قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    غريم الشعب اليمني    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين.. فجوة واسعة بين النص والواقع: رحلة خلف القضبان (11)
نشر في الأهالي نت يوم 21 - 06 - 2014

في هذه الحلقة نستمر مع النصوص القانونية الخاصة بالسجون، سواء المحلية أو الدولية، للوقوف على أبرز ما تضمنته من مواد قانونية وضوابط ملزمة، ومدى التزام القائمين عليها في تنفيذها، بعدما تناولنا في الحلقة السابقة بعضاً منها.
ومن خلال الملاحظة المباشرة يدرك القارئ والمتابع والمهتم مدى الفجوة القائمة بين تلك القوانين، وما يتم تطبيقه فعلياً على أرض الواقع، وهي هوة ناتجة عن عدم الاهتمام بالسجناء والمساجين، وغياب الوعي الوطني اللازم لتنفيذ تلك القوانين من قبل القائمين عليها، وضعف الإمكانيات اللازمة سواء المادية أو البشرية لتفعيل تلك القوانين وتجسيدها على أرض الواقع. ونسرد هنا النص القانوني مع بعض التعليقات حوله:
ثانياً: أبرز النصوص القانونية المحلية والدولية ولكن غير مفعلة
1-عدم اتباع الإجراءات القانونية حول تصنيف السجناء، وذلك بالمخالفة لقانون السجون الفصل السابع حول تصنيف المسجونين، حيث تقول المادة (32):
يخصص مكان في السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو التالي:-
- عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق.
- عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة.
- عزل السجناء الاجانب عن السجناء اليمنيين.
- عزل الأحداث عن السجناء البالغين.
- عزل السجناء الإناث عن السجناء الذكور.
وكذلك بالمخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة سنة 1977م عن الأمم المتحدة ووقعت عليها اليمن، وهي:
- توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:
(ا) يسجن الرجال والنساء، بقدر الامكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم ان يكون مجموع الاماكن المخصصة للنساء منفصلا كليا.
(ب) يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم.
(ج) يفصل المحبوسون لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب جريمة جزائية.
تلك نصوص من القانون اليمني ومن اتفاقية القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة سنة 1977م عن الأمم المتحدة ووقعت عليها اليمن، ولكن لا يتم تنفيذها على أرض الواقع بشكل كامل، فالسجون اليمنية جميعها عبارة عن خليط من سجناء في قضايا مختلفة، باستثناء بعض الحالات، فعلى سبيل المثال، تُسجن النساء في عنابر منفصلة داخل السجن المركزي بصنعاء، وكان من المفترض أن يتم إنشاء سجن خاص بالنساء مستقل تماما وكلياً.
2- عدم اتباع الإجراءات القانونية حول بناء السجون وأقسامها ففي التعليمات العامة للنائب العام المادة (615) تقول:
يلاحظ ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون السجون رقم (48/1991م) من أن السجون تنقسم إلى الأنواع الآتية:-
أ: سجون مركزية.
ب: سجون عمومية (برئاسة المحافظات).
ج: سجون محلية (بالمراكز).
د: معسكرات مفتوحة ومعسكرات غير مفتوحة.
وهنا بالذات لم يتم إنجاز سوى النزر اليسير من السجون، فالسجون المركزية لم تكتمل في جميع المحافظات، ومثلها السجون الاحتياطية، وللتدليل هنا فمحافظة صنعاء ليس لها سجن مركزي، ولا سجن احتياطي، ويتم احتجاز أصحاب القضايا في هذه المحافظة في السجن المركزي بالأمانة.
أما السجون العمومية فلم تطبق، ومثلها السجون المحلية لم يبدأ العمل بها تماما، واما المعسكرات المفتوحة وغير المفتوحة فلا توجد أصلاً.
3- في الفصل الثاني من قانون السجون، الخاص بالأحكام العامة وردت المواد الآتية:
المادة (3): تهدف معاملة المسجونين داخل السجون إلى تحقيق الآتي:
1- إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
2- خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.
المادة (4): على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتأثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لإصلاحهم.
المادة (5): يهدف نشاط المصلحة إلى ضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين اثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن.
كل هذه المواد تبدو مفقودة تماماً داخل سجن المعلمي الاحتياطي على سبيل المثال، ناهيك عن بقية السجون الأخرى التي لم نتمكن من الوصول إليها، فلا أنشطة ولا إصلاح أو تقويم، بل إن السجون قد تكون نقطة تحول نحو الأسوأ في حياة بعض الأشخاص، بفعل تأثره من بعض السجناء المجرمين، أو الظلم الذي لحق به من بعض الإجراءات في الجهاز الأمني. وبخصوص التأثير على المسجونين من قبل الجنود القائمين على السجن، فالتعليق هنا متروك للسجناء، ولا نسرف كثيرا في الوقوف أمام هذه النقطة، لأنها منعدمة وغائبة تماماً.
