تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    ضمن تصاعد العنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثي.. شاب في ريمة يقتل والده وزوجته    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    شبكة امريكية تكشف تكلفة عملية ترامب العسكرية على اليمن    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    في واقعة غير مسبوقة .. وحدة أمنية تحتجز حيوانات تستخدم في حراثة الأرض    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الذيفاني    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا    *- شبوة برس – متابعات خاصة    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    السيد القائد: العدوان الإسرائيلي على غزة "جريمة القرن" وتفريط الأمة له عواقب    السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    الأرصاد يحذر من تدني الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية وعبور الجسور الأرضية    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أخبار اليوم" تنشر نص قانون الكونغرس الأميركي الأكثر جدلاً الذي يسمح بمقاضاة دول أجنبية..
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 09 - 2016

مؤخراً وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001م بمقاضاة الجهات الأجنبية الراعية، التي يزعمون أنها وراء الهجمات. وكان مجلس الشيوخ مرر المشروع في أيار/ مايو الماضي..
القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي أثار جدلا واسعا، وتنشره "أخبار اليوم"، في ترجمة خاصة بالصحيفة، لطرحه أمام الرأي العام، حتى يتسنى معرفة حقيقة هذا المشروع الأميركي ومايحمله من مخاطر استهداف للعرب والمسلمين..
وفيما يؤكد معارضو "مشروع قانون 11 سبتمبر/أيلول" أن بإمكان هذا القانون أن يفسد تماما العلاقات مع الدول التي يستهدفها، ويؤدي إلى إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مواطني وشركات الولايات المتحدة في بلدان أخرى..
انتقد خبراء ومختصون قانونيون ومحللون سياسيون قيام الكونغرس الأمريكي بإقرار القانون الذي يسمح بمقاضاة دولاً من قبل ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001. مؤكدين أن التشريع يتضمن أحكاما تتعارض مع مبدأ سيادة الدول، ومن شأنه إضافة المزيد من التوتر على الأوضاع غير المستقرة في المنطقة..
وأشار مراقبون إلى أن هذا القانون سيقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، التي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية.
وطالبوا الحكومة الأمريكية بوقف مثل هذا القانون حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية. محذرين من تبعاته الخطيرة.. وفيما يلي نص القانون الذي نشره موقع الكونغرس..
قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب
هذا القانون يعدل قانون القضاء الاتحادي الخاص بتضييق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية من خلال السماح للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات أو القتل أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسئول أجنبي.
كما أن هذا القانون يعدل قانون العقوبات الاتحادي ليسمح برفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسئول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول للمحاكم الفيدرالية ممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أميركي.
القانون: هو لردع الإرهاب وتوفير العدالة للضحايا ولأغراض أخرى.
اسم القانون: قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب
الأسباب والغرض
(أ) الأسباب
يجد الكونجرس التالي:
(1) الإرهاب الدولي هو مشكلة خطيرة وفتاكة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة.
(2) يؤثر الإرهاب الدولي على مسار التجارة الخارجية للولايات المتحدة من خلال الإضرار باستقرار التجارة والسوق الدولية والحد من السفر الدولي للمواطنين الأميركيين فضلا عن الزوار الأجانب إلى الولايات المتحدة.
(3) بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية، التي تعمل عبر مجموعات تابعة أو أفراد، تنقل مبالغ كبيرة خارج الولايات المتحدة لتوجيه عمل مباشر إلى الولايات المتحدة.
(4) من الضروري إدراك الأسباب الموضوعية للقانون في المساعدة وتحمل المسئولية أمام المؤامرات بموجب الفصل 113 B من قانون الولايات المتحدة.
(5) قرار محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا في هالبيرستام ولش، 705 DC (D.C. Cir. 1983 ), والذي تم الاعتراف به على نطاق واسع كقضية رائدة فيما يتعلق بالمساعدة المدنية الاتحادية والمسؤولية أمام أي مؤامرة، بما في ذلك المحكمة العليا الأميركية مما يوفر الإطار القانوني السليم لكيفية تنظيم هذه المسؤولية في سياق الفصل 113 B من قانون الولايات المتحدة.
(6) الأشخاص أو الكيانات أو الدول التي تساهم بعلم أو بتهور بدعم مادي أو تقديم موارد بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص أو المنظمات التي تشكل خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن الوطني أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي، يجب تقديمهم للمحاكمة في الولايات المتحدة للرد على مثل هذه الأنشطة.
(7) للولايات المتحدة مصلحة جوهرية في التوفير للأشخاص والكيانات المصابين نتيجة لهجمات إرهابية ارتكبت في الولايات المتحدة حق الوصول إلى نظام قضائي كامل من أجل رفع دعاوى مدنية ضد الأشخاص أو الكيانات أو الدول التي وفرت بعلم أو قدمت بتهور دعم مادي أو موارد بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات مسئولة عن تلك الإصابات.
