أكاديمي سعودي يتذمّر من هيمنة الاخوان المسلمين على التعليم والجامعات في بلاده    العميد باعوم: قوات دفاع شبوة تواصل مهامها العسكرية في الجبهات حماية للمحافظة    وكالة دولية: الزنداني رفض إدانة كل عمل إجرامي قام به تنظيم القاعدة    حزب الإصلاح يسدد قيمة أسهم المواطنين المنكوبين في شركة الزنداني للأسماك    البحسني يكشف لأول مرة عن قائد عملية تحرير ساحل حضرموت من الإرهاب    مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    لا يوجد علم اسمه الإعجاز العلمي في القرآن    - عاجل شركة عجلان تنفي مايشاع حولها حول جرائم تهريب وبيع المبيدات الخطرة وتكشف انه تم ايقاف عملها منذ6 سنوات وتعاني من جور وظلم لصالح تجار جدد من العيار الثقيل وتسعد لرفع قضايا نشر    ناشط يفجّر فضيحة فساد في ضرائب القات للحوثيين!    المليشيات الحوثية تختطف قيادات نقابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن (الأسماء)    في اليوم 202 لحرب الإبادة على غزة.. 34305 شهيدا 77293 جريحا واستشهاد 141 صحفيا    "صفقة سرية" تُهدّد مستقبل اليمن: هل تُشعل حربًا جديدة في المنطقة؟..صحيفة مصرية تكشف مايجري    مغالطات غريبة في تصريحات اللواء الركن فرج البحسني بشأن تحرير ساحل حضرموت! (شاهد المفاجأة)    خال يطعن ابنة أخته في جريمة مروعة تهزّ اليمن!    الإنتقالي يرسل قوة امنية كبيرة الى يافع    "قديس شبح" يهدد سلام اليمن: الحوثيون يرفضون الحوار ويسعون للسيطرة    الجريمة المركبة.. الإنجاز الوطني في لحظة فارقة    الدوري الانجليزي ... السيتي يكتسح برايتون برباعية    فشل عملية تحرير رجل أعمال في شبوة    إلا الزنداني!!    مأرب.. تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    الزنداني.. مسيرة عطاء عاطرة    المكلا.. قيادة الإصلاح تستقبل جموع المعزين في رحيل الشيخ الزنداني    إيفرتون يصعق ليفربول ويعيق فرص وصوله للقب    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34305    انخفاض الذهب إلى 2313.44 دولار للأوقية    ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء.. وما كتبه أحدهم قبل وفاته يُدمي القلب.. حادثة مؤلمة تهز دولة عربية    مفاوضات في مسقط لحصول الحوثي على الخمس تطبيقا لفتوى الزنداني    تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن    مقدمة لفهم القبيلة في شبوة (1)    لابورتا يعلن رسميا بقاء تشافي حتى نهاية عقده    الجهاز المركزي للإحصاء يختتم الدورة التدريبية "طرق قياس المؤشرات الاجتماعي والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة"    "جودو الإمارات" يحقق 4 ميداليات في بطولة آسيا    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    نبذه عن شركة الزنداني للأسماك وكبار أعضائها (أسماء)    الإصلاحيين يسرقون جنازة الشيخ "حسن كيليش" التي حضرها أردوغان وينسبوها للزنداني    اشهر الجامعات الأوربية تستعين بخبرات بروفسيور يمني متخصص في مجال الأمن المعلوماتي    طلاق فنان شهير من زوجته بعد 12 عامًا على الزواج    رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يهنئ الخليفي بمناسبه انتخابه رئيسًا للاتحاد العربي    تضامن حضرموت يظفر بنقاط مباراته أمام النخبة ويترقب مواجهة منافسه أهلي الغيل على صراع البطاقة الثانية    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    سيئون تشهد تأبين فقيد العمل الانساني والاجتماعي والخيري / محمد سالم باسعيدة    اليونايتد يتخطى شيفيلد برباعية وليفربول يسقط امام ايفرتون في ديربي المدينة    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    لغزٌ يُحير الجميع: جثة مشنوقة في شبكة باص بحضرموت!(صورة)    الخطوط الجوية اليمنية تصدر توضيحا هاما    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    الديوان الملكي السعودي: دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل لإجراء فحوصات روتينية    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    مع الوثائق عملا بحق الرد    لحظة يازمن    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" التغيير " ينشر الأوراق: المرأة اليمنية خلف القضبان!!
نشر في التغيير يوم 28 - 07 - 2005

انعقدت أمس في صنعاء ورشة العمل الخاصة بالحماية القانونية للسجينات التي نظمها مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف بالتعاون مع السفارة الأميركية بصنعاء. بمشاركة عدد من نشطاء حقوق الإنسان والباحثين، حيث قدمت في الورشة التي حضرتها ممثلة عن منظمة الصليب الأحمر الدولية باليمن، أربع أوراق عمل هامة الأولى للمحامي والناشط الحقوقي جمال الجعبي بعنوان: "
سجن المرأة: نظرة في النص والواقع "، والثانية " المعوقات المؤسسية لحماية السجينات في اليمن" للدكتور عادل الشرجبي والثالثة للناشط الحقوق نبيل عبد الرقيب العديني بعنوان " قبل أن أكون خلف الأسوار". أما الورقة الرابعة فحملت عنوان" الحماية القانونية للسجينات" قدمتها المقدم فوزية حسن، مدير إدارة شؤون السجينات في مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية.
وتناقش أوراق العمل التي ينشرها " التغيير " كاملة قضية السجينات اليمنيات من العديد من الزوايا. حيث تؤكد الدراسات الدور الذي يلعبه الوضع الاقتصادي والسياسات الاقتصادية في انحراف المرأة وسجنها وكذا تعامل المجتمع معها.
سجن المرأة..نظرة في النص والواقع
جمال محمد الجعبي المحامي
لا يمكن أن نتحدث عن السجون والنزلاء في هذه السجون أكان النزيل رجل أو امرأة في الجانب القانوني النظري كنصوص مجردة، سواء كانت هذه النصوص دستورية أو قانونية أو اتفاقيات ومعاهدات دولية، بمعزل عن الثقافة الاجتماعية السائدة بما تحمله من نظرة للسجن والمسجون، وإلا كان الحديث قاصراً ولا يتجاوز الورق الذي كتب عليه، ولعل دراسات وأبحاث عديدة تم انتاجها وصلت الى ما يمكن اقراره كحقيقة- ليست مطلقة ولكنها نسبية- بأن هناك فجوة كبيرة بين النصوص المجردة والواقع المعاش على الارض، وهو ما يقتضي جهود كبيرة لمحاولة ردم الفجوة كجهد مشترك بين الدولة والمجتمع بمنظماته وناشطيه.
والثابت أن هذه ليست حالة يمنية خاصة، ولكنها ظاهرة تخضع لطبائع البشر القائمين على انفاذ القوانين، سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة ، الديموقراطية أو غير الديموقراطية، وإن كان الامر يظهر بوضوح ويأخذ أبعاده المأساوية في الدول المتخلفة أو الفقيرة والتي تكون الاختلالات فيها ضاربة جذورها في هياكل الدولة كمؤسسات وأفراد، وهنا يمكن القول أن التميز يصبح صعب في حالة المساجين بحسب خصوصيتهم حيث يفترض في القوانين أنها تراعي وضع المرأة لاعتبارات فسيولوجية واجتماعية، فالاختلال لا يميز بين المساجين ولكن عموم الوضع يطغى على خصوص الحالة.
