انهيار مرعب للريال اليمني.. ووصول أسعار صرف الدولار والريال السعودي إلى أعلى مستوى    المشاط يدافع عن المبيدات الإسرائيلية وينفي علاقتها بالسرطان ويشيد بموردها لليمن    الحوثيون يعبثون بقصر غمدان التاريخي وسط تحذيريات من استهداف الآثار اليمنية القديمة    رئيس برلمانية الإصلاح يتلقى العزاء في وفاة والده من قيادات الدولة والأحزاب والشخصيات    ذكرى إعلان فك الارتباط.. جدار جنوبي راسخ لفظ الوحدة المشؤومة    خاصموا الانتقالي بود وأختلفوا معه بشرف    أين نصيب عدن من 48 مليار دولار قيمة انتاج الملح في العالم    هل يمكن لبن مبارك ان يحدث انفراجة بملف الكهرباء بعدن؟!    قاتلكم الله 7 ترليون في الكهرباء فقط يا "مفترين"    شراكة الانتقالي وتفاقم الازمات الاقتصادية في الجنوب    "ضربة قوية لمنتخب الأرجنتين... استبعاد ديبالا عن كوبا أميركا"    يوفنتوس يعود من بعيد ويتعادل بثلاثية امام بولونيا    مظاهرة حاشدة في حضرموت تطالب بالإفراج عن السياسي محمد قحطان    فيديو فاضح لممثلة سورية يشغل مواقع التواصل.. ومحاميها يكشف الحقيقة    شاهد : العجوز اليمنية التي دعوتها تحققت بسقوط طائرة رئيس إيران    لليوم الثالث...الحوثيون يفرضون حصاراً خانقاً على مديرية الخَلَق في الجوف    صراعات داخل مليشيا الحوثي: قنبلة موقوتة على وشك الانفجار    ناشطون يطالبون الجهات المعنية بضبط شاب اعتدى على فتاة امام الناس    "يقظة أمن عدن تُفشل مخططًا إجراميًا... القبض على ثلاثه متهمين قاموا بهذا الأمر الخطير    شاهد :صور اليوتيوبر "جو حطاب" في حضرموت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي    رئيس الوفد الحكومي: لدينا توجيهات بعدم التعاطي مع الحوثيين إلا بالوصول إلى اتفاقية حول قحطان    اللجنة الوطنية للمرأة تناقش أهمية التمكين والمشاركة السياسة للنساء مميز    وهم القوة وسراب البقاء    "وثيقة" تكشف عن استخدام مركز الاورام جهاز المعجل الخطي فى المعالجة الإشعاعية بشكل مخالف وتحذر من تاثير ذلك على المرضى    مجلس النواب يجمد مناقشة تقرير المبيدات بعد كلمة المشاط ولقائه بقيادة وزارة الزراعة ولجنة المبيدات    ثلاث مرات في 24 ساعة: كابلات ضوئية تقطع الإنترنت في حضرموت وشبوة!    إعلان هام من سفارة الجمهورية في العاصمة السعودية الرياض    لابورتا وتشافي سيجتمعان بعد نهاية مباراة اشبيلية في الليغا    رسميا.. كاف يحيل فوضى الكونفيدرالية للتحقيق    منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء العنف ضد الأقلية المسلمة (الروهينغا) في ميانمار    منتخب الشباب يقيم معسكره الداخلي استعدادا لبطولة غرب آسيا    البرغوثي يرحب بقرار مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مميز    اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا يحتفل بالعيد ال 34 للوحدة اليمنية    قيادات سياسية وحزبية وسفراء تُعزي رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح في وفاة والده    اشتراكي الضالع ينعي الرفيق المناضل رشاد ابو اصبع    إيران تعلن رسميا وفاة الرئيس ومرافقيه في حادث تحطم المروحية    مأساة في حجة.. وفاة طفلين شقيقين غرقًا في خزان مياه    البنك المركزي يذكّر بالموعد النهائي لاستكمال نقل البنوك ويناقش الإجراءات بحق المخالفين    وفاة طفلة نتيجة خطأ طبي خلال عملية استئصال اللوزتين    شاب يبدع في تقديم شاهي البخاري الحضرمي في سيئون    الريال يخسر نجمه في نهائي الأبطال    أرتيتا.. بطل غير متوج في ملاعب البريميرليج    مدارس حضرموت تُقفل أبوابها: إضراب المعلمين يُحوّل العام الدراسي إلى سراب والتربية تفرض الاختبارات    كنوز اليمن تحت رحمة اللصوص: الحوثيون ينهبون مقبرة أثرية في ذمار    الدوري الفرنسي : PSG يتخطى ميتز    غموض يحيط بمصير الرئيس الايراني ومسؤولين اخرين بعد فقدان مروحية كانوا يستقلونها    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 35,456 شهيداً و 79,476 مصابا    اليونسكو تزور مدينة تريم ومؤسسة الرناد تستضيفهم في جولة تاريخية وثقافية مثمرة    دعاء يريح الأعصاب.. ردده يطمئن بالك ويُشرح صدرك    بعضها تزرع في اليمن...الكشف عن 5 أعشاب تنشط الدورة الدموية وتمنع تجلط الدم    توقيع اتفاقية بشأن تفويج الحجاج اليمنيين إلى السعودية عبر مطار صنعاء ومحافظات أخرى    اكتشف قوة الذكر: سلاحك السري لتحقيق النجاح والسعادة    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر الحوار يختتم جلسته العامة الثانية بقراءة تقرير يحوي قرارات ست فرق (نص التقرير)
نشر في الاشتراكي نت يوم 08 - 07 - 2013

التئمت الجلسة الختامية للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم الاثنين حيث تم قراءة التقرير النهائي للفترة السابقة.
وتضمن التقرير قرارات الفرق عدا فرق الجنوبية وصعدة وبناء الدولة التي خرجت بها الفرق خلال الفترة السابقة من أعمال مؤتمر الحوار.
