تكريم مشروع مسام في مقر الأمم المتحدة بجنيف    تدشين أسبوع المرور العربي في عدد من المحافظات    أنشيلوتي ... سنحقق لقب الليغا عن جدارة    الديوان الملكي السعودي يعلن موعد ومكان الصلاة على الأمير الشاعر "بدر بن عبدالمحسن"    الحوثيون يستعدون لحرب طويلة الأمد ببنية عسكرية تحت الأرض    #سقطرى ليست طبيعة خلابة وطيور نادرة.. بل 200 ألف كيلومتر حقول نفط    آرسنال يفوز على بورنموث.. ويتمسك بصدارة البريميرليج    الرئيس الزبيدي: نلتزم بالتفاوض لحل قضية الجنوب ولا نغفل خيارات أخرى    الثلاثاء القادم في مصر مؤسسة تكوين تستضيف الروائيين (المقري ونصر الله)    من يسمع ليس كمن يرى مميز    مكتب الأوقاف بمأرب يكرم 51 حافظاً وحافظة للقران من المجازين بالسند    معاداة للإنسانية !    صندوق النقد الدولي يحذر من تفاقم الوضع الهش في اليمن بفعل التوترات الإقليمية مميز    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تصدر بيانا مهما في اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و654 منذ 7 أكتوبر    الحرب القادمة في اليمن    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    من هي المصرية "نعمت شفيق" التي أشعلت انتفاضة الغضب في 67 بجامعة أمريكية؟    4 مايو نقطة تحول في مسار القضية الجنوبية!    الرئيس العليمي يوجه بالتدخل العاجل للتخفيف من آثار المتغير المناخي في المهرة    تحديث جديد لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية    خبير اقتصادي بارز يطالب الحكومة الشرعية " بإعادة النظر في هذا القرار !    بدء دورة للمدربين في لعبة كرة السلة بوادي وصحراء حضرموت    أبطال المغرب يعلنون التحدي: ألقاب بطولة المقاتلين المحترفين لنا    تعز مدينة الدهشة والبرود والفرح الحزين    منظمة: الصحافة باليمن تمر بمرحلة حرجة والصحفيون يعملون في ظروف بالغة الخطورة    وفاة فتاة وأمها وإصابة فتيات أخرى في حادث مروري بشع في صنعاء    المخا الشرعية تُكرم عمّال النظافة بشرف و وإب الحوثية تُهينهم بفعل صادم!    اسقاط اسماء الطلاب الأوائل باختبار القبول في كلية الطب بجامعة صنعاء لصالح ابناء السلالة (أسماء)    الحوثيون يعتقلون فنان شعبي وأعضاء فرقته في عمران بتهمة تجريم الغناء    مارب تغرق في ظلام دامس.. ومصدر يكشف السبب    ماذا يجرى داخل المراكز الصيفية الحوثية الطائفية - المغلقة ؟ الممولة بالمليارات (الحلقة الأولى)    تن هاغ يعترف بمحاولةا التعاقد مع هاري كاين    معركة مع النيران: إخماد حريق ضخم في قاعة افراح بمدينة عدن    اخر تطورات الانقلاب المزعوم الذي كاد يحدث في صنعاء (صدمة)    أفضل 15 صيغة للصلاة على النبي لزيادة الرزق وقضاء الحاجة.. اغتنمها الآن    الهلال السعودي يهزم التعاون ويقترب من ملامسة لقب الدوري    تتقدمهم قيادات الحزب.. حشود غفيرة تشيع جثمان أمين إصلاح وادي حضرموت باشغيوان    بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية    الوزير البكري يعزي الاعلامي الكبير رائد عابد في وفاة والده    دوري المؤتمر الاوروبي ...اوليمبياكوس يسقط استون فيلا الانجليزي برباعية    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    بعد إثارة الجدل.. بالفيديو: داعية يرد على عالم الآثار زاهي حواس بشأن عدم وجود دليل لوجود الأنبياء في مصر    أيهما أفضل: يوم الجمعة الصلاة على النبي أم قيام الليل؟    طقم ليفربول الجديد لموسم 2024-2025.. محمد صلاح باق مع النادي    لماذا يُدمّر الحوثيون المقابر الأثرية في إب؟    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    الارياني: مليشيا الحوثي استغلت أحداث غزه لصرف الأنظار عن نهبها للإيرادات والمرتبات    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الصين تجدد دعمها للشرعية ومساندة الجهود الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن    ضلت تقاوم وتصرخ طوال أسابيع ولا مجيب .. كهرباء عدن تحتضر    الخميني والتصوف    جماعة الحوثي تعيد فتح المتحفين الوطني والموروث الشعبي بصنعاء بعد أن افرغوه من محتواه وكل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر    انتقالي لحج يستعيد مقر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بعد إن كان مقتحما منذ حرب 2015    مياه الصرف الصحي تغرق شوارع مدينة القاعدة وتحذيرات من كارثة صحية    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين.. فجوة واسعة بين النص والواقع: رحلة خلف القضبان (11)
نشر في الأهالي نت يوم 21 - 06 - 2014

في هذه الحلقة نستمر مع النصوص القانونية الخاصة بالسجون، سواء المحلية أو الدولية، للوقوف على أبرز ما تضمنته من مواد قانونية وضوابط ملزمة، ومدى التزام القائمين عليها في تنفيذها، بعدما تناولنا في الحلقة السابقة بعضاً منها.