البنية التشريعية في اليمن
إن الحديث عن الوضع التشريعي لا يعني التسليم بعدم وجود قصور في هذا الجانب ولكن المشكلة أن القصور في القانون يختفي عند وجود خلل في تفعيل واعمال النصوص الموجودة بالفعل.
وهناك ثلاث مستويات للبنية التشريعية في الجمهورية اليمنية بشأن السجون وهي تتدرج بدأ بدستور الجمهورية اليمنية والقانون رقم ( 48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون، و القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنظيمية لمصلحة السجون.
كما أن هناك معالجات خاصة للسجناء من النساء والأحداث جرى التطرق لها في بعض القوانين الاجرائية والعقابية ومنها القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني . والقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية . والقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات. القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 1997م .
أما الاتفاقيات الدولية فقد اعتبرت في مصاف النصوص الدستورية حيث أكدت المادة (6) من الدستور على تأكيد الدولة على " العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة" ومن هذه الاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( مصادق عليه في 9نوفمبر 1987)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها اليمن (5 نوفمبر 1991م) الذي نصت المادة (6) من الدستور على الالتزام بالعمل به صراحة وهناك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة ( التي صادقت عليها في 5 نوفمبر1991م ) .وهناك مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين التي أقرتها الجمعية العامة للمؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين – جنيف عام 1955م ولكن اليمن لم تصادق عليها حتى الآن.
كما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها اليمن بتاريخ 30مايو1984م مع التحفظ على الفقرة(1) من المادة(29)، تتضمن وجوب تحقيق مساواة بين الرجل والمرأة ونصت في المادة(4) على أن اتخاذ الدول الاطراف تدابير مؤقته تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية.
أحكام قانون تنظيم السجون:
في ملاحظة لا فته يقول استاذنا المحامي أحمد الوادعي " أننا إذا سحنا في أبواب وفصول قانون السجون ولائحته التنفيذية سنكتشف مفاجأة قد لا يصدقها أحد وهي أن القانون واللائحة لم يحدثا عن السجن ذاته باعتباره المكان الذي يودع فيه السجين بحسب تعريف قانون السجون ذاته في المادة(2) فأنت قد تجد أي شيئ في القانون واللائحة إلا الحديث عن السجن ذاته كمكان للسجناء، فالمشرع لم يكن معنياً بالمكان الذي يتعين تسكين السجين فيه، فلم يلزم السلطة المعنية في الدولة توفير سجن على المواصفات التي يتعين أن يكون عليها وانما أغفل ذلك كلية، وهو ما يعني أن كل مكان يمكن الاحتفاظ فيه بالسجين دون أن يهرب يصلح سجناً في نظر القانون مهما كانت حال هذا المكان من حيث ملائمته لسلامة السجين، وصحته ومعيشته طوال مكوثه فيه، وليس في القانون ما يمنع احتجاز السجين في مكان يعرض صحته للخطر أو لا يتمكن فيه السجن المقبول واللائق بانسانيته" وهذا يمثل صورة عامة لحالة السجون من خلال النصوص التي أهملت تعريف السجن كمكان وهذا في ظل وجود ما يعرف بالسجون الخاصة التي يقيمها بعض المشائخ وحتى بعض المؤسسات الحكومية يجعلنا أمام خلل تشريعي ينعكس على القانون الذي يهدف من قانون تنظيم مصلحة السجون كما حددته المادة (3) الى معاملة المساجين داخل السجون بما يحقق " اصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
و" خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة"
و أكدت المادة (5) من القانون على أن نشاط المصلحة يهدف إلى ضمان اعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز الحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين أثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن..
وبشأن حالة المرأة فقد أفرد وعالج القانون وضع المرأة الحامل حيث تنص المادة (27)- وهي مادة جرى عليها تعديل بالقانون رقم (26) لسنة 2003م- على أنه " يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها، وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون"، أما المادة (28) فقد عالجت وضع المرأة المسجونة طفلاً في السجن حيث منعت المادة ذكر ذلك في السجلات الرسمية ، كما منعت ابقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم لوالده ، أو احد اقاربه إلا إذا قرر الطبيب المختص ان حالة الطفل لا تسمح بذلك، وتوسعاً في هذا الموضوع فقد نصت المادة (29) على أنه " إذا لم يكن للمولود في السجن والد أو أقارب مأمونين وجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور الرعاية بواسطة المحافظ الذي يقع السجين في دائرة اختصاصه ويجوز بقاء الطفل في السجن لاسباب مقنعة بأمر الوزير ".
وحيث تقضي المادة(32) بفصل السجناء الذكور عن الاناث والاحداث عن البالغين فقد أوكلت المادة (33) مهمة رعاية وحراسة وادارة شئون السجناء من النساء الى النساء وهو ما بدأ يجد طريقة للتنفيذ عن طريق الشرطة النسائية وإن كان الوضع يختلف في المحافظات النائية والبعيدة عن العاصمة حيث نقلت احدى الصحف شكوى من وجود سجن للنساء في احدى المديرات في منزل مديرة السجن والسجن عبارة عن غرفة واحدة.
وفي قانون الاجراءات الجزائية ترد أحكام تتعلق بسجن المرأة حيث يتم مراعاة حالات خاصة بالمرأة ومن ذلك ما تنص عليه المادة (500) من قانون الإجراءات الجزئية على أنه" إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى جاز تأجيل تنفيذ هذه العقوبة حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع، فإذا رؤي التنفيذ عليها وجب معاملتها معاملة خاصة ومناسبة لحالها" ويرى العديد من العاملين في مجال القضاء والباحثين أن هذا النص لا يتم العمل به لأسباب تعود لشحة الامكانيات والقصور في الوعي القانوني لدى القائمين عليه.
والحال نفسه مع حكم المادة (501) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه" إذا كان محكوم على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره وكان لهما محل إقامة معروف بالبلاد".
المرأة المنبوذة:
عند الحديث عن قانون السجون تعمدت تأخير الحديث عن حالة أو مأساة انسانية تتعرض لها المرأة في السجن بعد انتهاء مدة العقوبة، وهي متعلقة بعدم السماح بخروج المراة من السجن عند انتهاء مدة العقوبة مالم يتقدم أقاربها لاستلامها، فالمادة (11) تنص على أنه " يجب على ادارة السجن .. ان تفرج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن المنصوص عليها في الحكم" ورغم أن النص واضح في توجيه الخطاب الى المنشأة العقابية نفسها لكن نلاحظ أن ذلك لا يحدث حيث يقتضي الافراج أجراءات ادارية ومتابعة طويلة قد تمتد الى أشهر، أما بالنسبة للمرأة فالوضع أكثر صعوبة ومبعث الصعوبة ليس الاجراءات الادارية فقط ولكن قانون عرفي ليس له سند في التشريعات وهو اشتراط ادارة السجن قيام أقارب المرأة المسجونة باستلامها وإذا لم يحدث ذلك في ظل تخلي الاهل عن المرأة المسجونة يكون على المرأة أن تقضي فترات أطول من المقررة للحبس، وهنا نحن امام موقف ليس له سند من القانون، والسؤال ما الذي يمنع من قيام الدولة من انشاء جمعية تتولى استلام المرأة من المنشأة العقابية وتوفير مصدر دخل عن طريق مشغل خياطة أو غير ذلك من وسائل العمل التي توفر للمرأة مأوى ومصدر دخل ، وهذا لا يتعلق بحقها في الخروج من السجن إلا بشرط وجود من يستلمها من أقاربها إذ أن حقها في الخروج من السجن بانتهاء مدة العقوبة يجب ألا يكون هناك قيد عليه.
