أكد عدد من المسئولين والمختصين ومشايخ العلم بمحافظة صنعاء أن أداء الزكاة يكتسب أهمية بالغة كونها تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام الحنيف ، وشعيرة من شعائره التعبدية والتي يؤديها المسلم بوصفها فريضة دينية مقدسة امتثالا لأمر الله وابتغاء مرضاته. ودعوا الى ضرورة الحرص من الجميع والمبادرة الى دفع الزكاة الى الدولة كونها الجهة الرسمية والمخولة بجبايتها والعمل على اخراجها في المصارف المحددة في الكتاب والسنة ..مشددين على اهمية اداء الزكاة بوصفها جزءا من التكليف الالهي للإنسان الذي استخلفه الله في هذه الارض. حيث أكد مدير عام الادارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة صنعاء علي الصوفي على اهمية إحياء فريضة الزكاة باعتبارها الركن الثالث من اركان الاسلام ، والتهرب من دفعها غير جائز شرعا ، وضرورة دفعها لولي الامر (الدولة ) كونها المسئولة عن الجباية والصرف ، وان الدولة اتخذت كافة الاجراءات التي تكفل تحصيل الزكاة من المزكيين وأرباب المال. وأوضح الصوفي أن الحكمة من مشروعية الزكاة أنها تطهر المزكي من الذنوب ، وتعوًد الانسان على البذل والعطاء والسخاء والجود وتدفع عنه أخطر صفة ذميمة واكبر داء باطني وهو داء الشح، كما انها دليل وبرهان على ان المزكي مؤمن بالله عز وجل ملتزما بأوامره مجتنبا لنواهيه مقيما لفرائضه ومصدق بالثواب من الله ..وان دفعها يعود على المزكي بإضعاف من الخير في المال وتحفظه من جميع الآفات والضياع . وأشار مدير عام الواجبات الزكوية الى ان الاسباب التي تؤدي الى التدني في تحصيل الزكاة تعود الى الاعتقاد الخاطئ لدى الكثير من المكلفين وخاصة كبار المكلفين أن الدولة ليست الوالي الشرعي لتحصيل الزكاة ويرون أن الواجب اخراج الزكاة مباشرة بأنفسهم وتوزيعها بحسب مشيئتهم الامر الذي يدع الى مزيد من التوعية في هذا الجانب . وأضاف ان من الاسباب أيضا هو عدم تجاوب المزكيين مع الدولة وعدم الثقة في ان الزكاة تصرف في مصارفها الشرعية وهذه مشكلة كبيرة جدا يجب الوقوف عندها والتعاطي معها بجدية كون الزكاة تورد الى الخزينة العامة عملا بنص المادة( 27) من قانون الزكاة تقوم المصلحة بتحصيل الزكاة في مواقيت وجوبها ويراعى في تحصيلها الرفق والترغيب. ودعا مديري المديريات والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في المديريات الى ضرورة نشر وعي زكوي في اوساط المجتمع لترسيخ ثقة المزكي بأن ما يدفعه يذهب كما حدده المشرع وبالتالي تحسين وتنمية الموارد الزكوية في جميع المديريات وجعل الزكاة مورد محلي تقوم السلطة المحلية بتفعيلة وتنمية الموارد الزكوية والمشاركة في توعية المجتمع وتحمل مسؤوليات تحسين مستوى الجباية . وحول اثر الزكاة على الفرد والمجتمع اقتصاديا يؤكد مدير عام مكتب الصناعه والتجارة بمحافظة صنعاء عبد الباسط الكميم أنه عند مبادرة جميع افراد المجتمع بسداد ما يجب عليهم من الزكاة الى خزينة الدولة فإن لها الاثر الكبير على الافراد المزكيين وعلى اقتصاد المجتمع ..مشيرا الى ان قيام الدولة بجباية صرف الزكاة يعود على المجتمع بالخير والبركة ونزول الامطار وتحسين مستوى الدولة الاقتصادية ، لافتا إلى ما تمر به بلادنا من تدهور اقتصاديا وغلاء معيشي بسبب التقصير وتهرب افراد المجتمع من اداء ما يجب عليهم من الزكاة ولو ان جميع المسلمين الذين تجب عليهم الزكاة دفعوا ما عليهم من الزكاة لما بقي فقير ولأصبحت خزينة الدولة مليئة مما يجعل الدولة قوية اقتصاديا. ولفت الكميم الى أن الزكاة تنمي مال الفرد وتزيد في رزقه ويرزقه الله من حيث لا يحتسب ويكون قد ادى ركن من اركان الاسلام الخمسة وطهر نفسه من اوساخ الدنيا وحصن ماله ومن امتنع عن ادائها فهو في حكم المرتد ويجب على الوالي قتاله وإلزامه بأدائها ومانعها يصيبه الله بالفقر في الدنيا وفي الاخرة له عذاب