ومن خلال الملاحظة المباشرة يدرك القارئ والمتابع والمهتم مدى الفجوة القائمة بين تلك القوانين، وما يتم تطبيقه فعلياً على أرض الواقع، وهي هوة ناتجة عن عدم الاهتمام بالسجناء والمساجين، وغياب الوعي الوطني اللازم لتنفيذ تلك القوانين من قبل القائمين عليها، وضعف الإمكانيات اللازمة سواء المادية أو البشرية لتفعيل تلك القوانين وتجسيدها على أرض الواقع. ونسرد هنا النص القانوني مع بعض التعليقات حوله:
ثانياً: أبرز النصوص القانونية المحلية والدولية ولكن غير مفعلة
1-عدم اتباع الإجراءات القانونية حول تصنيف السجناء، وذلك بالمخالفة لقانون السجون الفصل السابع حول تصنيف المسجونين، حيث تقول المادة (32):
يخصص مكان في السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو التالي:-
- عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق.
- عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة.
- عزل السجناء الاجانب عن السجناء اليمنيين.
- عزل الأحداث عن السجناء البالغين.
- عزل السجناء الإناث عن السجناء الذكور.
وكذلك بالمخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة سنة 1977م عن الأمم المتحدة ووقعت عليها اليمن، وهي:
- توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:
(ا) يسجن الرجال والنساء، بقدر الامكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم ان يكون مجموع الاماكن المخصصة للنساء منفصلا كليا.
(ب) يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم.
(ج) يفصل المحبوسون لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب جريمة جزائية.
تلك نصوص من القانون اليمني ومن اتفاقية القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة سنة 1977م عن الأمم المتحدة ووقعت عليها اليمن، ولكن لا يتم تنفيذها على أرض الواقع بشكل كامل، فالسجون اليمنية جميعها عبارة عن خليط من سجناء في قضايا مختلفة، باستثناء بعض الحالات، فعلى سبيل المثال، تُسجن النساء في عنابر منفصلة داخل السجن المركزي بصنعاء، وكان من المفترض أن يتم إنشاء سجن خاص بالنساء مستقل تماما وكلياً.
2- عدم اتباع الإجراءات القانونية حول بناء السجون وأقسامها ففي التعليمات العامة للنائب العام المادة (615) تقول:
يلاحظ ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون السجون رقم (48/1991م) من أن السجون تنقسم إلى الأنواع الآتية:-
أ: سجون مركزية.
ب: سجون عمومية (برئاسة المحافظات).
ج: سجون محلية (بالمراكز).
د: معسكرات مفتوحة ومعسكرات غير مفتوحة.
وهنا بالذات لم يتم إنجاز سوى النزر اليسير من السجون، فالسجون المركزية لم تكتمل في جميع المحافظات، ومثلها السجون الاحتياطية، وللتدليل هنا فمحافظة صنعاء ليس لها سجن مركزي، ولا سجن احتياطي، ويتم احتجاز أصحاب القضايا في هذه المحافظة في السجن المركزي بالأمانة.
أما السجون العمومية فلم تطبق، ومثلها السجون المحلية لم يبدأ العمل بها تماما، واما المعسكرات المفتوحة وغير المفتوحة فلا توجد أصلاً.
3- في الفصل الثاني من قانون السجون، الخاص بالأحكام العامة وردت المواد الآتية:
المادة (3): تهدف معاملة المسجونين داخل السجون إلى تحقيق الآتي:
1- إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
2- خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.
المادة (4): على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتأثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لإصلاحهم.
المادة (5): يهدف نشاط المصلحة إلى ضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين اثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن.
كل هذه المواد تبدو مفقودة تماماً داخل سجن المعلمي الاحتياطي على سبيل المثال، ناهيك عن بقية السجون الأخرى التي لم نتمكن من الوصول إليها، فلا أنشطة ولا إصلاح أو تقويم، بل إن السجون قد تكون نقطة تحول نحو الأسوأ في حياة بعض الأشخاص، بفعل تأثره من بعض السجناء المجرمين، أو الظلم الذي لحق به من بعض الإجراءات في الجهاز الأمني. وبخصوص التأثير على المسجونين من قبل الجنود القائمين على السجن، فالتعليق هنا متروك للسجناء، ولا نسرف كثيرا في الوقوف أمام هذه النقطة، لأنها منعدمة وغائبة تماماً.
