شرطة تعز تعلن ضبط 3 من المشتبهين في اغتيال افتهان المشهري    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«يمن برس» ينشر نص قانون العدالة الأميركي الذي يسمح بمقاضاة الحكومة السعودية
نشر في يمن برس يوم 19 - 09 - 2016

مؤخراً وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001م بمقاضاة الجهات الأجنبية الراعية، التي يزعمون أنها وراء الهجمات. وكان مجلس الشيوخ مرر المشروع في أيار/ مايو الماضي..
القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي أثار جدلا واسعا، وينشر «يمن برس» نص ترجمته، لطرحه أمام الرأي العام، حتى يتسنى معرفة حقيقة هذا المشروع الأميركي ومايحمله من مخاطر استهداف للعرب والمسلمين.
وفيما يؤكد معارضو «مشروع قانون 11 سبتمبر/أيلول» أن بإمكان هذا القانون أن يفسد تماما العلاقات مع الدول التي يستهدفها، ويؤدي إلى إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مواطني وشركات الولايات المتحدة في بلدان أخرى.
انتقد خبراء ومختصون قانونيون ومحللون سياسيون قيام الكونغرس الأمريكي بإقرار القانون الذي يسمح بمقاضاة دولاً من قبل ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001. مؤكدين أن التشريع يتضمن أحكاما تتعارض مع مبدأ سيادة الدول، ومن شأنه إضافة المزيد من التوتر على الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
وأشار مراقبون إلى أن هذا القانون سيقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، التي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية.
وطالبوا الحكومة الأمريكية بوقف مثل هذا القانون حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية. محذرين من تبعاته الخطيرة.. وفيما يلي نص القانون الذي نشره موقع الكونغرس..
قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب
هذا القانون يعدل قانون القضاء الاتحادي الخاص بتضييق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية من خلال السماح للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات أو القتل أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسئول أجنبي.
كما أن هذا القانون يعدل قانون العقوبات الاتحادي ليسمح برفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسئول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول للمحاكم الفيدرالية ممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أميركي.
القانون: هو لردع الإرهاب وتوفير العدالة للضحايا ولأغراض أخرى.
اسم القانون: قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب
الأسباب والغرض
(أ) الأسباب
يجد الكونجرس التالي:
(1) الإرهاب الدولي هو مشكلة خطيرة وفتاكة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة.
(2) يؤثر الإرهاب الدولي على مسار التجارة الخارجية للولايات المتحدة من خلال الإضرار باستقرار التجارة والسوق الدولية والحد من السفر الدولي للمواطنين الأميركيين فضلا عن الزوار الأجانب إلى الولايات المتحدة.
(3) بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية، التي تعمل عبر مجموعات تابعة أو أفراد، تنقل مبالغ كبيرة خارج الولايات المتحدة لتوجيه عمل مباشر إلى الولايات المتحدة.
(4) من الضروري إدراك الأسباب الموضوعية للقانون في المساعدة وتحمل المسئولية أمام المؤامرات بموجب الفصل 113 B من قانون الولايات المتحدة.
(5) قرار محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا في هالبيرستام ولش، 705 DC (D.C. Cir. 1983 ), والذي تم الاعتراف به على نطاق واسع كقضية رائدة فيما يتعلق بالمساعدة المدنية الاتحادية والمسؤولية أمام أي مؤامرة، بما في ذلك المحكمة العليا الأميركية مما يوفر الإطار القانوني السليم لكيفية تنظيم هذه المسؤولية في سياق الفصل 113 B من قانون الولايات المتحدة.
(6) الأشخاص أو الكيانات أو الدول التي تساهم بعلم أو بتهور بدعم مادي أو تقديم موارد بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص أو المنظمات التي تشكل خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن الوطني أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي، يجب تقديمهم للمحاكمة في الولايات المتحدة للرد على مثل هذه الأنشطة.
(7) للولايات المتحدة مصلحة جوهرية في التوفير للأشخاص والكيانات المصابين نتيجة لهجمات إرهابية ارتكبت في الولايات المتحدة حق الوصول إلى نظام قضائي كامل من أجل رفع دعاوى مدنية ضد الأشخاص أو الكيانات أو الدول التي وفرت بعلم أو قدمت بتهور دعم مادي أو موارد بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات مسئولة عن تلك الإصابات.
(ب) الغرض
الغرض من هذا القانون هو توفير نطاق قضائي أوسع للمتقاضين المدنيين بما يتفق مع دستور الولايات المتحدة، للحصول على المساعدة ضد الأشخاص أو الكيانات أو الدول الأجنبية أينما كان الفعل وأينما تم إيجادهم والذين وفروا دعما ماديا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منظمات أجنبية أو الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
المحاسبة
3- محاسبة الدول الأجنبية لاشتراكها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة
(أ) عام
تم تعديل الفصل 97 من قانون الولايات المتحدة عن طريق إدراج التالي بعد القسم 1605 A بما يلي:
1605 B . محاسبة الدول الأجنبية لضلوعها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة
(أ) التعريف
في هذا القسم، الإرهاب الدولي
(1) له معنى بالنظر إلى المصطلح الوارد في المادة 2331 من قانون الولايات المتحدة.