إذاً نحن هنا أمام فجوة كبيرة بين التشريع والواقع، والضحية المرأة.
المعوقات المؤسسية لحماية السجينات في اليمن "
مقدم ورقة العمل:- د/عادل الشرجبي
الصفة :- أستاذ علم الاجتماع – جامعة صنعاء
مقدمة
هناك مثل شعبي مصري يقول : " يا ما في السجن مظاليم " ، وذلك يعني أن هناك مسجونون تعرضوا لانتهاك حقوقهم قبل دخولهم السجن ، أثناء القبض عليهم مثلاً أو أثناء التحقيق معهم أو خلال محاكمتهم ، فضلاً عن ذلك فإن هناك أشخاصاً أودعوا السجن تعسفياً ، وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من انتهاكات حقوق الإنسان ، فقد يكون وجود الإنسان في السجن من أساسه أمر غير قانوني ، ويمثل انتهاكاً لحقوقه القانونية بشكل خاص وحقوقه الإنسانية بشكل عام .
على الرغم من ذلك – ولدواع فنية وتخصصية – فإن هذه الورقة لن تناقش أو تحلل أسباب سجن المسجونات ، ولا كيفية القبض عليهن أو الجهة التي قامت بذلك ، وكيف تمت محاكمتهن ، بل ستركز على مناقشة أوضاع السجينات داخل السجون ، ومدى ضمان واحترام حقوقهن الإنسانية ، وتمكينهن من ممارستها .
السجون هي النوع الوحيد من المؤسسات على مستوى العالم التي يقتصر حق تأسيسها وإدارتها على الحكومات ، أو هكذا يجب أن يكون الأمر ، فليس من حق القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو الأفراد أو المجموعات الاجتماعية أن تؤسس سجون خاصة بها ، فضلاً عن ذلك فإن السجون - كمؤسسات حكومية = وفقاً لوثائق حقوق الإنسان يجب أن تدار وفقاً لمعايير موحدة في كل دول العالم ، على الرغم من ذلك فإن الملاحظ أن القصور المؤسسي السائد في اليمن قد أصاب السجون كما أصاب غيرها من المؤسسات ، بل ربما كانت مظاهره أكثر عنفاً وأثاره أشد قسوة في السجون مقارنة بغيرها من المؤسسات ، وذلك بفعل طبيعتها المغلقة وغير المفتوحة أمام الجمهور .
أولاً : المعايير الدولية ( الدنيا ) لمعاملة المسجونين .
السجون هي مؤسسات عقابية / إصلاحية تعدها الدولة لإيداع المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة السجن ، وتهدف إلى عزل المجرمين عن المجتمع حتى لا يجرون مواطنين أخرين لممارسة السلوك الإجرامي ، وحرمانهم من حرية الحركة بما يحول دون استمرارهم في ممارسة سلوكهم الإجرامي ، وإبعادهم عن التعامل المباشر مع المواطنين الأخرين مؤقتاً حتى لا يقعون ضحايا لأعمالهم الإجرامية ، وذلك حتى يرتدعون عن السلوك الإجرامي ، ويتلقون البرامج والتدخلات العلاجية والتدريبية التي تؤهلهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى ، وعادة ما تقدر المؤسسات التشريعية والقضائية مدة عقوبة السجن لكل جريمة وفقاً لتقديرها للفترة اللازمة لردع وإصلاح المجرمين .
تختلف فلسفة الدول ورؤيتها وتفسيرها للجريمة ، فهناك دول تنظر للجريمة من منظور سيكولوجي ، وترى أن المجرم هو شخص منحرف ، وبالتالي تغلب الرؤية العقابية للسجون ، وهناك دول تنظر للجريمة باعتبارها محصلة لظروف اجتماعية ، وأن المجرم هو نفسه ضحية أيضاً ، وبالتالي تغلب الرؤية الإصلاحية للسجون ، مع ذلك فإن الحكم على أي إنسان بالسجن لا يجرده من كل حقوقه الإنسانية ، وإنما يجرده من بعض الحقوق الإنسانية لفترة محددة ، ويحدد طرق وآليات خاصة لممارسته وتمتعه ببعض الحقوق الإنسانية ، وهناك حقوق إنسانية يجب أن يكفل له التمتع بها وممارستها بنفس الأساليب والطرق التي يمارسها بها الأفراد خارج السجن . في ضوء ما تقدم وبهدف ضمان واحترام حقوق الإنسان للمسجونين ، أقرت الأمم المتحدة عدداً من الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمبادئ والقواعد الأساسية لمعاملة السجناء ، وتتمثل أهم الصكوك الدولية المتعلقة بإدارة السجون وحقوق المسجونين في ما يلي :
. القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955 ، والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه رقم 663 جيم ( د-24 ) و2076 ( د- 62 ) المؤرخين في 31 يوليو 1957 و13 مايو 1977 على التوالي
. المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45 / 111الصادر في 14 ديسمبر1990
. المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ، الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43 / 173 في 9 ديسمبر 1988 .
. الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ، التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 ( صادقت اليمن عليها في 5 نوفمبر 1991 )
. مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1982 .
. مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ، الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34 / 169 بتاريخ 17 ديسمبر 1979 .
. مبادئ أساسية بشأن دور المحامين ، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في هافانا في الفترة 27 أغسطس – 7 ديسمبر 1990 .
ثانياً : المعايير الكفيلة بحماية حقوق الإنسان للسجينات :
في مجال حقوق الإنسان عموماً فإن المرأة باعتبارها إنساناً تتمتع بكافة حقوق الإنسان ، وإلى جانب ذلك وبحكم طبيعتها واحتياجاتها كأنثى فإن ذلك يتطلب توفير واحترام حقوق خاصة تستجيب لطبيعتها وتلبي احتياجاتها الخاصة ، وكذلك الأمر في مجال حماية حقوق الإنسان للمرأة المسجونة ، هناك معايير عامة تحمي حقوقها الأساسية كغيرها من المسجونين ، وهناك معايير خاصة لحمايتها كإمرأة ، وفي ما يلي عرضاً لهذين النوعين من المعايير :
1- المعايير المنطبقة بصفة عامة :
تضمنت صكوك حقوق الإنسان المشار إليها في الفقرة أولاً ( فضلاً عن ما ورد في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) عدداً من المبادئ والمعايير التي تكفل حقوق الإنسان للأشخاص المحتجزين والمسجونين ، وهي مبادئ عامة تنطبق على جميع السجون وعلى جميع المسجونين ، وتتمثل أهم هذه المبادئ والمعايير في ما يلي :
* عدم التمييز: المبدأ الدولي الأول المتصل بالاحتجاز وغيره من السياسة الحكومية هو مبدأ عدم التمييز. وينبغي للدول عند إعمال الحقوق أن تضمن هذه الحقوق لكل شخص يخضع لولايتها. (أنظر المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2 (1) و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وعملا بالمادة 6 (2) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، فإن التدابير الخاصة التي تحترم المعتقدات الدينية والأخلاقية لا تشكل تمييزا ينتهك القواعد النموذجية المشار إليها أعلاه. وكذلك التدابير التي تهدف إلى حماية الحقوق والأوضاع الخاصة التي تتمتع بها المرأة والأحداث وكبار السن والمرضى والمعوقين ، وذلك وفقاً للمبدأ 5 (2) من مجموعة مبادئ الاحتجاز.
* حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة: حيث تنص المادة (5 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ( 7 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة."
ووفقاً لنص المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ، فإن كل دولة طرف في المعاهدة مُلزمة بأن "تتخذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في إقليمها" ، ولاشك بأن السجون في أي دولة تقع في إقليمها وبالتالي فإنها مسئولة عن اتخاذ التدابير الهادفة إلى منع التعذيب فيها ، حتى لو كانت مدارة من قبل دولة أجنبية باستثناء الدول الواقعة تحت الاحتلال ، وتلزم المادة 16 كل دولة طرف بأن "تتعهد بأن تمنع في إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المادة ( 1 ) من الاتفاقية نفسها ( التي تعرف التعذيب بأنه " أي عمل ينتج عنه ألم شديد جسدياً كان أو عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث ، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث ، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي ، أو أي شخص أخر يتصرف بصفة رسمية " ، ... الخ ) ، كما ترد هذه المبادئ في المادتين 3 و4 من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
* حظر العقوبة الجسدبة والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة وغير ذلك من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة محظورة كليا كعقوبات تأديبية بموجب القاعدة 31 من القواعد النموذجية الدنيا. ويُفَسر حظر التعذيب والمعاملة القاسية رسميا على أنه يحظر حبس جميع المحتجزين حبسا انفراديا لمدة طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تزويد المحتجزين بمعلومات عن الجرائم والعقوبات التأديبية، فضلا عن معلومات حول حقوقهم ( القاعدة 35 من القواعد النموذجية الدنيا والمبدأ 30 من مجموعة مبادئ الاحتجاز). كما تنص المادة 33 من القواعد النموذجية الدنيا على أنه "لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية ، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب".
* الحماية الصحية للمسجونين
يقع على السلطات التزام بمعاملة جميع الأشخاص المجردين من حريتهم معاملة كريمة وإنسانية على النحو الذي تتطلبه المادة 10 (1) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويضمن هذا المبدأ مستوى أدنى من الظروف المادية للاحتجاز. وينبغي أن تفي جميع الغرف المعدة لاستخدام المحتجزين بالمعايير الدنيا للصحة (القاعدتان 10 و19 من القواعد النموذجية الدنيا) وينبغي أن تفرض على المحتجزين العناية بنظافتهم الشخصية (القاعدة 15 من القواعد النموذجية الدنيا) وينبغي السماح لهم بممارسة التمارين الرياضية كل يوم في الهواء الطلق (القاعدة 21 من القواعد النموذجية الدنيا). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتوفر للمحتجزين طعام وماء للشرب كافيان وصحيان عملا بالمادة 20 من القواعد النموذجية الدنيا. كما ينبغي السماح للمحتجزين بارتداء ملابس نظيفة وكافية (القاعدة 17 من القواعد النموذجية الدنيا).بالإضافة إلى ذلك، للمحتجزين والسجناء الحق في الرعاية الطبية والنفسية والرعاية الطبية لأسنانهم (أنظر القواعد 22 و24 و25 من القواعد النموذجية الدنيا والمبادئ 24 و25 و26 من مجموعة مبادئ الاحتجاز).
* حماية واحترام حقوق المسجونين المتعلقة بالدين والثقافة والتعليم :
ينبغي السماح للمحتجزين بإشباع احتياجات حياتهم الدينية (المادة 18 (1) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقاعدة 42 من القواعد النموذجية الدنيا). كما ينبغي أن يتمتع المحتجزون والسجناء بالحق في الحصول على قدر معقول من المواد التعليمية والثقافية والإعلامية (أنظر المبدأ 28 من مجموعة مبادئ الاحتجاز والقاعدتين 39 و40 من القواعد النموذجية الدنيا والمبدأ 6 من مجموعة مبادئ السجناء). وبالإضافة إلى ذلك، فان فرص العمل الحقيقي أثناء الاحتجاز التي يتطلبها المبدأ 8 من المبادئ الأساسية للسجناء تعزز كرامة المحتجزين وحقوق الإنسان الخاصة بهم.
* الإشراف على أماكن الاحتجاز
الإشراف الفعال على أماكن الاحتجاز من قبل سلطات محايدة معنية بالحفاظ على المعاملة الإنسانية أمر حيوي لحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمحتجزين. وعملا بالقاعدة 36 من القواعد النموذجية الدنيا والمبدأ 33 من مجموعة مبادئ الاحتجاز، ينبغي أن يتمتع المحتجزون أو السجناء بحق تقديم طلبات أو شكاوى حول معاملتهم. وفي حالة وفاة أحد المحتجزين، يجب اتخاذ تدابير خاصة لمعرفة سبب الوفاة وملاحقة أي أشخاص تثبت مسؤوليتهم، ولاسيما في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة. (أنظر المبادئ 9 و12 و13 من المبادئ الخاصة بمنع الإعدام). وبالإضافة إلى ذلك، يقوم أشخاص مؤهلون وذوي خبرة من خارج إدارة السجن بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز من أجل مراقبة المراعاة الصارمة للقوانين والأنظمة ذات الصلة. (أنظر المبدأ 29 من مجموعة مبادئ الاحتجاز). وللمحتجزين والسجناء الحق في الاتصال بحرية وبسرية كاملة بالزائرين طبقا للمبدأ 29 من مجموعة مبادئ الاحتجاز.
جميع النقود والأشياء الثمينة والثياب وغيرها من المتعلقات الشخصية التي تخص المحتجز والتي لا يسمح بالاحتفاظ بها بعد دخول السجن ينبغي وضعها في حرز أمين إلى أن يطلق سراحه. (القاعدة 43 من القواعد النموذجية الدنيا).
* المعايير المنطبقة على المرأة :
السجينات معرضات بصفة خاصة للاغتصاب وغيره من أشكال العنف والاستغلال الجنسي. وهذه الأشكال من العنف المحتمل تعرض بعض النساء المسجونات لها والتي تمثل انتهاكاً لحقوقهن الإنسانية ، غالباً ما يتم السكوت عنها ولا يبلغ عنها في كثير من الأحيان. ويرجع عدم وضوح هذا العنف ضد المسجونات إلى الطابع الذكوري المهيمن على إنفاذ القوانين وإدارة شئون القضاء في كثير من البلدان ، وإلى الطابع والتوجهات التقليدية للمجتمع والثقافة ، وتصنف الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان هذه الأشكال من العنف بأنها عنف جنسي ترتكبه الدولة أو ممثليها ضد المرأة المسجونة وتعتبره نوع من أنواع التعذيب ، وتنطبق تماما على هذه الحالات الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
ينص الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة على ضرورة أن تبذل الدول "الجهد الواجب لمنع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها طبقا للتشريعات الوطنية، سواء أكانت تلك الأعمال مرتكبة من جانب الدولة أو من جانب أشخاص." ، وينبغي على الدولة أن تتخذ الإجراءات والتدابير بهدف وضع المسجونات تحت رعاية وإشراف موظفات وعاملات من النساء ، وذلك وفقاً لحكم المادة رقم ( 53 ) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، وطبقا للمادة 23 (1) منها ينبغي توفير المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج للسجينات الحوامل قبل الولادة وبعدها. وحين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن، وتتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة يوضع فيها الرضع من أبناء السجينات أثناء عدم وجودهم في رعاية أمهاتهم. (أنظر القاعدة 23 (1) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ).
