صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلال لقاء عقده مركز "شمس" وكلية القانون في جامعة النجاح الوطنية التعذيب يعد بمثابة جريمة حرب،وعلى هذا الأساس فإنه لا يسقط بالتقادم
نشر في حضرموت أون لاين يوم 04 - 07 - 2012

:عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" لقاءً حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية نابلس، بالتنسيق والتعاون مع الكلية،حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية وعميد الكلية الدكتور أكرم داوود،والعديد من طلاب الكلية،وقد افتتح الورشة عدلي الديك من مركز "شمس"،معرفاً بالمركز والمشروع،وقال أن الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون لدى طلاب الجامعات،بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
حظر التعذيب في القانون الأساسي الفلسطيني
من جانبه تناول الدكتور غسان خالد أستاذ القانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية حظر التعذيب وقال أن القانون الأساسي الفلسطيني تناول في الباب الثاني وهو الحقوق والحريات العامة وتحديداً المادة (13)التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. كما أنه يقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. أما المادة (16) فإنها تؤكد على أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون.كما ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
حظر التعذيب في المواثيق الدولية
أما حظر التعذيب في المواثيق الدولية ،فقد تم التأكيد عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الذي شكل مرحلة البداية في خلق توجه دولي مندد بالتعذيب، كما تناولت مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955 ،وقد تعززت قاعدة حظر التعذيب بفضل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي كان بمثابة اتفاقية دولية بطابع عالمي.ثم جاء إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة لعام 1975 استجابة لنشاط حثيث من جانب المنظمات غير الحكومية في مجال حظر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، وكمقدمة لاتفاقية متكاملة لحظر التعذيب، وفي العام 1984، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة ودخلت تلك الاتفاقية حيز النفاذ عام 1987.
التدابير الواجب اتخاذها من قبل الدول لمنع التعذيب
وشدد الدكتور غسان على أن التدابير الواجب اتخاذها من قبل الدول لمنع التعذيب يتوجب على كل دولة أن تتخذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية "فعّالة" لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ، وأن تضمن إنصاف ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وأن يتم إدراج هذا الحظر على نحو واضح فيما يصدر من أوامر وتعليمات عامة عن السلطة السياسية والجهات الأمنية على هذا الصعيد. مع التأكيد على أهمية وضرورة تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وتثقيفهم على مراعاة حظر التعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية في أداء مهامهم وواجباتهم.ومن الضمانات الهامة الأخرى التي كفلها الإعلان التأكيد على أن تجعل كل دولة من طرق الاستجواب ومن الترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها محل مراجعة "مستمرة ومنهجية" بهدف تفادي جميع حالات التعذيب. كما أنه يتوجب على كل دولة أن تنص في قانونها الجنائي على اعتبار جميع أعمال التعذيب المُعرَّفة في الإعلان جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب وأن تنطبق ذات الصفة على الأعمال التي تُشكل اشتراكاً في التعذيب أو تواطؤاً فيه أو تحريضاً عليه أو محاولة لارتكابه.
وقال أن منع التعذيب من قبل الدولة في كل الحالات،فلا تجيز اتفاقية مناهضة التعذيب التذرع "بأية ظروف استثنائية" أياً كانت سواء،أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب ،أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب، ولا تجيز أيضاً التذرع "بالأوامر" الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.كما ولا تجيز الاتفاقية لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى يكون فيها معرضاً لخطر التعرض للتعذيب وهو ما يُسمى بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
موقف القانون الدولي من التعذيب
وأوضح الدكتور غسان على أن قاعدة حظر التعذيب قاعدة دولية عرفية. وهي بمثابة مبدأ عام من مبادئ القانون الدولي المعترف بها من أعضاء المجتمع الدولي ككل.وغدت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. وبات من غير الممكن المساس بها أو تعديلها إلا بقاعدة لاحقة لها ذات الطابع من الانتشار والتواتر والشعور بالإلزامية.وبموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة وتحديداً نص المادة (85) من البروتوكول فإن الانتهاكات الجسمية لتلك الاتفاقيات، ومن بينها التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، تعد بمثابة جرائم حرب، وعلى هذا الأساس فإنها لا تسقط بالتقادم.كما أوضح أن حظر التعذيب وجد مكاناً بارزاً له في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1988 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، حيث اعتبرت المادة السادسة منه الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، ومن بينها التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، جرائم حرب، وأكدت المادة السابعة على أن ممارسة التعذيب على نحو منهجي أو واسع النطاق وكذلك الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية تُشكل جرائم ضد الإنسانية.