(2) لا يتضمن أي عمل من أعمال الحرب (كما هو موضح في هذا القسم).
(ب) محاسبة الدول الأجنبية
لا يجوز للدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو قتل تحدث في الولايات المتحدة وتكون نتيجة ل
(1) عملا من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة
(2) عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسئول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية.
(ج) شكاوى المواطنين الأميركيين
على الرغم من أن القسم 2337 من قانون الولايات المتحدة يخول لأي مواطن أميركي رفع دعوى ضد دولة أجنبية وفقا للمادة 2333 من هذا القانون إذا لم تكن الدولة الأجنبية محصنة بموجب الفقرة الفرعية (ب).
(د) لا يجوز إخضاع الدولة الأجنبية للولاية القضائية للمحاكم الأميركية بموجب الفقرة الفرعية (ب) على أساس إغفال أو فعل من الأفعال التي تكون مجرد إهمال.
(ب) التعديلات الفنية المطابقة
(1) تم تعديل جدول الأقسام للفصل 97 من قانون الولايات المتحدة، عن طريق إدراج ما يلي بعد البند المتعلق بالقسم 1605 A :
1605 B . محاسبة الدول الأجنبية لضلوعها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة.
المساعدة والمسئولية
4.المساعدة والمسئولية عن الدعاوى المدنية بشأن الأعمال الإرهابية
(أ) عام
تم تعديل القسم 2333 من قانون الولايات المتحدة، وذلك بإضافة ما يلي إلى نهايته:
(د) المحاسبة
(1) تعريف
في هذا القسم، الشخص هو المصطلح الوارد في المادة 1 من قانون الولايات المتحدة
(2) المحاسبة
في العمل بموجب الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة للأضرار الناجمة عن فعل إرهابي دولي تم ارتكابه أو التخطيط له أو إعطاء الترخيص له من قبل أي منظمة مصنفة بأنها منظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1189 )، اعتبارا من التاريخ الذي ارتكب فيه هذا الفعل الإرهابي الدولي أو التخطيط له أو إعطاء الترخيص بفعله، فالمحاسبة تقع ضد أي شخص يساعد أو يحرض عن طريق تقديم مساعدات كبيرة أو يتآمر مع الشخص الذي ارتكب هذا العمل الإرهابي الدولي.
(ب) التأثير على قانون حصانة السيادة الأجنبية
ليس هناك ما يؤثر في هذا التعديل على حصانة أي دولة أجنبية، كما هذا المصطلح معرف في القسم 1603 من قانون الولايات المتحدة.
التأجيل
5. تأجيل الإجراءات في انتظار إجراء مفاوضات
(أ) الاختصاص الحصري
يجب أن يكون للمحاكم الأميركية الاختصاص الحصري في أي إجراء تخضع بموجبه أي دولة أجنبية للولاية القضائية لأي محكمة أميركية بموجب القسم 1605 B من قانون الولايات المتحدة.
(ب) التدخل
قد يتدخل النائب العام في أي إجراء تخضع فيه أي دولة أجنبية للولاية القضائية لمحكمة أميركية بموجب القسم 1605 B من قانون الولايات المتحدة بغرض طلب تأجيل الإجراءات المدنية كليا أو جزئيا.
(ج) التأجيل
(1) عام
يجوز لأي محكمة أميركية تأجيل الدعوى ضد دولة أجنبية إذا شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات حسن نية مع الدولة الأجنبية المدعى عليها فيما يتعلق بتسوية المطالبات ضدها أو ضد أي أطراف أخرى عندما يلتمسون بتأجيل إقامة الدعاوى.
(2) الفترة
( A ) عام
يجوز تأجيل الدعوى بموجب هذا القسم لمدة لا تزيد عن 180 يوما.
(ب) التمديد
(ط) عام
قد يقدم النائب العام التماسا إلى المحكمة لتمديد فترة التأجيل لفترات إضافية مدتها 180 يوما.
(ب) إعادة التأهيل
يجوز للمحكمة أن تمنح تمديد للتأجيل إذا اعاد وزير الخارجية تقديم شهادته للمحكمة بأن الولايات المتحدة لا تزال تشارك في المناقشات مع الدولة الأجنبية المدعى عليها فيما يتعلق بتسوية المطالبات ضدها أو ضد أي أطراف أخرى.
السريان والنفاذ
6. ما يسري على الجزء يطبق على الكل
إذا أصبح نافذا أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ في هذا القانون أو تطبيق لحكم أو تعديل على أي شخص أو ظرف من الظروف، فما تبقى من هذا القانون والتعديلات التي أدخلت عليه أو تطبيق أحكام وتعديلات على أي شخص آخر لا يخضع بالمثل لظروف أخرى، لا تتأثر من هذا النفاذ.
7. تاريخ النفاذ
تسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية
(1) المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون
(2) رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001.
*ترجمة أخبار اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.