اليمنية تعلن تشغيل رحلات داخلية ودولية من مطارات حضرموت وتعز والمهرة وسقطرى    ترامب: الولايات المتحدة استلمت 30 مليون برميل نفط من فنزويلا    ترامب: سنفعل شيئا ما لحيازة غرينلاند سواء أعجبهم ذلك أم لا    الصحفي والأكاديمي القدير جمال محمد سيلان    الصحفي والأكاديمي القدير جمال محمد سيلان    شاعر ومؤسس الإعلام في الضالع .. عبدالصفي هادي    عبد الله العليمي يثمن تصريح وزير الدفاع السعودي والدور القيادي للمملكة في رعاية الحوار الجنوبي    صعدة تشهد مئات الوقفات تأكيدًا على الجاهزية واستمرار التعبئة العامة    هبوط مفاجئ للصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي يتحدى التوقعات    قلب على حافة الطريق    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «القات – مجتمع ينتحر ووطن يتآكل»    امريكا تستولي على ناقلة نفط جديدة غادرت من فنزويلا    اكتشاف أسباب وراثية جديدة للعمى الوراثي    لحج.. ضحايا في عملية تقطع لأطقم محملة بالأسلحة في ردفان    إدارة أمن عدن تعمم بشأن حالة حظر التجوال    القوات الروسية تقصف أوكرانيا بصاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي    بعد مستويات قياسية في ديسمبر.. هبوط جماعي للذهب والفضة والبلاتين    الفرح يكشف أهداف الإصلاح في حربه مع السعودية    الريال ينتقم من أتلتيكو.. ويصطدم ببرشلونة في كلاسيكو ناري    كبرى الشركات الإماراتية تلوذ بالفرار من اليمن    عمر الجاوي: الفارس الذي لم يترجل من ذاكرة الوطن    عدن.. البنك المركزي يسحب ترخيصًا ويوقف أخرى ويغلق مقرات كيانات مصرفية    البرلماني انصاف مايو: الحوار الجنوبي خطوة مهمة لتصحيح مسار القضية الجنوبية    اعفاء وزير الدفاع من منصبه واحالته للتقاعد    اتفاق تاريخي بين "الفيفا" ومنصة "تيك توك" لتغطية مباريات كأس العالم 2026    الصحفي والاعلامي الرياضي وليد جحزر..    وحدة القرار العسكري.. البوابة الرئيسية لاستعادة الدولة    قيم الجنوب العربي في الحرب والسلام.. نموذج أخلاقي نادر في زمن الانهيار    وزارة الخارجية توجه رسالة "رفض ودعوة" للأمم المتحدة بشأن عملها في اليمن    البنك المركزي يسحب تراخيص 7 شركات ومنشآت صرافة ويغلق مقراتها في عدن    عروض من 9 دول عربية تتنافس في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مقتل مواطنين في حادثين منفصلين بمحافظة إب وسط تصاعد الفلتان الأمني    الصومال تفتح تحقيقًا بشأن استخدام مجالها الجوي لتهريب عيدروس الزبيدي    إعلان أسماء الفائزين بأفرع جائزة الملك فيصل لعام 2026م    وزير المالية يطلع على تقدم مشروع جسر الكدن في الحديدة    الاتحاد اليمني: 17 يناير الجاري موعدا لإجراء قرعة الدوري العام لكرة القدم    اسرة آل الحمدي تعزّي بوفاة الحاج عبدالجبار عبده ثابت    الشيخ أمين البرعي ينعى وفاة العلامة المجاهد أحمد أحمد هادي خاطر    مواجهات نارية للعرب بربع نهائي كأس أفريقيا.. ثأر مغربي ومهمتان معقدتان لمصر والجزائر    سقوط اليونايتد في فخ أستون فيلا    السوبر الاسباني: برشلونة يحجز مكانه في النهائي بإكتساحه بلباو بخماسية    إب.. وفاة وإصابة 11 طالبًا وطالبة وامرأة مسنّة في حادث دهس    خطة حكومية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدوائية    السرحان الأردني يتعاقد مع اللاعبين اليمنيين حمزة محروس ومحمد خالد    تحديد مواجهات دور ال8 لكأس أمم إفريقيا    باحثون يطورون سماعة رأس تتنبأ بنوبات الصرع قبل دقائق من حدوثها    الوزير السقطري يتفقد أعمال انتشال السفن الغارقة في ميناء الاصطياد السمكي ويشدد على تسريع وتيرة العمل    احصائية مخيفة للسرطان في محافظة تعز    خسيّت ياقابض قرون المنيحة ** وكلاب صنعاء من لبنها يمصون    المقالح.. رحيل بلون الوطن الدامي..!!    نفس الرحمن    صدور رواية "لكنه هو" للأديب أحمد عبدالرحمن مراد    لقاء موسع في العاصمة لتعزيز الهوية الإيمانية    مكتب الاقتصاد بالأمانة ينظم فعالية خطابية بمناسبة جمعة رجب    دائما هذا (المغضاف) متطرفا حتى عندما كان اشتراكيا ماركسيا    الأوقاف تعلن تسهيلات استثنائية للحجاج المتعثرين في استخراج الجوازات    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أخبار اليوم" تنشر نص قانون الكونغرس الأميركي الأكثر جدلاً الذي يسمح بمقاضاة دول أجنبية..