ثالثاً: المعوقات المؤسسية لحماية حقوق السجينات :
يتطلب احترام حقوق الإنسان وإعمالها وتمكين الأفراد من ممارستها عموماً ثلاثة شروط أساسية هي : الإرادة السياسية ، بناء مؤسسات ملائمة وتخصيص الأموال اللازمة والكافية . وتحتل قضية بناء المؤسسات أهمية محورية في هذا المجال ، فمهما كانت الإرادة السياسية قوية ومهما أصدرت الدولة من تشريعات فإن المؤسسات الضعيفة وغير الكفؤة لن تستطع تحقيق هذه الإرادة ، ومهما خصصت الدولة من أموال فإن الإدارة الضعيفة والفاسدة للمؤسسات سوف تبدد تلك الأموال ، وسوف تنفقها في ما لا يحقق الأهداف المرجوة .
لذلك فإن حماية حقوق الإنسان للنساء المسجونات يتوقف بالدرجة الأولى على طبيعة البَنيات المؤسسية للسجون، ولما كانت السجون مؤسسات ذات طبيعة خاصة فمن الصعوبة معرفة الأوضاع المؤسسية فيها، إلا أن هناك بعض الدراسات والتقارير المتاحة حول الأوضاع الإدارية والمؤسسية في اليمن بشكل عام، والتي يمكن الاستناد عليها في تقييم الأوضاع المؤسسية للسجون، فقد وصفت بعض التقارير الأوضاع الإدارية في اليمن" بأنها أصبحت سيئة نتيجة لتنامي الفساد، وذلك في ضوء التطبيق السيئ للقانون، وغياب نظام متكامل للإدارة العامة، ونقص الكفاءات الإدارية، والمركزية الجامدة والتعدد في الإجراءات الإدارية، والافتقار إلى نظم لتصنيف وترتيب العاملين، وغياب نظم فعالة للمكافآت والعقوبات والمساءلة، والتي تجعل الجهاز الإداري غير قادر على الانخراط في التطورات الجارية محلياً ودولياً، ولقد أصبح الحصول على وظيفة عامة إلى حد ما مرتبطاً بالفساد والمحسوبية وأحياناً المال والرشاوى، ويتم التعامل مع الوظيفة العامة كما لو أنها حق وامتياز خاص. " في ضوء هذا التشخيص لطبيعة الأوضاع المؤسسية والإدارية في اليمن، يمكن تحديد أهم المعوقات المؤسسية التي تعوق حماية حقوق الإنسان للسجينات في ما يلي :
- انتشار الرشوة
- قصور كفاءة وتدني مستوى تأهيل الموظفين في السجون .
- قصور نظم الرقابة
- المركزية وعدم تفويض السلطة الإدارية
- الجمود وعدم مجاراة التحولات
- الإهمال وغياب المساءلة
- شخصنة الوظيفة
رابعاً : أثار القصور المؤسسي على حماية حقوق الإنسان للسجينات :
تنعكس جوانب القصور المؤسسي السابق الإشارة إليها سلباً على حماية حقوق السجينات، ولعل أهم التأثيرات السلبية لها تتمثل في ما يلي :
1 - التمييز بين المسجونات : فمن أهم الآثار السلبية لانتشار الرشوة شواء في السجون أو في غيرها من المؤسسات هو انتشار الرشوة، ففي ظل انتشار الرشوة في السجون تحصل بعض المسجونات على خدمات لا تحصل عليها المسجونات اللائي لا يستطعن دفع الرشوة ، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الخدمات هي حق أو امتياز، فإن مجرد حصول بعض المسجونات عليها دون مسجونات أخريات يمثل تمييزاً بينهن، والذي بحد ذاته يمثل انتهاك لحقوق الإنسان،
ويمكن أن يتم التمييز بين المسجونات بسبب انتشار المحسوبية والمجاملة وأشكال القصور المؤسسي الأخرى، ويتخذ التمييز أشكالاً متعددة، منها مثلاً : تسهيل الزيارات لبعض المسجونات وخلق العقبات أمام زائري مسجونات أخريات، تسهيل حصول بعض المسجونات على سلع وخدمات مسموح بها أو محضورة دون المسجونات الأخريات،
2 – التعذيب : بسبب غياب آليات فعالة للشكاوى وتقديم التظلمات، يمكن أن تترض بعض المسجونات للتعذيب والتحرش الجنسي، دون أن يتم معاقبة مرتكبي هذه الممارسات ضدهن، ويساعد على ذلك ضعف الآليات المتاحة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في الرقابة على السجون، وغياب قنوات الاتصال بين ضحايا التعذيب في السجون ومنظمات الدفاع والمناصرة غير الحكومية خارجها، فضلاً عن ذلك فإن غياب نظم تقييم سلوك وأداء العاملين في السجون ومحاسبتهم تساعد في إفلاتهم من العقاب حتى لو استطاعت بعض السجينات بطريقة أو بأخرى إيصال شكاواهن إلى إدارات السجون.
3 – العقوبات الفردية : تتعرض بعض المسجونات أحياناً لعقوبات يقررها أفراد ، وهي عقوبات تتعارض تماماً مع نظم ولوائح السجون ، ومع مبادئ حقوق الإنسان ، كالحبس الانفرادي أو الحرمان من الزيارة ، والحرمان من الخروج إلى باحة السجن للتعرض للشمس والرياضة ، وهي عقوبات يقررها السجانون أو المسئولين في السجن ، بصورة فردية وشخصية ودون إجراءات مؤسسية ، ويرجع انتشار مثل هذه العقوبات إلى شخصنة الوظيفة العامة وقصور البناء المؤسسي ، ويساعد على بقائها غياب الإشراف الفعال على السجون من قبل جهات محايدة ومعنية بحقوق الإنسان ، وانسداد قنوات التظلم وتقديم الشكاوى ،
4 – تدني مستوى نظافة السجون والمسجونات : كثيراً ما يفرض على السجينات القيام بأعمال التنظيف سواء للعنابر وغرف السجن أو للممرات والساحات والمرافق الإدارية ، ويتم فرض القيام بهذه الأعمال على جميع المسجونات في الأحوال العادية ووفقاً لجدول زمني ، أما في بعض الأحوال الاستثنائية فيتم فرض القيام بهذه الأعمال على مسجونات محددات كعقوبة ، وخارج الجدول المعد مسبقاً .
5 – تدني مستوى الخدمات التي تقدم للمسجونات لاسيما المياه والطعام : ، ويرجع ذلك إلى قصور أنظمة الرقابة .
6 – انتهاك حق السجينات في أن يوضعن تحت إشراف ورعاية موظفات من النساء : فوفقاً للمادة 53 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء يجب على الدولة بذل الجهود الكفيلة بتوفير كادر نسائي للإشراف على السجون النسائية ، وعلى الرغم من أن اليمن قد بدأت هذه التجربة قبل سنوات ، إلا أن جوانب القصور المؤسسي انعكست سلباً على هذه التجربة ، الأمر الذي أعاق تطورها ، فلازالت أعداد أفراد الشرطة النسائية محدودة ، وغير متوفرة في كثير من السجون .
الخاتمة ك
القصور المؤسسي هو قصور بنيوي ، وكثيراً من أشكال انتهاك حقوق السجينات ترجع إلى سلبيات مؤسسية ، ومهما بذلت من جهود لتحسين أوضاع السجينات من قبل الدولة ، فإنها لن تؤتي النتائج المرجوة ، فهي مجرد معالجة جزئية للنتائج وليست استئصالاً للأسباب ، لذلك فإن احترام وضمان وحماية حقوق الإنسان للسجينات مرهون ومتوقف على ما تنفذه الدولة من إصلاحات مؤسسية في السجون .
