التسمية والتعاريف المادة (1): يسمى هذا القانون قانون الحق في الحصول على المعلومات . المادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك : أ- الجمهورية : الجمهورية اليمنية ب- المفوض العام : المفوض العام للمعلومات . ج- المكتب : مكتب المفوض العام للمعلومات . د- الجهة : ديوان عام وزارة ، مكاتب وفروع الوزارات ،المحافظات ،المديريات ،مصلحة، هيئة ،مؤسسة ، الأجهزة المركزية الأخرى ، الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة ، الصناديق المتخصصة وأي جهة يرى المفوض العام خضوعها لهذا القانون . ه- الموظف المختص : الموظف المعين من قبل الجهة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات . و- المعلومة : هي المعلومة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونياً أو الرسومات أو الخرائط أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو الميكروفيلم أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة أو أية أشكال أخرى يرى المفوض العام أنها تدخل في نطاق المعلومة وفقاً لهذا القانون . ز- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الثاني الأهداف ومبادئ الحق في الاطلاع المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى: أ- تمكين المواطنين من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات وفقاً لأحكام هذا القانون . ب- بث روح الشفافية والمساءلة في جميع الجهات وتشجيع الانفتاح على الشعب . المادة (4): لكل شخص الحق في حرية الاطلاع على جميع المعلومات التي بحوزة الجهات إلا ما دخل في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون . المادة (5) : على الجهة أن تعين موظفاً مختصاً للنظر في طلبات الحصول على المعلومات ، ويمنح الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة . المادة (6) : على الجهة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها . المادة (7): على الجهة أن تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته ، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لاستخراجها . المادة (8): يجب على الجهة نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل : أ- معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن التكاليف والأهداف وحساباتها الختامية . ب- المشاريع الخاصة بالجهة والإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف على السياسة العامة للجهة . ج- أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الجهة والحالات التي تحفظ بها د- مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثران في الشعب و أسباب اتخاذ القرار والأهداف المرجوة منه . ه- أي معلومات أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها . المادة (9): على كل جهة تنوي عقد اجتماع عام أن تعلن عن موعد ومكان هذا الاجتماع والهدف منه ولا يجوز أن يمنع الجمهور من حضور هذا الاجتماع إلا وفقاً للاستثناءات المحددة في هذا القانون . المادة (10): لا يجوز إيقاع أي عقوبة على الموظف الذي يفشي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب ضد القانون . الفصل الثالث طلب الحصول على المعلومات المادة (11) : يقدم طلب الحصول على المعلومات بشكل خطي إلى الجهة التي تستحوذ على المعلومة ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من استخراج المعلومة بجهد بسيط . المادة (12) : على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار لمن تقدم بالطلب يبين فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والفترة اللازمة للرد على الطلب . المادة (13): على الموظف المختص الرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز للموظف تمديد هذه الفترة لمدة واحدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات ، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى، ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض الطلب . المادة (14): إذا تمت الموافقة على الطلب فعلى الموظف المختص أن يمكن الطالب من الحصول على المعلومات التي بينها الطلب وأن يحدد له تكلفة الحصول على المعلومة المطلوبة . المادة (15): يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم لطالب المعلومة وفقاً للصيغة التي تتوفر لدى الجهة كافة الوثائق التي تحتوي على المعلومة ، ولا يجوز للموظف أن يكتفي بإطلاع الطالب على المعلومة شفاهة ، وتحدد التعليمات الصادرة عن المفوض العام كيفية حصول الطالب على نسخة من المعلومات المطلوبة . المادة (16): يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك إذ تبين له أن علاقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر، ويشمل ذلك أن تكون الجهة الأخرى هي التي أعدت المعلومة أو أنها تملك صيغ بديلة للمعلومة ،وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها . المادة (17) : إذا تم رفض الطلب فعلي الموظف المختص أن يبين في رد مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب ويجب أن لا يخرج السبب عن : أ- أن المعلومة ليست بحوزة الجهة . ب- أن المعلومة تقع في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون . الفصل الرابع الاستثناءات المادة (18): على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة إذا ثبت أن هذا الكشف يمس بالقدرات الدفاعية والأمن الوطني ويشمل ذلك : أ- الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات العسكرية والعمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن . ب- المعلومات الاستخبارية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفقاً للقوانين النافذة . ج- الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشئون الدفاعية والتحالفات العسكرية . د- أي معلومة تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومة سرية . المادة (19): لايجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات الواردة في المادة (18) من هذا القانون إذا كانت هذه المعلومة لازالت بحوزة الجهة وتعود لأكثر من عشرين سنة . المادة (20): يحق للموظف المختص في الجهات التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الشرطوية رفض كشف المعلومات إذا كان هذا الطلب يشكل ضرراً على التحقيق وتنفيذ المهمات المطلوبة ، أو إذا مس هذا الكشف سمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد . الفصل الخامس المفوض العام للمعلومات المادة (21): ينشأ موجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة . المادة (22): يهدف الكتب إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه ، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية : أ- وضع وتنظيم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الفرد في الحصول والاطلاع على المعلومات . ب- تثقيف ورفع الوعي لدى المواطن حول أهمية الحق في الاطلاع والنتائج الايجابية لممارسته على صعيد الفرد والمجتمع والدولة . ج- المساهمة في تدريب الموظفين والمسئولين في الجهات على كيفية وأهمية تمكين الفرد من الحصول على المعلومات د- رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع وكيفية التغلب عليها . المادة (23): يعتبر المكتب جهة استئناف لكل من : أ- رفض طلبه بالحصول على المعلومات . ب- تم فرض رسوم مرتفعة على طلبه . ج- تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلبه بشكل مخالف لأحكام المادة (13) من هذا القانون . د- تمت إحالة طلبه إلى أكثر من جهة دون الموافقة عليه. ه- أيه حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات . المادة (24): يجب تقديم الاستئناف إلى المكتب خلال ثلاثون يوماً من تاريخ رفض الطلب . المادة (25): على المكتب الإجابة على الاستئناف في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه إليه ويتوجب على المكتب فور استلامه الاستئناف وقبوله له توجيه خطاب للموظف المختص في الجهة التي رفضت طلب الحصول على المعلومات يعلمه بالاستئناف ويستوضح منه أسباب الرفض . المادة (26): يترأس المكتب مفوض عام المعلومات بدرجة وزير يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ويتولى رئاسة المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويحدد القرار راتبه وحقوقه المالية الأخرى . المادة (27): يشترط في المفوض العام الشروط التالية : أ- أن يكون يمني الجنسية . ب- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة . ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل . د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره . ه- أن تكون له خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات . المادة (28): يتولى المفوض العام متابعة وإصدار القرارات بخصوص الاستئناف المقدمة للمكتب وتعين موظفي المكتب ووضع نظام خاص بهم . المادة (29): على المفوض العام للمعلومات أن يتفرغ لعمله في المكتب ولا يجوز له أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل منصب أو وظيفة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر . المادة (30): تنتهي خدمات المفوض حكماً في الحالات التالية : أ- إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلفة بالشرف والأمانة . ب- إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب أخر . المادة (31) : تعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام ملزمة لكافة الجهات . المادة (32): لأغراض تنفيذ المفوض العام لمهامه فانه يتمتع بالصلاحيات التالية : أ- حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة . ب- التحقيق مع أي موظف على انفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة . ج- إحالة المسئولين عن إخفاء أو إتلاف المعلومات أو تعديلها بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها إلى القضاء . د- الاستيضاح من كبار مسئولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم المعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنهم مباشرة ، ويملك المفوض العام في هذه الحالة وعند عدم اقتناعه بالتبريرات المقدمة أن يتقدم بتقرير إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة . ه- إصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون . المادة (33): يجب على المفوض العام تقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى كل من رئيس الجمهورية ، مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن تحتوي هذه التقارير على : أ- حالات الامتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات . ب- الاشكلات التنفيذية التي تواجهه في تنفيذ مهامه . ج- أية مواضيع أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة . المادة (34): يكون المقر الرئيسي للمكتب في العاصمة صنعاء وله أن ينشئ فروعاً في أي من المحافظات الأخرى . الفصل السادس العقوبات المادة (35): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حجب معلومات واجبة الاطلاع بموجب أحكام هذا القانون. المادة(36): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب . المادة (37): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون . المادة (38): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (20) من هذا القانون . المادة (39): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مائة وخمسون ألف ريال كل موظف خالف أحكام المادة (12/14) من هذا القانون . الفصل السابع أحكام عامة المادة (40): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (41): تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض المفوض العام.