وقال التقرير: " بروح من المسؤولية الوطنية والحرص الشديد على تحقيق النجاح لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته انعقدت الجلسة العامة الثانية خلال الفترة من 8 يونيو حتى 8 يوليو 2013 بمشاركة جميع المكونات السياسية والاجتماعية في المؤتمر والتي من خلالها تم استعراض وقراءة التقارير المقدمة من كافة فرق المؤتمر ووضع الملاحظات عليها وإثرائها وإغنائها".
وأشار التقرير إلى أن الفرق عملت على مدى ما يقارب من سبعين يوما ومن خلال نقاشات مستفيضة بروح توافقية توصلت الى نتائج ايجابية بالرغم من كل التباينات والاختلافات.
واعتبر التقرير إن مؤتمر الحوار الوطني وصل الى منتصف الطريق منهيا المرحلة التشخيصية ومدشناً أهم مراحل مؤتمر الحوار والتي سينتج عنها الموجهات التي ستؤسس لمعالم اليمن الجديد.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار تميزت بأنها أقامت جسور تواصل بين المشاركات والمشاركين من كافة المكونات السياسية والاجتماعية محققة تقارب لوجهات النظر المختلفة لما فيه المصلحة العامة.
وأكد أنه تم زيارة فرق العمل والجلسة العامة الثانية من قبل أكثر من 200مراقب من داخل وخارج اليمن كما عرض أكثر من 100 خبير وطني ودولي تجارب وخبرات استفاد منها المشاركين في اطروحاتهم ونقاشاتهم ومخرجات عمل فرقهم المختلفة.
وأشار إلى أن المرحلة تميزت بفعاليات التواصل المجتمعي والرسائل الإيجابية من وإلى مؤتمر الحوار وعامة الشعب، من خلال الزيارات الميدانية ووسائل الاتصال والتواصل المختلفة بما فيها الاتصال المباشر عبر منظمات المجتمع المدني وخيم وسفراء الحوار والموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي لمؤتمر الحوار وجميع وسائط الإعلام المختلفة.
وأكد أنه تم تقديم مختلف التقارير من قبل فرق العمل للنزول الميداني وعكست احتياجات وآراء جميع من تم اللقاء بهم من مواطنين ومؤسسات وقد تم استيعابها في مخرجات فرق العمل في هذه المرحلة وفي المستقبل.
وأكد تقرير المؤتمر على ضرورة التنفيذ الصارم لقراري المؤتمر بشأن تنفيذ النقاط ال 20 الصادرة عن اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وال11 نقطة الصادرة عن فريق القضية الجنوبية في المؤتمر لما فيه من تأثير على انجاح مؤتمر حوارنا هذا ومخرجاته المقبلة.
كما طالب تقرير الفترة السابقة رئيس الجمهورية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه الجهات ذات العلاقة بتنفيذها وفقا لآلية واضحة ومزمنة والعمل على توفير الموارد والإمكانيات المطلوبة، بموجب ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وأوضح إن فرق العمل استوعبت ملاحظات الجلسة العامة الثانية على بعض نتائجها وتوصياتها وتوافقت على صيغ معدلة، تم ادراجها في التقرير بغية إقرارها في هذه الجلسة العامة، مع التأكيد على ضرورة عدم تعارض ذلك مع ما تتوصل اليه فرق القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة من حلول ونتائج وتوصيات.
وأعلنت رئاسة المؤتمر منح أعضاء المؤتمر إجازة منذ الغد وحتى السبت القادم ثم تلئم الجلسات للمرحلة القادمة.
نص التقرير
تقرير بنتائج وتوصيات المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الاثنين 8 يوليو 2013 م
بسم الله الرحمن الرحيم
روح من المسؤولية الوطنية والحرص الشديد على تحقيق النجاح لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته انعقدت الجلسة العامة الثانية خلال الفترة من 8 يونيو حتى 8 يوليو 2013 بمشاركة جميع المكونات السياسية والاجتماعية في المؤتمر والتي من خلالها تم استعراض وقراءة التقارير المقدمة من كافة فرق المؤتمر ووضع الملاحظات عليها وإثرائها وإغنائها.
وقد عملت فرق العمل على مدى ما يقارب من سبعين يوما. ومن خلال نقاشات مستفيضة بروح توافقية توصلت الى نتائج ايجابية بالرغم من كل التباينات والاختلافات.
وبهذه الجلسة يكون مؤتمر الحوار الوطني قد وصل الى منتصف الطريق منهيا المرحلة التشخيصية ومدشناً أهم مراحل مؤتمر الحوار والتي سينتج عنها الموجهات التي ستؤسس لمعالم اليمن الجديد.
كما تميزت المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار بأنها اقامت جسور تواصل بين المشاركات والمشاركين من كافة المكونات السياسية والاجتماعية محققة تقارب لوجهات النظر المختلفة لما فيه المصلحة العامة.
وخلال عمل فرق العمل والجلسة العامة الثانية زار المؤتمر اكثر من 200مراقب من داخل وخارج اليمن كما عرض اكثر من 100 خبير وطني ودولي تجارب وخبرات استفاد منها المشاركين في اطروحاتهم ونقاشاتهم ومخرجات عمل فرقهم المختلفة.
وتميزت المرحلة بفعاليات التواصل المجتمعي والرسائل الإيجابية من وإلي مؤتمر الحوار وعامة الشعب، من خلال الزيارات الميدانية ووسائل الإتصال والتواصل المختلفة بما فيها الاتصال المباشر عبر منظمات المجتمع المدني وخيم وسفراء الحوار والموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي لمؤتمر الحوار وجميع وسائط الإعلام المختلفة.
كما تم تقديم مختلف التقارير من قبل فرق العمل للنزول الميداني التي عكست احتياجات وآراء جميع من تم اللقاء بهم من مواطنين ومؤسسات وقد تم استيعابها في مخرجات فرق العمل في هذه المرحلة وفي المستقبل، حيث كان من اهمها معالجة الانقطاعات المتكررة في الطاقة الكهربائية جراء الأفعال التخريبية المتعمدة، وتحقيق الأمن والاستقرار والحد من المظاهر العسكرية والاختلالات الأمنية ومحاسبة المتسببين فيها.