4-في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون رقم (221) لسنة 1999م، توجد بعض الملاحظات:
- في الفصل الثاني عن واجبات مدير السجن، المادة (4): يتولى مدير السجن القيام بالواجبات التالية:
13- ان يقوم بالتفتيش على المطبخ والفرن للتأكد من حسن طهو الطعام وسلامة توزيعه ومطابقة مقاديره وأنواعه للمقررات والتأكد من صرف إعاشة المسجونين في مواعيدها.
14- التفتيش على البقالات داخل السجن للتأكد من جودة الأصناف المعدة للاستهلاك وملاءمة أسعارها وأسعار البيع في البقالات الأخرى.
والملاحظة هنا أن الطعام المقدم للسجناء لا يتطابق مع المواصفات والمعايير، وأسعار المواد الغذائية في بقالة السجن أعلى بكثير من الاسعار في البقالات الخارجية، وما نشر في الحلقة الماضية عن وجود جبايات في سجن المعلمي الإحتياطي تحت مسمى دعم المطبخ أكبر شاهد على تلك المخالفات.
- المادة (14): تتولى اللجنة العليا للسجون الاختصاصات التالية:
1- العمل على تطوير السجون وتحسينها ورفع الأداء فيها.
2- دراسة المشروعات المتعلقة بتحسين حالة المسجونين ووضع الأسس والمقترحات المتعلقة بمعاملاتهم وإعاشتهم وعلاجهم.
3- وضع برامج تدريب وتأهيل المسجونين.
وهذه المادة لم تجعل من صلاحية اللجنة إعداد مشاريع القوانين المناسبة من ناحية كونها المشرف الرئيس المتصل بالسجناء، كما أنه لا يوجد أي أعمال لتطوير السجون.
- في الفصل الخامس عن الإصلاح والتأهيل تنص المادة (22): يجب ما أمكن تشجيع المسجونين على ممارسة الأنشطة الرياضية في كل سجن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وفقا للطرق والوسائل التالية:
- إنشاء الملاعب في الفناءات الداخلية للسجون مع الأخذ في الاعتبار تحديد المواقع الآمنة وتزويدها بوسائل الحماية.
- توفير عدد من قواعد كرة الطاولة والسلة والألعاب الذهنية كالشطرنج داخل الاقسام.
- إقامة المسابقات الرياضية بين الأقسام والعنابر بغرض شغل أوقات الفراغ لد ى المسجونين والمساهمة في بناء أجسامهم من الناحية الصحية.
وهذه الفقرة غير موجودة في سجن المعلمي الاحتياطي، وهذه الأنشطة لا توجد في السجون الاحتياطية برمتها، وقد تكون موجودة إلى درجة ما في السجن المركزي بصنعاء، كما أنها لم تنص على وجود أماكن مخصصة للعبادة رغم أن القواعد الأممية نصت عليها.
- في الفصل السابع عن التصنيف والتسكين تقول المادة (55):
توزع فئات المسجونين على السجون المركزية والفرعية والمحلية مع مراعاة ما جاء في المادة (32) من القانون وحسب التفصيل التالي:
ا. تستوعب السجون المركزية الفئات التالية:
1- الشواذ من المترددين وذوي السوابق والشواذ من طوائف المسجونين الآخرين.
2- المحكوم عليهم بالحبس مدة تزيد عن ثلاث سنوات.
3- المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم من الأجانب.
4- المحكوم عليهم والمنقولين من السجون الفرعية لسوء السلوك.
5- المحكوم عليهم من غير الفئات السابقة والذين يقرر الوزير التنفيذ عليهم بالسجن المركزي.
ب. تستوعب السجون الفرعية الفئات التالية:
1- المحكوم عليهم بالحبس مدة سنة.
2- المترددين وذوي السوابق، ومن ذوي السلوك العادي.
3- المحكوم عليهم والمنقولين من السجن المركزي بغرض التدرج في المعاملة.
4- المحكوم عليهم والمنقولين من السجون المحلية بسبب سوء السلوك.
5- المحبوسين احتياطيا في قضايا عادية.
ج. تستوعب السجون المحلية الفئات التالية:
1- المحكوم عليهم مدة تقل عن سنة.
2- المحكوم عليهم المنقولين من السجون المركزية والفرعية بغرض التدرج في المعاملة.
3- المحبوسين احتياطا في القضايا العادية
4- المحكوم عليهم بسبب دين مدني.
