مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" أخبار اليوم" تنفرد بنشر نص حيثيات حكم المحكمة العسكرية القاضي بإعدام زعيم الانقلاب الحوثي و 173 آخرين
نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 09 - 2021


ملخص موجز لأسباب وحيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملف القضية تبين ان الجرائم محل الدعوى جلها جرائم عسكرية. مجرمة بالمواد (28,27,23:20,15,14) من القانون رقم 21لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكري الذي نصت المادة (13) منه على انه:(إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الأشد.) وهي مجرمة ايضا بالمواد (136:125) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات. والمواد (5,2,1) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع وقد ميز المشرع هذا النوع من الجرائم بان جرم مجرد الاتفاق على ارتكابها، وجعل جريمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي والجريمة او الجرائم محل الاتفاق جريمة واحدة يسأل عنها جميع الشركاء في الاتفاق ويعاقبون بعقوبة واحدة حتى من لم يترتب على فعله اثر. وفقا للماد تين (,134,129) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام والمادة رقم(9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(24) لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع, وبالرجوع الى ملف القضية تبين ان الجرائم محل الدعوى ارتكبت من قبل جماعة الحوثي وهي جماعة منظمة مسلحة لها قيادة وادارة ولها قنوات فضائية وصحف ومواقع اخبارية تعبر عنها و منهج فكري خاص بها اعده مؤسسها/ حسين بدر الدين الحوثي والقاه على طلابه في ملتقى الشباب المؤمن النواة الاولى لهذه الجماعة وذلك على شكل محاضرات مسجلة صوت وصورة (فيديو) ومدونة في اوراق - على شكل ملازم - اصبحت تسمى ملازم الحوثي تمثل المنهج الروحي والفكري الديني والسياسي والاجتماعي للجماعة تدرس للصغار والكبار وتوزع للمختطفين ونزلاء سجون ومعتقلات الجماعة الذين يؤمرون بقراءتها ويجبرون على الاستماع الى محاضرات تلقى عليهم منها وتدرس لكل فئات المجتمع في دورة تعقدها الجماعة في كل المناطق التي تخضع لسيطرتها تسميها دورات ثقافية يجبر على حضورها الجميع وخاصة العسكريين والموظفين, والمتمعن في هذ المنهج بعين فاحصة يجد انه وضع لإيجاد جماعة تعتقد ان هداية الامة وايمانها وصلاح شانها مرهون باستيلاء قيادتها على السلطة وتعتبر القتال من اجل ذلك جهاد في سبيل الله,
منهج يدعوا الى تعظيم وتبجيل من يدعون انهم عترة رسول الله وتقديسهم وان الدين دينهم ولا تكون عبادة الله الا عبرهم , فهم وسطاء بين العباد وربهم و القران مصدر الهدى الاول والمصدر الثاني هم وهم قرناء القرآن لان القرآن غير هاد بديونهم و المسلمون لا يهتدوا بالقران الا عبرهم , وان القرآن (كلام الله ) صامت والقران الناطق هم, وان العلم و التعليم امر يخصهم, والحكم والسيادة غير جائز لغيرهم وان مولودهم يولد سيدا وشريفا وعلما من اعلام الهدى والناس يتعبدون الله بطاعتهم وتعظيمهم وتبجيلهم والالتفاف حولهم, , اما بقية المجتمع فانهم من سلالة وضيعة منحطة غير اهل للعلم , وان تعلم احدهم فلا يجوز له يكون معلما او فقيها او قاضيا اوحاكما بل ولا يجوز ان يتولى اي امرا من امور المسلمين وان تولى شيء من ذلك فولايته باطله وسيكون علم ضلال ومن يواليه يعبد الله على ضلال وان لقب بلقب علمي او وظيفي مثل قاضي القضاة ,او امام المحدثين, فان ذلك كذب وتضليل وانحراف, وان الامة في ضلال وكفر منذ ان بويع ابو بكر الصديق(رضي الله عنه) خليفة للمسلمين ولن تهتد الامة الا عندما يصير الحكم لهم.,
