دول اسلامية زودت إسرائيل بالنفط خلال عدوانها على غزة    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير القضاء العسكري يعيق تنفيذ حكم قضائي ضد وزارة الدفاع (وثائق)
نشر في يمن لايف يوم 25 - 07 - 2013

بعد رحلة مضنية من التعب الثقيل، وشقاء "شريعة" تجرع مرارته فكري العماد ما يقارب 8 سنوات أمضى أيامها جيئة وذهاباً في أروقة القضاء العسكري بحثاً عن إنصاف يعيد إليه سكينة صادرها الظلم والعبث.. استطاع، وزاده الألم، أن يصمد في وجه قساوة الظروف المعيشية، وتغلب على الإحباط بما تبقى لديه من أمل بوجود قضاء عادل.. ومر بكل مراحل التقاضي.. وانتصرت الأحكام لعدالة قضيته.. ليفاجأ بمدير دائرة القضاء العسكري يطلب في مذكرة رسمية توقيف إجراءات التنفيذ في قضيته مع وزارة الدفاع.

ملخص القضية

فكري العماد هو أحد منتسبي وزارة الدفاع وقد كلف في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي بشراء الأسلحة والمواد المتفجرة من المواطنين وتوريدها لصالح القوات المسلحة، وحدث وأن ورد مواد إلى الحرس الجمهوري وقد تسلمتها قيادته فعلياً، واحتسبت المحكمة قيمة هذه المواد بمبلغ (184.852.500)، وصدرت أحكام نهائية باتة في هذا الموضوع، ووجه بهذا الخصوص القاضي علي محمد الموشكي رئيس المحكمة العسكرية المركزية مذكرة إلى اللواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع بتاريخ 10/6/2013م موضوعها تنفيذ حكم اختياري منطوقه: "إن على وزارة الدفاع محاسبة المحكوم عليه فكري محمد هزاع العماد بالمبالغ المالية قيمة المواد التي وردها وتسلمتها قيادة الحرس الجمهوري فعلياً، واستناداً إلى نص المادة (487) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، نكلفكم بتنفيذ الحكم المشار إليه آنفاً، ومحاسبة طالب التنفيذ فكري العماد خلال ثلاثين يوماً وفقاً للقانون بموجب الحكم التفسيري الصادر من ذات المحكمة برقم (28) لسنة 1434ه وتاريخ 26/5/2013م بمبلغ وقدره (184.852.500) ريال.. صادر هذا بجلسة المحكمة العلنية الثالثة يوم الاربعاء 5/6/2013م".

إيقاف إجراءات التنفيذ

وجهة مدير دائرة القضاء العسكري، بتاريخ 9/6/2013م، مذكرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المركزية طلب فيها توقيف إجراءات التنفيذ في هذه القضية.. الأمر الذي يفرض سؤالاً لا تتجاوز مفرداته: "ما مدى قانونية هذا الطلب؟".

في ذات المذكرة قال بأن طلبه هذا جاء بناءً على طلب من وزير الدفاع وبرره بكون القضية سارت دون تمثيل الوزارة التمثيل القانوني الصحيح من خلال محام معتمد أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ودون الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية، وأن هناك إجحافاً على وزارة الدفاع وعلى المال العام، وتساهلاً قد يكون من الدائرة القانونية، أو غيرها، ودون أن يكون للوزير علم.. هذه المبررات التي أوردها مدير دائرة القضاء، تلقي بالمسؤولية على وزير الدفاع وتحمله تعطيل أحكام القضاء، وأعتقد بناءً على سند منطقي بأن وزير الدفاع لن يزج بنفسه في مجازفة التأثير على أحكام القضاء، والوقوف حائلاً أمام تنفيذ هذه الأحكام لحساسية المرحلة من جانب، ولخطورة التدخل في شئون القضاء من جانب آخر.. أما بالنسبة للمبررات الأخرى ففيها اتهام مباشر يشكك بنزاهة القضاء، وليس أدل على ذلك من ألفاظ: " تساهل، وإجحاف في حق الوزارة".

