تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية أمر ملكي بسجن المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة
نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 02 - 2014


– خاص
صدر اليوم امر لمكي في اللملكة العربية السعودية يعاقب بالسجن كل من شارك خارج المملكة في اعمال قتالية " يافع نيوز " يعيد نشر نص الامر
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه : بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 44 .. التاريخ : 3/ 4 / 1435 ه بعون الله تعالى .. نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة ، في دينها ، وأمنها ، ووحدتها ، وتآلفها ، وبعدها عن الفرقة ، والتناحر ، والتنازع ، استهداءً بقول الحق سبحانه // واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا // ، وقوله جل وعلا // وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله // ، وقوله صلى الله عليه وسلم // من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام //.
السجن لفترة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة لمن شارك في أعمال قتالية أو أنتمى لتيارات متطرفة
وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية ، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها ، وتآلف عليه شعبها ، تسير به على هدى من الله وبصيرة ، تهدي بالحق وبه تعدل.
وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي ، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة ، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام ، وتستهدف الأمن ، والاستقرار ، والطمأنينة ، والسكينة العامة ، وتلحق الضرر بمكانة المملكة ، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
العقوبة بالسجن تشمل كل من أيد أو تبنى فكر الجماعات المتطرفة وتقدم بأي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها
وبعد الاطلاع على المواد ( الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والتاسعة والثلاثين ، والثامنة والأربعين ، والخامسة والخمسين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة.
وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، كل من ارتكب – كائناً من كان – أياً من الأفعال الآتية :
1 – المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة ، بأي صورة كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
2 – الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
إذا كان المشاركة في القتال بالخارج من ضباط القوات العسكرية، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ، ولا تزيد عن 30 سنة
ثانياً : لا يخل ما ورد في البند ( أولاً ) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً.
ثالثاً : تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 24 / 2 / 1435ه ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من هذا الأمر ، ورفعها لنا ، للنظر في اعتمادها.
تشكل لجنة من عدة جهات حكومية تكون مهمتها إعداد قائمة (تحدث دوريا) بالتيارات والجماعات المتطرفة
خامساً : قيام وزير الداخلية بالرفع لنا ( أولاً بأول ) عن وقوعات القبض ، والضبط ، والتحقيق ، والإدعاء للجرائم المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر.
سادساً : يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
يافع نيوز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.