هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    تصعيد استيطاني واسع بالضفة: إحراق خيام بالأغوار واعتداءات تطال نابلس وبيت لحم وسلفيت    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    تطرف مناخي عالمي.. وتحذيرات هامة لسكان المرتفعات اليمنية من موجة صقيع    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب    إحاطة أممية تكشف واقع القمع في الجنوب وتحذّر من انفجار شامل    عوض بن الوزير.. هل هكذا ترد الجميل لأبناء شبوة الذين أوصلوك إلى سدة الحكم؟    أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا    وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي    الترب: اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    المندوب الروسي يحذر من التداعيات في جنوب وشرق اليمن    إدانات حقوقية دولية تفتح باب التحقيق في جريمة شبوة وتبعث الأمل للجنوبيين    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    المبعوث الأممي يناقش تقليص التوترات وتعزيز فرص إطلاق عملية سياسية جامعة في اليمن    في اجتماع موسع.. الضالع تتأهب ل"مليونية الاثنين": واتصال مباشر للرئيس الزُبيدي يلهب حماس الجماهير    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    وزارة النفط تواصل برنامج تقييم الأمن والسلامة بمحطات صنعاء    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    موسم الخيبة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية مبدئياً ويحيلها للدراسة
نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 01 - 2011

أحال البرلمان في جلسته أمس المواد الدستورية المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل إلى لجنة خاصة .
مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس / يحيى علي الراعي استمع في جلسته إلى الطلب المقدم بشأن مشروع تعديل عدد من مواد وأحكام الدستور، حيث أجرى المجلس مناقشات عامة بهذا الصدد.
وتضمن الطلب تعديل بعض المواد بهدف تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية، وتخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب ، كما يستهدف طلب التعديل اعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب تعديل عدد محدود من المواد الأخرى تمثل إصلاحاً دستورياً وتعزيزاً للتجربة الديمقراطية في بلادنا.
وأوضح مبرر الطلب أن اعتماد نظام المجلسين يتَركز التعديل أساساً على المادة (62) من الدستور وذلك بالنص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشورى ، ويترتب على تعديل المادة (62) تعديلات لمواد أخرى وإضافة ما يلزم إضافته من مواد .
كما يتطلب هذا التعديل إعادة تبويب الباب الثالث من الدستور وترتيب بعض المواد في الموقع المناسب وذلك حفاظاً على تكامل وإتساق النصوص الدستورية وعلى سلامة منطقها ووحدة وتلائم الصياغة القانونية لأحكامها الموضوعية وعباراتها اللغوية.
ويتوخى مبدأ التعديل الأهداف تحقيق إحداث تطوير مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية وذلك بالانتقال إلى تطبيق نظام السلطة التشريعية المكونة من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وذلك عن طريق تطوير مجلس الشورى ليكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان حيث كان هذا الهدف مطروحاً عند إجراء التعديل الدستوري الأخير في عام 2001 ولذلك تضمن عدداً من المهام الدستورية التي أُنيطت بمجلس الشورى والتي تؤهله ليصبح غرفة ثانية للبرلمان مثل الاشتراك مع مجلس النواب في إقرار عدد من المعاهدات والاتفاقيات والخطة العامة للتنمية والمشاركة في تزكية المرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما يمثل ذلك من خطوة متقدمة نحو الانتقال إلى نظام المجلسين بصورة كاملة .
كما يتوخى التعديل توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتطوير عملية التشريع وتحقيق قدر أكبر من استقرار التشريع وجعله أكثر واقعية .
ورأى نواب الشعب أن الانتقال إلى تطبيق نظام البرلمان ذي المجلسين لا ينتقص من مكانة ومهام وصلاحيات مجلس النواب الذي يبقى وحده من يمارس الرقابة على أداء الحكومة ومحاسبتها وفقاً للدستور وتوجيه الاتهام والإحالة للمحاكمة لمسؤولي السلطة التنفيذية بوصفه المجلس المنتخب مباشرة من الشعب .
وأشار طلب التعديل المقدم من نواب الشعب إلى أن تعديل الدستور بما يمثله الأخذ بنظام المجلسين يمثل خطوة متقدمة لتطوير التشريع والبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية قد اقتضى أساساً طلب تعديل المادة (62) من الدستور وذلك بالنص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين : مجلس النواب ومجلس الشورى.
