العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    تضحياتٌ الشهداء أثمرت عزًّا ونصرًا    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    مانشستر سيتي يسحق ليفربول بثلاثية نظيفة في قمة الدوري الإنجليزي    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلال لقاء عقده مركز "شمس" وكلية القانون في جامعة النجاح الوطنية التعذيب يعد بمثابة جريمة حرب،وعلى هذا الأساس فإنه لا يسقط بالتقادم
نشر في حضرموت أون لاين يوم 04 - 07 - 2012

:عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" لقاءً حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية نابلس، بالتنسيق والتعاون مع الكلية،حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية وعميد الكلية الدكتور أكرم داوود،والعديد من طلاب الكلية،وقد افتتح الورشة عدلي الديك من مركز "شمس"،معرفاً بالمركز والمشروع،وقال أن الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون لدى طلاب الجامعات،بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
حظر التعذيب في القانون الأساسي الفلسطيني
من جانبه تناول الدكتور غسان خالد أستاذ القانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية حظر التعذيب وقال أن القانون الأساسي الفلسطيني تناول في الباب الثاني وهو الحقوق والحريات العامة وتحديداً المادة (13)التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. كما أنه يقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. أما المادة (16) فإنها تؤكد على أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون.كما ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
حظر التعذيب في المواثيق الدولية
أما حظر التعذيب في المواثيق الدولية ،فقد تم التأكيد عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الذي شكل مرحلة البداية في خلق توجه دولي مندد بالتعذيب، كما تناولت مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955 ،وقد تعززت قاعدة حظر التعذيب بفضل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي كان بمثابة اتفاقية دولية بطابع عالمي.ثم جاء إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة لعام 1975 استجابة لنشاط حثيث من جانب المنظمات غير الحكومية في مجال حظر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، وكمقدمة لاتفاقية متكاملة لحظر التعذيب، وفي العام 1984، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة ودخلت تلك الاتفاقية حيز النفاذ عام 1987.
التدابير الواجب اتخاذها من قبل الدول لمنع التعذيب
وشدد الدكتور غسان على أن التدابير الواجب اتخاذها من قبل الدول لمنع التعذيب يتوجب على كل دولة أن تتخذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية "فعّالة" لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ، وأن تضمن إنصاف ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وأن يتم إدراج هذا الحظر على نحو واضح فيما يصدر من أوامر وتعليمات عامة عن السلطة السياسية والجهات الأمنية على هذا الصعيد. مع التأكيد على أهمية وضرورة تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وتثقيفهم على مراعاة حظر التعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية في أداء مهامهم وواجباتهم.ومن الضمانات الهامة الأخرى التي كفلها الإعلان التأكيد على أن تجعل كل دولة من طرق الاستجواب ومن الترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها محل مراجعة "مستمرة ومنهجية" بهدف تفادي جميع حالات التعذيب. كما أنه يتوجب على كل دولة أن تنص في قانونها الجنائي على اعتبار جميع أعمال التعذيب المُعرَّفة في الإعلان جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب وأن تنطبق ذات الصفة على الأعمال التي تُشكل اشتراكاً في التعذيب أو تواطؤاً فيه أو تحريضاً عليه أو محاولة لارتكابه.