ان منهج هذه الجماعة اختزل الدين في الحكم واختزل الحكم في الحاكم واختزل شروط الحاكم في نسبه فيكفي الشعب من الحكم نسب فان كان عتريا فان المحكوم يتعبد الله بطاعته , وان كان الحاكم من غير العترة فان المحكوم يتعبد الله بالخروج عليه وقتاله حتى يسقطه او يهلك دون ذلك, وقد انتج هذا المنهج جماعة كما ارادها واضع المنهج متعصبة سلاليا ومذهبيا تقدس قيادتها وتحتقر وتزدري المجتمع وتتعبد الله بالخروج على الدولة , وقد ارتكب اعضائها عدد كبير من الجرائم ضد امن الدولة, واصدر القضاء اليمني احكاما بإدانتهم ومن هذه الاحكام على سبيل المثال, الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتاريخ2/اكتوبر 2004م الذي قضى بإدانة المتهم/ محمد علي لقمان -القاضي السابق لمحكمة مناخة – حراز- بجريمة إثارة العصيان المسلح في مديرية حراز، وتحريض أتباعه على مناهضة السلطات وتغيير النظام الجمهوري، وعدم الانقياد للقوانين، ومناصرة المدعو حسين بدر الدين الحوثي، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، و التحريض على ازدراء أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى، وسب كبار الصحابة . (وايدت محكمة الاستئناف حكم الادانة المذكور في جلستها المنعقدة بتاريخ/11/ يونيوسنة2005م والحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتاريخ29/5/2005م بإدانة / يحي حسين الديلمي ومحمد احمد مفتاح بجريمة اثارة الفتن الطائفية والمذهبية والانتماء الى تنظيم الشباب المؤمن الذي كان يتزعمه حسين بدر الدين الحوثي وجريمة التخابر مع دولة اجنبية , وكذلك الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتاريخ/22/11/2006م بإدانة 34متهما ومن ضمنهم المتهم / عبد الله يحيى عبد الله الحاكم بتشكيل عصابة مسلحة بغرض استهداف قوات الامن والجيش وذلك بإلقاء القنابل على الاطقم العسكرية والتخطيط لاغتيال شخصيات مدنية وعسكرية وضرب مباني حكومية منها التلفزيون وجهاز الامن السياسي والفرقة الاولى مدرع .بالعاصمة صنعاء ، وكذلك الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بتاريخ/6/2/2010م بإدانة المتهم / يحيى بدر الدين امير الدين الحوثي بالاشتراك في عصابة مسلحة إرهابية وقيادتها للقيام بإعمال إجرامية في عدد من مناطق الجمهورية وأمانة العاصمة,
وكما تجسد منهج الجماعة في سلوك اعضائها كأفراد فقد تجسد هذا المهج في سلوكها كجماعة منذ نشأتها الاولى فما فتئت تشكلت نواتها الاولى باسم الشباب المؤمن حتى بدئت معركتها ضد الدولة بقيادة مؤسسها وواضع منهجها/ حسين بدر الدين الحوثي الذي قتل في معركته الاولى ضد الدولة بتاريخ 8 أيلول (سبتمبر) 2004م بعد سنوات من تأسيس الجماعة التي خاضت ضد الدولة خمسة حروب بعد ذلك, وكلما هزمت وقعت اتفاق سلام مع الدولة لتعد نفسها لحرب اخرى وانتهت الحرب السادسة في شباط/ فبراير 2010م. واثناء الحرب السادسة ضبط خفر السواحل والبحرية اليمنية السفينة الإيرانية معان (1) قرب جزيرة مرين امام سواحل مدينة ميدي اليمنية محملة بالأسلحة والذخائر وعلى متنها ستة بحارة ايرانيين وفي تاريخ 25 من اكتوبر 2011م قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإدانة البحارة الايرانيين بتهمة دخول الاراضي اليمنية بطرق غير شرعية، ومصادرة السفينة وشحنة الاسلحة المضبوطة,
وفي11 فبراير/شباط 2011م انطلقت ثورة الشباب السلمية فاستغلت جماعة الحوثي ضعف الدولة واستولت على صعدة في اذار/ مارس 2011م وعينوا فارس مناع، تاجر السلاح المعروف محافظا عليها وفي الوقت الذي كان الشعب اليمني بكل مكوناته الاجتماعية والسياسية والدينية يتحاورون لوضع طرق للتداول السلمي للسلطة ودستورا لدولة مدنية يسودها القانون كانت جماعة الحوثي قد سلكت طريق القوة للاستيلاء على السلطة من خلال انتشارها وتوسعها على الارض واتصالها غير المشروع بدولة ايران للحصول منها على الأسلحة والذخائر كالتي ضبطت على متن سفينة (جيهان) التي تم ضبطها من قبل خفر السواحل