وعلى كل حال إذا كانت الاختلالات بحسب مدير القضاء العسكري في وزارة الدفاع ما ذنب طالب التنفيذ؟ وهل الأحكام الصادرة باطلة؟ إذا كانت الإجابة على السؤال الأخير بنعم فالمسألة جد خطيرة.

كما أورد مدير القضاء في ذات المذكرة: "ويظهر أن التسعيرات والمحاسبات قد سارت بخلاف ما رسمته القوانين اليمنية.. ولا يعقل أن جندياً يملك ملايين وذهب لشراء مخلفات الحروب السابقة دون أن يستلم مبالغ ثمن تلك المخلفات ".. علامات التعجب التي تفرضها هذه العبارات تشكك صراحة بنزاهة القضاء، وتجزم بعدم عقلانية امتلاك جندي أموالاً لشراء مخلفات الحروب، والواقع أن طالب التنفيذ يمتلك وثائق دامغة وبراهين واضحة تم الاستناد عليها في عملية التقاضي، وبالنسبة لجملة: "بخلاف ما رسمته القوانين اليمنية".. فهذه بحد ذاتها إساءة للقضاء الذي يعرف كيفية الرد عليها.

شكوى العماد

وجه فكري العماد بخصوص مذكرة مدير دائرة القضاء العسكري شكوى إلى النائب العام طالبه فيها بمخاطبة مجلس القضاء برفع الحصانة القضائية عن القاضي العميد علي عبدالله القليسي مدير دائرة القضاء العسكري، ورفع الدعوى الجزائية قبله لتدخله واعتراضه وعرقلته تنفيذ الحكم النهائي البات ضد وزارة الدفاع.

وأوضحت الشكوى أن طلب مدير دائرة القضاء العسكري يعتبر تدخلاً لمنع تحقيق العدالة ومنع التنفيذ بما له حسب زعمه من ولاية قانونية كمدير لدائرة القضاء بوقف التنفيذ في قضية الوزارة مع فكري العماد حتى يحضر من يمثل وزارة الدفاع من قبل الوزير.. مشيرة إلى أن كل ذلك افتراء وعرقلة، فالثابت في التنفيذ وفي الأربعة الأحكام تمثيل الوزارة تمثيلاً قانونياً، بل لقد ناقش حكم المحكمة العليا كل هذه الأكاذيب وفندها تفنيداً لا يمكن معه قبول أي زعم مما زعم في مذكرته الآمرة بوقف التنفيذ خلافاً للقانون، وهو أمر يعاقب عليه قانوناً بنص المادة (178) من قانون الجرائم والعقوبات، والمادة (489) التي تنص: "يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين".

وجاء في الشكوى: " ولما كان حكم المحكمة العليا أعتبر حكم الاستئناف العسكري باتاً واجب النفاذ وقد تم تنفيذ كل بنوده عدا الفقرة، ثالثاً، القاضية بإلزام وزارة الدفاع محاسبة المحكوم عليه بالمبالغ المالية قيمة المواد التي وردها وتسلمتها قيادة الحرس الجمهوري ولما كان التنفيذ قد تم وفقاً للقانون ابتداءً من طلب التنفيذ وإعلان المنفذ ضدها وزارة الدفاع وتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ومخاطبة رئيس الوزراء إعمالاً بنص المواد (487) وإلزام وزارة الدفاع بالحضور وحضرت وقدمت استشكالاً وحكم فيه ثم استؤنف ذلك الحكم وقضى الحكم الاستئنافي رقم (28) لسنة 34ه في الاستشكال بإلزام وزارة الدفاع بدفع المبلغ لفكري العماد قيمة الألغام الجاهزة".

كما طالبت الشكوى بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية، وإحالة الشكوى ومستنداتها إلى مجلس القضاء لطلب رفع الحصانة عن مدير دائرة القضاء العسكري ورفع الدعوى الجزائية قبله وفقاً للقانون. وكان فكري العماد طلب من وزارة الدفاع مبلغ يزيد عن (600) مليون ريال قيمة المواد التي وردها إلى الحرس الجمهوري إلا أن المحكمة خفضت المبلغ إلى المذكور آنفاً، واستندت إلى تسعيرات وزارة الدفاع.

* صحيفة المنتصف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.