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 09 - 2016

مؤخراً وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001م بمقاضاة الجهات الأجنبية الراعية، التي يزعمون أنها وراء الهجمات. وكان مجلس الشيوخ مرر المشروع في أيار/ مايو الماضي..
القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي أثار جدلا واسعا، وتنشره "أخبار اليوم"، في ترجمة خاصة بالصحيفة، لطرحه أمام الرأي العام، حتى يتسنى معرفة حقيقة هذا المشروع الأميركي ومايحمله من مخاطر استهداف للعرب والمسلمين..
وفيما يؤكد معارضو "مشروع قانون 11 سبتمبر/أيلول" أن بإمكان هذا القانون أن يفسد تماما العلاقات مع الدول التي يستهدفها، ويؤدي إلى إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مواطني وشركات الولايات المتحدة في بلدان أخرى..
انتقد خبراء ومختصون قانونيون ومحللون سياسيون قيام الكونغرس الأمريكي بإقرار القانون الذي يسمح بمقاضاة دولاً من قبل ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001. مؤكدين أن التشريع يتضمن أحكاما تتعارض مع مبدأ سيادة الدول، ومن شأنه إضافة المزيد من التوتر على الأوضاع غير المستقرة في المنطقة..
وأشار مراقبون إلى أن هذا القانون سيقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، التي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية.
وطالبوا الحكومة الأمريكية بوقف مثل هذا القانون حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية. محذرين من تبعاته الخطيرة.. وفيما يلي نص القانون الذي نشره موقع الكونغرس..
قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب
هذا القانون يعدل قانون القضاء الاتحادي الخاص بتضييق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية من خلال السماح للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات أو القتل أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسئول أجنبي.
كما أن هذا القانون يعدل قانون العقوبات الاتحادي ليسمح برفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسئول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول للمحاكم الفيدرالية ممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أميركي.
القانون: هو لردع الإرهاب وتوفير العدالة للضحايا ولأغراض أخرى.
اسم القانون: قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب
الأسباب والغرض
(أ) الأسباب
يجد الكونجرس التالي:
(1) الإرهاب الدولي هو مشكلة خطيرة وفتاكة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة.
(2) يؤثر الإرهاب الدولي على مسار التجارة الخارجية للولايات المتحدة من خلال الإضرار باستقرار التجارة والسوق الدولية والحد من السفر الدولي للمواطنين الأميركيين فضلا عن الزوار الأجانب إلى الولايات المتحدة.
(3) بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية، التي تعمل عبر مجموعات تابعة أو أفراد، تنقل مبالغ كبيرة خارج الولايات المتحدة لتوجيه عمل مباشر إلى الولايات المتحدة.
(4) من الضروري إدراك الأسباب الموضوعية للقانون في المساعدة وتحمل المسئولية أمام المؤامرات بموجب الفصل 113 B من قانون الولايات المتحدة.
(5) قرار محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا في هالبيرستام ولش، 705 DC (D.C. Cir. 1983 ), والذي تم الاعتراف به على نطاق واسع كقضية رائدة فيما يتعلق بالمساعدة المدنية الاتحادية والمسؤولية أمام أي مؤامرة، بما في ذلك المحكمة العليا الأميركية مما يوفر الإطار القانوني السليم لكيفية تنظيم هذه المسؤولية في سياق الفصل 113 B من قانون الولايات المتحدة.
(6) الأشخاص أو الكيانات أو الدول التي تساهم بعلم أو بتهور بدعم مادي أو تقديم موارد بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص أو المنظمات التي تشكل خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن الوطني أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي، يجب تقديمهم للمحاكمة في الولايات المتحدة للرد على مثل هذه الأنشطة.
(7) للولايات المتحدة مصلحة جوهرية في التوفير للأشخاص والكيانات المصابين نتيجة لهجمات إرهابية ارتكبت في الولايات المتحدة حق الوصول إلى نظام قضائي كامل من أجل رفع دعاوى مدنية ضد الأشخاص أو الكيانات أو الدول التي وفرت بعلم أو قدمت بتهور دعم مادي أو موارد بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات مسئولة عن تلك الإصابات.
(ب) الغرض
الغرض من هذا القانون هو توفير نطاق قضائي أوسع للمتقاضين المدنيين بما يتفق مع دستور الولايات المتحدة، للحصول على المساعدة ضد الأشخاص أو الكيانات أو الدول الأجنبية أينما كان الفعل وأينما تم إيجادهم والذين وفروا دعما ماديا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منظمات أجنبية أو الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
المحاسبة
3- محاسبة الدول الأجنبية لاشتراكها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة
(أ) عام
تم تعديل الفصل 97 من قانون الولايات المتحدة عن طريق إدراج التالي بعد القسم 1605 A بما يلي:
1605 B . محاسبة الدول الأجنبية لضلوعها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة
(أ) التعريف
في هذا القسم، الإرهاب الدولي
(1) له معنى بالنظر إلى المصطلح الوارد في المادة 2331 من قانون الولايات المتحدة.
