تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«يمن برس» ينشر نص قانون العدالة الأميركي الذي يسمح بمقاضاة الحكومة السعودية
نشر في يمن برس يوم 19 - 09 - 2016

مؤخراً وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001م بمقاضاة الجهات الأجنبية الراعية، التي يزعمون أنها وراء الهجمات. وكان مجلس الشيوخ مرر المشروع في أيار/ مايو الماضي..
القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي أثار جدلا واسعا، وينشر «يمن برس» نص ترجمته، لطرحه أمام الرأي العام، حتى يتسنى معرفة حقيقة هذا المشروع الأميركي ومايحمله من مخاطر استهداف للعرب والمسلمين.
وفيما يؤكد معارضو «مشروع قانون 11 سبتمبر/أيلول» أن بإمكان هذا القانون أن يفسد تماما العلاقات مع الدول التي يستهدفها، ويؤدي إلى إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مواطني وشركات الولايات المتحدة في بلدان أخرى.
انتقد خبراء ومختصون قانونيون ومحللون سياسيون قيام الكونغرس الأمريكي بإقرار القانون الذي يسمح بمقاضاة دولاً من قبل ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001. مؤكدين أن التشريع يتضمن أحكاما تتعارض مع مبدأ سيادة الدول، ومن شأنه إضافة المزيد من التوتر على الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
وأشار مراقبون إلى أن هذا القانون سيقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، التي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية.
وطالبوا الحكومة الأمريكية بوقف مثل هذا القانون حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية. محذرين من تبعاته الخطيرة.. وفيما يلي نص القانون الذي نشره موقع الكونغرس..
قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب
هذا القانون يعدل قانون القضاء الاتحادي الخاص بتضييق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية من خلال السماح للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات أو القتل أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسئول أجنبي.
كما أن هذا القانون يعدل قانون العقوبات الاتحادي ليسمح برفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسئول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول للمحاكم الفيدرالية ممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أميركي.
القانون: هو لردع الإرهاب وتوفير العدالة للضحايا ولأغراض أخرى.
اسم القانون: قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب
الأسباب والغرض
(أ) الأسباب
يجد الكونجرس التالي:
(1) الإرهاب الدولي هو مشكلة خطيرة وفتاكة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة.
(2) يؤثر الإرهاب الدولي على مسار التجارة الخارجية للولايات المتحدة من خلال الإضرار باستقرار التجارة والسوق الدولية والحد من السفر الدولي للمواطنين الأميركيين فضلا عن الزوار الأجانب إلى الولايات المتحدة.
(3) بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية، التي تعمل عبر مجموعات تابعة أو أفراد، تنقل مبالغ كبيرة خارج الولايات المتحدة لتوجيه عمل مباشر إلى الولايات المتحدة.
(4) من الضروري إدراك الأسباب الموضوعية للقانون في المساعدة وتحمل المسئولية أمام المؤامرات بموجب الفصل 113 B من قانون الولايات المتحدة.
(5) قرار محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا في هالبيرستام ولش، 705 DC (D.C. Cir. 1983 ), والذي تم الاعتراف به على نطاق واسع كقضية رائدة فيما يتعلق بالمساعدة المدنية الاتحادية والمسؤولية أمام أي مؤامرة، بما في ذلك المحكمة العليا الأميركية مما يوفر الإطار القانوني السليم لكيفية تنظيم هذه المسؤولية في سياق الفصل 113 B من قانون الولايات المتحدة.
(6) الأشخاص أو الكيانات أو الدول التي تساهم بعلم أو بتهور بدعم مادي أو تقديم موارد بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص أو المنظمات التي تشكل خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن الوطني أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي، يجب تقديمهم للمحاكمة في الولايات المتحدة للرد على مثل هذه الأنشطة.
(7) للولايات المتحدة مصلحة جوهرية في التوفير للأشخاص والكيانات المصابين نتيجة لهجمات إرهابية ارتكبت في الولايات المتحدة حق الوصول إلى نظام قضائي كامل من أجل رفع دعاوى مدنية ضد الأشخاص أو الكيانات أو الدول التي وفرت بعلم أو قدمت بتهور دعم مادي أو موارد بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات مسئولة عن تلك الإصابات.
(ب) الغرض
الغرض من هذا القانون هو توفير نطاق قضائي أوسع للمتقاضين المدنيين بما يتفق مع دستور الولايات المتحدة، للحصول على المساعدة ضد الأشخاص أو الكيانات أو الدول الأجنبية أينما كان الفعل وأينما تم إيجادهم والذين وفروا دعما ماديا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منظمات أجنبية أو الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
المحاسبة
3- محاسبة الدول الأجنبية لاشتراكها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة
(أ) عام
تم تعديل الفصل 97 من قانون الولايات المتحدة عن طريق إدراج التالي بعد القسم 1605 A بما يلي:
1605 B . محاسبة الدول الأجنبية لضلوعها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة
(أ) التعريف
في هذا القسم، الإرهاب الدولي
(1) له معنى بالنظر إلى المصطلح الوارد في المادة 2331 من قانون الولايات المتحدة.
