صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة    اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة    ضبط قاربين محملين بالوقود ومشتبهين بتهريب بشر    تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية    وزارة الخدمة ووحداتها تكشف حجم الخسائر في مؤتمر صحفي    حين يصبح التنوع تهمة    إيران تجبر مدمّرة أميركية على التراجع من مضيق هرمز    حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة    وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى عدن    "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات    إصابة جندي في كمين مسلح عقب حملة أمنية لتفكيك نقطة جبايات في أبين    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    اتفاقية توسعة المدخل الشمالي للحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    مليشيا الحوثي تجدد اقتحام مركز تجاري في إب وتختطف تجار وعمال بعد الاعتداء عليهم    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الارصاد: هطول أمطار متوقع على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية    مناقشة احتياجات محافظة البيضاء من مادة الغاز المنزلي    صفعة جديدة للريال في عقر داره    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    هل يفشل اتفاق اسلام آباد    اليمن ومحور المقاومة خروج مليوني يجسد وحدة المصير والوفاء التاريخي    هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟    هدم جدران منازل في الجنوب بسبب شعارات وطنية يثير جدلًا واسعًا (صور)    كلام غير منقول...    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    السيول تجرف طفلاً ثانياً في مدينة تعز    تعز.. جموع غفيرة تشيع جنازة الطفل أيلول السامعي    روابي أوطاني    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية: أمر ملكي يجرِّم الانتماء إلى تيارات متطرفة
نشر في عدن الغد يوم 04 - 02 - 2014

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بسجن كل من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية، أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات دينية أو فكرية متطرفة، أو منظمات مصنفة إرهابياً داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.

ومما جاء في الأمر الذي وزعته «وكالة الأنباء السعودية» انه «انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر والتنازع، وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل.

وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.

وبعد الاطلاع على المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والثامنة والأربعين والخامسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 -8 -1412ه. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة، وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من ارتكب، كائناً من كان، أياً من الأفعال الآتية:
1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة.

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً.
ثالثاً: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/16) وتاريخ 24-2-1435ه، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعاً: تشكل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذا الأمر، ورفعها لنا للنظر في اعتمادها.
خامساً: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا (أولاً بأول) عن وقوعات القبض والضبط والتحقيق والإدعاء للجرائم المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر.
سادساً: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.