(2) لا يتضمن أي عمل من أعمال الحرب (كما هو موضح في هذا القسم).
(ب) محاسبة الدول الأجنبية
لا يجوز للدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو قتل تحدث في الولايات المتحدة وتكون نتيجة ل
(1) عملا من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة
(2) عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسئول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية.
(ج) شكاوى المواطنين الأميركيين
على الرغم من أن القسم 2337 من قانون الولايات المتحدة يخول لأي مواطن أميركي رفع دعوى ضد دولة أجنبية وفقا للمادة 2333 من هذا القانون إذا لم تكن الدولة الأجنبية محصنة بموجب الفقرة الفرعية (ب).
(د) لا يجوز إخضاع الدولة الأجنبية للولاية القضائية للمحاكم الأميركية بموجب الفقرة الفرعية (ب) على أساس إغفال أو فعل من الأفعال التي تكون مجرد إهمال.
(ب) التعديلات الفنية المطابقة
(1) تم تعديل جدول الأقسام للفصل 97 من قانون الولايات المتحدة، عن طريق إدراج ما يلي بعد البند المتعلق بالقسم 1605 A :
1605 B . محاسبة الدول الأجنبية لضلوعها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة.
المساعدة والمسئولية
4.المساعدة والمسئولية عن الدعاوى المدنية بشأن الأعمال الإرهابية
(أ) عام
تم تعديل القسم 2333 من قانون الولايات المتحدة، وذلك بإضافة ما يلي إلى نهايته:
(د) المحاسبة
(1) تعريف
في هذا القسم، الشخص هو المصطلح الوارد في المادة 1 من قانون الولايات المتحدة
(2) المحاسبة
في العمل بموجب الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة للأضرار الناجمة عن فعل إرهابي دولي تم ارتكابه أو التخطيط له أو إعطاء الترخيص له من قبل أي منظمة مصنفة بأنها منظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1189 )، اعتبارا من التاريخ الذي ارتكب فيه هذا الفعل الإرهابي الدولي أو التخطيط له أو إعطاء الترخيص بفعله، فالمحاسبة تقع ضد أي شخص يساعد أو يحرض عن طريق تقديم مساعدات كبيرة أو يتآمر مع الشخص الذي ارتكب هذا العمل الإرهابي الدولي.
(ب) التأثير على قانون حصانة السيادة الأجنبية
ليس هناك ما يؤثر في هذا التعديل على حصانة أي دولة أجنبية، كما هذا المصطلح معرف في القسم 1603 من قانون الولايات المتحدة.
التأجيل
5. تأجيل الإجراءات في انتظار إجراء مفاوضات
(أ) الاختصاص الحصري
يجب أن يكون للمحاكم الأميركية الاختصاص الحصري في أي إجراء تخضع بموجبه أي دولة أجنبية للولاية القضائية لأي محكمة أميركية بموجب القسم 1605 B من قانون الولايات المتحدة.
(ب) التدخل
قد يتدخل النائب العام في أي إجراء تخضع فيه أي دولة أجنبية للولاية القضائية لمحكمة أميركية بموجب القسم 1605 B من قانون الولايات المتحدة بغرض طلب تأجيل الإجراءات المدنية كليا أو جزئيا.
(ج) التأجيل
(1) عام
يجوز لأي محكمة أميركية تأجيل الدعوى ضد دولة أجنبية إذا شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات حسن نية مع الدولة الأجنبية المدعى عليها فيما يتعلق بتسوية المطالبات ضدها أو ضد أي أطراف أخرى عندما يلتمسون بتأجيل إقامة الدعاوى.
(2) الفترة
( A ) عام
يجوز تأجيل الدعوى بموجب هذا القسم لمدة لا تزيد عن 180 يوما.
(ب) التمديد
(ط) عام
قد يقدم النائب العام التماسا إلى المحكمة لتمديد فترة التأجيل لفترات إضافية مدتها 180 يوما.
(ب) إعادة التأهيل
يجوز للمحكمة أن تمنح تمديد للتأجيل إذا اعاد وزير الخارجية تقديم شهادته للمحكمة بأن الولايات المتحدة لا تزال تشارك في المناقشات مع الدولة الأجنبية المدعى عليها فيما يتعلق بتسوية المطالبات ضدها أو ضد أي أطراف أخرى.
السريان والنفاذ
6. ما يسري على الجزء يطبق على الكل
إذا أصبح نافذا أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ في هذا القانون أو تطبيق لحكم أو تعديل على أي شخص أو ظرف من الظروف، فما تبقى من هذا القانون والتعديلات التي أدخلت عليه أو تطبيق أحكام وتعديلات على أي شخص آخر لا يخضع بالمثل لظروف أخرى، لا تتأثر من هذا النفاذ.
7. تاريخ النفاذ
تسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية
(1) المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون
(2) رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.