شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    الكابتن محمد جعبل يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



OPI تقدم للحكومة والبرلمان نصوصا قانونية لتعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن
نشر في الاشتراكي نت يوم 23 - 09 - 2013

دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة( OPI ) الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين إلى مناصرة نصوص قانونية لتعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن، والمساهمة في الوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة.
وأوضحت المنظمة أنها أعدت مسودة نصوص قانونية لتضمينها في قانون الانتخابات المزمع إصداره وفق اتفاقية نقل السلطة الموقعة من الأحزاب السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وذكرت المنظمة أن النصوص القانونية تهدف إلى توفير آلية شفافة لتنظيم ومراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في الانتخابات العامة بما يساهم في تحقيق المساواة بين كل المرشحين وبناء الثقة في الانتخابات وزيادة المساءلة السياسية.
وقالت المنظمة إنها عرضت مسودة النصوص القانونية في ورشة عمل نهاية أغسطس الفائت، وشارك في مناقشتها مسئولون حكوميون وبرلمانيون وممثلو أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وقانونيون وأكاديميون وناشطون.
وأوضحت المنظمة أن النصوص القانونية نتجت عن مشروع تعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن الذي نفذته بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية( IFES ) بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ( MEPI ).
نص المسودة
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2013م باستحداث فصل في القانون رقم (13) لسنة 2001م
بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم(13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
وعلى القانون رقم( ) بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وبعد موافقة مجلسي النواب والوزراء.
// قرر//
مادة( 1 )
يستحدث بموجب هذا القانون فصل خاص بالتمويل والإنفاق للحملات الانتخابية في القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء ولهذا الغرض يعاد تسمية وتقسيم الباب الرابع من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على النحو التالي:
الباب الرابع
الدعاية الانتخابية
الفصل الأول
تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية (موجود حاليا في القانون النافذ)
الفصل الثاني
التمويل والإنفاق الانتخابي
مادة( 2 )
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يقصد بالتمويل والإنفاق الانتخابي المبالغ المالية التي يخصصها المرشحون من أموالهم لأية انتخابات عامة، والمساهمات والتبرعات التي يحصلون عليها من الغير وينفقونها في الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ إغلاق باب الترشيح وتنتهي بإقفال صناديق الاقتراع.
تتولى اللجنة العليا للانتخابات التنظيم والرقابة على التمويل والإنفاق الانتخابي للمرشحين لأية انتخابات عامة ووضع الأدلة الإرشادية والضوابط والإجراءات وإعلانها وإتاحتها للتداول العام قبل فتح باب الترشيح لأية انتخابات عامة بمدة لا تقل عن شهر.
لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام الحق في الرقابة على التمويل والإنفاق الانتخابي وعلى اللجنة العليا للانتخابات تمكينها من ممارسة هذا الحق من خلال إتاحة كل المعلومات المتعلقة بالتمويل والإنفاق الانتخابي، ومنح تراخيص مراقبة في حال احتياج المنظمات إليها لتسهيل ممارستها لعملية الرقابة.
مع مراعاة الفقرة ( C ) من هذه المادة للجنة العليا عدم منح ترخيص لأي منظمة مجتمع مدني لغرض الرقابة على التمويل والإنفاق للحملات الانتخابية للمرشحين اذا كانت معلومات تلك المنظمة وآليات عملها بما فيها موازناتها (دخل + إنفاق) ليست معلنة أو متاحة للتداول العام من خلال نشرها في موقعها الإليكتروني.
يحظر على المراقبين للتمويل والإنفاق الانتخابي استغلال المعلومات التي حصلوا عليها للحصول على أي مزية أو مصلحة من المرشحين، كما يحظر عليهم استخدام المعلومات التي حصلوا عليها لأغراض التشهير ضد أي من المرشحين.
تسري أحكام هذا الفصل على المرشحين لأية انتخابات عامة بغض النظر عن صفة ترشحهم أو طريقة انتخابهم.
لا يجوز أن يتجاوز سقف التمويل والإنفاق الانتخابي لأي مرشح المبالغ المحددة في مايلي:
المرشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية (100) مليون ريال يمني.
المرشح لانتخابات مجلس النواب ( 10 ) ملايين ريال يمني.
المرشح لانتخابات المجالس المحلية على مستوى المحافظة ( 5 ) ملايين ريال يمني.
المرشح لانتخابات المجالس المحلية على مستوى المديرية ( 1 ) مليون ريال يمني.
وفي حال العمل بنظام القائمة النسبية في الانتخابات يجب ألا يتجاوز حجم التمويل والإنفاق الانتخابي لكل مرشح السقف المحدد في هذه الفقرة، أيا كان عدد المرشحين في القائمة.
للجنة العليا للانتخابات إعادة النظر في مقدار هذه المبالغ وفقاً للظروف الاقتصادية مع مراعاة المادة (71) من القانون.