ونظراً للتعديل المطلوب ستكون السلطة التشريعية مكونة من مجلسين يحمل كل منهما اسماً مميزاً له فلا بد من إطلاق اسم واحد للسلطة التشريعية بمجلسيها وقد رأينا أن تكون هذه التسمية الجامعة هي مجلس الأمة .
و اعتبر النواب إضافة جملة مجلس الأمة أو مجلس الشورى إلى أي من تلك المواد لا يضيف حكماً جديداً لأن هذه المواد تتعلق بأمور إجرائية وتنظيمية ومن البديهي أن تنطبق أحكامها على غرفتي البرلمان والمواد المطلوب تعديلها هي :(16 ، 37 ، 62 ، 75 ، 79 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 108 ، 109 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 ، 119 ، 121 ، 128 ، 137 ، 142 ، 153 ، 158 ، 160) .
كما أوضح الطلب تحديد المواد التي يتضمن الطلب تعديلها بإضافة جملة (مجلس الشورى) إليها ، وهذه المواد هي : (66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 76 ،77 ، 78 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ،94 ، 95 ، 99 ) .
ولفت النواب إلى أنه يترتب أيضاً على التعديل الموضح آنفاً إعادة تبويب الفصل الأول من الباب الثالث للدستور ونقل الأحكام الخاصة بمجلس الشورى من موقعها الحالي كتابع للسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) إلى الباب الثالث كأحد مكونات السلطة التشريعية بحيث يكون عنوان الفصل الأول هو (السلطة التشريعية - مجلس الأمة) وتأتي تحته مباشرة المواد العامة المتعلقة بإنشاء مجلس الأمة والمواد المتعلقة بالتشريع وصفة الأعضاء وآلية إقرار مشاريع القوانين من المجلسين.
وأضاف النواب أن تعديل عدد من المواد يقتضي الحرص على اتساق النصوص الدستورية وسلامة ترتيب نقلها دون تعديل إلى الموقع المناسب لها في التبويب الجديد للفصل الأول من الباب الثالث وهي المواد :(86 ، 93 ، 96 ، 97 ، 98 ، 139 ) والتي يختص مجلس النواب وحده بموجبها الرقابة على الحكومة وكذا تفرده بصلاحية توجيه الاتهام والإحالة لأعضاء السلطة التنفيذية إلى المحاكمة حيث أنه تم نقل هذه المواد إلى الفرع الأول الخاص بمجلس النواب ، كما تم نقل المادة (103) دون تعديل إلى الأحكام العامة لمجلس الأمة كونها تتعلق بالتشريع .
وأكد نواب الشعب أن مقتضى التعديل الموضح أعلاه تضمن طلب التعديل بإضافة عدد محدود من المواد الجديدة الخاصة بمجلس الأمة أو مجلس الشورى وهي خمس مواد محددة صيغة كل منها حيث أن وجود كيان دستوري جديد هو مجلس الأمة يتطلب أن تكون له لائحة داخلية خاصة به وكذا آلية إقرار القوانين في صيغتها النهائية .
وتتضمن التعديلات تحديد مدة مجلس الشورى: حيث لم تكن للمجلس من قبل مدة محددة.وصلاحية في إصدار توصيات وتوجيه أسئلة لتكون من الصلاحيات القائمة حالياً والمعتمدة في قانون مجلس الشورى قبل تقديم هذا التعديل ولزم النص عليها ضمن المواد الخاصة بمجلس الشورى حيث أنها ليست من الصلاحيات المشتركة وليست في مضمونها جديدة ولكن باعتبار أن مجلس الشورى غرفة ثانية للبرلمان كان لابد من النص عليها في الدستور .
وطلب نواب الشعب أن يتضمن التعديل النص على هذه الأمور في الدستور وإعتماد كوتا نسائية في إطار تعديل جديد على المادة (63) من الدستور تم فيه لأول مرة اعتماد كوتا نسائية تشجيعاً لمشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يعزز دورها باعتبارها شريكاً أساساً لأخيها الرجل في مسيرة التنمية وتقديراً لمكانتها ومساهمتها في بناء المجتمع ، وتعزيزاً لحقوق المرأة التي أكد عليها الدستور النافذ.