4-في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون رقم (221) لسنة 1999م، توجد بعض الملاحظات:
- في الفصل الثاني عن واجبات مدير السجن، المادة (4): يتولى مدير السجن القيام بالواجبات التالية:
13- ان يقوم بالتفتيش على المطبخ والفرن للتأكد من حسن طهو الطعام وسلامة توزيعه ومطابقة مقاديره وأنواعه للمقررات والتأكد من صرف إعاشة المسجونين في مواعيدها.
14- التفتيش على البقالات داخل السجن للتأكد من جودة الأصناف المعدة للاستهلاك وملاءمة أسعارها وأسعار البيع في البقالات الأخرى.
والملاحظة هنا أن الطعام المقدم للسجناء لا يتطابق مع المواصفات والمعايير، وأسعار المواد الغذائية في بقالة السجن أعلى بكثير من الاسعار في البقالات الخارجية، وما نشر في الحلقة الماضية عن وجود جبايات في سجن المعلمي الإحتياطي تحت مسمى دعم المطبخ أكبر شاهد على تلك المخالفات.
- المادة (14): تتولى اللجنة العليا للسجون الاختصاصات التالية:
1- العمل على تطوير السجون وتحسينها ورفع الأداء فيها.
2- دراسة المشروعات المتعلقة بتحسين حالة المسجونين ووضع الأسس والمقترحات المتعلقة بمعاملاتهم وإعاشتهم وعلاجهم.
3- وضع برامج تدريب وتأهيل المسجونين.
وهذه المادة لم تجعل من صلاحية اللجنة إعداد مشاريع القوانين المناسبة من ناحية كونها المشرف الرئيس المتصل بالسجناء، كما أنه لا يوجد أي أعمال لتطوير السجون.
- في الفصل الخامس عن الإصلاح والتأهيل تنص المادة (22): يجب ما أمكن تشجيع المسجونين على ممارسة الأنشطة الرياضية في كل سجن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وفقا للطرق والوسائل التالية:
- إنشاء الملاعب في الفناءات الداخلية للسجون مع الأخذ في الاعتبار تحديد المواقع الآمنة وتزويدها بوسائل الحماية.
- توفير عدد من قواعد كرة الطاولة والسلة والألعاب الذهنية كالشطرنج داخل الاقسام.
- إقامة المسابقات الرياضية بين الأقسام والعنابر بغرض شغل أوقات الفراغ لد ى المسجونين والمساهمة في بناء أجسامهم من الناحية الصحية.
وهذه الفقرة غير موجودة في سجن المعلمي الاحتياطي، وهذه الأنشطة لا توجد في السجون الاحتياطية برمتها، وقد تكون موجودة إلى درجة ما في السجن المركزي بصنعاء، كما أنها لم تنص على وجود أماكن مخصصة للعبادة رغم أن القواعد الأممية نصت عليها.
- في الفصل السابع عن التصنيف والتسكين تقول المادة (55):
توزع فئات المسجونين على السجون المركزية والفرعية والمحلية مع مراعاة ما جاء في المادة (32) من القانون وحسب التفصيل التالي:
ا. تستوعب السجون المركزية الفئات التالية:
1- الشواذ من المترددين وذوي السوابق والشواذ من طوائف المسجونين الآخرين.
2- المحكوم عليهم بالحبس مدة تزيد عن ثلاث سنوات.
3- المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم من الأجانب.
4- المحكوم عليهم والمنقولين من السجون الفرعية لسوء السلوك.
5- المحكوم عليهم من غير الفئات السابقة والذين يقرر الوزير التنفيذ عليهم بالسجن المركزي.
ب. تستوعب السجون الفرعية الفئات التالية:
1- المحكوم عليهم بالحبس مدة سنة.
2- المترددين وذوي السوابق، ومن ذوي السلوك العادي.
3- المحكوم عليهم والمنقولين من السجن المركزي بغرض التدرج في المعاملة.
4- المحكوم عليهم والمنقولين من السجون المحلية بسبب سوء السلوك.
5- المحبوسين احتياطيا في قضايا عادية.
ج. تستوعب السجون المحلية الفئات التالية:
1- المحكوم عليهم مدة تقل عن سنة.
2- المحكوم عليهم المنقولين من السجون المركزية والفرعية بغرض التدرج في المعاملة.
3- المحبوسين احتياطا في القضايا العادية
4- المحكوم عليهم بسبب دين مدني.