والبحرية اليمنية, ومع انطلاق مؤتمر الحوار الوطني اشعلت الجماعة نار حربها – التي لم تكن جدوتها قد خمدت بعد– ضد الشعب اليمني بدءا بالسلفيين طلابا ومدرسين في معهد الحديث بدماج وغيرهم من المدنيين حتى رحلتهم ثم استهدفت القبائل والجيش في صعدة ثم عمران وهمدان حتى استولت على معظم محافظات الجمهورية وكلما استولت الجماعة على محافظة اقتحمت مباني ومقرات الحكومة العسكرية منها والمدنية ومقرات الجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني والقنوات الفضائية , والاذاعات والصحف والمجلات وغيرت موظفيها المدنيين والعسكريين باخرين من اعضاء الجماعة وتبدا بممارسة وظائف الدولة, حتى وصل بها الامر الى وضع رئيس الجمهورية رهن الاقامة الجبرية ثم حاولت اغتياله بعدان افلت منها و شكلت مجلسا وحكومة لإدارة الدولة ومن خلال منهج الجماعة وسلوكها تسليحا وتدريبا وممارسة مطردة مذ تأسست يتضح وبما لا يدع مجال للشك :ان جماعة الحوثي (الشباب المؤمن سابقا, انصار الله حاليا) جماعة منظمة مسلحة تم انشائها وتسليحها وتدريبها لارتكاب جريمة البغي والخروج على الدولة والاستيلاء على السلطة بالقوة., وبالتالي فان جماعة الحوثي تأخذ حكم الاشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم محل الدعوى وفقا للمادة(1) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات, الامر الذي يستوجب والحال كذلك الحكم بإدانة جماعة الحوثي(انصار الله) بالجرائم محل الدعوى, واعتبارها منظمة اجرامية والحكم بحضر انشطتها وحلها ومصادرة كل ممتلكاتها ونزع ما بحوزتها من اسلحة وذخائر وعتاد عسكري وتسليمه لوزارة الدفاع , والزام الدولة بتبني استراتيجية متكاملة لإزالة الاضرار الفكرية الذي احدثها منهج هذه الجماعة(ملازم الحوثي) في المجتمع من خلال الاتي:1- اعداد مشروع قانون يجرم التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل او المذهب وعرضه على مجلس النواب في اقرب جلسه لاقراره-2- وضع منهج تعليمي يؤكد على وحدة الاصل البشري وان الناس سواسية كأسنان المشط يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ولا فظل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود , ولا لعرق على اخر ولا لمذهب على مذهب, (3) نشر هذه القيم عبر وسائل الاعلام واعطائها مساحة يومية في القنوات الفضائية,
ومن جهة اخرى فان الاتفاق المنشئ لهذه الجماعة اتفاق جنائي, وكل عضو في الجماعة يعد شريكا في الاتفاق الجنائي ومساهما في الجرائم التي اقترفتها الجماعة بعد اشتراكه فيها ويتحقق الاشتراك في الاتفاق الجنائي بقيام المشترك بالتعبير عن عضويته في الجماعة اوفي هيئة من الهيئات المنبثقة عنها (مثل ما سمي بحكومة تصريف الاعمال) سواء كان التعبير بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالإيحاء او باي فعل يدل على ذلك, ومن ثبت اشراكه ثبتت ادانته ووجب عقابه مع مراعات احكام المادة(366) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة1994م بشأن الإجراءات الجزائية, وهذا يدحض الدفع بجهالة الدعوى الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين المتضمن ان الدعوى لم تبين ادوار المتهمين في الجرائم محل الدعوى, مما يستوجب رفضه, ومن خلال القرارات التي اصدرتها قيادة الجماعة بتعيين المتهمين في ادارتها و تصرفات واقوال المتهمين كالتصريحات التي صرحوا بها والكلمات التي القوها وبثتها القنوات التلفزيونية والمواقع الاخبارية التي تحت يد الجماعة, وغيرها من الادلة استقر في يقين المحكمة عضوية المتهمين جميعا في جماعة الحوثي (انصار الله) عدى المتهم رقم (38) اسماعيل ابراهيم احمد الوزير, المتهم رقم(159)عبد الله احمد مجيديع فان الادلة التي قدمها الادعاء لا تكفي لإثبات اشتراكهم في الجماعة, وحيث ان النيابة قدمت المتهم /حسن ادريس ايرلو ايراني