وحدد النص رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى (345) عضواً وذلك لاستيعاب مقاعد للمرأة، كما بين أعضاء المجلس في طلبهم أن استهداف تعديل المادة (63) يأتي أيضاً لتحقيق المرونة المطلوبة في تحديد النسبة المئوية التي يمكن التجاوز عنها في تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية، حيث أن النص الحالي يقيد هذا التجاوز بنسبة 5% زيادة أو نقصاناً.
وكما هو واضح من صيغة التعديل فقد جعل تحديد هذه النسبة موكولة إلى القانون الذي يمكن تعديله من وقت إلى آخر حسب نتائج التعداد السكاني، حيث رأى أعضاء المجلس أن التعديل المذكور يحقق المرونة المشار إليها دون حاجة إلى تعديل الدستور عقب كل تعداد سكاني يتم إجراؤه في البلاد خاصة وقد تبين أن تطبيق النص الحالي المحدد بنسبة 5% على تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء نتائج التعداد السكاني سيترتب عليه مفارقات غير طبيعية، كما سيترتب عليه زيادة دوائر لمحافظات معينة ونقصان دوائر في محافظات أخرى.
وفيما يتعلق باعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات شمل التعديل المواد (13 ، 39 ، 144 ، 145 ، 146) إلى جانب إضافة "5" مواد جديدة إلى الفرع الثالث من الفصل الثاني في الباب الثالث الخاص بتنظيم سلطات الدولة.. ولمراعاة الطبيعة القانونية لليمن كدولة بسيطة موحدة يتركز التعديل على نص لمادة جديدة، بحيث تتصدر هذه المادة الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب المذكور مع تعديل عنوان هذا الفرع إلى تسمية " الحكم المحلي" بدلاً عن العنوان القائم " أجهزة السلطة المحلية".
إلى ذلك أكد الشيخ /صادق البعداني-عضو مجلس النواب- أن الإجراءات الدستورية التي اتخذها المؤتمر في التعديلات الدستورية مخالفة لنص المادة |219| من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وأوضح في تصريح أن المادة تنص على قيام رئاسة المجلس خلال "3" أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها باستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل وتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وتؤكد المادة "219" أنه لا يجوز لهيئة الرئاسة تأجيل طلب التعديلات لديها لأكثر من أسبوع .
وأشار البعداني إلى أن نواب الحاكم قاموا بهذه الإجراءات والمتطلبات كلها في ساعات ..وقال إنه كان من المفترض قبل قراءة طلب التعديل أن تكون هيئة الرئاسة قد استوعبته جيداً أو أنزلته إلى المجلس ووزعته قبل "72" ساعة بحيث يتسنى لكل عضو دراسة كل مادة وتعديل على حدة وما هي مبرراته ويبدي رأيه وبعدها يقوم المجلس مناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه وفقاً للائحة ويجوز قبل التصويت إحالته إلى اللجنة الدستورية مع اللجنة الخاصة .
واعتبر البعداني التعديل نسفاً لمبدأ الديمقراطية.. متسائلاً لماذا اختار الحاكم هذا اليوم الذي دفن فيه العام الماضي بن شملان قائد التغيير في اليمن؟ –حد وصفه- فهل يريدون بالذكرى الأولى دفن الديمقراطية؟ -حسب سؤاله- وحول المبررات للتعديل أنه لا ينقص من مكانة ومهام وصلاحيات مجلس النواب الذي يبقى وحده من يمارس الرقابة ما يعنى أن هناك تنازع بين مجلس النواب والشورى في التشريع وبالتالي تنتخبهم أعضاء المجالس المحلية ويعطى رئيس الجمهورية تعيين 25% من أعضاء مجلس الشورى يعني إذا لم يحصل العدد المناسب للأغلبية يتم تعيينهم .
وأضاف : إن المؤتمر هدفه من التعديل في إحدى المواد المطلوب تعديلها هو أن المدة المحددة القائمة حالياً بشأن ولاية رئيس الجمهورية تكون طويلة والفرصة أوسع مع أن المادة تنص بأنه لا يحق لأي رئيس جمهورية لأكثر من دورتين انتخابيتين ،وهم يريدون عدم تحديد فترات للرئاسة بقدر ما تعزز التداول السلمي للسلطة هذه الآلية ..وقال إن هذا لا يخدم البلاد ولا الحزب الحاكم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.