع الحصانة وإسقاط عضوية النائب سلطان ألسامعي بعد أن تلقوا شكوى من أولياء دم الجنديين عبده احمد الفقيه الملقب بالنظام والجندي احمد محمد الشعبي الذين قتلا أثناء أدائهما لواجبها في احد النقاط الأمنية من قبل سلطان ألسامعي ..
واستندت الرسالة إلى مضامين ومصوغات قانونية في رسالتهم التي وجهوها للتقاضي العادل وإنصاف أولياء والدم وتمكين العدالة لتأخذ مجراها لإحقاق الحق في تلك القضية وفق الشريعة الإسلامية والقوانين والنافذة..
وجاء في الرسالة المذيلة بتوقيع عدد من أعضاء مجلس النواب أسانيد قانونية من دستور الجمهورية اليمنية و اللائحة الداخلية للمجلس وقانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون الإجراءات الجزائية توضيحاً لمقتضيات التي توجب رفع الحصانة عن ألسامعي ..
نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- طلب رفع الحصانة واسقاط العضوية عن سلطان احمد عبد الرب السامعي
الأخ رئيس مجلس المحترم
الاخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلس المحترمون
الاخوة أعضاء مجلس النواب المحترمون
ببالغ الاحترام والتقدير نرفع اليكم هذا الطلب راجين الموافقة على رفع الحصانة واسقاط العضوية من مجلسكم الموقر على سلطان احمد عبدالرب السامعي وذلك للاسباب والاسانيد الشرعية والقانونية:-
اولاً:- التأسيس والتأصيل:-
قال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما)
وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب)
وقال تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ...... الاية)
وقال تعالى (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ..... الاية)
وقال تعالى ( يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والاقربين .....الاية)
وقال تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاباً عظيما)
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)
وقال صلى الله عليه وسلم ( الناس سواسية كاسنان المشط لا فرق بين عربي على اعجمي إلا بالتقوى)
ثانياً:- الاسانيد القانونية:-
أ‌- الدستور:-
المادة(82) لا يجوز ان يتخذ نحو عضو النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا باذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فوراً وعلى المجلس ان يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقادالمجلس يتعين الحصول على اذن هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أو انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات.
المادة (84) لا يجوز اسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو اخل اخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.
ب‌- اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (18) لسنة 2003م بتاريخ 6/2/2003م.
المادة (194) يختص مجلس النواب وحدة بالفصل في طلب اسقاط العضوية.
المادة (195) لا يجوز اسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو اخل اخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ويعتبر اخلالاً جسيماً بواجبات العضوية, ارتكاب العضو لاحد الافعال التالية:-
1- خرق الدستور.
2- القيام باي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عضمى ام مساساً باستقلال وسيادة البلاد.
3- ارتكاب أي فعل من الافعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.
4- الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء.. وفي جميع الاحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الاسقاط بالنسبة للافعال المنصوص عليها في البنود (3,2,1) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في أي منها حكم قضائي بات.
المادة (196) إذا فقد العضو احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (64) من الدستور أو ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة فانها تسقط عضويته ويكون إجراء اسقاط العضوية على النحو التالي:
1- مع مراعاة احكام المادة (194) من هذه اللائحة يقدم اقتراح اسقاط العضوية لرئيس المجلس كتابة ومعززاً بالادلة وموقعاً من عشرين عضواً.
2- يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشأنه اسقاط العضوية ويعرض على المجلس في أول جلسة.
3- يحيل المجلس اقتراح اسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثة وتقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوعين على الاكثر ويعرض على المجلس في اول جلسة.
4- يكون صدور قرار المجلس بشأن اسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ويحق للعضو الذي اقترح اسقاط عضويته ان يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنة والمجلس ويبدي دفاعه على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الاصوات.
5- يفصل المجلس في اقتراح اسقاط العضوية بطريقة اخذ الرأي بالمنادة بالاسم ويصدر القرار باسقاط العضوية باغلبية أعضاء المجلس ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سرياً.
ج- قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالقرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1994م:
المادة (15) ( تنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى نوعين جرائم جسيمة وجرائم غير جسيمة)
المادة (16) ( الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقاً أو بالقصاص بالنفس أو بابانة طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام أو الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات)
المادة (50) القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته...الخ)
المادة (51) من يملك القصاص يملك العفو......الخ)
المادة (52) ( لا يكون لغير المجني عليه أو لغير ورثته انفسهم حق العفو....)
المادة (234) ( من قتل نفساً معصوماً عمداً يعاقب بالاعدام قصاصاً........)
د- قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م.
المادة (21) ( النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها مباشرة أمام المحاكم............الخ)
المادة (38) ( ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص أو تكون الدية أو الارش احدى العقوبات المقررة لها........الخ)
ثالثاً:- الوقائع:
لا يخفى عليكم انه في يوم 16/ مارس 1993م في نقطة الحوبان محافظة تعز
قام المدعوى سلطان السامعي اثناء فترة التآمر والتخطيط للمساس بوحدة الوطن من قبل عصابة الردة والانفصال الذي كان احد رموزها بقتل الشهيدين الجندي عبده احمد الفقية والجندي احمد محمد الشعبي من ابناء انس محافظة ذمار وذلك اثناء تأديتهم لعملهم وبسبه لافراد قوات الشرطة العسكرية بمحافظة تعز في تلك النقطة.