المادة (58): في حدود إمكانيات السجن يتم تسكين المسجونين في الغرف والعنابر داخل السجن، وكلما سمحت بذلك إمكانيات السجن وفقا للقواعد التالية، إلا في الحالات التي يأمر فيها رئيس المصلحة بغير ذلك:-
1- يراعى عدم الجمع بين المحكوم عليهم من ذوي السوابق مع غيرهم من المسجونين الآخرين ويطبق ذلك أيضا على المحبوسين احتياطا.
2- يراعى بقدر الإمكان وضع المحبوسين من الشواذ والخطرين على أمن السجن كلاً حسب حالته وبصفة خاصة ويجب عزل المعروف عنهم الشذوذ الجنسي في غرف انفرادية كل على حدة مع إحكام الرقابة المستمرة عليهم.
3- يوضع المسجونون المحكوم عليهم في جرائم متشابهة مع عزل مدمني المخدرات والخمور عن غيرهم.
4- يوضع المحكوم عليهم بسبب دين مدني والأشخاص المنفذ عليهم بالإكراه البدني سويا.
5- يجب عزل المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطا من الأجانب عن غيرهم من المسجونين.
6- مع مراعاة ما سبق يخصص مكان منفصل لسكن المسجونين خلال الفترة المقررة أو وضعهم تحت الاختبار الصحي.
7- يراعى بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع الفئات وضع ذوي الأعمار المتقاربة سويا.
8- مع مراعاة عدم الإخلال بما تقدم توضع سويا مجموعات المسجونين المتجانسة اجتماعيا وثقافيا.
9- إذا دعت الضرورة لحبس أفراد القوات المسلحة والأمن حبسا لا يؤدي إلى فصلهم من الخدمة يجب عزلهم في مكان منفصل وفق القواعد الواردة أعلاه.
10- على مدير السجن التأكد من وقت لآخر أن التصنيف والتسكين يتم وفقا لما نص عليه القانون وهذه اللائحة.
وهذه المواد تكاد تكون شبه منعدمة في سجن المعلمي الاحتياطي كمثال حي عن بقية السجون الأخرى، ووزارة الداخلية والنيابة العامة هما الجهتان المناط بهما تهيئة بيئة السجن لتتطابق مع هذه المواد وتتولى الإشراف ومتابعة الالتزام بها.
-في الفصل الثامن عن معاملة المسجونين تقول المادة (60):
يسمح للمحبوس احتياطيا استلام غذائه الخاص من خارج السجن وفقا للقواعد التالية:
1. ان يتعهد لمدير السجن عن استعداده ومسئوليته إحضار غذائه اليومي من خارج السجن وعلى نفقته الخاصة.
2. أن يكون إحضار الغذاء في المواعيد المناسبة التي تقررها إدارة السجن.
وهذه المادة فيها تشديد ومبالغة كبيرة على السجين، فلا داعي للتعهد بإحضار الغذاء اليومي من الخارج، كما أنه ليس من الضرورة إحضار الغذاء في المواعيد المناسبة التي تقررها إدارة السجون، ولماذا لا يكون في أي وقت.
تشدد ومغالاة
ونفس الحال تنص المادة (31) من لائحة السجون أن للمحبوس احتياطيا مقابلة أهله وذويه بموجب إذن كتابي من الجهة المصدرة لأمر الحبس، وهذه المادة فيها مبالغة كبيرة تفرض مزيدا من الإجراءات العقابية على السجين، ومن المفترض ألا يكون هناك إذن مباشر من الجهة المصدرة للحبس، والاكتفاء بإذن مدير المنشأة العقابية.
وهذه الفقرة كانت قد اعترضت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العام 2010م، وطلبت شرحاً عنها من النيابة العامة في اليمن، وكان رد مكتب النائب العام كالتالي: "وأما بشأن شروط الحصول على إذن كتابي من الجهة المصدرة لآمر الحبس "القاضي، النيابة العامة " للمحبوس احتياطيًا من أجل مقابلة ذويه ومحاميه، فهي شروط إدارية وتعطى بشكل روتيني وتنصب في مصلحة السجين وتتعلق بالحفاظ على أمنه وسلامة تطبيق القانون داخل السجون".
ويبدو واضحا مدى المغالطة في الرد، فكيف تعتبر النيابة العامة أن ذلك الإجراء شرطاً إدارياً ويعطى بشكل روتيني، بينما هو في الواقع نص قانوني واضح وقاطع، ولا يعني الرد سوى الاعتراف بوجود مواد في القوانين المتصلة بالسجون بحاجة إلى التنقيح والتعديل والإلغاء، وأن النصوص القانونية في واد وتطبيقها في وادٍ آخر.
* في العدد القادم من صحيفة الناس نستكمل استعراض التقارير الخاصة بالسجون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.