وإذ نؤكد على ضرورة التنفيذ الصارم لقراري المؤتمر بشأن تنفيذ النقاط ال20 الصادرة عن اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وال11 نقطة الصادرة عن فريق القضية الجنوبية في المؤتمر لما فيه من تأثير على انجاح مؤتمر حوارنا هذا ومخرجاته المقبلة.
فإننا نطالب فخامة الأخ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه الجهات ذات العلاقة بتنفيذها وفقا لآلية واضحة ومزمنة والعمل على توفير الموارد والإمكانيات المطلوبة، بموجب ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وقد قامت فرق العمل بإستيعاب ملاحظات الجلسة العامة الثانية على بعض نتائجها وتوصياتها وتوافقت على صيغ معدلة، تم ادراجها في هذا التقرير بغية اقرارها في هذه الجلسة العامة. مع التأكيد على ضرورة عدم تعارض ذلك مع ما تتوصل اليه فرق القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة من حلول ونتائج وتوصيات.
اولا فريق القضية الجنوبية:
توصل الفريق الى استخلاصات توافقية حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية بأبعادها السياسية، القانونية، الحقوقية، الاقتصادية، الإجتماعية والثقافية (مرفق رقم 1 و2).
ثانيا فريق قضية صعدة:
توصل الفريق الى رؤية توافقية حول جذور قضية صعدة بأبعادها المختلفة (مرفق رقم 3).
وبناء الدولة:
قدمت المكونات السياسية رؤاها حول بناء الدولة (مرفق رقم 4).
فريق الحقوق والحريات:
1. لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن لهم حد الكفاية.
2. لكل أنسان الحق في الحياة والعيش الكريم ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها أو الانتقاص منها.
3.تلتزم الدولة بتوفير برامج تدريب وتنمية المهارات التربوية والتعليمية للعاملين في مجال التدريس.
4.تلتزم الدولة بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات والمراكز البحثية والمجاميع اللغوية.
5.التعليم الخاص والأهلي مكفول مع وضع معايير ضابطة تتماشى مع السياسة التعليمية الحديثة والأهداف العامة للدولة.
6.تلتزم الدولة بالإشراف الكامل على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية على كافة الطلبة اليمنيين الملتحقين بالمدارس الأجنبية كمواد إلزامية.
7.تلتزم الدولة بإصدار التشريعات المنظمة لحقوق المرضى النفسيين, وتقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم.
8.تلتزم الدولة بتقديم الخدمات الصحية العاجلة للضحايا في أوقات الحروب والطوارئ والكوارث من دون تمييز.
9.تكفل الدولة بيئة نظيفة وآمنة وتتخذ الإجراءات اللازمة للحماية من الآثار الضارة على البيئة والمجتمع.
10.تلتزم الدولة بوضع سياسات فعالة لرعاية الأمومة والطفولة.
11.تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف الملائمة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
12.يجب أن تكون مواد الدستور أكثر تفصيلاً وضوحاً وغير قابلة للتأويل.
13.الكرامة حق أصيل للإنسان وتكفل الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية-التنفيذية والقضائية احترامها وحمايتها ولا يجوز بأي حال المساس بها أو الانتقاص منها
14.تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع المواطنين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
15.دعم المركز الوطني للتوثيق وتوسعته ودعم الفروع التابعة له في المحافظات وفق تصور واضح مبني على الأولويات.
16.تتبنى الدولة إستراتيجية وطنية بمعايير علمية متفق عليها دوليا للحفاظ على الموروث الشعبي بكل صوره وأشكاله بما في ذلك الحرف التقليدية، ودعمها والحفاظ عليها من الاندثار وحماية المنتج اليمنى الشعبي اقتصاديا أمام المنتجات المستوردة وتعزيز الجذب السياحي له.
17.على الدولة أن تقوم بالتوصيف العلمي لهذه الفنون وفق المعايير العلمية المعترف بها بحيث يتم اعتماد ذلك في المناهج الجامعية(توصية )
18.إحياء الثقافة الفنية بإعادة مادة التربية الفنية في المدارس وتشمل المسرح المدرسي.
19.على الدولة اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق:
a .توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد
b .تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفنون والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لا طلاق طاقتهم الإبداعية في كل هذه المجالات.
20.على الدولة توفير الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها .
21.على الدولة أن تعمل على دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
22.تضمن الدولة توفير مستوى معيشي لائق للنازحين من المأوى و المأكل و المشرب والخدمات الصحية والتعليمية
23.يتمتع المغترب أثناء فترة الاغتراب بحق الحصول على إجازة مفتوحة بدون راتب من جهة عملة وفقا لما ينص علية قانون الخدمة المدنية مع استفادة المغترب من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن.
24.يمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين امتيازات إضافية ومنح الأولوية له في تأهيل المناطق والمدن الاستثمارية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة .
25.تتخذ الدولة كافة الوسائل التي تسهل معاملات المغتربين في المهجر وتعمل على متابعة حقوقهم ورعاية مصالحهم وتشجيع استثماراتهم وحمايتهم
26.تلتزم الحكومة باتخاذ كافة التدابير التي تمكن المهاجرين اليمنيين من ممارسة حقهم الانتخابي في دولة المهجر.
27.تكفل الدولة الحماية المتساوية والعناية وعدم التمييز على أي أساس لذوي الإعاقة.
28.تكفل الدولة وضع الخطط وتبني سياسات وطنية عادلة تكفل حق المهمشين في الحصول على السكن اللائق والخدمات الأساسية وتوفر لهم الرعاية الصحية المجانية وفرص العمل والحماية والرعاية الاجتماعية والتقاضي العادل بما يكفل لهم حق الحياة والعيش والكرامة الانسانية كحق اصيل وضمان احترامه و حمايته واجب الزامي على كافة سلطات الدولة
29.العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون على أساس المساواة والكفاءة والعدالة تكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطن.
