بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المركز اليمني «منارات» .. الماوري : الوحدة اليمنية استطاعت أن تؤسس الأرضية الصالحة لإقامة الدولة الحديثة
نشر في أخبار اليوم يوم 04 - 05 - 2009

قال القاضي (يحي الماوري) إن الوحدة اليمنية استطاعت أن تؤسس الأرضية الصالحة وتهيئ الظروف المثالية لإقامة الدولة الحديثة وفقا للمفاهيم السائدة في القرن العشرين وبإعادتها تم القضاء على التناقضات الكبرى في المفاهيم النظرية والسياسية التي كانتسائدة والانتقال إلى مفاهيم موحدة تلتقي عليها جميع الفئات السياسية والاجتماعية في إطار دستوري ومنظومة تشريعية موحدة وقرار سيادي واحد مع وجود آلية سياسية متعددة وأسس دستورية تضمن للجميع حق المشاركة والتداول السلمي للسلطة في إطار التنافس الديمقراطي والانتخابات الحرة السرية والمباشرة، مؤكدا أن إقامة دولة المؤسسات وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وإطلاق الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية لم يكن ممكنا دون إعادة الوحدة.
وأضاف في ورقته المقدمة بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل " منارات " الخميس الماضي :" من يعتقد أنه كان يمكن إقامة دولة مؤسسية ديمقراطية حقيقية في اليمن بغير الوحدة فإنه مخطئ وقد لا يعي هذه الحقيقة إلا من عاش مرارة التشطير".
وفي ورقته التي أخذت عنوان (دولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات وعن ومبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري، استعرض) استعرض الماوري عددا من المواد في الدستور الخاصة بمبدا الفصل بين السلطات منها، المادة الرابعة من الدستور والتي حددت " مقومات مبدأ الفصل بين السلطات بنصها على أن " الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة ( ، مشيرا إلى أن
المادة السالفة حددت مبدأ الفصل بين السلطات حينما أشارت إلى أن الشعب يمارس سلطته الأصلية من خلال الثلاث السلطات الرئيسية المركزية والمجالس المحلية المنتخبة فكيف نظم الدستور هذه السلطات والعلاقة فيما بينها وهل هي علاقة فصل كامل كما هو الحال في بعض الأنظمة العالمية ( النظام الأمريكي ) أو انها علاقة توازن وتعاون كما هو الحال في كثير من الأنظمة الدستورية العربية والعالمية.
ومثلها المادة الخامسة والتي يقول نصها على " يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولايجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين"، شارحا مضمونها والمتمثل في تحديدها " بوضوح بان النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وهو ما يؤكد على أن الديمقراطية الحقيقية في أي نظام سياسي لا تكتمل الا بالمقومات الأربعة : حرية الرأي ،حرية التنظيم ،الفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة، ملفتا في هذا السياق إلى تأكيد المادة : (42): لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون".
وفي عنوان ورقته عن (توازن السلطات في الدستور اليمني) أشار إلى " أخذ النظام الدستوري اليمني بمبدأ التوازن بين السلطات ولم يأخذ بمبدأ الفصل التام وهو الإتجاه الشائع في معظم الدساتير العالمية والعربية"، مشيرا إلى انسجام مبدأ التوازن " مع المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات ويتفق مع الغاية من وضع هذا المبدأ وهو التكامل والتوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بين سلطات الدولة بحيث لا تطغى احدى السلطات على السلطتين الأُخريين أو تنفرد بجميع سلطات الدولة في يدٍ واحدة أو في سلطة واحدة منعا للتعسف في استخدام السلطة"، موضحا عن (6) مبادئ النظام الدستوري اليمني في تنظيمه للعلاقة بين السلطات الثلاث، تصدرها " مبدأ المساءلة والرقابة على السلطة التنفيذية والذي يقرر خضوع أعضاء السلطة التنفيذية للمسائلة التشريعية الرقابية والقضائية" كما قضت بذلك المادة ال(139) والتي نصت على أن " لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل، ولايصدر قرار الاتهام إلاّ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وأكد في حديثه عن مبادئ النظام الدستوري اليمني في تنظيمه للعلاقة بين السلطات الثلاث بإيقاف " من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها"، مشيرا إلى أن مبدأ التوازن يتجسد من خلال منع أعضاء مجلس النواب من التدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية بحسب المادة (79) والتي نقول ب" لايجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية"، موضحا عن " منح الدستور رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب في أحوال خاصة وبشروط معينة كما في المادة (101) والتي نصت على " لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
وفي قضية تعد من المسائل التي يدور حولها الجدل والمتمثلة في رفع الحصانة عن عضو السلطتين التشريعية والقضائية، أكد القاضي الماوري أن الحماية الدستورية للسلطتين القضائية والتشريعية تتجسد من خلال تقرير مبدأ الحصانة لكل من أعضاء السلطتين التشريعية والقضائية مقسما الحصانة على نوعين : " إجرائية وموضوعية كما قد تكون دائمة أو مؤقتة وقد تكون مطلقة أو مقيدة"، مشيرا إلى أنه " وفي حالة تحقق شروط الحصانة فإنها تحول دون اتخاذ أي إجراءات ضبطية ضد القاضي أو عضو مجلس النواب إلا بإجراءات خاصة تتولاها السلطة المختصة"، وبها " لا يجوز اعتقال عضو مجلس النواب أو توجيه اتهام له بغير موافقة أغلبية أعضاء المجلس على رفع الحصانة عنه كما لايجوز إتخاذ أي إجراء ضد القاضي دون موافقة مجلس القضاء إلا على ما لم يكن القاضي أو عضو مجلس النواب في حالة تلبس"، حسب قوله.