(2) لا يتضمن أي عمل من أعمال الحرب (كما هو موضح في هذا القسم).
(ب) محاسبة الدول الأجنبية
لا يجوز للدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو قتل تحدث في الولايات المتحدة وتكون نتيجة ل
(1) عملا من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة
(2) عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسئول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية.
(ج) شكاوى المواطنين الأميركيين
على الرغم من أن القسم 2337 من قانون الولايات المتحدة يخول لأي مواطن أميركي رفع دعوى ضد دولة أجنبية وفقا للمادة 2333 من هذا القانون إذا لم تكن الدولة الأجنبية محصنة بموجب الفقرة الفرعية (ب).
(د) لا يجوز إخضاع الدولة الأجنبية للولاية القضائية للمحاكم الأميركية بموجب الفقرة الفرعية (ب) على أساس إغفال أو فعل من الأفعال التي تكون مجرد إهمال.
(ب) التعديلات الفنية المطابقة
(1) تم تعديل جدول الأقسام للفصل 97 من قانون الولايات المتحدة، عن طريق إدراج ما يلي بعد البند المتعلق بالقسم 1605 A :
1605 B . محاسبة الدول الأجنبية لضلوعها في الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة.
المساعدة والمسئولية
4.المساعدة والمسئولية عن الدعاوى المدنية بشأن الأعمال الإرهابية
(أ) عام
تم تعديل القسم 2333 من قانون الولايات المتحدة، وذلك بإضافة ما يلي إلى نهايته:
(د) المحاسبة
(1) تعريف
في هذا القسم، الشخص هو المصطلح الوارد في المادة 1 من قانون الولايات المتحدة
(2) المحاسبة
في العمل بموجب الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة للأضرار الناجمة عن فعل إرهابي دولي تم ارتكابه أو التخطيط له أو إعطاء الترخيص له من قبل أي منظمة مصنفة بأنها منظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1189 )، اعتبارا من التاريخ الذي ارتكب فيه هذا الفعل الإرهابي الدولي أو التخطيط له أو إعطاء الترخيص بفعله، فالمحاسبة تقع ضد أي شخص يساعد أو يحرض عن طريق تقديم مساعدات كبيرة أو يتآمر مع الشخص الذي ارتكب هذا العمل الإرهابي الدولي.
(ب) التأثير على قانون حصانة السيادة الأجنبية
ليس هناك ما يؤثر في هذا التعديل على حصانة أي دولة أجنبية، كما هذا المصطلح معرف في القسم 1603 من قانون الولايات المتحدة.
التأجيل
5. تأجيل الإجراءات في انتظار إجراء مفاوضات
(أ) الاختصاص الحصري
يجب أن يكون للمحاكم الأميركية الاختصاص الحصري في أي إجراء تخضع بموجبه أي دولة أجنبية للولاية القضائية لأي محكمة أميركية بموجب القسم 1605 B من قانون الولايات المتحدة.
(ب) التدخل
قد يتدخل النائب العام في أي إجراء تخضع فيه أي دولة أجنبية للولاية القضائية لمحكمة أميركية بموجب القسم 1605 B من قانون الولايات المتحدة بغرض طلب تأجيل الإجراءات المدنية كليا أو جزئيا.
(ج) التأجيل
(1) عام
يجوز لأي محكمة أميركية تأجيل الدعوى ضد دولة أجنبية إذا شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات حسن نية مع الدولة الأجنبية المدعى عليها فيما يتعلق بتسوية المطالبات ضدها أو ضد أي أطراف أخرى عندما يلتمسون بتأجيل إقامة الدعاوى.
(2) الفترة
( A ) عام
يجوز تأجيل الدعوى بموجب هذا القسم لمدة لا تزيد عن 180 يوما.
(ب) التمديد
(ط) عام
قد يقدم النائب العام التماسا إلى المحكمة لتمديد فترة التأجيل لفترات إضافية مدتها 180 يوما.
(ب) إعادة التأهيل
يجوز للمحكمة أن تمنح تمديد للتأجيل إذا اعاد وزير الخارجية تقديم شهادته للمحكمة بأن الولايات المتحدة لا تزال تشارك في المناقشات مع الدولة الأجنبية المدعى عليها فيما يتعلق بتسوية المطالبات ضدها أو ضد أي أطراف أخرى.
السريان والنفاذ
6. ما يسري على الجزء يطبق على الكل
إذا أصبح نافذا أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ في هذا القانون أو تطبيق لحكم أو تعديل على أي شخص أو ظرف من الظروف، فما تبقى من هذا القانون والتعديلات التي أدخلت عليه أو تطبيق أحكام وتعديلات على أي شخص آخر لا يخضع بالمثل لظروف أخرى، لا تتأثر من هذا النفاذ.
7. تاريخ النفاذ
تسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية
(1) المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون
(2) رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001.
*ترجمة أخبار اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.