قبل أن أكون خلف الأسوار.. النساء في ظروف صعبة!
أسباب وحلول
نبيل عبد الرقيب العديني
مقدمة: الاهتمام بالمرأة احد توجهات السياسة المعاصرة للجمهورية اليمنية ، والمرأة عنصر فعال في بناء يمن الحاضر والمستقبل فهي نصفه كما وكيفا ، وقد بدا هذا الاهتمام واضحا في السنوات الأخيرة من خلال إدراج المرأة اليمنية في عدة حقوق لم تكن تتمتع بها قبل الثورة كالحق في التعليم والحق في العمل والحق في ممارسة العمل السياسي بأوجهه المختلفة.
وقد تركز هذا الاهتمام في السنوات الأخيرة بشكل أساسي في دراسة المشاكل الاجتماعية الخاصة ببيئة المرأة مثل تعليمها والمهام العملية الملقاة على عاتقها ومشاكلها الأسرية وقضايا العنف الموجهة ضدها.
إلى هنا وعنوان هذه الأطروحة المتواضعة يدق على مسامعنا بهمس معلنة قبل أن أكون " خلف الأسوار" أو ممن يعشن أوضاع صعبة ويكتنف أوضاعهن الغموض بسبب ما تلقاه من اللامبالاة والإهمال بحجة طبيعة المجتمع اليمني المحافظ ، فهو البوق الذي نتشدق به دائما على أننا مجتمع ريفي متخلف تطغي عليه العادات والتقاليد مما يجعل تلمسنا لأسباب وصول المرأة إلى السجن أو ما قبل أن تكون خلف الأسوار مهملة في مجالات البحث العلمي.
ومهما يكن الأمر فان تلك الأسباب من وجهة نظرنا تعتبر مبررا في عدم إعطاء مشكلة ما قبل أن أكون خلف الأسوار الاهتمام الكافي ، فعلى العكس ينبغي دراسة هذه المشكلة في جوانبها المختلفة حيث وهي تشكل
ظاهرة اجتماعية واقتصادية خطيرة لها آثارها السيئة
في محيط المجتمع بوجه عام وفي المحيط الأسري بشكل خاص.
μ أهمية هذه الأطروحة:
كونها تعرج على مشاكل اقتصادية واجتماعية تعتبر من أهم المشاكل التي تتعرض لها المرأة(كونها نصف المجتمع) وتودع " خلف الأسوار" فيترتب عنها خسائر وأضرار اقتصادية واجتماعية خطيرة تمس المرأة نفسها قبل أن تمس المجتمع نظرا للآثار السيئة التي تخلفها وهي ما تهدف إليه هذه الأطروحة في ظل شحة الاهتمام بالعوامل الدافعة بالمرأة نحو ارتكاب الجريمة ووسائل الحد منها سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي ، ناهيك عن النظرة السلبية والضيقة تجاه المرأة من قبل المجتمع وخاصة لمرتكبة الجريمة ، وتسعى هذه الأطروحة إلى معالجة بعض هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها والحد من آثارها الضارة.
وقد أثبتت الدراسة تلقي النساء القدر الأكبر من الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي واعتماده سياسات السوق باعتبار المرأة أقل تمكيناً وأقل تأهيلاً وأضعف مشاركة في الحياة العامة، وقد أكدت المسوح والإحصاءات أن الأسر المرءوسة بامرأة معرضة لخطر الوقوع في مصيدة الفقر أكثر من الأسر المرءوسة برجل.
الأسباب الاقتصادية:
بدأت مشكلات النساء تزداد كما وكيفا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة فترتب على ذلك مشاكل اجتماعية أثرت سلبا على المرأة فوقعت في دائرة الحرمان فأصبحت النهاية للعديد منهن الوقوع في دائرة العنف والاستغلال الذي أوصلهن إلى السجن من خلال تهم وجرائم متعددة:.
ونذكر هنا بعض من أهم هذه الأسباب:
×ارتفاع نسبة الفقر وازدياد حجم البطالة.
× عدم تمكين المرأة من حقها الشرعي في الإرث.
× نزوح الأسرة من الريف إلى المدينة(الهجرة الداخلية).
× حجم الأسرة الكبير مما دفع بالمرأة إلى العمل بأعمال هامشيه لا تدر عليها دخلا كافيا فيبرز صراع من اجل البقاء، يذهب ضحيته غالبا المرأة لما يوجه إليها من عنف .
× محدودية تمكين المرأة اقتصاديا ومشاركتها في الحياة العامة.
× عيش المرأة في أوضاع متناقضة تفرض نفسها على المرأة فتتكون عدة عوامل تدفع المرأة نحو ارتكاب الجريمة.
× التعبير عن الرفض للواقع الاقتصادي وما يمثله بالجريمة والانحراف .
الأسباب الاجتماعية:
إن نظرة المجتمع للمرأة على أنها كائن ثانوي في الدور والوظيفة , والأولوية من حق الرجل في جميع نواحي الحياة من تعليم وصحة وتمكين اقتصادي وتوظيف واتخاذ قرار , ناتج عن أمية المجتمع و هناك الكثير من الوقائع التي تتمرد فيها المرأة على أسرتها وتحاول سلوك مسلك غير طبيعي أو منطقي وتلجأ أحيانا إلى تصرفات خاطئة تفرضها التقاليد ويرفضها العرف، لمجرد أن تنتقم من الأسرة أو تعبر عن مراهقتها , وهى فى سبيل ذلك يمكن أن تنتقم حتى من نفسها لإيذاء الأسرة وعلى ضوئها تحدث فجوة اجتماعية من خلال
الأسباب التالية:
× ارتفاع نسبة الأمية من خلال إعطاء الأولوية في التعليم للولد وحرمان البنت.
× معاداة أي اختيارات ملائمة لاحتياجات المرأة ومتطلباتها على مستوى الأسرة أو المجتمع وحشرها بين خيارين لا ثالث لهما هما التمرد أو الخنوع.
× النظرة الدينية المحافظة (المتشددة ) للمرأة _ (القرار الأسري ).
× النظرة الدنيوية للمرأة باعتبارها اقل تمكينا واقل تأهيلا وأضعف مشاركة في الحياة العلمية.
× سوء التعامل مع المراهقات وخاصة في ظل فرض التقاليد الجديدة الخاطئة التي يرفضها العرف .
× الطلاق التعسفي بإرادة منفردة من قبل الزوج.
× التأديب بالشدة والعنف والضرب كوسيلة لحل الخلافات العائلية أو الاجتماعية.
× العنف والقسوة والتفكك الأسري والخواء النفسي وخاصة ضد النساء والأطفال وتأثره في طريقة حياتهم.
× عدم معرفتها بحقوقها وواجباتها تجاه نفسها احيانيا و المجتمعية والقانونية أحيانا أخري .
μلذا أثبتت نتائج الدراسات لأوضاع النساء أن مشكلتهن هي مشكلة مجتمع تبدأ من النظرة إلى المرأة بأنها كائن ثانوي الدور والوظيفة، وأن الرجل هو الأصل وله حق الأولوية في الرعاية والتعليم والتوظيف واتخاذ القرار والمشاركة في كل مناحي الحياة.
وتأسيساً على تلك النظرة التقليدية للمرأة والتي أنتجتها وجذرتها في مجتمعنا عهود التخلف وانتشار الأمية وعلى ضوئها حددت الأدوار لأفراد المجتمع .