حيث كان يقومان بالتفتيش عما يخل بالامن فمر السامعي من النقطة وتحداها بالقوة غير مبالي باجراءات الأمن وقام بكل حقد وكبريا وجبروت على الوطن وافراد الأمن باطلاق النار من فوق سيارته على أفراد الخدمات تلقائياً دون أي سبب إلا ذلك الحقد فارداهما شهيدين لا ذنب لهما إلا انهما حماة لهذا الوطن في وقت الشدائد وسال دمهما الشريف والطاهر على الارض.
والمشهود عليها من كثير من الناس لم يكن الحقد إلا صورة من ما داخل النفوس حيث قام المدعو السامعي بعد ارتكاب جريمته بالنزول من على سيارته وسحب الشهيدين الطاهرين كما تسحب الحيوانات والجيف من وسط الطريق ورماهما إلى جانب الطريق لكي لا تعرقل جثتهما طريق مروره وفر هارباً إلى جبل يؤويه كانه سيدنا نوح عليه السلام فر إلى جبل سامع مأواه في ذلك الوقت ومنه إلى خارج الوطن يوم لا فرار ولا مأوى من الحق ومن الدم والنفس التي ازهقها.
الأخ الرئيس.. الاخوة الاعضاء
لقد وقع هذا الحادث الاثيم المخالف لكل قواعد الديانات السماوية والقوانين الوضعية والقواعد الانسانية وقع على ابناء واهالي وعقال ومشائخ محافظة ذمار وبالذات ابناء انس وقع عليهم كوقع الصواعق وتفجرت به اكباد الاباء والامهات وسالت معها دموع الاحرام والاطفال الذين فقدوا عائلهم ووليهم وكبيرهم.
وبه تجمع جميع ابناء وعقال ومشائخ انس إلى مدينة معبر بعدتهم وعتادهم وسلاحهم للرحيل إلى ما سمي جبال سامع للثأر لابنائهم الشهداء وامساكه بالقوه وتسليمه للعدالة ليأخذ جزائه الرادع.
إلا ان السلطة الأمنية والمحلية وبتوجيه من القيادة السياسية منعت ابناء انس من السفر حفاظاً منها على أي تصرفات هوجاء قد تترتب على ذلك أو أي مخالفة لاحكام القانون أو يمس امن الوطن لا سيما في ذلك الوقت الحرج الذي كان يمر به الوطن من محاولات وتآمر تفكيك الوطن من قبل الحزب الاشتراكي وعناصره حيث رأت القيادة عدم اتاحة أي فرصة أو ذريعة لتلك العناصر المتأمرة لتحقيق اهدافهم المشينة تجاه الوطن.
الأخ الرئيس ...... الاخوة الاعضاء
لقد تم اجبار بعض عقال المنطقة واثناء ما كانوا في الحبس بخصوص التجمع ومطالبتهم وجميع اهل انس بدم القاتل اجبروا على استلام مبلغ من المال مقابل قتلاهم وال لن يخرجوا من الحبس تم ايداعها في حينه احد البنوك.
مع العلم بان هؤلاء لا يمثلون ابناء المنطقة وليس لهم حق أو صفة في التصالح أو الاستلام لان المعلوم شرعاً ان الولاية في المصالحة وغيره في الدم حق خالص لاولياء الدم فقط دون غيرهم أو من يوكلونه طبقاً لقوله تعالى( ....... فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل.... الاية) وهذا تصرف من أشخاص ليسوا من اولياء الدم يعد منعدم شرعاً وقانوناً وغير حجة على اصحاب الحق تأصيلاً لاحكام الشرع الكريم واحكام قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م واحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994 واحكام قانون الاثبات الشرعي في تحديد من له الحق بالمطالبة بالقصاص والذي بيدهم البرهان والشهود على صحة الواقعة.
رابعاً:- الطلبات:-
وحيث ان الامر كذلك وان المتهم في الواقعة هو عضو مجلس النواب وحيث ان القانون نظم إجراءات معينة في التحقيق مع المتهم طبقاً لنص الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس النواب في طلب اسقاط العضوية ورفع الحصانة يتسنى للجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية واحالة المتهم إلى القضاء ليأخذ جزاءه الرادع والزاجر.
وحيث ان المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م اعطت النيابة العامة وحدها حق تحريك الدعوى الجزائية وحيث ان الواقعة محل الجريمة لا تسقط ولا ينقض الحق في سماع الدعوى الجزائية ولو مرت عليها عشر سنوات لاعتبارها جسيمة بناءً على نص المادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية لانها من الجرائم المعاقب عليها بالقصاص.
حيث ان اولياء الدم وابناء وعقال ومشائخ انس يطالبون بدم الشهيدين الجنديين عبده احمد الفقية واحمد محمد الشعبي من قاتلهما عدواناً وعدواناً مع سبق الارصاد والترصد سلطان السامعي.
فانا الموقعين ادناه هذا وبناءً على المادة (196) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نطالب مجلس النواب الموقر بالنظر في الطلب بعين اوليا دم الشهيدين من شيوخ ونساء واطفال وقصار ايتام وبعين الجندي الذي اباء إلا الدفاع وحماية وطنه وسال دمه الشريف فداء لذلك بعين الدستور محل العقد والالتزام والقوانين النافذة واقرار الاتي:-
1- اسقاط عضوية سلطان السامعي من مجلس النواب لاتهامه في ارتكاب جريمة جسيمة.
2- احالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق واحالته للقضاء لاخذ جزائه الرادع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.