30.تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازة والتقاعد والتامين الاجتماعي والصحي والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل.
31.على الدولة تحديد حد ادني للأجور بما يضمن الحياة الكريمة للعاملين والموظفين ولأسرهم، ويحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر من خزانة الدولة لموظفيها.
32. للعمال و الموظفين وذوي المهن الحق والحرية في تكوين النقابات و الاتحادات والجمعيات التعاونية بمجرد الإخطار تكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية واستقلالية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية ولا فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي بات.
33.ينظم القانون العمل النقابي والمهني وإدارتهما على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني النوعي وفق مواثيق شرف أخلاقية وعلى أساسها تمنح رخصة مزاولة المهنة ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ونوعية ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.
34.تكفل الدولة للمواطنين توفير كل المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن المﻼئم وتلتزم بوضع خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجع المبادرات الذاتية والجمعيات التعاونية الإسكانية وتنظم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال.
35. تكفل الدولة الحفاظ على كرامة الإنسان بتوفير الحد الأدنى من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والصحة.
36.التعليم المجاني حق لكل مواطن ومواطنه تكفله الدولة.
37.تلتزم الدولة بالتعليم الفني والمهني وتطويره و تشجيع الطلبة عل الالتحاق به وبحسب تكافؤ الفرص.
38.تلتزم الدولة بإعداد مناهج معاصرة وحديثة تواكب التطورات العلمية في جميع المجالات وبجودة عالية، بما يلبي إستراتيجية التنمية ومتطلبات سوق العمل.
39.يكون التعليم إلزامي في المرحلة الأساسية.
40.حظر العنف البدني والنفسي في المؤسسات التعليمية ويعاقب كل من يخالف ذلك.
41.إلزام الدولة بوضع برامج وخطط لمحو الأمية وتعليم الكبار ويساهم المجتمع في تحقيق ذلك.
42.تمنع المدارس الأجنبية والخاصة من ممارسة أي شكل من أشكال الانتقاص لسيادة الدولة ودستورها وقوانينها في كافة المواد والفعاليات والأنشطة أو أي شيء يؤثر على انتماء الطلبة اليمنيين وولائهم لوطنهم.
43.تلتزم الدولة بمنع أية ممارسات للطب إلا في المنشآت المرخص لها ولحاملي المؤهلات في التخصصات الطبية ذات العلاقة والمرخص لهم من قبل الجهات المختصة.
44.تلتزم الدولة والنقابات الطبية بممارسة الإشراف والرقابة على المؤسسات الصحية وكذلك المواد والمنتجات الخاصة بالصحة والإعلانات في المجال الصحي.
45.يجرم استيراد أو استخدام أو استقبال أي مواد أو نفايات ضارة بالبيئة والإنسان.
46.تلزم الدولة المؤسسات التي تؤدي أعمالها أو تستخدم مواد ضارة بالبيئة والإنسان لا غنى عن استخدامها بتخصيص نسبة من عائداتها لميزانية الصحة ومكافحة التلوث.
47.تلتزم الدولة بإنشاء فروع للمعاهد الصحية في مديريات المحافظات وإعطاء الأولوية في الخدمات الصحية للمناطق النائية
48.تلزم الدولة الأجهزة الرقابية الصحية والنقابات الطبية في محاسبة المؤسسات والأفراد على الأخطاء الطبية، ولا يسقط ذلك حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء.
49.صيانة الحقوق للإناث والذكور و على نفس القاعدة من المساواة وعليه فان لفظ مواطن أو مواطنين تنصرف إلى ما يعني ويشمل الأنثى والذكر.
50.عدم تضمين الدستور مواد بالإحالة إلى القانون مما يؤدي إلى إيجاد ثغرات تستغل في تقييد الحقوق والحريات الا في الحدود التي يبينها الدستور.
51.إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
52.ضرورة الحفاظ على اللغتين المهرية والسقطرية مع الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ومنها تحويلهما إلى لغة مكتوبة باستخدام الأحرف العربية و إنشاء وحدة لتدريس اللغات اليمنية القديمة في الجامعات
53.تضمين البرنامج العام للإذاعات المحلية في كل من المهرة وسقطرى التي تبث باللغة العربية فقرات وبرامج فلكلورية ( شعر، أغاني) باللغتين المهرية والسقطرية.
54.الآثار ثروة وطنية سيادية لا يجوز المساس بها في أي مكان على أرض الوطن، وتدار سياديا عبر سلطات الدولة بالشراكة مع المجلس المحلي وأبناء المناطق التي تقع فيها
55.تلتزم الدولة إنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية بدلا عن هيئة الآثار، يتكون من علماء آثار مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً
56.تنظيم عمل التجارة والبيع والشراء في المدن التاريخية بلائحة يصدرها المجلس الأعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية
57.تشديد عقوبات المعتدين على الآثار ومهربيها وتصنيف هذه الجريمة كجريمة جسيمة على اعتبار أن الآثار ثروة لا تقدر بثمن، وأن الحفاظ عليها هو حفاظ على الهوية والكينونة والذاكرة الحية للتاريخ اليمني.
58.أخذ المجتمع المحلي بعين الاعتبار عند سن القوانين أو إصدار القرارات الخاصة بحماية المدن التاريخية أو الآثار من خلال إشراكه في التأهيل والتدريب والتنفيذ وتوعيتهم بأهمية تلك المدن والآثار، وبالمنافع التي تعود عليهم من الحفاظ عليها
59.الوثائق اليمنية جزء من الثروة السيادية للشعب اليمني تعمل الدولة على حفظها وتجرم أي عملية عبث أو تهريب أو إتلاف لها أو أي معالجة لها خارج إطار الاختصاص (مبدأ دستوري).