وقال إن الدستور قررحماية اعضاء مجلس النواب من خلال عدة ضمانات دستورية حماية لهم من أي محاولة لمنعهم من مباشرة مهامهم الدستورية كنواب عن الأمة أو أن يمنعوا من حضور الجلسات، موضحا عن وضعه ضمانتين أساسيتين، أولهما أن " عضو مجلس النواب لا يحاسب على رأيه أو فكره حين يبديه وهو يؤدى أعماله البرلمانية فى المجلس أو فى لجان المجلس سواء أكان ذلك من خلال وسائل الرقابة البرلمانية كالأسئلة أو طلبات الإحاطة أو الاستجوابات التى يقدمها ضد الحكومة أو أعضائها او طلبات المناقشة العامة أو الاقتراحات برغبة أو بقرار أوبتشكيل لجان تقصى الحقائق أو لجان الاستطلاع والمواجهة أو العرائض والشكاوى أومن خلال حديثه فى أى مناقشة تجرى فى المجلس أو لجان" كما جاءت بذلك نص المادة ال(81): لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب".
أما الضمانة الثانية، فحددها في أن " الحصانة البرلمانية وهي ضمانة دستورية يتمتع بها أعضاء مجلس النواب حماية لهم وضمانة لوظيفتهم الدستورية ، وهو ما نص عليه الدستور في المادة (82) والتي تقول ب" لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات، وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات".
وأضاف بأن " قاعدة تمتع النواب بالحصانة البرلمانية قاعدة إجرائية تحول دون اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب إلا بعد أخذ إذن من المجلس أو رئيسه فى غير دور الانعقاد وهذه القاعدة مقررة حماية للنائب من أن يحال بينه وبين مباشرة مهام وظيفته البرلمانية وحضور جلسات المجلس كما أنها حماية وضمانة هامة للمهمة النيابية التى يؤديها النائب حتى يشعر النائب بالأمان وبكامل الحرية فيمضى فى أداء مهامه البرلمانية دون خوف من أي سلطة أو سلطان، لكنه قال بأن " الملاحظ أن الحصانة الممنوحة دستوريا للنائب تحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية فقط إلا بإذن ولكنها لا تمنع إقامة الدعاوى المدنية فلا يجوز ان يتمسك بها النائب أو وكيله أمام المحاكم المدنية.
والحصانة مقررة ضد الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة والمخالفات ولا تقتصر على القبض أو الحبس الاحتياطي فقط بل تمتد إلى سائر الإجراءات الجنائية فى مقابلة عضو مجلس النواب من سماع أقوال أو اتهام أو توجيه سؤال".
وبالمقابل أشار إلى اسثناء المشرع اليمني في رقع الحصانة عن عضو السلطة التشريعية والقضائية " فى حالات التلبس بالجريمة" والتي حينها " ليس للحصانة أثر مانع أو موقف للإجراءات الجنائية فحالة التلبس تبيح لسلطة الضبط القبض فوراً على النائب واتخاذ كافة الإجراءات الجنائية فى مقابلته بل والحكم عليه دون حاجة لإستئذان المجلس حسب الرأي الراجح في الفقه الدستوري العربي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.