أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    الإعلان عن حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة وباجل    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    ودافة يا بن بريك    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات المقدم إلى مجلس النواب من النائب علي عشال
نشر في يمنات يوم 06 - 05 - 2008


التسمية والتعاريف
المادة (1):
يسمى هذا القانون قانون الحق في الحصول على المعلومات .
المادة (2) :
لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك :
‌أ- الجمهورية : الجمهورية اليمنية
‌ب- المفوض العام : المفوض العام للمعلومات .
‌ج- المكتب : مكتب المفوض العام للمعلومات .
‌د- الجهة : ديوان عام وزارة ، مكاتب وفروع الوزارات ،المحافظات ،المديريات ،مصلحة، هيئة ،مؤسسة ، الأجهزة المركزية الأخرى ، الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة ، الصناديق المتخصصة وأي جهة يرى المفوض العام خضوعها لهذا القانون .
‌ه- الموظف المختص : الموظف المعين من قبل الجهة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات .
‌و- المعلومة : هي المعلومة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونياً أو الرسومات أو الخرائط أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو الميكروفيلم أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة أو أية أشكال أخرى يرى المفوض العام أنها تدخل في نطاق المعلومة وفقاً لهذا القانون .
‌ز- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني
الأهداف ومبادئ الحق في الاطلاع
المادة (3) :
يهدف هذا القانون إلى:
‌أ- تمكين المواطنين من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات وفقاً لأحكام هذا القانون .
‌ب- بث روح الشفافية والمساءلة في جميع الجهات وتشجيع الانفتاح على الشعب .
المادة (4):
لكل شخص الحق في حرية الاطلاع على جميع المعلومات التي بحوزة الجهات إلا ما دخل في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون .
المادة (5) :
على الجهة أن تعين موظفاً مختصاً للنظر في طلبات الحصول على المعلومات ، ويمنح الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة .
المادة (6) :
على الجهة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها .
المادة (7):
على الجهة أن تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته ، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لاستخراجها .
المادة (8):
يجب على الجهة نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل :
‌أ- معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن التكاليف والأهداف وحساباتها الختامية .
‌ب- المشاريع الخاصة بالجهة والإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف على السياسة العامة للجهة .
‌ج- أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الجهة والحالات التي تحفظ بها
‌د- مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثران في الشعب و أسباب اتخاذ القرار والأهداف المرجوة منه .
‌ه- أي معلومات أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها .
المادة (9):
على كل جهة تنوي عقد اجتماع عام أن تعلن عن موعد ومكان هذا الاجتماع والهدف منه ولا يجوز أن يمنع الجمهور من حضور هذا الاجتماع إلا وفقاً للاستثناءات المحددة في هذا القانون .
المادة (10):
لا يجوز إيقاع أي عقوبة على الموظف الذي يفشي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب ضد القانون .
الفصل الثالث
طلب الحصول على المعلومات
المادة (11) :
يقدم طلب الحصول على المعلومات بشكل خطي إلى الجهة التي تستحوذ على المعلومة ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من استخراج المعلومة بجهد بسيط .
المادة (12) :
على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار لمن تقدم بالطلب يبين فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والفترة اللازمة للرد على الطلب .
المادة (13):
على الموظف المختص الرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز للموظف تمديد هذه الفترة لمدة واحدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات ، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى، ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض الطلب .
المادة (14):
إذا تمت الموافقة على الطلب فعلى الموظف المختص أن يمكن الطالب من الحصول على المعلومات التي بينها الطلب وأن يحدد له تكلفة الحصول على المعلومة المطلوبة .
المادة (15):
يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم لطالب المعلومة وفقاً للصيغة التي تتوفر لدى الجهة كافة الوثائق التي تحتوي على المعلومة ، ولا يجوز للموظف أن يكتفي بإطلاع الطالب على المعلومة شفاهة ، وتحدد التعليمات الصادرة عن المفوض العام كيفية حصول الطالب على نسخة من المعلومات المطلوبة .
المادة (16):
يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك إذ تبين له أن علاقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر، ويشمل ذلك أن تكون الجهة الأخرى هي التي أعدت المعلومة أو أنها تملك صيغ بديلة للمعلومة ،وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها .
المادة (17) :
إذا تم رفض الطلب فعلي الموظف المختص أن يبين في رد مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب ويجب أن لا يخرج السبب عن :
‌أ- أن المعلومة ليست بحوزة الجهة .
‌ب- أن المعلومة تقع في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون .
الفصل الرابع
الاستثناءات
المادة (18):
على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة إذا ثبت أن هذا الكشف يمس بالقدرات الدفاعية والأمن الوطني ويشمل ذلك :
‌أ- الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات العسكرية والعمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن .
‌ب- المعلومات الاستخبارية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفقاً للقوانين النافذة .
‌ج- الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشئون الدفاعية والتحالفات العسكرية .
‌د- أي معلومة تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومة سرية .
المادة (19):
لايجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات الواردة في المادة (18) من هذا القانون إذا كانت هذه المعلومة لازالت بحوزة الجهة وتعود لأكثر من عشرين سنة .
المادة (20):
يحق للموظف المختص في الجهات التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الشرطوية رفض كشف المعلومات إذا كان هذا الطلب يشكل ضرراً على التحقيق وتنفيذ المهمات المطلوبة ، أو إذا مس هذا الكشف سمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد .
الفصل الخامس
المفوض العام للمعلومات
المادة (21):
ينشأ موجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة .
المادة (22):
يهدف الكتب إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه ، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية :
‌أ- وضع وتنظيم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الفرد في الحصول والاطلاع على المعلومات .
‌ب- تثقيف ورفع الوعي لدى المواطن حول أهمية الحق في الاطلاع والنتائج الايجابية لممارسته على صعيد الفرد والمجتمع والدولة .
‌ج- المساهمة في تدريب الموظفين والمسئولين في الجهات على كيفية وأهمية تمكين الفرد من الحصول على المعلومات
‌د- رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع وكيفية التغلب عليها .
المادة (23):
يعتبر المكتب جهة استئناف لكل من :
‌أ- رفض طلبه بالحصول على المعلومات .
‌ب- تم فرض رسوم مرتفعة على طلبه .
‌ج- تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلبه بشكل مخالف لأحكام المادة (13) من هذا القانون .
‌د- تمت إحالة طلبه إلى أكثر من جهة دون الموافقة عليه.
‌ه- أيه حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات .
المادة (24):
يجب تقديم الاستئناف إلى المكتب خلال ثلاثون يوماً من تاريخ رفض الطلب .
المادة (25):
على المكتب الإجابة على الاستئناف في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه إليه ويتوجب على المكتب فور استلامه الاستئناف وقبوله له توجيه خطاب للموظف المختص في الجهة التي رفضت طلب الحصول على المعلومات يعلمه بالاستئناف ويستوضح منه أسباب الرفض .
المادة (26):
يترأس المكتب مفوض عام المعلومات بدرجة وزير يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ويتولى رئاسة المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويحدد القرار راتبه وحقوقه المالية الأخرى .
المادة (27):
يشترط في المفوض العام الشروط التالية :
‌أ- أن يكون يمني الجنسية .
‌ب- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .
‌ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل .
‌د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
‌ه- أن تكون له خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات .
المادة (28):
يتولى المفوض العام متابعة وإصدار القرارات بخصوص الاستئناف المقدمة للمكتب وتعين موظفي المكتب ووضع نظام خاص بهم .
المادة (29):
على المفوض العام للمعلومات أن يتفرغ لعمله في المكتب ولا يجوز له أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل منصب أو وظيفة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر .
المادة (30):
تنتهي خدمات المفوض حكماً في الحالات التالية :
‌أ- إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلفة بالشرف والأمانة .
‌ب- إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب أخر .
المادة (31) :
تعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام ملزمة لكافة الجهات .
المادة (32):
لأغراض تنفيذ المفوض العام لمهامه فانه يتمتع بالصلاحيات التالية :
‌أ- حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة .
‌ب- التحقيق مع أي موظف على انفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة .
‌ج- إحالة المسئولين عن إخفاء أو إتلاف المعلومات أو تعديلها بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها إلى القضاء .
‌د- الاستيضاح من كبار مسئولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم المعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنهم مباشرة ، ويملك المفوض العام في هذه الحالة وعند عدم اقتناعه بالتبريرات المقدمة أن يتقدم بتقرير إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة .
‌ه- إصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة (33):
يجب على المفوض العام تقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى كل من رئيس الجمهورية ، مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن تحتوي هذه التقارير على :
‌أ- حالات الامتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات .
‌ب- الاشكلات التنفيذية التي تواجهه في تنفيذ مهامه .
‌ج- أية مواضيع أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة .
المادة (34):
يكون المقر الرئيسي للمكتب في العاصمة صنعاء وله أن ينشئ فروعاً في أي من المحافظات الأخرى .
الفصل السادس
العقوبات
المادة (35):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حجب معلومات واجبة الاطلاع بموجب أحكام هذا القانون.
المادة(36):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب .
المادة (37):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون .
المادة (38):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (20) من هذا القانون .
المادة (39):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مائة وخمسون ألف ريال كل موظف خالف أحكام المادة (12/14) من هذا القانون .
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة (40):
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (41):
تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض المفوض العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.