60.على الحكومة استعادة كافة الآثار و الوثائق التي تخص اليمن الموجودة في الخارج.
61.تكفل الحكومة حرية الاطلاع على كافة الوثائق المسموح بنشرها للمواطنين و الباحثين و الاستفادة منها في أغراض البحث العلمي.
62.حرية الفكر والرأي مكفولة ومن حق كل فرد التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو الإشارة أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير
63.لا يجوز حبس شخص أو صحفي على ذمة رأي، كما لا يجوز إكراه أي فرد للبوح بآرائه وأفكاره وقناعاته بأي شكل من الأشكال.
64.الحقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات مصانة بقوة الدستور.
65.الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والاطلاع عليها.
66.من حق الأفراد والمؤسسات والجمعيات والأحزاب امتلاك وإطلاق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بمجرد الأخطار.
67.يحظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف أو المطبوعات أو وسائل الإعلام الأخرى إلا بحكم قضائي بات
68.تلتزم الدولة إنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني بديلاً عن وزارة الإعلام، يعتمد على المهنية والكفاءة ويضم ممثلين للهيئات والشخصيات الثقافية والعلمية ونقابة الصحفيين، يتولى تنظيم شئون المهنة
69.ترشيد الفتوى وإناطتها بدار إفتاء مستقل يستوعب التنوع الفقهي والمذهبي في اليمن ممن تتوفر فيهم شروط الفُتيا من أهل الاختصاص، مع الفصل الدقيق بين ما هو من اختصاص القضاء وما هو من اختصاص دار الإفتاء
70.إعادة النظر في كادر الإعلاميين من حيث الراتب والتأمين الصحي والاجتماعي بما يضمن لهم العيش الكريم ويحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم وحياديتهم(توصية )
71.تدعم الدولة الفنون بمختلف أنواعها.
72.تلتزم الدولة إنشاء مجلس أعلى للفنون، يتكون من علماء مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً.
73.إنشاء أكاديمية عليا للفنون بمختلف أشكالها.
74.ترعى الدولة الفنانين من حيث التأهيل والتوظيف والتامين الصحي والاجتماعي وتوفر الميزانية لذلك (توصية )
75.إعادة مادة الموسيقى في المدارس كما كانت في السابق.(توصية )
76.لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع ,ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمرهأو تمنع استمراره في التعليم و تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونين عليه او أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم .
77.تتعهد الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي
78.تتكفل الدولة للطفل المعاق العيش بكرامة وتعزز اعتماده على النفس وتأهيله و تيسير مشاركته الفعلية في المجتمع.
79.تضمن الدولة توفير كافة الفرص الملائمة لتمكين الشباب من استثمار أوقات فراغهم وتنمية ملكاتهم وقدراتهم بدنيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا وتعليميا وسياسيا مؤكدة دعمها لمشروعاتهم وحقهم في السكن وإعانتهم ضد البطالة وتوفير كافة الفرص المتاحة لهم للعمل والحياة الكريمة والتنشئة السليمة كما .
80.تضمن الدولة إمكانية حصول الشباب على المعلومات من شتى المصادر الوطنية وبخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز رفاهيته كما تكفل الدولة لشباب حرية البحث العلمي والانجازات الأدبية والفنية والثقافية وتوفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة لهم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع وتحمي الدولة نتائجها.
81.تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للشباب كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء منهم وفقا للقانون
82.تلتزم الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30 %.
83.تكفل الدولة ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها لأطفالها
84.مساواة المرأة بالرجل في الدية و الأروش (مبدا دستوري).
85.مساواة المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة.
86.تضمن الدولة مشاركة المرأة الريفية في التنمية الريفية وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات وتسهيل المعلومات والنصائح والخدمات لها والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل بمحو الأمية الوظيفي كما توفر لها الحصول على الفرص الاقتصادية وعلى الائتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا المناسبة.
87.تضمن الدولة توفير كافه الاحتياجات الضرورية من الحماية الجسدية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية .
88.تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.
89.النازحون هم مجموعة أشخاص اضطروا واجبروا على مغادرة أماكن إقامتهم المعتادة بسبب النزعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية ولم يعبروا حدودا دولية(تعريف )
90.على الدولة توفير المساعدة الإنسانية للنازحين وللنازح الحق في التنقل الحر وفي اختيار محل إقامته .
91.تضمن الدولة العمل على إنهاء أسباب النزوح وتامين إعادة النازحين وتعويضهم .
92.تضمن الدولة حقوق اللاجئين طبقا للاتفاقيات الدولية .
93.تضمن الدولة للاجئين حق التقاضي أمام المحاكم أسوة بمواطنيها وان تحقق لهم نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في كافة جوانبها العملية والمعيشية .
94.حق اكتساب المهاجر اليمني لجنسية البلد الذي يعيش فيه ولا تسقط عنه الجنسية اليمنية.
95.تلتزم الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والفكرية والثقافية وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان وصولهم الى هذه الحقوق بأسرع وقت واقل جهد وأعلى جودة مع تحرير كافة النصوص التشريعية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها ووقعت عليها الجمهورية اليمنية وبدون أي تحفظات .
96.تتخذ الدولة تدابير تشريعيه لحماية أشخاص أو فئات معينه مثل(المهمشين-نساء-أطفال- ذو الإعاقة أو العاهة) بسبب التمييز ضدهم والنهوض بأوضاعهم
97.تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لإدماج المهمشين بالعملية التعليمية واعتماد إلزامية التعليم ومنح دراسية في المرحلة الأساسية و الثانوية والجامعية وتتحمل السلطات تكاليف المنح وتخصيص نسبة في المعاهد والكليات العسكرية والمدنية بما يتناسب مع عددهم السكاني
98.تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنية للمهمشين تعمل على دمجهم في المجتمع.
99.يجرم العمل القسري والرق وكل صور القهر وتجارة العبيد والنساء و الأطفال والجنس والاتجار بالبشر .
