بالصور .. العثور على جثة شاب مقتول وعليه علامات تعذيب في محافظة إب    الجيش الوطني يدك مواقع المليشيات الحوثية بالسلاح الثقيل    صاعقة رعدية تنهي حياة شاب يمني    محمد المساح..وداعا يا صاحبنا الجميل!    صورة ..الحوثيون يهدّون الناشط السعودي حصان الرئيس الراحل "صالح" في الحديدة    آية في القرآن تجلب الرزق وفضل سورة فيه تبعد الفقر    العليمي يكرّر كذبات سيّده عفاش بالحديث عن مشاريع غير موجودة على الأرض    رفع جاهزية اللواء الخامس دفاع شبوة لإغاثة المواطنين من السيول    نصيب تهامة من المناصب العليا للشرعية مستشار لا يستشار    على الجنوب طرق كل أبواب التعاون بما فيها روسيا وايران    مقتل مغترب يمني من تعز طعناً على أيدي رفاقه في السكن    انهيار منزل بمدينة شبام التأريخية بوادي حضرموت    ما هي قصة شحنة الأدوية التي أحدثت ضجةً في ميناء عدن؟(وثيقة)    وفاة الكاتب والصحفي اليمني محمد المساح عن عمر ناهز 75 عامًا    العليمي يتحدث صادقآ عن آلآف المشاريع في المناطق المحررة    صور الاقمار الصناعية تكشف حجم الاضرار بعد ضربة إسرائيل على إيران "شاهد"    عاجل: انفجارات عنيفة تهز مدينة عربية وحرائق كبيرة تتصاعد من قاعدة عسكرية قصفتها اسرائيل "فيديو"    صورة تُثير الجدل: هل ترك اللواء هيثم قاسم طاهر العسكرية واتجه للزراعة؟...اليك الحقيقة(صورة)    وزير سابق يكشف عن الشخص الذي يمتلك رؤية متكاملة لحل مشاكل اليمن...من هو؟    الدوري الايطالي: يوفنتوس يتعثر خارج أرضه ضد كالياري    نادي المعلمين اليمنيين يطالب بإطلاق سراح أربعة معلمين معتقلين لدى الحوثيين    مبنى تاريخي يودع شبام حضرموت بصمت تحت تأثير الامطار!    رئيس الاتحاد العربي للهجن يصل باريس للمشاركة في عرض الإبل    تظاهرات يمنية حاشدة تضامنا مع غزة وتنديدا بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن    شروط استفزازية تعرقل عودة بث إذاعة وتلفزيون عدن من العاصمة    شبوة.. جنود محتجون يمنعون مرور ناقلات المشتقات النفطية إلى محافظة مأرب    لماذا يموتون والغيث يهمي؟    اليمن تأسف لفشل مجلس الأمن في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة مميز    تعز.. قوات الجيش تحبط محاولة تسلل حوثية في جبهة عصيفرة شمالي المدينة    الممثل صلاح الوافي : أزمة اليمن أثرت إيجابًا على الدراما (حوار)    - بنك اليمن الدولي يقيم دورتين حول الجودة والتهديد الأمني السيبراني وعمر راشد يؤكد علي تطوير الموظفين بما يساهم في حماية حسابات العملاء    بن بريك يدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها في تجاوز آثار الكوارث والسيول    المانيا تقرب من حجز مقعد خامس في دوري الابطال    الحوثيون يفتحون مركز العزل للكوليرا في ذمار ويلزمون المرضى بدفع تكاليف باهظة للعلاج    لحظة بلحظة.. إسرائيل «تضرب» بقلب إيران وطهران: النووي آمن    تشافي وأنشيلوتي.. مؤتمر صحفي يفسد علاقة الاحترام    الأهلي يصارع مازيمبي.. والترجي يحاصر صن دوانز    اقتحام موانئ الحديدة بالقوة .. كارثة وشيكة تضرب قطاع النقل    بعد إفراج الحوثيين عن شحنة مبيدات.. شاهد ما حدث لمئات الطيور عقب شربها من المياه المخصصة لري شجرة القات    سورة الكهف ليلة الجمعة.. 3 آيات مجربة تجلب راحة البال يغفل عنها الكثير    عملة مزورة للابتزاز وليس التبادل النقدي!    مولر: نحن نتطلع لمواجهة ريال مدريد في دوري الابطال    الفلكي الجوبي: حدث في الأيام القادمة سيجعل اليمن تشهد أعلى درجات الحرارة    رغم وجود صلاح...ليفربول يودّع يوروبا ليغ وتأهل ليفركوزن وروما لنصف النهائي    ريال مدريد وبايرن ميونخ يتأهلان لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا    تنفيذي الإصلاح بالمحويت ينعى القيادي الداعري أحد رواد التربية والعمل الاجتماعي    بمناسبة الذكرى (63) على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليمن والأردن: مسارات نحو المستقبل و السلام    قبل قيام بن مبارك بزيارة مفاجئة لمؤسسة الكهرباء عليه القيام بزيارة لنفسه أولآ    وفاة مواطن وجرف سيارات وطرقات جراء المنخفض الجوي في حضرموت    "استيراد القات من اليمن والحبشة".. مرحبآ بالقات الحبشي    دراسة حديثة تحذر من مسكن آلام شائع يمكن أن يلحق الضرر بالقلب    تصحيح التراث الشرعي (24).. ماذا فعلت المذاهب الفقهية وأتباعها؟    السيد الحبيب ابوبكر بن شهاب... ايقونة الحضارم بالشرق الأقصى والهند    ظهر بطريقة مثيرة.. الوباء القاتل يجتاح اليمن والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. ومطالبات بتدخل عاجل    أبناء المهرة أصبحوا غرباء في أرضهم التي احتلها المستوطنين اليمنيين    وزارة الأوقاف تعلن صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لموسم 1445ه    تأتأة بن مبارك في الكلام وتقاطع الذراعين تعكس عقد ومرض نفسي (صور)    النائب حاشد: التغييرات الجذرية فقدت بريقها والصبر وصل منتهاه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام التفاصيل كاملة