وزاد من حدة ذلك انتشار الفقر والحرمان وغياب العدل في التمكين والاستفادة من برامج التنمية
والمساواة في الحقوق وحتى العقاب بالرغم من أن الشريعة الإسلامية والقوانين المبنية عليه لا تفرق بين الرجل والمرأة.
إن أصل المشاكل إذا تعود إلى تدني الوعي بكل ذلك والالتزام بتنفيذ العرف السائد والغير مكتوب والذي يعمل في الواقع ويعطل بعض جوانب الشرع والقانون المكتوبة والمشرعة وهذه الثنائية في حياتنا ترجع إليها أغلب المشكلات الاجتماعية والأسرية وتلحق الضرر بالفئات والشرائح الأضعف والأفقر والأقل حماية في المجتمع و على رأس تلك الشرائح المرأة ومع أن الدولة هي المسئول الأول عن توفير الحماية والعدل وسن وتطبيق القوانين والتشريعات في المجتمع نجد أن هذا المبدأ يتم التراخي عنه لصالح العادات والتقاليد التي يفترض أن التشريعات في المجتمع والقوانين والنظام يحد منها بما يحقق الحياة الآمنة وكفالة التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات لكل المواطنين بدون تمييز.
وبدون ذلك يختل التوازن وتضطرب الحياة وتسود الجريمة والانحرافات والعنف في المجتمع. ومهما شددت الدولة في الجوانب الأمنية و العقابية تزداد المشكلة وتتعقد لأنها لا تستهدف العدل والحماية الكاملة لكافة أبناء المجتمع.
فتصبح الجريمة والانحراف نوعاً من التعبير عن الرفض للواقع وما يمثله، ويكمن الحل بالاتجاه إلى العوامل والأسباب الرئيسية والمنابع الحقيقية للمشكلة والحد منها أولاً والسعي الجاد لمعالجة آثارها والعناية بضحاياها ثانياً كحق وواجب تكفله الدولة ومؤسسات المجتمع.
®مقترحات وتوصيات:.
ü إنشاء مراكز للاستشارات والخدمات الفردية والأسرية والجماعية، سواء كانت قانونية أو اجتماعية أو مهنية في المناطق الأكثر فقرا والمتكدسة بالسكان.
ü التوسع في برامج محو الأمية بربطها ببرامج التدريب والتأهيل التي تمكن المرأة اقتصاديا.
ü إقامة البحوث الاجتماعية ورسم السياسات وتعديل التشريعات.
ü التشجيع على حوار الأجيال من خلال برامج الإرشاد الأسري والتدخل والتحكيم الاجتماعي.
ü حث مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على الاهتمام بقضايا الفئات الأقل حظا وخاصة المرأة من خلال البرامج والخدمات التي تقدمها .
ü الحد من رفع معدل البطالة من خلال إيجاد فرص تأهيل وتدريب لتمكين المرأة اقتصاديا.
ü التوجه نحو التنمية الريفية للحد من هجرة الريف
والتكدس العشوائي في المدن وأطرافها.
ü تغير النظرة الدونية إلى المرأة من خلال حملات توعية للاعتراف بالحقوق الإنسانية.
ü وأخيرا تعزيز هويتنا وثقافتنا المفعمة بالقيم الإنسانية وروح الانتماء الوطني والتحدي لجميع أوجه العنف والانحراف والجريمة حتى لا تكون النهاية الحتمية لأحد أفراد المجتمع " خلف الأسوار" .................
مع خالص شكري وتقديري
نبيل عبد الرقيب العديني
الأربعاء 27/07/2005 م
اليمن _ صنعاء
تلفاكس 009671261870
موبايل 0096773572848
البيانات الشخصية:.
الاسم: نبيل عبد الرقيب سعيد خالد العديني
الجنسية: يمني
محل وتاريخ الميلاد: إب 1975 م
العنوان: اليمن
تعز - المسبح ت/ 04/260642
صنعاء ت/ 01/261870
ف/ 01/261870
موبايل / 73572848
البريد الالكتروني
[email protected]
[email protected]
ص.ب (12383) صنعاء
المؤهلات العلمية:
- ماجستير إدارة تنمويه .
- بكالوريوس تربية – رياضيات.
- دبلوم البرمجة اللغوية والعصبية (INLPTA) – الولايات المتحدة الأمريكية.
- دبلوم برامج تطبيقية – مركز التعليم العالي – تعز
الدورات التدريبية:
- التسويق الاستراتيجي - د. إبراهيم الفقي.
- أساسيات التسويق الحديث- مركز النبلاء.
- الخريطة الذهنية- مركز النبلاء.
- تحديد الاحتياجات- مركز النبلاء.
- فن العلاقات العامة والإتيكيت – مركز CHR تعز.
- ورشة عمل تصميم مناهج النفط والغاز – الاتحاد الأوروبي.
الخبرات التدريبية:
- مدرب في مجال التسويق والعلاقات العامة.
- مدرب في مجال تحديد الاحتياجات والعصف الذهني.
- مدرب في مجال فن التعامل مع الآخرين.
- كاتب في عدة مجلات ومنشورات عن الإدارة والتدريب.
- باحث وكاتب في مجال التنمية وحقوق الإنسان.
- لدية عدة دراسات في مجالات .
الخبرات المهنية والعملية:
- مدير إدارة الحركة والاستثمار – مؤسسة الثمار للتجارة والاستثمار 95 – 98 م .
- مدير عام سوق القاهرة التجاري – عدن 2002 – 2000 م.
- مدير العلاقات العامة والتسويق – مركز النبلاء للتأهيل والتنمية البشرية 2004-2002
- مدير عام مؤسسة النبيل للتجارة والتسويق 2004 – حتى الآن.
- المدير العام التنفيذي لمركز التواصل للتنمية الإنسانية 2004 حتى الآن.
- رئيس مركز كندا للتدريب والتنمية البشرية – تعز 2005 م وحتي ألان .
- مستشار تدريبي – الصندوق الاجتماعي للتنمية .
- مستشار مجموعة جباري للتجارة والاستثمار
- عضو المجلس الاستشارات CHF .
- عضو منتدى الإدارة.
الهوايات:.
- قراءة وكتابة الشعر.
- الرياضة وخاصة كرة الطائرة.
- القراءة والكتابة.
- الكمبيوتر والانترنيت( عند الفراغ ).
الحماية القانونية للسجينات
مقدم ورقة العمل: المقدم فوزية حسن
الصفة:- مدير إدارة السجينات- مصلحة السجون
قال عز من قائل في محكم كتابه العزيز {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون}
وبالرجوع إلى مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء الهادفة أساساً إلى المحافظة على الضروريات الخمس الدين،النفس،العقل،النسل والمال نجد أنّ العقوبات بأنواعها الثلاثة [القصاص والحدود والتعازير] هي الوسائل التي سنّها المشرّع سبحانه وتعالى للمحافظة على تلك الضروريات الخمس.
إنّ دستور الجمهورية اليمنية والقوانين الإجرائية و الجزائية وكذلك قانون تنظيم السجون رقم"48" لسنة 1991م جميعها تستمدّ أحكامها من الشريعة الإسلامية الغرّاء ويؤكّد ذلك ما ورد في المادة "3" من الدستور والقوانين ذات العلاقة لا بدّ من الإشارة اولاً إلى الأحوال التي تقيّد فيها حرية الأشخاص [مسجونين أو مسجونات] وهذه الأحوال لا تخرج عن:-
أ- حالات تقييد الحرية بناءً على حكم قضائي يقضي بذلك.
