إب.. مواطنون يشكون تضرر منازلهم من تفجيرات في جبل مجاور لقرية أثرية في السياني    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    وقفة مسلحة لقبائل الزرانيق تؤكد استمرار النفير والجاهزية    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تقرّ نظام الحماية من الإيذاء
نشر في عدن الغد يوم 21 - 09 - 2013

أقر مجلس الوزراء في السعودية نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى توفير الحماية من العنف بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته. ويعد الإيذاء الذي يقع على المرأة والطفل في السعودية من الظواهر المستجدة في المجتمع السعودي، ونقول مستجدة وليست جديدة، لأنها موجودة منذ وجود المجتمع السعودي نفسه، شأنه في ذلك شأن بقية مجتمعات العالم، إنما بدأ الاهتمام بهذه الظاهرة ينمو مع تزايد الكتابات الأكاديمية العلمية والكتابات غير الأكاديمية عنها، ومع انفتاح المجتمع على غيره من المجتمعات من خلال العولمة ووسائلها مثل الإنترنت والقنوات الفضائية، والتي ولدت تلاقح الثقافات مما جعل ظاهرة الإيذاء تكتسب اسمها الحديث ويتم التعرف عليها بتعريفاتها الغربية، والاعتراف بأنها ظاهرة سلبية تتطلب حلولاً.
تقول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون الأسرة لطيفة أبو نيان: «إن إقرار مجلس الوزراء السعودي هذا النظام لا يعني ارتفاع مؤشر العنف، بل إن العنف الذي تتعرّض له المرأة هو واقع نعيشه ويتفاقم نتيجة جهل المرأة بحقوقها وواجباتها، فحالات الإيذاء الأسري في المملكة ولله الحمد لا تشكل ظاهرة، ولكن هذا لا يقلل من اهتمام الدولة بمعالجتها انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية».

وأضافت: «سعت الوزارة من خلال دورها في هذا المجال إلى توفير عدة خدمات وبرامج لحمايتها والحصول على حقوقها والاستفادة من تلك الخدمة بأفضل الطرق وأيسرها، فالمرأة التي تتعرض لعنف أو طرد يمكنها الإبلاغ عن مشكلتها من خلال الرقم الموحد 1919 ليتم استقبال بلاغها والعمل على حمايتها ودرس وضعها وتأهيلها وتقديم كل الخدمات التي ترمي إلى معالجة المشكلة من جذورها، وأحياناً إيجاد مأوى لها». وأشارت إلى أنه إذا استمرت مقاومة الأسرة ورفضها استقبال الفتاة، تودع دار الضيافة التي ترعاها وفق خطط علاجية ووقائية وإنمائية لإعادة تأهيلها وإكسابها المهارات المهنية والقيم الاجتماعية، مع استمرار التواصل مع أسرتها ومحاولة ربطها بها وبذل الجهود لعودتها إلى كنف أسرتها إذا كانت صالحة. وينفّذ هذا العمل كادر مهني من الاختصاصيات الاجتماعيات والنفسيات المؤهلات.
أميرة كشغري: النظام خطوة إيجابية في الطريق الصحيح... ولكن!

قالت الكاتبة أميرة كشغري إن إقرار النظام لا يحتاج إلى تبرير أو دفاع لكونه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح نحو حفظ الحقوق الإنسانية وعلاج حالات انتهاكها، بغض النظر عن عدد الحالات في المجتمع. وأضافت: «هناك ملاحظات مثارة حول النظام ومنها أنه لم يحدد جهة مختصة بوضع آليات التعامل مع حالات العنف والإيذاء، ما قد يولّد تضارباً في آليات العمل بين الجهات المختلفة، أو في آليات الاستجابة لحالات الإيذاء. وتعددت أهداف النظام لتشمل توفير الحماية للضحايا وتلبية احتياجاتهم ومساءلة المتسببين بالتعنيف ونشر التوعية بالإيذاء ومعالجة الظواهر السلوكية. إلا أن النظام أو لائحته التنفيذية ينبغي أن يعالج أيضا كيفية ضمان الحماية من الإيذاء، والتعامل مع الظواهر السلوكية، والتعرض لجوانب العنف المؤسساتي وإصلاح الأنظمة والتشريعات التي توجد بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، كما عرفها النظام في المادة الثانية الفقرة الخامسة، مثل قانون الولاية على النساء الراشدات ومنع النساء من خدمات معينة كاللجوء إلى القضاء أحيانا بلا محرم ونظام كفالة العمالة وغيرها من الأنظمة».

