ِِطالب المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين التربويين بضرورة تنفيذ قرارات مجلس النواب بخصوص الموجهين التربويين كاملة دون انتقائية، مشيراً إلى أنه فوجئ بتصريحات وزير التربية والتعليم د عبدالسلام الجوفي في برنامج نهاية الأسبوع والتي أبدى فيها عزمه على عدم إعادة الموجهين الذين يحملون مؤهلات مادون الجامعة إلى أعمالهم وتأكيده على أن هناك موجهين أميين وابتدائية وإعدادية في حقل التوجيه والمجلس الأعلى يؤكد أن وزير التربية يبالغ في توصيفه ليقنع الرأي العام بصوابية ما يذهب إليه وقد وضع الوزير المؤهلين وغيرهم إن وجدوا في سلة واحدة حسب تعبيره. وأوضح المجلس الأعلى أن الوزير يريد أن يحقق هدفه وهو استبعاد عدد أكبر من الموجهين بحجة عدم التأهيل ونحن نؤكد أن هناك مغالطة واضحة وخلطاً بين المؤهلين في تخصص الصفوف الأولى من حملة المؤهلات دبلوم المتوسط " سنتين بعد دبلوم المعلمين أو الثانوية" و دبلوم المعلمين والفئة الأخرى من مؤهلات الثانوية العامة وما دونها وأكد المجلس أن الفئة الأولى هم المؤهلون الوحيدون في الجمهورية لتخصص الصفوف الأولى ، لأنه لا يوجد مؤهل جامعي في هذا التخصص ولا يجوز تسريحهم من حقل التوجيه، فضلا عن أنهم التحقوا بالتوجيه وفق قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية وبموجب المواد( الخامسة والرابعة والعشرين من القانون والمادة الثالثة والسادسة عشرة من اللائحة )والمادة التاسعة من قانون الأجور والمرتبات , وقد اكتسبوا خبرات عديدة في سلك التوجيه في الصفوف الأولى . وعبر المجلس عن رفضه لمحاولة وزير التربية تسريحهم وإصراره على عودتهم للتدريس بعد أن قضوا سنوات عديدة في سلك التوجيه التربوي، علاوة على أن تقرير لجنتي الدستورية والتربية والمقر في جلسة للبرلمان بتاريخ 18/ ابريل 2010م قد نص على تثبيتهم في أعمالهم ، فضلاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الواضحة بذلك وبصرف بدل طبيعة العمل. وأكد المجلس مواصلته لانتزاع حقوق الموجهين بالنضال السلمي وعودة الاحتجاجات المفتوحة التي سيعلن عنها في الأيام القادمة حتى تنفذ وزارة التربية قرارات السلطة التشريعية والتنفيذية ويحصل الموجهون على كافة حقوقهم المكتسبة والقانونية. كما أكد المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين أن لائحة وزير التربية الجديدة الخاصة بالتوجيه التربوي وآلياتها التنفيذية غير قانونية ودستورية ومخالفة لقانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 1998م والمصادق عليه من رئيس الجمهورية ولائحته التنفيذية ومخالفة أيضاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2004م بشأن آلية تنظيم عملية التوجيه التربوي والذي أكد في فقرته الأولى على ضرورة التقيد بالقوانين السارية ومنها قانون المعلم وقانون الأجور والمرتبات وقانون السلطة المحلية، فضلاً عن مخالفته لقانون مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2004م والذي ينص على أ"نه لايحق للوزير إصدار قرارات لتنفيذ القوانين". يذكر أن مجلس النواب كان قد أوصى في تقريره عن قضية الموجهين بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الاختصاص، والمتمثلة بوزارة التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية. ذات التقرير أوصى بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.