قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م ، كونها تعد تدخلا من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ، حسب حيثيات الحكم الصادر في القضية . وحسب محامون قالوا للوطن فإن الحكم يعتبر بمثابة تشريع، والغى تدخلات السلطات التنفيذية في شؤون السلطة القضائية وتحقيق استقلالية القضاء ماليا وادارياً طبقا لنص الدستور.. كما أن الحكم يعتبر أن وزير العدل اصبح وزير دولة لشؤون العدل.. لا دخل له بالتنقلات ولا بتعيينات القضاة، ولا بأي شأن من شؤون القضاء.. المحكمة وفي جلستها المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي قضت بالحكم في الفقرة الأولى منه قبول دعوى المدعين عيسى قائد الثريب ، ونبيل محمد الجنيد ، واحمد عبدالله الذبحاني ، وعادل عبده العزاني ، شكلا وفي الفقرة الثانية عدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م ، وعدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها وفقا للحيثيات الواردة في الحكم. كما قضى في الفقرة الرابعة بعدم دستورية المادة (101) من قانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة 1991م ، فيما قررته من استثناء أو حصر لما يقبل التظلم فيه من شؤون القضاة في أحوال معينة ووفقا للحيثيات الواردة في الحكم ، وعدم دستورية المواد 11- 16(ب)- 34- 39-45-54- 59- 65(ب، ج،و) – 66-67-68-69-70-72-73-85 الفقرة (ب) – 89 -90-91-92-93-94 الفقرة (3)- 95 -97 -98 -99 -111 الفقرة (2) – 104 -106- 115الفقرة (2)- 118 الفقرة (1) فيما أسندته من صلاحيات لوزير العدل على النحو المبين في حيثيات الحكم . كما تضمن الحكم في الفقرة السادسة منه عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بنظر الطعن على المادة 134 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م . وفي الفقرة السابعة من منطوق الحكم قضى الحكم ان يكون له أثره المباشر ولا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ولا حكم في المصاريف القضائية ، وان ينشر الحكم في الجريدة الرسمية.