الأحد إجازة رسمية    مسيرة لطلاب الجامعات والمعاهد المهنية بالحديدة نصرة لغزة    مجلة أمريكية: الولايات المتحدة متواطئة مع الجرائم الإسرائيلية البشعة في اليمن    هل تعيينهم يخدم فضية الجنوب.. قرارات التعيين التي أصدرها الانتقالي    ابحث معي عن الجنوب في كومة " الشرعية "    مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند    لماذا نخاف من تاريخنا.. الاعتراف بالأخطاء يفتح أبواب المصالحة    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    كين: مواجهة تشيلسي تحفزني    مونديال طوكيو.. فيث تحصد ذهبية 1500 متر    ببديلين ورقم قياسي.. أرسنال يخطف نقاط بلباو    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    تقرير أمريكي: اتفاق صهيوني - سوري مرتقب يمنح "الكيان" مناطق واسعة داخل سوريا    عبدالعظيم العَمري..الأب .. الطبيب..القائد    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    المناخ التكفيري الناشئ في محيط المهمشين… الى اين ؟!    كأنما سلخ الالهة جلدي !    عضو في مجلس القيادة وهيئة رئاسة الانتقالي: القرارات الفردية سبب رئيسي في انقسام المجلس    منتخب الناشئين يغادر لودر إلى قطر .. اسماء اللاعبين    سريع يعلن عن عمليتين عسكريتين والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن هبوط اضطراري للطائرة الرئاسة    مفوضية شؤون اللاجئين تعزي في استهداف رئيس الوزراء ورفاقه    سلطة بن الوزير تعيد أبناء حوطة عتق إلى الزمن البريطاني الجميل (تقرير تأريخي)    هيئة المواصفات تتلف كميات من المنتجات المخالفة    الأرصاد يرفع التحذير إلى "إنذار" وخبير في الطقس يتوقع استمرار الأمطار لأيام قادمة    الرئيس الزُبيدي يرحب بمخرجات مؤتمر الأمن البحري المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض    مارسيليا يفتقد عنصرين مُهمين أمام ريال مدريد    شرطة العاصمة تضبط متهماً بالاعتداء على صاحب محل مجوهرات ونهب كمية من الذهب    صنعاء : تدشين اول مصنع لتدوير المخلفات البلاستيك ب (آلات محلية)    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ناس" و"ناس"    السفير المتوكل يلتقي مبعوث برنامج الأغذية وممثل اليونيسف    محافظ الضالع يناقش مع مديري المديريات القضايا الخدمية والتنموية    الوحدة التنفيذية في مأرب تطلق نداء عاجلا لإنقاذ النازحين من تأثيرات المنخفض الجوي    برشلونة يؤجل عودته إلى ملعب كامب نو    الصين تجدد موقفها الداعم لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته    نقيب الصحفيين يهنئ العاقل بتوليه منصب نائب وزير الإعلام    رئيس هيئة الأراضي يدشن من العاصمة عدن مرحلة جديدة لحماية التخطيط العمراني ومكافحة الفساد    محافظ شبوة يتلقى تقريرا حول نشاط السلطة المحلية في عتق    جولات قادمة من الحرب .. إسرائيل تعلن تشكيل مجلس تسليح خاص لمواجهة إيران واليمن    "إخوان الإرهاب" وإسرائيل: خبراء يكشفون تحالف الظل لتقسيم الأمة العربية    لملس يدعو الصين لإعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    المعلا: مديرية بلا مأمور أم مأمور بلا مديرية؟    مكاسب كيان الاحتلال من القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة    بايرن ميونيخ يخسر جهود غيريرو قبل مواجهة تشيلسي وهوفنهايم    حالتها مستقرة.. جلطة ثانية تصيب حياة الفهد    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلال لقاء عقده مركز "شمس" وكلية القانون في جامعة النجاح الوطنية التعذيب يعد بمثابة جريمة حرب،وعلى هذا الأساس فإنه لا يسقط بالتقادم
نشر في حضرموت أون لاين يوم 04 - 07 - 2012

:عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" لقاءً حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية نابلس، بالتنسيق والتعاون مع الكلية،حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية وعميد الكلية الدكتور أكرم داوود،والعديد من طلاب الكلية،وقد افتتح الورشة عدلي الديك من مركز "شمس"،معرفاً بالمركز والمشروع،وقال أن الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون لدى طلاب الجامعات،بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
حظر التعذيب في القانون الأساسي الفلسطيني
من جانبه تناول الدكتور غسان خالد أستاذ القانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية حظر التعذيب وقال أن القانون الأساسي الفلسطيني تناول في الباب الثاني وهو الحقوق والحريات العامة وتحديداً المادة (13)التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. كما أنه يقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. أما المادة (16) فإنها تؤكد على أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون.كما ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
حظر التعذيب في المواثيق الدولية
أما حظر التعذيب في المواثيق الدولية ،فقد تم التأكيد عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الذي شكل مرحلة البداية في خلق توجه دولي مندد بالتعذيب، كما تناولت مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955 ،وقد تعززت قاعدة حظر التعذيب بفضل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي كان بمثابة اتفاقية دولية بطابع عالمي.ثم جاء إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة لعام 1975 استجابة لنشاط حثيث من جانب المنظمات غير الحكومية في مجال حظر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، وكمقدمة لاتفاقية متكاملة لحظر التعذيب، وفي العام 1984، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة ودخلت تلك الاتفاقية حيز النفاذ عام 1987.