وقال أن منع التعذيب من قبل الدولة في كل الحالات،فلا تجيز اتفاقية مناهضة التعذيب التذرع "بأية ظروف استثنائية" أياً كانت سواء،أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب ،أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب، ولا تجيز أيضاً التذرع "بالأوامر" الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.كما ولا تجيز الاتفاقية لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى يكون فيها معرضاً لخطر التعرض للتعذيب وهو ما يُسمى بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
موقف القانون الدولي من التعذيب
وأوضح الدكتور غسان على أن قاعدة حظر التعذيب قاعدة دولية عرفية. وهي بمثابة مبدأ عام من مبادئ القانون الدولي المعترف بها من أعضاء المجتمع الدولي ككل.وغدت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. وبات من غير الممكن المساس بها أو تعديلها إلا بقاعدة لاحقة لها ذات الطابع من الانتشار والتواتر والشعور بالإلزامية.وبموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة وتحديداً نص المادة (85) من البروتوكول فإن الانتهاكات الجسمية لتلك الاتفاقيات، ومن بينها التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، تعد بمثابة جرائم حرب، وعلى هذا الأساس فإنها لا تسقط بالتقادم.كما أوضح أن حظر التعذيب وجد مكاناً بارزاً له في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1988 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، حيث اعتبرت المادة السادسة منه الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، ومن بينها التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، جرائم حرب، وأكدت المادة السابعة على أن ممارسة التعذيب على نحو منهجي أو واسع النطاق وكذلك الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية تُشكل جرائم ضد الإنسانية.
أهداف التعذيب
وبين الدكتور غسان على أن أهداف التعذيب عديدة ويمكن تلخيصها في الحصول على المعلومات التي تتعلق بالأمور الجنائية أو السياسية أو العسكرية أو غيرها من الأمور التي يمثل أحد الأهداف الأساسية للتعذيب والهدف الثاني هو التجريم والغرض هنا هو إجبار المعتقل على أن يذكر أشخاصاً آخرين شاركوا في الأفعال التي اعتقل بسب القيام بها ويشيع استخدام ذلك لدى المعتقلين الذين يعتقد بأنهم أعضاء لمجموعات متآمرة أو أنهم قادة لتنظيمات شعبية والتلقين والهدف هنا إقناع المعتقل بالتخلي عن أفكاره واتجاهاته السابقة وتبنِ أفكار واتجاهات جديدة مقبولة لدى السجان والهدف النهائي لذلك هو تغيير الولاء كما يحدث في عملية غسيل الدماغ ،والترهيب: والهدف من وراء ذلك ترهيب الآخرين من خلال جعل أساليب التعذيب معروفة لدى الجمهور ، ومن ثم منعهم من القيام بأي فعل لا تقبله السلطة الحاكمة .والإرباك وهدف الإرباك هو خلق حالة من الفوضى والتشويش بحيث يصبح المعتقل غير قادر على معرفة حقيقة الأمور ، ومن ثم ينتابه شعور غامر بالفقدان ويتم ذلك من خلال تغيير السجان المستمر والفجائي للطريقة التي يعامل بها المعتقل،بحيث يصبح من الصعب عليه التوافق مع أي من هذه الأساليب المتغيرة باستمرار.وبالتالي يراد منه كسر الإرادة.
التوصيات
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون ،بضرورة دمج جريمة التعذيب في القوانين الوطنية.وإلى ضرورة مراجعة القوانين المطبقة ،من اجل ضمان عدم ارتكاب أفعال التعذيب.وإلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيذ القانون. ورجال الأمن والقضاة والمدعين والأطباء الشرعيين والطاقم الطبي الذي يتعامل مع المحتجزين حول الشروط الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وكيفية كشف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب وأنواع أخرى من المعاملة أو المعاقبة القاسية واللانسانية والمهينة.والسعي في زيادة تطوير وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من اجل ضمان أن جميع المسؤولين بما في ذلك مسؤولي تنفيذ الأحكام والأمن ومسؤولي السجون على دراية بأحكام الاتفاقية ،والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .وأن هناك أهمية لإعادة النظر في القواعد الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة وجنيف الرابعة، وبالأخص م/13من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، ليصبح التعذيب من بين الأعمال التي تشكل انتهاكاً لهذه الاتفاقية إلى جانب التشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية،وتوسيع نطاق م/1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.وضرورة أن تتعاون الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بهدف إيقاف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ التدابير المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض.وأن تتبادل الدول المساعدة في البحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حالة ثبوت الجرم عليهم.ومحاكمة الأشخاص الذين تشير الدلائل إلى ارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة عليهم، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم كقاعدة عامة. وهنا ينبغي على الدول التعاون في المسائل الخاصة بتسليم هؤلاء الأشخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.