أهداف التعذيب
وبين الدكتور غسان على أن أهداف التعذيب عديدة ويمكن تلخيصها في الحصول على المعلومات التي تتعلق بالأمور الجنائية أو السياسية أو العسكرية أو غيرها من الأمور التي يمثل أحد الأهداف الأساسية للتعذيب والهدف الثاني هو التجريم والغرض هنا هو إجبار المعتقل على أن يذكر أشخاصاً آخرين شاركوا في الأفعال التي اعتقل بسب القيام بها ويشيع استخدام ذلك لدى المعتقلين الذين يعتقد بأنهم أعضاء لمجموعات متآمرة أو أنهم قادة لتنظيمات شعبية والتلقين والهدف هنا إقناع المعتقل بالتخلي عن أفكاره واتجاهاته السابقة وتبنِ أفكار واتجاهات جديدة مقبولة لدى السجان والهدف النهائي لذلك هو تغيير الولاء كما يحدث في عملية غسيل الدماغ ،والترهيب: والهدف من وراء ذلك ترهيب الآخرين من خلال جعل أساليب التعذيب معروفة لدى الجمهور ، ومن ثم منعهم من القيام بأي فعل لا تقبله السلطة الحاكمة .والإرباك وهدف الإرباك هو خلق حالة من الفوضى والتشويش بحيث يصبح المعتقل غير قادر على معرفة حقيقة الأمور ، ومن ثم ينتابه شعور غامر بالفقدان ويتم ذلك من خلال تغيير السجان المستمر والفجائي للطريقة التي يعامل بها المعتقل،بحيث يصبح من الصعب عليه التوافق مع أي من هذه الأساليب المتغيرة باستمرار.وبالتالي يراد منه كسر الإرادة.
التوصيات
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون ،بضرورة دمج جريمة التعذيب في القوانين الوطنية.وإلى ضرورة مراجعة القوانين المطبقة ،من اجل ضمان عدم ارتكاب أفعال التعذيب.وإلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيذ القانون. ورجال الأمن والقضاة والمدعين والأطباء الشرعيين والطاقم الطبي الذي يتعامل مع المحتجزين حول الشروط الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وكيفية كشف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب وأنواع أخرى من المعاملة أو المعاقبة القاسية واللانسانية والمهينة.والسعي في زيادة تطوير وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من اجل ضمان أن جميع المسؤولين بما في ذلك مسؤولي تنفيذ الأحكام والأمن ومسؤولي السجون على دراية بأحكام الاتفاقية ،والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .وأن هناك أهمية لإعادة النظر في القواعد الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة وجنيف الرابعة، وبالأخص م/13من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، ليصبح التعذيب من بين الأعمال التي تشكل انتهاكاً لهذه الاتفاقية إلى جانب التشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية،وتوسيع نطاق م/1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.وضرورة أن تتعاون الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بهدف إيقاف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ التدابير المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض.وأن تتبادل الدول المساعدة في البحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حالة ثبوت الجرم عليهم.ومحاكمة الأشخاص الذين تشير الدلائل إلى ارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة عليهم، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم كقاعدة عامة. وهنا ينبغي على الدول التعاون في المسائل الخاصة بتسليم هؤلاء الأشخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.