أدى اليمين الدستورية,أمام الرئيس هادي يوم أمس, المدعو/ ابراهيم علي هيثم-متهم بالقتل العمد- بمناسبة تعيينه عضواً في هيئة مكافحة الفساد,في مهزلة نوعية تعبر عن الاستهانة بالدماء الطاهرة. وفيما يلي السيرة المخفية لعضو هيئة مكافحة الفساد/ابراهيم علي هيثم من واقع الوثائق الرسمية باعتبار كل سطر فيها بلاغ رسمي إلى كل المنظمات الإنسانية والحقوقية في الوطن والعالم:- المتهم .. في سطور
*عُيّن المدعو/ ابراهيم علي هيثم مديرا لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/عدن في العام2003م,بقرار سياسي من الرئيس المخلوع,من دون مؤهل يُذكر في القانون أو المحاسبة,وبذلك تسلل إلى كيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمخالفة للقانون الذي يُلزم الجهاز أن تكون قياداته من كوادره؛ليعكس مستوى النفوذ الذي يتمتع به ابراهيم هيثم في الدولة مهما تغير رئيسها الشكلي. *وفي يوم استشهاد الشاب/ماهر بن حطبين أصدر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,القرار رقم 2 لسنة2012م بشأن توقيف المدعو/ابراهيم علي هيثم-مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/عدن,في محاولة لامتصاص الغضب الناتج عن تلك الجريمة البشعة. * تفيد قاعدة بيانات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء-عقب حادث القتل بعشرة أيام فقط- تعيين المتهم/ابراهيم علي هيثم-عضو باللجنة الاشرافية على الانتخابات الرئاسية المبكرة في عدن. *فوجئ الموظفون في فرع الجهاز م/عدن بتاريخ 14 مارس 2012م بمذكرة تلغي القرار السابق صادرة من وكيل قطاع الوحدات الإدارية بالجهاز إلى القائم بأعمال المدير باعتماد توقيع المتهم في جريمة القتل(ابراهيم علي هيثم) في الوقت ذاته صدرت عن النيابة العامة قرارات أمر بالقبض القهري واتهام المذكور واثنين من معاونيه,دون جدوى. *أصدر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الفاسد في 8 أبريل 2012م القرار رقم112 لسنة 2012م بشأن تكليف وتعيين مدراء لبعض فروع الجهاز بالمحافظات وأمانة العاصمة,قضت المادة الأولى منه,بتكليف المدعو/ابراهيم علي هيثم- مدير فرع الجهاز بأمانة العاصمة,وتبين مذكرة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء,المحررة بتاريخ 28مايو2012م,الموجهة إلى النائب العام,فيما يلي نصها:
الأخ/ النائب العام المحترم تحية طيبة؛ مرفق هذا صورة أولياء دم الشهيد/ماهر حسين حطبين,عنهم عبدالخالق حسين حطبين,بشأن شكواهم ضد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,وذلك لقيامه بتعيين القاتل/ابراهيم هيثم مدير عام الجهاز لفرع الأمانة بدلا من أن يحيله إلى النيابة../. للإطلاع؛والتوجيه باستكمال اجراءات الضبط,والتحقيق والتقاضي في مكان الاختصاص,بموجب أحكام القانون../. وشكرا؛؛؛ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء وفيما تتداعى الأوساط البرلمانية والحقوقية والصحفية للعمل على ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة,نعيد نشر كامل قرار الاتهام الصادر عن نيابة استئناف عدن,فيما يلي نصه:
في القضية الجنائية رقم(2)لسنة2012م ج.ج لدى نيابة صيرة الابتدائية المقيدة لدينا برقم(123)2012م ج.ج لدى نيابة استئناف م/عدن
تتهم النيابة العامة كلا من :- 1) نبيل الخضر حسين علي "فار من وجه العدالة" 2) إبراهيم علي هيثم "فار من وجه العدالة" 3) عصام حسين علي هيثم "فار من وجه العدالة"
