وفي تقرير تكميلي استعرضه مجلس النواب اليوم للجنتي الدفاع والأمن، والقوى العاملة حول مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية،قالت اللجنة إن موارد الصندوق تتكون من المخصصات السنوية المعتمدة في ميزانية الدولة والمساعدات النقدية والعينية المقدمة من الأفراد والهيئات الوطنية والعربية والأجنبية وفقا للقوانين النافذة. وحددت اللجنة موارد الصندوق من السجائر بواقع خمسة ريالات عن كل عروسة سجائر محلية تحمل اسم تجاري محلي، وعشرة ريالات عن الاسم التجارة الأجنبي،إضافة إلى خمسة ريالات عن كل علبة سجائر مستوردة من خارج اليمن،إضافة إلى ثلاثة ريالات عن كل كيس اسمنت محلي ومثلها عن كل كيس اسمنت مستورد. وقالت اللجنة إنها ناقشت مشروع القانون مع الحكومة التي سبق أن أبدت اعتراضا على بعض موارد الصندوق،مشيرة إلى أن تقديم مشروع القانون جاء من أجل تطبيق المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1993م بشأن رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة والتي تركت مرتبات القياديين من الشهداء والمناضلين للائحة التنفيذية لتسوية أوضاعهم بما لا يقل عن مرتب ملازم،في حين على استحقاق أسرة الشهيد والمناضل راتبا يساوي راتب جندي إذا كان الشهيد غير قيادي ولم يكن موظفا في الدولة، وفي حال كان موظفا يتقاضى ما لا يقل عن راتب جندي "عشرين ألف ريال" وفي حالة كان راتبه أقل قبل استشهاده فالهيئة ملزمة باستكماله.