الجنسية للمحاكمة في القضية رقم (19) لسنة1442ه بدعوى الاشتراك مع الكيان الحوثي في الجرائم محل الدعوى و الدخول متخفيا الى اراضي الجمهورية لأجل ذلك وقد قررت المحكمة ظم ملف القضية المذكورة الى ملف هذه القضية لارتباط القضيتين ارتباطا وثيقا وبذلك اصبح المتهم/حسن ادريس ايرلوا المتهم رقم (176) في هذه القضية وقد تبين مما سبق ان الجمهورية الايرانية تدعم جماعة الحوثي (الشباب المؤمن سابقا ,انصار الله حاليا) عسكريا واقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا منذ نشأة الجماعة حتى اليوم مما يجعل ايران والنظام الايراني شريكا فاعلا في الاتفاق الجنائي المنشئ لهذه الجماعة الاجرامية ,والمتهم/ حسن ايرلو احد اعضاء النظام الايراني الذي ارسلته الجمهورية الايرانية سفيرا لها لدى الجماعة والذي دخل اراضي الجمهورية اليمنية خفية دون رضى الحكومة اليمنية كما هو ثابت في الاوراق فان ذلك يجعله شريكا في الاتفاق الجنائي لجماعة الحوثي وفي الجرائم التي اقترفتها الجماعة بعد التحاقه بها, واما الدفع بجهالة تاريخ وقوع الجريمة فلا يعول عليه كون الجريمة مستمرة, مما يستوجب رفض الدفع ,والحكم بإدانة المتهمين من الاول/عبد الملك بدر الدين امير الدين الحوثي حتى المتهم رقم(37) /عبدالله هاشم السياني ومن المتهم رقم(39) محمد احمد القبلي حتى المتهم رقم(158) محمد علي حسين دغيش ومن المتهم رقم(160) حسين محمد هاشم حتى الاخير رقم(176)حسن ادريس ايرلو بما نسب اليهم في قرار الاتهام بما في ذلك جريمة البغي, وبراءة المتهم رقم (38) اسماعيل ابراهيم احمد الوزير, المتهم رقم(159)عبد الله احمد مجيديع مما نسب اليهما في قرار الاتهام لعدم كفاية الادلة, والزام الحكومة بمقاضاة الجمهورية الايرانية امام القضاء الدولي لثبوت اشتراكها في الجرائم التي اقترفتها جماعة الحوثي كما سبق وان بيناه, والزام النيابة العامة بالتحقيق مع بقية الهيكل القيادي لجماعة الحوثي , الذين لم تتضمنهم الدعوى العامة, واما بشان الحصانة فان المقصد التشريعي منها هو حماية البرلمانيين والقضاة وشاغلي بعض الوظائف من التعسف والكيد لكي يتمكنون من تطبيق القوانين واداء وظائفهم, ولذلك اباح المشرع اتخاذ اجراءات التحقيق ضدهم في الجرائم المشهودة وفقا للمادة(83) من الدستور, والمادة (87) من قانون السلطة القضائية, والمتهمون لا يمارسون اعمالهم ولا يطبقون القوانين وبالتالي فلا مجال لقبول هذا الدفع, وحيث ان جريمة البغي جريمة حدية وفقا للمادة (12) من ذات القانون فان المتعين والحال كذلك الحكم بإعدام المدانين حدا ومصادرة اموالهم, وقد صاحب البغي جرائم حرب اقترفتها جماعة الحوثي باعتدائها على الأشخاص والممتلكات المحمية بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي الجمهورية اليمنية طرفا فيها مثل اتفاقيات جنيف الثلاث الصادرات عام 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب, وتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة, وذلك بان قاموا باختطاف واحتجاز واخفاء وتعذيب وقتل الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري الذين وجدوا أنفسهم تحت سلطة هذه الجماعة وليسوا من رعاياها او سلالتها أو المخالفين لها في الدين، او المذهب أوفي الآراء السياسية مدنيين وعسكريين, ذكورا واناث اطفال ومسنين اعلاميين وصحفيين وحقوقيين واطباء ومعلمين واكاديميين و مشايخ واعيان وائمة مساجد ورجال دين ومثقفين وطلاب ومن مختلف فئات المجتمع واخفائهم قسريا و إساءة معاملتهم و تعمد أحداث آلاما شديدة بهم وإلحاق الأضرار الخطيرة بالسلامة البدنية والعقلية والصحية لهم بقصد ارهابهم, او التمترس بهم اثناء العمليات الحربية , وأخذهم كرهائن لإجبار اقاربهم على دفع مبالغ ماليه او لإكراه الجهات المعنية في الدولة علي الافراج عن المقبوض عليهم من اعضاء الجماعة.
