الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    كشف محاولات تبرئة شركة صقر الحجاز من كارثة مقتل عشرين جنوبياً (وثيقة وصور)    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاطار الدستوري والقانوني لانتخابات الرئاسة المصرية
نشر في الاشتراكي نت يوم 12 - 03 - 2012

فتحت مصر يوم السبت العاشر من مارس اذار باب الترشح لمنصب رئيس الدولة بعد نحو 13 شهرا من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وستبدأ الانتخابات داخل مصر يومي 23 و24 مايو أيار وسيعلن الفائز يوم 21 يونيو حزيران على الاكثر.
ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 بتسليم السلطة في نهاية يونيو حزيران للرئيس المنتخب.
وفيما يلي الاطار الدستوري والقانوني للانتخابات التي تجاوز عدد من يسعون حتى يوم الاثنين لخوضها 300 شخص:
- يجب ألا تقل سن من ينتخب للمنصب عن 40 عاما وأن يكون مصريا وأن يكون أبواه مصريين وألا يكون قد حمل هو أو أي من أبويه جنسية أخرى وألا يكون متزوجا (أو متزوجة) من أجنبية أو أجنبي.
- لكل حزب يمثله في البرلمان عضو منتخب واحد على الاقل أن يقدم مرشحا من أعضائه للمنصب.
- المستقل الراغب في الترشح يلزمه الحصول على تأييد 30 على الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف ناخب. ويسجل كل ناخب تأييده من خلال مكتب توثيق حكومي.
ولا يجوز للناخب تأييد أكثر من مرشح وان خالف ذلك يعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه (829 دولارا تقريبا) ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو باحدى العقوبتين.
- تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات الرئاسة ابتداء من الاعلان عن فتح باب الترشح وحتى اعلان النتيجة. ويرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتضم أربعة أعضاء هم رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة (القضاء الاداري).
وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ولا تقبل الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة بموجب اعلان دستوري صدر في مارس اذار 2011.
- أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح في العاشر من مارس اذار وتتلقى طلبات الترشح حتى الثامن من ابريل نيسان وستضع القائمة النهائية للمرشحين وتعلن ميعاد واجراءات التنازل عن الترشح.
وقد حددت بداية الحملة الانتخابية في 30 ابريل نيسان ونهايتها في 20 مايو أيار وحظرت ممارسة الدعاية الانتخابية قبل الموعد الرسمي لبدئها. وستتحقق اللجنة من تطبيق قواعد الدعاية الانتخابية وتحدد اجراءات الاقتراع وفرز الاصوات واعلان النتيجة.
وتتلقى اللجنة بنفسها التظلمات من قراراتها وتفصل فيها ولها أن تطلب المعاونة في عملها من أي جهاز في الدولة بما في ذلك الحصول على بيانات أو معلومات منه.
- ينبغي الالتزام في الدعاية للمرشحين بأحكام الدستور والقانون وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وقواعد تشمل تجنب التعرض للحياة الخاصة لاي من المرشحين والمحافظة على الوحدة الوطنية وتجنب استخدام الشعارات الدينية.
وتحظر القواعد تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية لناخبين أو الوعد بها.
- الحد الاقصى لما ينفقه المرشح على الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه والحد الاقصى للانفاق في حالة الاعادة مليونا جنيه ويعاقب متجاوز الحد الاقصى للانفاق بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية لايداع التبرعات وما يخصص للحملة الانتخابية من ماله الخاص.
ويحظر تلقي تبرعات من شخصيات اعتبارية محلية أو شخصيات اعتبارية أو طبيعية أجنبية. ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ومصادرة الاموال.
- يراجع الانفاق على الحملة الانتخابية الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز رقابي. ويعاقب من ينفق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب البنكي بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
- يفوز من يحصل على 50 في المئة من الاصوات الصحيحة زائد صوت واحد بالمنصب واذا لم يتحقق ذلك لاي من المرشحين تجرى جولة اعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الاصوات.
- ويجرى الاقتراع حتى اذا تنازل المرشحون ولم يبق الا مرشح واحد يفوز ان حصل على 50 في المئة من الاصوات الصحيحة زائد صوت واحد فاذا لم يتحقق له ذلك تعيد لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح خلال 15 يوما.
- مدة الرئاسة أربع سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة تالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.