100.يعتبر النظام الأساسي لأي نقابة مهنية هو المرجعية القانونية للنقابة حتى صدور القانون الخاص بها ويظل العمل بهذا النظام داخلياً.
101.مجانية كل مستويات التعليم الأساسي والجامعي والتعليم العالي بكل فروعة ودرجاته .
102.تلتزم الدولة بتخصيص دعم مناسب في الميزانية السنوية للبحث العلمي يمنح للمؤسسات والباحثين وفقا لمعايير واضحة وشفافة عبر المنافسة مع تخصيص نسبة معوية للبحث العلمي من أرباح الأنشطة الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص .
103.تلتزم الدولة بتوفير الخدمات الطبية مجانا لكل الموطنين بما فيهم ذوي الإعاقة الخاصة في مختلف إنحاء البلاد وبجودة عالية وتخصص نسبة من الدخل القومي لتحقيق هذا الهدفوتلتزم بتوفير نظام للإحالة الطبيةابتداء من المركز الصحي للخدمات الأساسية في القرية أو العزلة أو الحي إلى المستشفيات المتخصصة والمراكز الوطنية المرجعية.
104.تلتزم الدولة ببناء وحدات صحية خاصة بالصحة الإنجابية في مراكز المديريات وتوفير الإمكانيات والأجهزة والكادر الطبي المتخصص وتطبيق نظام الإحالة الطبية للحالات الحرجة.
105.تلتزم الدولة بالتأمين الصحي لموظفيها، وتلزم القطاع الخاص بالتأمين الصحي للعاملين فيه.
106.المواطنون متساوون أمام القانون ويجرم أي تمييز بسبب الجنس او العرق او اللغة او اللون او الأصل او المهنة او المركز الاجتماعي او الاقتصادي او العقيدة او المذهب او الفكر او الرأي او الإعاقة .
107.يجب ان يتضمن الدستور باب للحقوق والحريات يحتوي على فصلين (فصل الحقوق والحريات – فصل للضمانات(
108.تلتزم الدولة إنشاء هيئه وطنيه مستقلةبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، ويحق لها إبلاغ الجهات القضائية عن أي انتهاك لتلك الًحقوق ولها أن تتدخل بالدعاوي المدنية منضمة إلى المتضرر وأن تطعن لمصلحته في الأحكام.
109.عدم جواز سن قوانين تجيز الإعدام إلا في القصاص والحدود.
110.لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها منهم دون سن الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، ويعاقب كل من حرض حدثاً (تشديد العقوبة على المحرض )أو خطط له ارتكاب الجريمة
111.يمنع البناء في المدن التاريخية دون الرجوع إلى المختصين و تحت إشرافهم حفاظا على السمة الجمالية والتميز الخاص بكل مدينة تاريخيةوتساهم الدولة في صيانتها والحفاظ عليها.
112.يخضع عمل المشاريع الخدمية ( الكهرباء، شبكة المياه والصرف الصحي,وشبكة المطافئ) ومشاريع التوسع في تلك المدن لإشراف مختصين منتدبين من المجلس الأعلى لحماية الآثار للحفاظ على مكونات المدينة وبنيتها الأساسية وطابعها التاريخي.
113.تلتزم الدولة استئناف العمل في المركز الذي خصص للتوثيق العسكري و توفير كافة الإمكانيات المادية له.
114.حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والوسائل الالكترونية مكفولة، تؤدي رسالتها بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين (وفقا للدستور).
115.يلزم الخطاب العام في كل وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والالكترونية وخطاب المسجد بما يكفل سلامة الدولة وسيادتها وأمنها وامن مواطنيها ويجرمإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والسلالية او ما يبث روح الكراهية والشقاق او ما يحرض على العنف او ما يتعرض بالإساءة للذات الالهية او الرسل او الأنبياء او الأديان كافة .
116.لا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددوه و توفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في مكان مناسب يراعي فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغينويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم ويعامل الأحداث في الإصلاحيات معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني كما يجب أن تنظم المنشئات العقابية بما يجعلها أماكن لإصلاح وإعادة تأهيل نزلائها .
117.تكفل الدولة المشاركة الفاعلة للشباب في جميع شئون الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي جميع المجالات بنسبة لا تقل عن 20%.
118.تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للشباب الحماية من جميع أشكال التمييز او العقاب القائمة على أساس مركز الشاب أو مركز والدية او أنشطتهم او آرائهم المعبر عنها او معتقداتهم وتضمن الدولة الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهية الشباب وتتخذ لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
119.تجرم كافة أنواع وأشكال العنف ضد المرأة
120.يكتسب العربي المتزوج من يمنية الجنسية اليمنية بعد مرور خمس سنوات على الزواج و الأجنبي بعد 10 سنوات ويحصل أبنائهم على الجنسية الأصلية فور الولادة.
121.تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لضمان لم الشمل أسر المواطنين اليمنيين العاملين في الخارج و تلتزم الدولة بالرعاية المتساوية للمغتربين في بلدان اغترابهم وربطهم بالوطن من خلال فتح مدارس لأبنائهم وإنشاء أندية خاصة بهم وإنهاء الازدواجية في تبعيتهم بين وزارتي الخارجية والمغتربين ومد يد العون لهم عند عودتهم إلى ارض الوطن
122.نص دستوري يتضمن حماية حق المهمشين في المشاركة والتمثيل بنسبة 10% من الوظائف العامة ولهم الحق في تقلد المناصب القيادية في كافة الهيئات والمؤسسات والمجالس والسلطات التشريعية المنتخبة وتتخذ الدولة كافة التدابير القانونية اللازمة لتحقيق دلك وبما يكفل مشاركتهم في الحياة العامة المدنية والسياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار بمساواة تامة مع بقية فئات المجتمع.
ثانياً فريق الحكم الرشيد:
1.في التعريفات: يعرف لفظ "المواطن" بأنه يمثل كل مواطن يمني (ذكرا او انثى).
