طالب المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين رئيس الجمهورية بالتدخل شخصيا والزام وزير التربية والتعليم عبد السلام الجوفي بتنفيذ قرارات البرلمان بخصوص الموجهين وتثبيتهم بأعمالهم, مؤكدا رفض المجلس للانتقائية والعشوائية التي يقوم بها قطاع التوجيه والمناهج في التعامل مع القضية والمماطلة وإطالة أمدها. وقال المسئول الإعلامي بالمجلس الأعلى عبد الواحد الشرفي إن إصرار وزير التربية وتعنته وتعاليه وتمرده في عدم تنفيذ قرارات البرلمان دون انتقائية, يؤكد أنه دولة بذاته داخل دولة, وهو لا يخضع لمؤسساتها الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب فضلا عن توجيهات رئيس الحكومة القاضية بضرورة تنفيذ قرارات البرلمان الخاصة بالموجهين. وأشار:الشرفي إلى محاولات الوزير تحجيم القضية وتشويه صورة الموجهين أما م الرأي العام والوسط التربوي بأنهم غير مؤهلين وعديمي الخبرة، وقال ان هذا كلام غير صحيح وفيه تلبيس، ولا ينطبق على جموع الموجهين، مضيفاً: فالمؤهلون في حقل التوجيه هم إما حملة المؤهلات الجامعية الذين يزاولون التخصصات التدريسية والفنية "أي التوجيه" كالعلوم والانجليزي والرياضيات، أو حملة مؤهلات الدبلوم المتوسط ودبلوم المعلمين والذين تم إعدادهم لمزاولة مهنة التدريس أو التوجيه في مجال الصفوف من(1-4) من التعليم الأساسي ولا يتخطونه قيد أنملة. وأشار: إلى أن غير المؤهلين فقد تم تحديدهم من قبل لجنتي التربية والتعليم واللجنة الدستورية بالبرلمان وهم حملة الثانوية العامة وما دونها، وكان ذلك من باب التفاوض مع الوزير، مردفاً "أما قانون المعلم المعمول به إلى يومنا فلا يعد مؤهل الثانوية غير مؤهل، بل ما دون ذلك المؤهل ويفضل تعيينه في المناطق النائية المحتاجة". وشدد الشرفي إلى أنه لا يجوز استبعاد فئة المؤهلين من حقل التوجيه بحسب قرار البرلمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 ابريل 2010م، كونهم التحقوا بسلك التوجيه وفق شروط ومعايير قانون المعلم ولائحته التنفيذية. وأهاب المسئول الإعلامي لمجلس الموجهين بالاستعداد لتنظيم اعتصامات مفتوحة احتجاجاً على عدم معالجة قضية الموجهين كاملة والتي قال أنه سيقرها المجلس خلال الأيام القليلة القادمة , وأكد: المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين على أن لائحة وزير التربية الجديدة الخاصة بالتوجيه التربوي وألياتها التنفيذية غير قانونية ولا دستورية ومخالفة لقانون المعلم والمهن التعلمية رقم (37) لسنة 1998م و المصادق عليه من رئيس الجمهورية وكذا مخالف للائحته التنفيذية، ومخالفة ايضاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2004م بشأن آلية تنظيم عملية التوجيه التربوي، والذي أكد في فقرته الأولى على ضرورة التقيد بالقوانين السارية ومنها قانون المعلم وقانون الأجور والمرتبات، وقانون السلطة المحلية، فضلا على مخالفته لقانون مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2004م والذي ينص على "أنه لا يحق للوزير إصدار قرارات لتنفيذ القوانين" . يذكر: أن مجلس النواب كان قد أقر تثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزارة التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية. ذات التقرير أوصى بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.