وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد تبادل الاحتياطيات بين صناديق التامينات ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة وصندوق التأمين العسكري. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس اليوم الثلاثاء وكلف المجلس وزيري الخدمة المدنية والتامينات والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة. وشملت التعديلات المادة 73 من القانون رقم 25 لسنة 1991م بشان التامينات والمعاشات والمادة 63 من القانون رقم 26 لسنة 1991م بشان التامينات الاجتماعية والمادة 58 من القانون رقم 33 لسنة 1991م بشان المعاشات والمكافات للقوات المسحلة.. وتنص هذه التعديلات التي أقرها المجلس على انه عند نقل المؤمن عليه من قطاع الى اخر يتولى الصندوق تحويل الاحتياطيات الى الصندوق الاخير وذلك على اساس حصيلة الاشتراكات المحصلة عن فترة اشتراكه مضافا اليها الفائدة المحسوبة على اساس متوسط معدل الفائدة البسيطة من تاريخ الخروج او التسديد للاشتراكات ايهما الحق الى تاريخ التحويل، وان تحسب الفائدة بمتوسط معدل الفائدة حسب تقارير البنك المركزي اليمني لكل خمس سنوات ميلاديه ابتداء من 1 يناير 1991م، اضافة الى تسوية حقوق المؤمن عليه عند انتهاء خدماته في الصندوق الاخير كما لو كانت مدد اشتراكه المحولة في ذلك الصندوق وتحدد اللائحة معالجة فارق نسب الاشتراكات المحولة بين الصناديق في تاريخ التحويل.