وعبرت النقابة في بلاغ صحفي لها عقب انتهاء الجلسة الأولى من جلسات الاستئناف في قضية ما يسمى ب«خلية صنعاء الحوثية الثانية» عن شديد أسفها لعجز السلطة القضائية عن وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تستهدف الزميل «الخيوانى». وقال بلاغ النفابة: «إن النقابة تعرب عن استيائها من قرارا الشعبة الاستئنافية للمحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم الثلاثاء تأجيل البت في طلب هيئة الدفاع وقف تنفيذ الحكم الابتدائي ضد الزميل إلى 12 شوال المقبل ما يعنى تسويغ التزوير الحاصل في الحكم وتقويض الضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين» واستغربت النقابة من تعامل الشعبة الاسئنافية مع الخيواني كما لو أنه كان محبوسا احتياطاً؛ إذ قررت تأجيل البت في طلب الإفراج غنه في حين أن الطلب المعروض عليها يتعلق بوقف تنفيذ الحكم التعسفي الذي صدر في 9 يونيو الماضي والذي قضى بحبسه 6 سنوات. مشددة على أن كافة الانتهاكات التي تستهدف الزميل متعلقة بنشاطه الصحفي وارائه التي يعبر عنها في الصحافة، مشيرة إلى عجز النيابة العامة عن تقديم أى دليل يؤكد ما ذهبت إليه في دعواها ضده . وأسفت النقابة لتجاهل رئيس مجلس القضاء الأعلى مذكرة الإحاطة بواقعة تزوير الحكم الابتدائي عبر إضافة الفقرة 17 إلى منطوقه ليقضي بالنفاذ المعجل، وهي المذكرة التي وجهتها النقابة إليه في 6 يوليو الجاري والمرافقة بتسجيل بالصوت والصورة لوقائع جلسة النطق بالحكم فى 9 يونيو الماضي طالبة منة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة التزوير . ورأت النقابة أن هذا التجاهل يمس بمكانة القضاء اليمنى ويضعف الثقة في إمكانية أن ينتصر القضاء للصحفيين وأصحاب الراى الذين تطالهم انتهاكات الأجهزة الحكومية الرسمية .مؤكدة على تمسكها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحوير الحكم. وكانت محكمة الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة أجلت البت في طلب الإفراج عن الصحافي «عبد الكريم الخيواني» إلى التاسع من نوفمبر المقبل. ورفضت الشعبة الاستئنافية طلب المحامي «نبيل المحمدي» رئيس هيئة الدفاع عن الصحافي «عبد الكريم الخيواني» بالإفراج عنه لعدم اشتمال الحكم الابتدائي على قرار التنفيذ الفوري ، مرجأة ذلك إلى نهاية جلسة المحاكمة الثانية المقرر في التاسع من نوفمبر المقبل. وفي الجلسة تلت هيئة المحكمة في بداية الجلسة قرار الاتهام وأدلة الإثبات التي تقدمت بها النيابة العامة وردود المتهمين خلال وقائع المحاكمة الابتدائية ثم منطوق الحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام المتهم الأول في القضية جعفر المرهبي بعد إدانته بقتل ضابطي شرطة وحبس اثني عشر متهماً مدداً تراوحت ما بين سنة وعشر سنوات، وتبرئة المتهمة الخامسة عشر فيما كان أحد المتهمين قد توفي في السجن ، وأسقطت المحكمة العقوبة عليه نظراً لوفاته . وطالب ممثل المدعي العام برفض الطعون الاستئنافية المقدمة من المتهمين المحكومين، وتأييد العقوبات التي تضمنها حكم المحكمة الابتدائية ضدهم ، في حين طلب محامو الدفاع عن المتهمين بإلغاء العقوبات نظراً لعدم توفر شرط الاتفاق الجمعي بين أعضاء المجموعة لتشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال إجرامية وفق ما ورد في قرار الاتهام ، كما طالب نبيل المحمدي رئيس هيئة الدفاع عن الصحافي عبد الكريم الخيواني بالإفراج عنه لعدم اشتمال الحكم الابتدائي على قرار التنفيذ الفوري ، لكن هيئة المحكمة أرجأت البت في هذا الطلب إلى نهاية جلسة المحاكمة الثانية المقرر في التاسع من نوفمبر المقبل .