11 مليون دولار لمقعد في المدرجات!!.. الحقيقة وراء "أغلى تذكرة في التاريخ"    الأمن القومي العربي: هل من سبيل لبعث "الجسد المنهك"؟    الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على معظم المحافظات اليمنية    نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    الذهب والفضة والبلاتين في المنطقة الخضراء بعد إعلانات وقف العدوان على إيران    ترحيب عالمي باتفاق "الأنفاس الأخيرة" بين واشنطن وطهران    الأمن القومي الإيراني: العدو الأمريكي أجبر على القبول بشروطنا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتبرتها إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات.. الدائرة الدستورية تقضي بعدم دستورية 34 مادة في قانون السلطة القضائية
نشر في يمنات يوم 27 - 05 - 2013

سحب مجلس القضاء الأعلى أمس البساط من تحت وزير العدل الذي يصنف على أنه يتبع السلطات التنفيذية حيث قلل من صلاحياته في ما يخص بتعيين القضاة وإدارة المحاكم مالياً وإدارياً وانتصر لاستقلال القضاء.
وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991، كونها تعد تدخلاً من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، حسب حيثيات الحكم الصادر في القضية.
وقال قضاة ل"الأولى" إن الحكم خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح ومن شأنه أن يؤسس لقضاء عادل ومستقل ونزيه بعيداً عن السلطة التنفيذية التي كانت مهيمنة إلى حد كبير عليه ومتمثلة بوزير العدل الذي كان يحق له حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى.
وقضى الحكم في الفقرة الأولى منه قبول دعوى المدعين عيسى قائد الثريب، ونبيل محمد الجنيد، واحمد عبدالله الذبحاني، وعادل عبده العزاني، شكلاً وفي الفقرة الثانية عدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991، وعدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها وفقا للحيثيات الواردة في الحكم.
كما قضى في الفقرة الرابعة بعدم دستورية المادة (101) من قانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة 1991، فيما قررته من استثناء أو حصر لما يقبل التظلم فيه من شؤون القضاة في أحوال معينة ووفقاً للحيثيات الواردة في الحكم، وعدم دستورية المواد 11- 16(ب)- 34- 39-45-54- 59- 65(ب، ج،و) – 66-67-68-69-70-72-73-85 الفقرة (ب) – 89 -90-91-92-93-94 الفقرة (3)- 95 -97 -98 -99 -111 الفقرة (2) – 104 -106- 115الفقرة (2)- 118 الفقرة (1) فيما أسندته من صلاحيات لوزير العدل على النحو المبين في حيثيات الحكم.
كما تضمن الحكم في الفقرة السادسة منه عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بنظر الطعن على المادة 134 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991.
وفي الفقرة السابعة من منطوق الحكم قضى أن يكون له أثره المباشر ولا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، ولا حكم في المصاريف القضائية، وان ينشر الحكم في الجريدة الرسمية .
وأكد مصدر مسؤول في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الحكم لا علاقة له بمشروع التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية التي أقرها مجلس النواب وأحاله إلى رئيس الجمهورية مؤخراً.
وقال مصدر في لجنة العدل بجبهة إنقاذ الثورة التي أعلنت قبل أيام رؤية لإصلاح السلطة القضائية إن "تلك المواد كانت تعطي لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية اختصاصاً قضائياً ومالياً وإدارياً يمس السلطة القضائية ويذبح مبدأ استقلال القضاء ويجعل القضاة مجرد موظفين وتابعين له".
وقال القاضي عبد الوهاب قطران ل"الأولى" بعد صدور الحكم "يتوجب على وزير العدل منذ الغد أن يحترم نفسه وأن لا يحضر جلسات مجلس القضاء إذا كان يحترم القضاء وأحكامه".
وأضاف: "الحكم تاريخي وغير مسبوق منذ أن تأسست الدائرة الدستورية حيث انتزع للقضاة استقلالهم من تبعية وزير العدل والسلطة التنفيذية التي كانت تهيمن عليهم وتتدخل في شؤونهم الرئيسة".
وأكد قطران "نستطيع أن نقول منذ الآن إن لدينا قضاء دستورياً قوياً يمكن أن نبني عليه مستقبلاً".
ووجه قطران شكره لرئيس الدائرة الدستورية وأعضائها مشيداً بإصدار هذا الحكم الشجاع والجريء الذي قال إنه أعاد للشعب الأمل في قضاء مستقل شجاع نزيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.