ب- حالات تقييد الحرية في مرحلة القبض والحجز الاحتياطي.
إنّ حالات تقييد الحرية كما سبق مختلفة وهذا الاختلاف يتبعه أيضاً اختلاف آخر هو اختلاف المحل الذي تقيد فيه الحرية "فقد يكون المحل المعد لتقييد الحرية سجن احتياطي أو مركزي أو مركز توقيف"
ولا شكّ إنّ اختلاف المحل المعد لتقييد الحرية يؤدي أيضاً إلى اختلاف في مسمّى شخصي للمقيد حريته ، فالشخص المقيد حريته في حال القبض أو الحبس الاحتياطي يسمى محبوساً احتياطياً ويكون محبوساً في سجن احتياطي أو مركز توقيف والشخص المقيد حريته بناءً على حكم قضائي يسمّى مسجوناً ويسجن في سجن مركزي.
إنّ اختلاف المكان الذي تقيد فيه حرية الأشخاص واختلاف المسمّى للشخص المقيد حريته يؤدي إلى اختلاف الحماية القانونية التي تتمتع بها "السجينات" إلاّ إننا سنتناول تلك الحالات على ضوء النصوص والأحكام الدستورية والقانونية العامة والمشتركة التي ضمنت ونظمت تلك الحماية التي تتمتع بها السجينات ثم سنتناولها على ضوء النصوص الخاصة التي نظمت أنواع معينة من الحماية التي تتمتع بها السجينات أو المحبوسات وذلك على التفصيل التالي:-
أولاً:- الحماية القانونية للمسجونين والمحبوسين :- المسجونين والمحبوسين بشكل عام يشمل [الرجال والنساء والأحداث] وهؤلاء الشريحة من الناس الذين زلّت أقدامهم عن الصراط المستقيم بسببٍ ما ، وانتهى بهم الحال إلى السجن إما لقضاء عقوبة محكوم بها أو إلى الحبس في مرحلة المحاكمة والتحقيق ، ونجد أنّ الدستور والقوانين ذات العلاقة قد أفردت لهم حقوقاً خاصة تبين الحماية القانونية التي يتمتعون بها سواءً في مرحلة الاتهام والتحقيق والمحاكمة أو في مرحلة تنفيذ العقوبة ، وفي ما يلي بيان لأنواع تلك الحماية والنصوص الدّالة عليها:-
1- النصوص الدستورية:- نصت المادة "48" بفقراتها [ أ،ب،ج،د،ه ] على الآتي:-
أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلاّ بحكم من محكمة مختصة .
ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلاّ في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلاّ وفقاً لأحكام القانون ، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعنوي ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلاّ بحضور محاميه ، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاصة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو الحبس .
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدّم إلى القضاء خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه في إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه،وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من 7أيام إلاّ بأمر قضائي و يحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي .
د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه أمره.
ه- يحدد القانون عقاب من يخالف أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بالشخص من المخالفة ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.
كما نصت المادة"47" من الدستور على أنه[.....كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بجكم قضائي بات..]
2- نصوص الإجراءات الجزائية:- نصت المادة"71" على أنه [يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم...]
ونصت المادة "190" على أن [يجدد الحبس الاحتياطي بعد موافقة القاضي المختص مدد متعاقبة لا تزيد مجموعها عن 45 يوماً]
ونصت المادة "191" على أن [ يجدد الحبس الاحتياطي بعد موافقة الاستئناف بمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على45 يوماً ولا يزيد مجموع مدد الحبس الاحتياطي عن 6 أشهر]
3- نصوص قانون العقوبات :- نصت المادة "166" على أنه [ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير حمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون الإخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش]
ونصت المادة "167" على أن [ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقبه بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاقه صراحةً مع كونه مسئولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه و يحكم في جميع الأحوال بحبس الموظف]
ونصت المادة "246" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام]
4- نصوص قانون السجون:- نصت المادة "3" على أنه [ تهدف معاملة المسجونين داخل السجون إلى إصلاح و تقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبيعية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية و الأنشطة الرياضية و الثقافية و الترفيهية ]
وتنص المادة "7" على أن [ يكون الحكم القضائي النافذ هو أساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التأثيرات الإصلاحية و التربوية على المسجونين]
وتنص المادة "13" على أنه [ يجب أن يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها وأن ينظر إليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع]
وتنص المادة "14" على أن [لا تقل ساعات العمل عن4 ساعات ولا تزيد عن 6 ساعات كما لا يجوز تشغيل المسجونين في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية ]
وتنص المادة "17" على أنه [ يجب أن يكون العمل في السجن مستهدفاً تأهيل السجينات و تدريبهن مهنياً لمساعدتهن على الاندماج في المجتمع ويجعل منهن مواطنات صالحات]
وتنص المادة "19" على أن [ تتقاضى السجينة أجراً عن العمل الذي تؤديه وتمنح تعويضاً عن إصابات العمل]
و كذلك نصت المواد "32،30،24،23،22،21،20" على أن يوفر للسجون الوعاظ و المرشدون لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفروض الدينية و أيضاً يجب وضع برامج ثقافية لإشغال وقت فراغ السجناء وإتاحة الفرص لهم لممارسة النشاط الرياضي و الترفيهي ، وأوصى بأن على إدارة السجون علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية و الوقائية لهم ومنح أيضاً للمسجونين حق مقابلة أسرهم وذويهم وأصدقائهم واستلام المراسلات و الرد عليها واستلام التحويلات المالية و إعادة تحويلها كما يجب تسكين المسجونين في أماكن تتلاءم مع سنهم وشخصيتهم وسوابقهم ونوعهم]
إن جميع النصوص السابقة الذكر قد قدرت العديد من الضمانات و الحماية القانونية للمسجونين والمحبوسين نوجزها في الآتي:-
1- عدم جواز حبس أي إنسان إلاّ في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق يصدر من القاضي أو النيابة العامة .
2- عدم استمرار أي محجوز في الحبس أكثر من مدة الحبس الاحتياطي المبينة بأمر الحبس الصادر من السلطة المختصة.
3- عدم جواز استعمال العنف مع المحجوزين لإجبارهم على الاعتراف بأي فعل ينسب إلى أحدهم ويعاقب من ارتكب ذلك الفعل إذا كان موظفاً عاماً بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات.
4- للمحجوز أو المحبوس الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلاّ بحضور محاميه .
5- وجوب تقديم المقبوض عليه بارتكاب جرم ما إلى القضاء خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه ويجب على القاضي والنيابة العامة تبليغ المقبوض عليه بأسباب القبض.
6- اعتبار التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعنوي الذي يتعرض له المحبوس جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب مرتكبيها.
7- وجوب حبس المحبوس احتياطياً في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم.
8- معاقبة أي موظف عام رفض أمر إطلاق المسجون أو المحبوس أو إبقاء أياً منهما في المنشأة بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بالحبس بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات.
9- أن يكون الحكم القضائي النافذ هو أساس تنفيذ العقوبة بالسجن و ممارسة التأثيرات الإصلاحية و التربوية.
10- أن يكون عمل السجون جزءً من تنفيذ العقوبة وليس العقوبة في حد ذاتها وأن ينظر إلى عمل المسجون في السجن على أنه ضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع.
11- أن يكون مقدار عمل السجين لا يتجاوز 6 ساعات في اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.