حرموا طفال من التعليم والدواء, واقتحموا المباني والمنشئات وحولوها ثكنات عسكرية ومعتقلات, واستهداف الاعيان المدنية مساجد ومدارس ومنازل ومزارع ومتاجر ومستشفيات ووسائل النقل وابراج الكهرباء ومضخات النفط والطرقات. تفخيخا و تفجيرا ونسفا بالألغام و العبوات وقصفا بالصواريخ والمدافع والدبابات ,لغموا البر والبحر وحتى الطائرات, ولم تدع هذه الجماعة شيء يمكن ان يرهب اليمنيين الا اتته فاستخدمت كل انواع واحجام الاسلحة وارهب انواع التعذيب والتنكيل بشتى الطرق والوسائل ضد كل فئات المجتمع بوحشية لم تعهد لها الامه مثيل, وهذه كلها جرائم حرب وفقا للمادة (21) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية, الامر المجرم ايضا بالمادتين (249,247) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات, و المادتين (2,1) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(24) لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع, التي رتبت على ذلك عقوبة الاعدام تعزيرا, وهو ما يجب الحكم به على المدانين, الذين استحلوا الدماء المعصومة وازهقوا عشرات الالاف من الارواح الطاهرة , والله تعالى يقول (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) سورة النساء الاية (93), رملوا عشرات الالاف من النساء ويتموا اضعاف ذلك من الاطفال وجعلوا الاف الاسر بلا عائل ولا مأوى, نهبوا الاسلحة والذخائر والممتلكات افقروا الشعب ومنعوا عنه وصول المعونات, واستغلوا الفاقة وجندوا الاطفال وزجوا بهم في الجبهات, اعتدوا على حياة الانسان بالقتل واعتدوا على صحته بالإعاقة, واعتدوا على عقل الانسان بتحجيره والحيلولة دون تعليمه, وعلى دينه بتحريفه وتبديله, وعلى حرية بحجزه او ترحيله, وعلى ماله باحتلاله او نهبه او نسفه وتفجيره وعلى كرامته وكينونته الاجتماعية بتعظيمهم وتحقيره, عطلوا المرافق العامة والخاصة وافسدوا في الارض واكثروا فيها الفساد, والله تعالى يقول(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )[المائدة آية: (33)] الامر المعاقب عليه بالإعدام حدا وفقا للمادة(141,137) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(21) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام , وهو ما يجب الحكم به على الجناة المذكورون في البند خامسا من الدعوى , ولا يخل ذلك بحق المجني عليهم او ورثة المجني عليهم في القصاص او الدية او الارش بحسب الاحوال والتي يحكم بها على الفاعل المباشر وفقا للمواد(66, 234,69) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(21) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام اما بقية المساهمين فيعزون بالإعدام طالما انها صاحبة جرائم القتل الظروف المشددة للعقوبة المنصوص عليها في المادة(234) من ذات القانون و لا يمس الحكم بالعقوبة ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض وفقا للمادة(5) من قانون الجرائم والعقوبات العام , وحيث كان الغرض من تفخيخ وتفجير المنازل واستعمال الاسلحة عالية التدمير مثل الصواريخ البالستية والافراط في التنكيل والتعذيب والاسراف في القتل موجهاً لترويع اليمنيين وارهابهم واسكاتهم ,وكان اعتقال وحجز الكثير من المدنيين بقصد استعمالهم كرهائن لإرغام الحكومة على الافراج عن المقبوض عليهم من اعضاء الجماعة ولار غام اهالي عدد من المعتقلين على دفع مبالغ مالية فان افعالهم هذه تعد افعالا إرهابية وفقا للمادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته, والمادة (1) من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لسنة (1979). وبالتالي فان جماعة الحوثي (انصار الله) منظمة ارهابية وفقا للمادة (2) من القانون السالف الذكر التي عرفت المنظمة الإرهابية بانها: ( أي جماعة من الإرهابيين تقوم بارتكاب أو الشروع في ارتكاب أفعال إرهابية عمداً, بأي وسيلة, بشكل مباشر أو غير مباشر. او الاشتراك في تنفيذها او تنظيمها, أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها, او المساهمة في ارتكاب أفعال إرهابية مع جماعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك عمداً, وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية الجماعة في ارتكاب فعل إرهابي.) مما يستوجب الحكم بتصنيف جماعة الحوثي (انصار الله) منظمة إرهابية.