التدابير الواجب اتخاذها من قبل الدول لمنع التعذيب
وشدد الدكتور غسان على أن التدابير الواجب اتخاذها من قبل الدول لمنع التعذيب يتوجب على كل دولة أن تتخذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية "فعّالة" لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ، وأن تضمن إنصاف ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وأن يتم إدراج هذا الحظر على نحو واضح فيما يصدر من أوامر وتعليمات عامة عن السلطة السياسية والجهات الأمنية على هذا الصعيد. مع التأكيد على أهمية وضرورة تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وتثقيفهم على مراعاة حظر التعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية في أداء مهامهم وواجباتهم.ومن الضمانات الهامة الأخرى التي كفلها الإعلان التأكيد على أن تجعل كل دولة من طرق الاستجواب ومن الترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها محل مراجعة "مستمرة ومنهجية" بهدف تفادي جميع حالات التعذيب. كما أنه يتوجب على كل دولة أن تنص في قانونها الجنائي على اعتبار جميع أعمال التعذيب المُعرَّفة في الإعلان جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب وأن تنطبق ذات الصفة على الأعمال التي تُشكل اشتراكاً في التعذيب أو تواطؤاً فيه أو تحريضاً عليه أو محاولة لارتكابه.
وقال أن منع التعذيب من قبل الدولة في كل الحالات،فلا تجيز اتفاقية مناهضة التعذيب التذرع "بأية ظروف استثنائية" أياً كانت سواء،أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب ،أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب، ولا تجيز أيضاً التذرع "بالأوامر" الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.كما ولا تجيز الاتفاقية لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى يكون فيها معرضاً لخطر التعرض للتعذيب وهو ما يُسمى بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
موقف القانون الدولي من التعذيب
وأوضح الدكتور غسان على أن قاعدة حظر التعذيب قاعدة دولية عرفية. وهي بمثابة مبدأ عام من مبادئ القانون الدولي المعترف بها من أعضاء المجتمع الدولي ككل.وغدت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. وبات من غير الممكن المساس بها أو تعديلها إلا بقاعدة لاحقة لها ذات الطابع من الانتشار والتواتر والشعور بالإلزامية.وبموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة وتحديداً نص المادة (85) من البروتوكول فإن الانتهاكات الجسمية لتلك الاتفاقيات، ومن بينها التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، تعد بمثابة جرائم حرب، وعلى هذا الأساس فإنها لا تسقط بالتقادم.كما أوضح أن حظر التعذيب وجد مكاناً بارزاً له في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1988 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، حيث اعتبرت المادة السادسة منه الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، ومن بينها التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، جرائم حرب، وأكدت المادة السابعة على أن ممارسة التعذيب على نحو منهجي أو واسع النطاق وكذلك الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية تُشكل جرائم ضد الإنسانية.
أهداف التعذيب
وبين الدكتور غسان على أن أهداف التعذيب عديدة ويمكن تلخيصها في الحصول على المعلومات التي تتعلق بالأمور الجنائية أو السياسية أو العسكرية أو غيرها من الأمور التي يمثل أحد الأهداف الأساسية للتعذيب والهدف الثاني هو التجريم والغرض هنا هو إجبار المعتقل على أن يذكر أشخاصاً آخرين شاركوا في الأفعال التي اعتقل بسب القيام بها ويشيع استخدام ذلك لدى المعتقلين الذين يعتقد بأنهم أعضاء لمجموعات متآمرة أو أنهم قادة لتنظيمات شعبية والتلقين والهدف هنا إقناع المعتقل بالتخلي عن أفكاره واتجاهاته السابقة وتبنِ أفكار واتجاهات جديدة مقبولة لدى السجان والهدف النهائي لذلك هو تغيير الولاء كما يحدث في عملية غسيل الدماغ ،والترهيب: والهدف من وراء ذلك ترهيب الآخرين من خلال جعل أساليب التعذيب معروفة لدى الجمهور ، ومن ثم منعهم من القيام بأي فعل لا تقبله السلطة الحاكمة .والإرباك وهدف الإرباك هو خلق حالة من الفوضى والتشويش بحيث يصبح المعتقل غير قادر على معرفة حقيقة الأمور ، ومن ثم ينتابه شعور غامر بالفقدان ويتم ذلك من خلال تغيير السجان المستمر والفجائي للطريقة التي يعامل بها المعتقل،بحيث يصبح من الصعب عليه التوافق مع أي من هذه الأساليب المتغيرة باستمرار.وبالتالي يراد منه كسر الإرادة.
التوصيات
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون ،بضرورة دمج جريمة التعذيب في القوانين الوطنية.وإلى ضرورة مراجعة القوانين المطبقة ،من اجل ضمان عدم ارتكاب أفعال التعذيب.وإلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيذ القانون. ورجال الأمن والقضاة والمدعين والأطباء الشرعيين والطاقم الطبي الذي يتعامل مع المحتجزين حول الشروط الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وكيفية كشف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب وأنواع أخرى من المعاملة أو المعاقبة القاسية واللانسانية والمهينة.والسعي في زيادة تطوير وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من اجل ضمان أن جميع المسؤولين بما في ذلك مسؤولي تنفيذ الأحكام والأمن ومسؤولي السجون على دراية بأحكام الاتفاقية ،والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .وأن هناك أهمية لإعادة النظر في القواعد الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة وجنيف الرابعة، وبالأخص م/13من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، ليصبح التعذيب من بين الأعمال التي تشكل انتهاكاً لهذه الاتفاقية إلى جانب التشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية،وتوسيع نطاق م/1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.وضرورة أن تتعاون الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بهدف إيقاف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ التدابير المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض.وأن تتبادل الدول المساعدة في البحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حالة ثبوت الجرم عليهم.ومحاكمة الأشخاص الذين تشير الدلائل إلى ارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة عليهم، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم كقاعدة عامة. وهنا ينبغي على الدول التعاون في المسائل الخاصة بتسليم هؤلاء الأشخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.