المادة (58): في حدود إمكانيات السجن يتم تسكين المسجونين في الغرف والعنابر داخل السجن، وكلما سمحت بذلك إمكانيات السجن وفقا للقواعد التالية، إلا في الحالات التي يأمر فيها رئيس المصلحة بغير ذلك:-
1- يراعى عدم الجمع بين المحكوم عليهم من ذوي السوابق مع غيرهم من المسجونين الآخرين ويطبق ذلك أيضا على المحبوسين احتياطا.
2- يراعى بقدر الإمكان وضع المحبوسين من الشواذ والخطرين على أمن السجن كلاً حسب حالته وبصفة خاصة ويجب عزل المعروف عنهم الشذوذ الجنسي في غرف انفرادية كل على حدة مع إحكام الرقابة المستمرة عليهم.
3- يوضع المسجونون المحكوم عليهم في جرائم متشابهة مع عزل مدمني المخدرات والخمور عن غيرهم.
4- يوضع المحكوم عليهم بسبب دين مدني والأشخاص المنفذ عليهم بالإكراه البدني سويا.
5- يجب عزل المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطا من الأجانب عن غيرهم من المسجونين.
6- مع مراعاة ما سبق يخصص مكان منفصل لسكن المسجونين خلال الفترة المقررة أو وضعهم تحت الاختبار الصحي.
7- يراعى بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع الفئات وضع ذوي الأعمار المتقاربة سويا.
8- مع مراعاة عدم الإخلال بما تقدم توضع سويا مجموعات المسجونين المتجانسة اجتماعيا وثقافيا.
9- إذا دعت الضرورة لحبس أفراد القوات المسلحة والأمن حبسا لا يؤدي إلى فصلهم من الخدمة يجب عزلهم في مكان منفصل وفق القواعد الواردة أعلاه.
10- على مدير السجن التأكد من وقت لآخر أن التصنيف والتسكين يتم وفقا لما نص عليه القانون وهذه اللائحة.
وهذه المواد تكاد تكون شبه منعدمة في سجن المعلمي الاحتياطي كمثال حي عن بقية السجون الأخرى، ووزارة الداخلية والنيابة العامة هما الجهتان المناط بهما تهيئة بيئة السجن لتتطابق مع هذه المواد وتتولى الإشراف ومتابعة الالتزام بها.
-في الفصل الثامن عن معاملة المسجونين تقول المادة (60):
يسمح للمحبوس احتياطيا استلام غذائه الخاص من خارج السجن وفقا للقواعد التالية:
1. ان يتعهد لمدير السجن عن استعداده ومسئوليته إحضار غذائه اليومي من خارج السجن وعلى نفقته الخاصة.
2. أن يكون إحضار الغذاء في المواعيد المناسبة التي تقررها إدارة السجن.
وهذه المادة فيها تشديد ومبالغة كبيرة على السجين، فلا داعي للتعهد بإحضار الغذاء اليومي من الخارج، كما أنه ليس من الضرورة إحضار الغذاء في المواعيد المناسبة التي تقررها إدارة السجون، ولماذا لا يكون في أي وقت.
تشدد ومغالاة
ونفس الحال تنص المادة (31) من لائحة السجون أن للمحبوس احتياطيا مقابلة أهله وذويه بموجب إذن كتابي من الجهة المصدرة لأمر الحبس، وهذه المادة فيها مبالغة كبيرة تفرض مزيدا من الإجراءات العقابية على السجين، ومن المفترض ألا يكون هناك إذن مباشر من الجهة المصدرة للحبس، والاكتفاء بإذن مدير المنشأة العقابية.
وهذه الفقرة كانت قد اعترضت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العام 2010م، وطلبت شرحاً عنها من النيابة العامة في اليمن، وكان رد مكتب النائب العام كالتالي: "وأما بشأن شروط الحصول على إذن كتابي من الجهة المصدرة لآمر الحبس "القاضي، النيابة العامة " للمحبوس احتياطيًا من أجل مقابلة ذويه ومحاميه، فهي شروط إدارية وتعطى بشكل روتيني وتنصب في مصلحة السجين وتتعلق بالحفاظ على أمنه وسلامة تطبيق القانون داخل السجون".
ويبدو واضحا مدى المغالطة في الرد، فكيف تعتبر النيابة العامة أن ذلك الإجراء شرطاً إدارياً ويعطى بشكل روتيني، بينما هو في الواقع نص قانوني واضح وقاطع، ولا يعني الرد سوى الاعتراف بوجود مواد في القوانين المتصلة بالسجون بحاجة إلى التنقيح والتعديل والإلغاء، وأن النصوص القانونية في واد وتطبيقها في وادٍ آخر.
* في العدد القادم من صحيفة الناس نستكمل استعراض التقارير الخاصة بالسجون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.