اليم. نائب مدير عام الاوقاف والإرشاد الشيخ محمد العرشاني اشار الى ان عقوبة مانع الزكاة في الدنيا والآخرة مهدد بزوال ماله، مستندا الى ما رواه الطبراني في الاوسط وصححه الحاكم على شرط مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما منع قوم الزكاة الا ابتلاهم الله بالسنين "أي بالجدب والقحط والمجاعة " .. منوها بأن الاسلام لم يقف عند عقوبة مانع الزكاة بالعقوبة المالية او بغيرها من العقوبات بل اوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل من تمرد على اداء الزكاة وثبت قتال المتمرد على اداء الزكاة بالأحاديث الصحيحة وبإجماع الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله " . وبين نائب مدير عام الاوقاف والارشاد ان من يجب عليهم الزكاة ان يكون فضل عن الحاجات الضرورية التي لاغنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن ، وكذا ان يحول الحول الهجري ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب ولابد من كماله في الحول كله فلو نقص اثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من كماله وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فأنها تجب يوم حصادها قال الله " واتوا حقه يوم حصاده" . ويضيف ان هناك شروطا في العامل على الزكاة ومنها ان يكون مسلما ، بالغا عاقلا ، امينا ،عالما بأحكام الزكاة ،الكفاية للعمل بمعنى ان يكون كافيا لعمله أهلا للقيام به قادرا على تحمل اعبائه فان الامانة وحدها لا تكفي مالم يصحبها القوة على العمل والكفاية فيه ، وان يكون ذكرا ، مؤكدا ان الزكاة يجب في مال الصبي والمجنون اذا بلغ المال النصاب ولذلك يجب على ولي الصبي اليتيم والمجنون ان يؤدي الزكاة عنهما من مالهما. مدير ادارة التوعية الزكوية في الادارة العامة للواجبات عمر علي الهدالي يؤكد ان علماء الاسلام اجمعوا انه يتعين ان يتولى ولي الامر جمع الزكاة من كل الاموال الظاهرة والباطنة لان المواطن ترك اداء الزكاة في كل الاموال ظاهرها وباطنها ، كما ان الاموال اصبحت كلها ظاهرة فالمنقولات التجارية تحصى كل عام ايراداتها ولكل تاجر صغير او كبير سجل تجاري تحصى فيه امواله وتعرف فيه الخسارة والارباح . وبين الهدالي عدد من مفاهيم الزكاة باعتبارها قدر معلوم من اموال معينة مخصص الى مصارف معينة وهي فريضة مالية واحد اركان الاسلام الخمسة وهي مشروعة بالكتاب والسنة واجماع الفقهاء .. منوها بان الصدقة ما يعطى للفقراء تطوعا ابتغاء المثوبة من الله تعالى وهي غيرالزكاة وتسمى الزكاة صدقة لكنها مفروضة من الله تعالى .. وان الاموال الزكوية عموم الاموال التى تتوفر فيها الشروط الشرعية للخضوع للزكاة مثل الملك والنماء وبلوغ النصاب والزيادة عن الحاجات الاصلية وبلوغ الحول في غير الزروع والثمار والمعادن والركاز. واشار الى اهمية دور المجالس المحلية بالمديريات في جميع الاتجاهات بما في ذلك الدور التوعوي للمواطنين وإقامة اللقاءات على مدار السنة والتواصل المستمر مع المواطنين وبما يرسخ ثقتهم بقياداتهم في المديريات ويسهل مهمة فروع الواجبات في عملية تحصيل للزكاة . من جانبه اوضح مدير ادارة زكاة الباطن بالادارة العامة للواجبات الزوكوية محافظة صنعاء محمد عبد الله شريفة بأن عروض التجارة يقصد بها الاموال المرصدة او المعدة للبيع والشراء والمقصد منها تدويرها في النشاط التجاري بغرض تحقيق الربح ويطلق عليها في الفكر التجاري المعاصر (الاصول المتدوالة). واضاف ان عروض التجارة ومقدار زكاتها وهي كل ما أعده الانسان للبيع والاتجار من حيوان وعقار واثاث ومتاع وجميع انواع البضائع والاشياء التي تؤدي لتجارة فهي عروض تجارة يجب الزكاة عليها اذا حال عليها الحول .. مشيرا الى ان مقدار عروض الزكاة تقدر بربع العشر من قيمة عروض التجارة ويساوي ( 5 ر2 % ) ، من اجمالي عروض التجارة التي حال عليها الحول.