لأنهم في تاريخ2يناير2012م وبدائرة اختصاص نيابة صيرة الابتدائية قاموا بارتكاب الأفعال الجنائية التالية : المتهم الأول :- أولا:- قتل عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم وهو المجني عليه/ماهر حسين محمد بن حطبين وذلك بأن أطلق عليه النار من سلاح ناري مسدس ثلاث طلقات نارية في أجزاء متفرقة من جسده مسببا له تهتك في أحشائه ونزيف دموي أدى إلى وفاته بحسب ماهو مبين بالتقرير الطبي المرفق. ثانيا: اعتدى بالضرب على سلامة جسم المجني عليه/نزار عبده أحمد قاسم مستخدما يديه وعصا كهربائية وأعقاب سلاح آلي وأحدث جرحا لاينضبط مقداره وفقا للتقرير الطبي وعلى النحو المبين في الأوراق. المتهم الثاني : أولا: اشترك مع المتهم الأول في قتل المجني عليه/ماهر حسين محمد بن حطبين وذلك بأن قدم مساعدة للمتهم الأول بقصد ارتكاب قتل المجني عليه وذلك بأن أحضره إلى موقع الجريمة مع مجاميع أخرى مسلحة ودلّهُ على المجني عليه وتواجده في موقع الجريمة وسهل هروب الجاني(المتهم الأول)من موقع الجريمة وذلك بتوفير وسيلة الهرب له وهي سيارة نوع هونداي ماتركس رقم(1/40503)خصوصي لون ذهبي مستخدما بذلك سلاحه الشخصي نوع مسدس في تفريق الموظفين الذين هبوا لوقف القاتل ومنع السيارة من الخروج من مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعلى النحو المبين في الأوراق. ثانيا: اشترك مع المتهم الأول في الاعتداء على المجني عليه نزار عبده أحمد قاسم وذلك بأن قدم مساعدة للجاني(المتهم الأول)بإحضاره إلى موقع الجريمة مع مجاميع أخرى مسلحة ودله على المجني عليه وتواجده في موقع الجريمة وتوفير وسيلة الهرب للمتهم الأول وهي سيارة نوع هونداي ماتركس رقم(1/40503)خصوصي لون ذهبي مستخدما بذلك سلاحه الشخصي نوع مسدس في تفريق الموظفين الذين هبّوا لمنع الجاني(المتهم الأول)من الهروب من مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على النحو المبين في الأوراق. ثالثا: تعدى بالتهديد على موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/عدن أثناء تأدية وظيفتهم وذلك بأن أشهر سلاحه(مسدس)عليهم بدون وجه حق وتلفظه بألفاظ تهديدية لهم بحسب ماهو موضح بالأقوال وعلى النحو المبين في الأوراق. رابعا:عرقلة سير العمل وذلك بأن استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له على وجه مخالف للقانون بإحضاره أشخاص مسلحين من خارج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/عدن لمنع الموظفين بالقوة في المطالبة بحقوقهم بالاعتصام السلمي المسموح به قانونا وعلى النحو المبين في الأوراق. خامسا: استعمل القسوة مع الموظفين اعتمادا على سلطة وظيفته بغير حق حيث أخل بشرفهم وأحدث آلاما بأبدانهم بأن أحضر مسلحين للاعتداء عليهم بالضرب وإهانتهم أثناء تأدية وظيفتهم بدون وجه حق وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق. المتهم الثالث: أولا: اعتدى بالتهديد على موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أثناء تأدية وظيفتهم بأن قاد سيارته رقم (3/4050311)نوع هونداي ماتريكس لون ذهبي من داخل مبنى الجهاز إلى خارجه وسط إطلاق نار من سلاح آلي من أحد المسلحين الذين كانوا راكبين معه لإخافة الموظفين وتهديدهم بدون وجه حق وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق. ثانيا:أخفى متهمين بجريمة وذلك بأن هرب مسلحين من مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/عدن قاموا بالاعتداء على الموظفين بالضرب والتهديد أثناء تأدية وظيفتهم بسيارة نوع رقم (3/40503)نوع هونداي ماتريكس لون ذهبي وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق. وهو الأمر المعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء المواد(244,140,171,186,165,234,23,16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات. وحيث أن التهم ثابتة حيال المتهمين المذكورين أعلاه من خلال ماهو مبين في الأوراق. لذلك : وعملا بنص المادة(221 والمواد 295-285 بشأن محاكمة المتهمين الفارين)من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 94م بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهمين أعلاه أمام محكمة صيرة الابتدائية المختصة لمحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم والحُكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا. والله الموفق المحامي العام نورا ضيف الله قعطبي