نشر في اليمن السعيد يوم 22 - 01 - 2019

أقر مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الاثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مشروع قانون العفو العام.
وقال وزير الدولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، إن مشروع الحكومة بقانون العفو العام شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمراء تتعلق بالاعتداء على المال العام، والاعتداء على الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير.
وقرر النواب شمول العفو العام لجرائم: الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام.
وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلاً عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15-20) من القانون.
وأقر النواب عدم شمول قانون الإعفاء العام للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد ان وافق النواب على شمولهما بالعفو.
وتعالج المادتان 170 و176 من قانون العقوبات طلب وقبول الهدايا والوعود والحصول على منافع بحكم الوظيفة من قبل الموظفين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية.
وقرر النواب شمول المادتين 185 و186 من قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على السلطة العامة" بالعفو العام ، حيث تشمل احكام المادتين افعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو ايقاف عمل مشروع، كما أقر النواب "العفو" عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بجرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات وافق النواب على شمول العفو لفقرتين فقط (1 و3) من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابهم، تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو اذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.
وأقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم: السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات، وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات، وجرائم التزوير "الجنائي" المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات.
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 – 31) و(33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري، بعد أن قرر النواب إدراج المادة 19، والفقرة (ب) من المادة 20 بقائمة المشمولين بأحكام العفو العام.
ويشمل الاستثناء من العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قوانين: محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الارهاب والشروع فيه، والمواد 16 و23 و(26-28) بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادتين 3 و4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفقرتين أ وب من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 12 من قانون المفرقعات.
كما يشمل الاستثناء من العفو جرائم: التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق ، والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر ، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة أحد اصول او فروع المشتكي عليه، والحريق الواردة بالمواد (368-373)، والتزوير (265) من قانون العقوبات، والسرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة.
وأقر النواب قائمة الجرائم المشمولة بالإعفاء شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية وهي جرائم : القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات.
كما تضم القائمة جرائم : المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة 423 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) من قانون العقوبات، الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات، والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالمواد 210 و214 و221 من قانون العقوبات.
وحول الجرائم التي سيتم تخفيض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي فتشمل: جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.