وتابعت: «لم يضع النظام أي آليات للتعامل مع حالات الإيذاء إذا فشلت استجابة الجهات المختصة في حماية الضحايا. ولم يرشد الجهة المختصة إلى كيفية رفع الأمر إلى الحاكم الإداري مثلا أو تحديد جهة رقابية للتظلمات في حال التقصير من الجهة المختصة. وترك تقدير درجة الاستجابة المقررة لحالة الإيذاء رهنا بالجهات المختصة كالشرطة أو الصحة أو التعليم، ولم يشترط تفعيل شروط معينة لتحديد معايير الاستجابة المطلوبة. كما انحاز إلى أولوية الإجراءات الإرشادية والوقائية في الاستجابة، بينما مرحلة التوعية تسبق مرحلة التعرض الفعلي للإيذاء، ولا يفترض أن يترك الأمر لتقدير أي جهة بالنظر إلى طبيعة الثقافة المحلية التي تفضل إبقاء الروابط العائلية وسمعة العائلات بأي طريقة حتى وإن حصل الإيذاء أحيانا كثيرة. وذكر النظام في المادة السابعة والفقرة الرابعة إحدى آليات الاستجابة بعد توثيق البلاغ بأن يتم استدعاء أطراف الحالة لأخذ التعهدات، وهو ما يتَّبع حاليا، وكان من الأجدى توفير بدائل أفضل من الوسائل التقليدية التي لم تنجح في توفير الحماية للضحايا وحيث تعاد الضحية إلى الجاني، خصوصا إذا كانت امرأة أو طفلا». وأشارت إلى أن النظام نص على دعم الأبحاث وبرامج الحماية من العنف والإيذاء، وهذه خطوة مميزة بالنظر إلى ما يعانيه المجتمع المدني من تقييد في ممارسة هذا الدور.
الدكتور بندر العيبان: سيشكل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان في بيان صحافي «أن نظام الحماية من الإيذاء سيشكل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد المستوى الحضاري الكبير الذي وصلت إليه المملكة لإيجاد أنظمة وتشريعات في هذا المجال، وسعيها لحفظ الحقوق والمحافظة على كرامة أفراد المجتمع وسلامتهم وأمنهم الإنساني وعدم انتهاكها بالاعتداء أو بالإيذاء بأي شكل كان، خاصة الفئات الأكثر عرضة لهذه الانتهاكات وهم كبار السن والمرأة والطفل». وذكر أنه مع رصد تزايد الشكاوى من العنف تجاه المرأة والطفل في المجتمع من قبل عدد من الجهات المعنية ومن بينها هيئة حقوق الإنسان، كان لا بد من نظام يوفر الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، ويقدم المساعدة والمعالجة وخدمات الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، والتصدي للمُعنفين، وهو ما اشتملت عليه مواد هذا النظام.
الباحوث: هناك خصوصية في التعامل مع الطفل والمرأة بسبب العادات والتقاليد التي تعيق غالباً تنفيذ مثل هذه الأنظمة

وقال المحامي والمستشار القانوني في عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً عبدالله الباحوث: «طال الانتظار حتى سعدنا بإجازة مجلس الوزراء لنظام الحماية من الإيذاء، وهذا يعد إضافة مميزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية النفس والجسد البشرية بكل فئاتها وقطع شر كل من يريد بها الأذى والإساءة». ولفت إلى أن النظام لم يأتِ مفصلاً بالمواد التي تحدد الجهات المعنية بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء، و«لا بد أن يؤخذ في عين الاعتبار أن هناك خصوصية في التعامل مع الطفل والمرأة بسبب العادات والتقاليد التي تعيق غالباً تنفيذ مثل هذه الأنظمة. فلم ينص النظام بشكل صريح وواضح على ضمان حق كل من يصيبه أذى من الفئات المعنية وآلية كسر ذلك العائق وضمان حمايته من العادات والتقاليد التي فيها الكثير من المخالفات الشرعية، فهناك فئات تتعرض لأنواع من الإيذاء النفسي والجسدي تتألم ألماً غير مسموع خوفاً من تخلخل الروابط الأسرية والإساءة إلى السمعة».
الدكتور إبراهيم الشدي: عدم وجود سقف للعقوبات أمر إيجابي

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي إن «نظام الحماية من الإيذاء» يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة، واعتبره «صمام أمان» للحد من انتشار مظاهر العنف الأسري والإيذاء النفسي والجسدي في المجتمع.
أضاف: «النظام يأتي متوافقا مع ما حضت عليه القيم الإسلامية والشرعية من حسن التعامل والنهي عن الإيذاء وما دعت إليه القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحماية من العنف الأسري وحماية المرأة وحقوق الإنسان التي يأتي صدور هذا النظام الجديد مؤكداً التزام المملكة بها».

وأشار إلى أن ما اشتمل عليه نظام الحماية من الإيذاء من لوائح وآليات يوفر الحماية والوقاية المسبقة من الإيذاء من خلال عقد الدورات والندوات التوعوية ورفع الثقافة الحقوقية لجميع الفئات المستهدفة وللمعنيين في تطبيق الحماية. كما وفر الحماية الاجتماعية والأمنية للمبلغين عن حالات العنف بعدم كشف هوياتهم. ورأى أن عدم وجود سقف محدد للعقوبات أمر إيجابي وذلك لأسباب عدة، منها عدم إمكان توحيد العقوبة لاختلاف درجات الإيذاء، وعدم تقييد القضاة بعقوبة واحدة، ولكي تتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.
نص قرار مجلس الوزراء:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الحماية ومن أبرز ملامح النظام:

1 يستهدف هذا النظام عدة أمور من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه ، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.

2 يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.

3 مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها ، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

4 لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام ، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.