2.الى جانب النصوص الدستورية لابد من وضع سياسة وطنية تعكس صورة ايجابية للمرأة والشباب تعمل على إشاعة ثقافة خالية من التمييز ضدها.
3.النص في الدستور ان لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا واخضاع الجميع للمسائلة والمحاسبة ولا حصانة في جرائم الفساد مطلقاً وجرائم الحق العام لا تسقط بالتقادم.
4.النص في الدستور على استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها مع تقديم تقرير سنوي للسلطة التشريعية.
5.النص في الدستور على تجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع الضوابط والعقوبات الرادعة.
6.النص في الدستور على تجريم التهريب بكافة أشكاله .
7.النص في الدستور على اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
8.النص في الدستور على أن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون .
9.النص في الدستور على الزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات بممارسة نشاطاتها وفق القواعد الصديقة للبيئة وتجريم اي مخالفات على ان ينص في القانون على واجبات هذه الشركات تجاه المناطق الموجودة فيها.
10.النص في الدستور على تجريم العبث بالثروات الطبيعية ووجوب تطبيق مبدا الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية.
11.النص في الدستور على أن يجرم دفن أي نفايات مشعة أو كيميائية أو نووية داخل البلاد.
12.النص في الدستور على تكافؤ الفرص في الوظائف العامة وتقسيم المناصب العليا في الدولة مناصفة بين الشمال والجنوب مع اشتراط النزاهة والكفاءة ..
13.تلتزم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقواعد الديمقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل وخارج الحزب والمنظمة .
14.تنشأ هيئة مستقلة من شخصيات نزيهة وغير حزبية تقوم بتسجيل الإخطار بتأسيس الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
15.تدعم الحكومة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مالياً في إطار الموازنة العامة ويحظر على الأحزاب والتنظيمات السياسية والافراد والجماعات استلام أي تمويل خارجي كما يحظر على منظمات المجتمع المدني استلام اي تمويل خارجي غير ذي غرض تنموي وتجريم المال السياسي للأفراد والجماعات والمنظمات.
16.تجريم استغلال المال العام والإعلام العام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح حزب أو فئة بعينها ويحضر على الحزب او الائتلاف الحاكم تقاسم الوظيفة العامة فيما دون المناصب السياسية العليا .
17.يكفل الدستور حرية المواطنين في تنظيم أنفسهم في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز الإرادة الشعبية ولا يجوز تأسيس احزاب على اساس ديني او طائفي او عرقي او مذهبي.
18.يكفل الدستور للمواطنين حق الحصول على المعلومات بشفافية تامة .
19.تعزيز الابعاد الثقافية والتربوية لمبادئ الحكم الرشيد في الدستور والقوانين ..
20.يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، و تمثيل الشباب بنسبة لا تقل عن 20% في سلطات الدولة الثلاث.
21. تضمن الدولة إلزامية و مجانية التعليم الأساسي و مجانية التعليم الثانوي (العام – الفني والتقني) ومجانية التعليم الجامعي وجودته وفقاُ للمعايير الدولية و تتخذ الإجراءات المحققة لذلك.
22. تلتزم الدولة بمجانية الصحة وتعزيز وتفعيل الاطار التشريعي والتنفيذي لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة وفقا للمعايير الدولية .
23. نص دستوري يجرم أية سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور و القوانين أو تعطيل أحكامهما.
24. نص دستوري يؤكد على الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضمان توازنها .
25. نص دستوري يحرم و يجرم الجمع بين السلطة و التجارة.
26. النص على تحييد الوظيفة العامة و تحريم احتكارها أو استغلالها.
27. النص في الدستور على استقلالية القضاء بحيث يكون القضاء هو المختص الوحيد في الفصل في المنازعات وانشاء محكمة دستورية عليا .
28.النص على أن تولي مناصب المحكمة العليا و مجلس القضاء بالانتخاب المباشر من قبل الجمعية العمومية، المكونة من جميع القضاة بمختلف درجاتهم، وفقاً لنظام انتخابي خاص
ثالثاً فريق الجيش والأمن:
1.القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها ووحدة وسلامة أراضيها وسيادتها ونظامها الجمهوري . والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات , ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى.
2.وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب وأمام سلطات الدولة ويحدد القانون حجمها الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي والمهام والملاك البشري والمادي لكل مكوناتها وتحديد مسرح العمليات والنظام المالي والإداري الثابت وشفافية الرقابة المالية من السلطة التشريعية ومن المفتش العام العسكري.
3.ينظم القانون التعبئة العامة والاحتياط ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد وخدمة الدفاع الوطني والعقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والأمن .
4.مراجعة التشريعات الحالية للقوات المسلحة والأمن والمخابرات. وإصدار التشريعات التي تواكب الدستور الجديد و متطلبات الهيكله الجديدة.
5.لا يحق اتخاذ إجراءات بالإحالة للتقاعد الا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة وينظم ذلك بقانون .
6.الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها و فقا لاستراتيجية وطنية واضحة يعرف فيها الارهاب والتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك بما لا يمس السيادة الوطنية ولكن بالتعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الإرهاب وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر.
7.الأمن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم , وتقوم بحفظ الامن و النظام العام و وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وما يصدره إليها القضاء من أوامر وعلى النحو الذي يبينه القانون.
8.ينشأ مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي على أن يحدد الفريق قوامه واختصاصاته في الفترة القادمة.
9.إصدار قوانيين بانشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي توضح مهامه وأختصاصاته، وإصدار قانون تنظيم القوات المسلحة وقانون خاص بإعلان التعبئة العامة وشروطها، ، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون خدمة الدفاع الوطني وقانون التقاعد والمعاشات .
10.اصدار قانونى التأمين الصحي الشامل والضمان لاجتماعي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وأسرهم.
11.لايحق إتخاذ إجراءات بالاحالة للتقاعد الا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة وينظم ذلك بقانون .