(ب) الغرض
الغرض من هذا القانون هو توفير نطاق قضائي أوسع للمتقاضين المدنيين بما يتفق مع دستور الولايات المتحدة، للحصول على المساعدة ضد الأشخاص أو الكيانات أو الدول الأجنبية أينما كان الفعل وأينما تم إيجادهم والذين وفروا دعما ماديا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منظمات أجنبية أو الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
المحاسبة
3- محاسبة الدول الأجنبية لاشتراكها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة
(أ) عام
تم تعديل الفصل 97 من قانون الولايات المتحدة عن طريق إدراج التالي بعد القسم 1605 A بما يلي:
1605 B . محاسبة الدول الأجنبية لضلوعها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة
(أ) التعريف
في هذا القسم، الإرهاب الدولي
(1) له معنى بالنظر إلى المصطلح الوارد في المادة 2331 من قانون الولايات المتحدة.
(2) لا يتضمن أي عمل من أعمال الحرب (كما هو موضح في هذا القسم).
(ب) محاسبة الدول الأجنبية
لا يجوز للدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو قتل تحدث في الولايات المتحدة وتكون نتيجة ل
(1) عملا من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة
(2) عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسئول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية.
(ج) شكاوى المواطنين الأميركيين
على الرغم من أن القسم 2337 من قانون الولايات المتحدة يخول لأي مواطن أميركي رفع دعوى ضد دولة أجنبية وفقا للمادة 2333 من هذا القانون إذا لم تكن الدولة الأجنبية محصنة بموجب الفقرة الفرعية (ب).
(د) لا يجوز إخضاع الدولة الأجنبية للولاية القضائية للمحاكم الأميركية بموجب الفقرة الفرعية (ب) على أساس إغفال أو فعل من الأفعال التي تكون مجرد إهمال.
(ب) التعديلات الفنية المطابقة
(1) تم تعديل جدول الأقسام للفصل 97 من قانون الولايات المتحدة، عن طريق إدراج ما يلي بعد البند المتعلق بالقسم 1605 A :
1605 B . محاسبة الدول الأجنبية لضلوعها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة.
المساعدة والمسئولية
4.المساعدة والمسئولية عن الدعاوى المدنية بشأن الأعمال الإرهابية
(أ) عام
تم تعديل القسم 2333 من قانون الولايات المتحدة، وذلك بإضافة ما يلي إلى نهايته:
(د) المحاسبة
(1) تعريف
في هذا القسم، الشخص هو المصطلح الوارد في المادة 1 من قانون الولايات المتحدة
(2) المحاسبة
في العمل بموجب الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة للأضرار الناجمة عن فعل إرهابي دولي تم ارتكابه أو التخطيط له أو إعطاء الترخيص له من قبل أي منظمة مصنفة بأنها منظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1189 )، اعتبارا من التاريخ الذي ارتكب فيه هذا الفعل الإرهابي الدولي أو التخطيط له أو إعطاء الترخيص بفعله، فالمحاسبة تقع ضد أي شخص يساعد أو يحرض عن طريق تقديم مساعدات كبيرة أو يتآمر مع الشخص الذي ارتكب هذا العمل الإرهابي الدولي.
(ب) التأثير على قانون حصانة السيادة الأجنبية
ليس هناك ما يؤثر في هذا التعديل على حصانة أي دولة أجنبية، كما هذا المصطلح معرف في القسم 1603 من قانون الولايات المتحدة.
التأجيل
5. تأجيل الإجراءات في انتظار إجراء مفاوضات
(أ) الاختصاص الحصري
يجب أن يكون للمحاكم الأميركية الاختصاص الحصري في أي إجراء تخضع بموجبه أي دولة أجنبية للولاية القضائية لأي محكمة أميركية بموجب القسم 1605 B من قانون الولايات المتحدة.
(ب) التدخل
قد يتدخل النائب العام في أي إجراء تخضع فيه أي دولة أجنبية للولاية القضائية لمحكمة أميركية بموجب القسم 1605 B من قانون الولايات المتحدة بغرض طلب تأجيل الإجراءات المدنية كليا أو جزئيا.
(ج) التأجيل
(1) عام
يجوز لأي محكمة أميركية تأجيل الدعوى ضد دولة أجنبية إذا شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات حسن نية مع الدولة الأجنبية المدعى عليها فيما يتعلق بتسوية المطالبات ضدها أو ضد أي أطراف أخرى عندما يلتمسون بتأجيل إقامة الدعاوى.
(2) الفترة
( A ) عام
يجوز تأجيل الدعوى بموجب هذا القسم لمدة لا تزيد عن 180 يوما.
(ب) التمديد
(ط) عام
قد يقدم النائب العام التماسا إلى المحكمة لتمديد فترة التأجيل لفترات إضافية مدتها 180 يوما.
(ب) إعادة التأهيل
يجوز للمحكمة أن تمنح تمديد للتأجيل إذا اعاد وزير الخارجية تقديم شهادته للمحكمة بأن الولايات المتحدة لا تزال تشارك في المناقشات مع الدولة الأجنبية المدعى عليها فيما يتعلق بتسوية المطالبات ضدها أو ضد أي أطراف أخرى.
السريان والنفاذ
6. ما يسري على الجزء يطبق على الكل
إذا أصبح نافذا أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ في هذا القانون أو تطبيق لحكم أو تعديل على أي شخص أو ظرف من الظروف، فما تبقى من هذا القانون والتعديلات التي أدخلت عليه أو تطبيق أحكام وتعديلات على أي شخص آخر لا يخضع بالمثل لظروف أخرى، لا تتأثر من هذا النفاذ.
7. تاريخ النفاذ
تسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية
(1) المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون
(2) رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.