وحيث ان الفصل في الدعاوى بالحقوق المدنية يحتاج الى استيفاء اجراءات اهمها تقييم الاضرار التي تعرض لها المجني عليهم وورثة المجني عليهم بحسب الاحوال وهذا يحتاج الى وقت ومن شانه ان يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فان المتعين تأجيل نظر الدعاوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية وفقا للمادة. (45) من قانون الاجراءات الجزائية.
لذلك
وعملا بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء واستنادا الى نصوص المواد رقم ( 2 ,3 ,4 ,6 , 10 ,11 ,12 ,13, 15 , 21 ,22 , 23 , 27, 28 ,71 ) من القانون رقم 21ل1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكري,
والمواد رقم (9, 12, 14, 16, 21, 22,23, 24, 25,66, 69, 70, 78, 100, 103, 109, 306,321, 261/1, 234:230,230,173, 171, 137:121, 141 ,142, 111, 115, 236, 237, 243:241, 247, 249, 250, 253) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات ,
والمادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته
والمواد (10:1) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع,
والمواد (2, 49, 66, 73:70) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (7) لسنة 1996م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية,
والمواد (32, 45, 207, 285, 287, 289, 366, 382, 380, 323, 340, 341, 345, 355, 365, 290, 321, 381, 388, 374) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة1994م بشأن الإجراءات الجزائية,
والمواد (,13, 26, 78, 97, 100, 103,154,155, 160, 164, 165, 175) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات
حكمت المحكمة بما يلي:
أولاً: رفض الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين لما عللناه في الاسباب والحيثيات
ثانياً: تصنيف جماعة الحوثي (انصار الله) منظمة اجرامية ارهابية , وحضر انشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها, ونزع جميع الاسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع.
ثالثاً: ادانة المتهمين من الاول/عبد الملك بدر الدين امير الدين الحوثي حتى المتهم رقم (37) /عبدالله هاشم السياني ومن المتهم رقم (39) محمد احمد القبلي حتى المتهم رقم (158) محمد علي حسين دغيش ومن المتهم رقم (160) حسين محمد هاشم حتى الاخير رقم (176) حسن ادريس ايرلو بما نسب اليهم في قرار الاتهام وبراءة المتهمين ,اسماعيل ابراهيم احمد الوزير, وعبد الله احمد مجيديع مما هو منسوب اليهما لعدم كفاية الادلة وفقا لما بيناه في الاسباب والحيثيات.
رابعاً: معاقبة المدانين المذكورين اعلاه جميعا بالإعدام حدا وتعزيرا رميا بالرصاص, ومصادرة جميع اموالهم
خامساً: إلزام الحكومة بالاتي:
(1) وضع استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل او المذهب وفقا لما بيناه في الاسباب والحيثيات.
(2) مقاضاة الجمهورية الايرانية امام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى وفقا لما بيناه في الاسباب والحيثيات.
سادساً: إلزام النيابة العامة بالتحقيق مع بقية الهيكل القيادي لجماعة الحوثي ومع الاشخاص الذين ثبت اشتراكهم في الجرائم محل الدعوى ولم تتضمنهم الدعوى.
سابعاً: احالة الدعاوى المدنية الى القضاء المدني للفصل فيها طبقا للقانون.
والله الهادي الى سواء السبيل
بتاريخ/17/محرم سنة 1443ه الموافق/25/8/2021
القاضي/ عقيل محمد محسن تاج الدين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.