مادة( 3 )
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون للترشح لأية انتخابات عامة يجب على كل مرشح قبل التقدم بطلب ترشحه أن يفتح حساباً مصرفياً في أي بنك يمني معتمد يسمى (حساب الدعاية الانتخابية) على أن يرفق المرشح عند التقدم بطلب ترشيحه إفادة معمدة من البنك تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
لا يخضع حساب الدعاية الانتخابية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للسرية المصرفية, ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
على المرشح أن يرفق بطلب ترشحه مذكرةً منه موثقة رسمياً تتضمن المخولين بالصرف من الحساب المصرفي واسم المحاسب أو مدقق الحسابات المخول بالصرف من ذلك الحساب.
يجب أن يتم استلام كافة التبرعات والمخصصات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق الحساب المصرفي خلال الحملة الانتخابية للمرشح.
مادة( 4)
مع مراعاة أحكام المواد (40 , 71 , 143) ( [1] ) من القانون , يجب أن تكون المساهمات والتبرعات المقدمة لصالح المرشحين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمنيين ومن أشخاص القطاع الخاص, ويحظر قبول أي مساهمات أو تبرعات من القطاع الحكومي أو المختلط، أو من أي دولة أجنبية أو شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري أو من ممثليهم في اليمن أو أي جهة يساهم في رأس مالها شخص أجنبي , كما يحظر تلقي أي تبرعات مجهولة المصدر.
تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للمرشح كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أوعينية تدفع للمرشح, ولا تعتبر مساهمة وفقاً لأحكام هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا مع المرشح دون مقابل.
لا يحق لأي متبرع لصالح أي من المرشحين أن يتجاوز في تبرعه ما نسبته (2%) من السقف الأعلى المحدد لكل مرشح، ولا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات والتبرعات سقف الإنفاق الانتخابي المحدد في الفقرة ( G ) من المادة ( 2 ) من هذا القانون.
مادة( 5 )
لأغراض هذا القانون يعتبر من النفقات الانتخابية كل إنفاق مباشر أو غير مباشر يهدف إلى التسويق للمرشح في أية انتخابات عامة و تعد الأمثلة الآتية من أوجه الإنفاق الانتخابي :
إيجار الصالات والمكاتب.
تنظيم المهرجانات والتجمعات.
إعداد المواد الدعائية ونشرها وتوزيعها مثل الكتيبات والمجلات والمنشورات.
تكاليف تصميم وطباعة وتوزيع ونشر الصور والملصقات واللوحات الإعلانية.
نفقات الاتصالات (تلفون – فاكس - انترنت).
تكاليف وأجور المندوبين.
أجور نقل الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية للمرشح.
أيه تكاليف دعائية أو مدفوعات لمحطات البث أو الصحف أو المجلات أو أي وسائل نشر أخرى.
تحظر التبرعات والهبات النقدية والعينية التي يقدمها المرشحون للأفراد وللجمعيات والاتحادات وأي مؤسسات أهلية غير ربحية أثناء فترة الحملة الانتخابية , ويستثنى من ذلك المرشحون الذين اعتادوا على الإنفاق على تلك المؤسسات أو على أولئك الأفراد بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية، وللجنة العليا للانتخابات التأكد من صحة هذا الاستثناء.
يحظر شراء أصوات الناخبين بأي شكل كان, وفي حالة ثبوت ارتكابها يعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (133) من القانون( [2] ).
مادة( 6 )
كل من قدم مساهمة أو تقاضى أجراً مقابل عمل أداه للمرشح ملزم بالإفصاح عند سؤاله من قبل اللجنة العليا للانتخابات أو من قبل أي مندوب منظمة أهلية أو وسيلة إعلامية .
مادة( 7 )
على أي مرشح لأية انتخابات عامة أن يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من يوم الاقتراع الآتي :
بياناً ماليا شاملاً وفق الأصول المحاسبية موقعاً من المحاسب المخول بالصرف يتضمن بالتفصيل جميع المساهمات والتبرعات المقبوضة ومصادرها وتواريخها ومجموع النفقات الانتخابية وتواريخها , وأن يرفق بذلك البيان كل الوثائق المؤيدة مثل الإيصالات وسندات الصرف وغيرها , كما يرفق بها كشف مصرفي معمد من البنك المفتوح فيه حسابه المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية .
إفادة من المرشح سواء أكان فردياً أو في قائمة موثقة رسمياً لدى المحكمة المختصة يقر فيها أن البيان المالي المذكور في الفقرة ( A ) من هذه المادة صحيح وشامل لكل المساهمات والتبرعات والنفقات ويقر فيه بعدم وجود أي نفقات أو مساهمات أخرى.
للجنة العليا للانتخابات حق الاطلاع في أي وقت تشاء على «حساب الحملة الانتخابية» لكل المرشحين وطلب أية معلومات ومستندات أو إيضاحات.
على اللجنة العليا للانتخابات مراجعة البيان المالي المقدم إليها من كل مرشح، ونشره مع نتائج مراجعتها في موقعها الإليكتروني خلال أسبوع من تسليم المرشح البيان المالي.
مادة( 8 ) يعد هذا التعديل جزء لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه .
مادة( 9) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ / /1434ه
الموافق / /2013م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
[1] المادة (40): يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
المادة (71): استثناءً من أحكام المادة (40) من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياً يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم .(حدد المبلغ في انتخابات 2006 الرئاسية ب: 25 مليون ريال لكل مرشح).
المادة (143): لا يجوز تسخير إمكانيات الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون.
[2] حدد نص المادة (133): العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.