12.الأرهاب آفة عالمية يجب محاربتها و فقا لاستراتجية وطنية واضحة يعرف فيها الارهاب والتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك بما لا يمس السيادة الوطنية ولكن بالتعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الأرهاب وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر.
13.اصدار قوانين لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والتوجيه في مؤسسة الامن والشرطة وحظر التميز في الواجبات والحقوق. واستكمال بناء النظام الالي وربط الخطوط الساخنة وتوفير الاجهزة اللازمة.
14.القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها وتتبع مجلس القضاء الاعلي و يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون تلك الجرائم. كما لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم وغير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها
15.يحرم ويحظر علي منسبي القوات المسلحة والامن والمخابرات المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالإقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي.
16.تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة. وتجريم أي نشاط لأي حزب سياسي أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون العقوبات الصارمة لذلك. ويحرم تسخير القوات المسلحة والأمن والمخابرات لصالح حزب أو جماعة أو فرد وصيانتها من كل صور التبعية و الانتماءات الحزبية وذلك ضماناً لحياديتها ويخضع القادة العسكريين للإقرار بالذمة المالية لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
17.تحترم القوات المسلحة والأمن والمخابرات حقوق وحريات الإنسان والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي لا تمس بسيادة الوطن وفقا للدستور
18.لا يحق مطلقا تعين أي من اقارب واصهار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.
19.وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور ليكون جيشاً وطنياً ومهنياً ولائه لله ثم للوطن.
20.يستمد منتسبي القوات المسلحة والأمن المشروعية والحماية الكاملة في تادية واجباتهم من التزامهم في تاديتها طبقا الدستور والقانون .
21.تكون تبعية دائرة التوجية المعنوي في الهيكل الجديد لوزير الدفاع مباشرة لضمان تفعيل دورها ونشاط التوجيه المعنوي والإعلام العسكري للقوات المسلحة وتطوير البرامج والفعاليات والنشاطات التي تعزز من الروح المعنوية والانضباطية ، وترسيخ الوحدة الوطنية ، وكذا دراسة الأسباب والآثار السلبية لانخفاض الروح المعنوية والانضباطية وتدني مستوى المهارات القتالية والتدريبية للمقاتلين وتحليل تلك الظواهر السلبية وطرق حلها بالتنسيق مع قادة القوى والمناطق والوحدات العسكرية. من أجل المحافظة على الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز دورهم الإيجابي ورعاية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية ، وتوجيه سلوكهم نحو تعزيز الروح الوطنية وتنمية مهاراتهم بما يرفع من مستوى جاهزية القوات المسلحة وخلق عقيدة عسكرية وطنية، مستمدة من مبادئ الدستور والقانون ولائها لله والوطن وحقيقة التوعية العسكرية وجوهرها وتعزيز الروح المعنوية للقوات المسلحة بعيداً عن المذهبية والحزبية والمناطقية.
22.سن قوانين ولوائح تنظم الإنفاقات والصرفيات المالية لتتم وفقاً للنظام والقانون والميزانية المحددة وبنودها وإجراءاتها وفصل المال عن قيادات القوات المسلحة والأمن، والحد من الصرفيات العبثية والتي تتم تحت مزاعم ومبررات المكافأت.
23.اتخاذ الإجراءات عقابية رادعة بإيقاف الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسستين العسكرية والأمنية مثل (تجنيد الصغار، الأفراد الوهميين، المنقطعين الذين رواتبهم مستمرة، الغير متواجدين تحت مبرر مهمات، ضبط عملية نقل الجنود بالقانون الصارم، المنتدبين كالمرافقين بطرق غير قانونية) . وتوريد المعاشات أو الخصميات أو المستحقات التي لا تصل إلى الجنود أو الصف أو الضباط، للخزينة العامة. وسرعة إنهاء الازدواج الوظيفي سواء العسكري والأمني أو العسكري والمدني من خلال التقنية الحديثة ومنها إدخال نظام البصمة الوظيفية في المؤسستين العسكرية والأمنية.
24.سرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون وهم - من انتهت محكوميتهم - من ليس في حقه حكم قضائي - المعتقلون لأسباب سياسية.
25.نقل الأحداث الذين صدرت في حقهم أحكام إلى الأماكن المخصصة لاحتجاز الأحداث. وإصدار قرار عاجل بإنشاء إصلاحية للأحداث في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ونقل من هم تحت السن القانونية إليها ليكفل لهم مستوى من الإصلاح النفسي والتاهيل بحيث يعطي لهم مستوى من العلوم الشرعية والإسلامية المعتدلةبما لا يتعارض مع مناهج التربية والتعليم وكذا تأهيل فني ومهني و أكاديمي لما بعد الدراسة الثانوية مثل كلية المجتمع وتكون هذه الإصلاحية تحت إشراف قضائي بما يضمن تاهيلهم واعادة دمجهم بالمجتمع.
26.اخراج المعسكرات من المدن تزامنا مع سحب سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة
كما خرج الفريق بعدد من التوصيات كما في الملحق رقم 5.
رابعاً فريق التنمية:
1-الانتماء المقتدر الواعي إلى عصر المعلومات بحيث يجري التحول الايجابي المستمر نحو نمط إنتاج المعرفة، وتوظيفها بكفاءة في جميع مناحي البنية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
2-الاهتمام بصناعة السياحة وتوفير القاعدة المادية والفنية لما من شأنه الاستفادة من الخصائص المناخية والجغرافية والتنوع البيئي لخلق سياحة مزدهرة ومستديمة.
3-تكفل الدولة رعاية النساء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
4-تلتزم الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهم فرص العمل في بيئة حاضنة تيسر لهم سبل الاندماج الاجتماعي، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
5-إقامة نظم وشبكات الضمان والحماية الاجتماعية، الحكومية والأهلية، لضمان العيش الكريم للإنسان وتمكينه من التغلب على الفقر عبر اكتساب القدرات البشرية وتوظيفها وتوجيه الإنفاق العام لخدمة هذه الأغراض من خلال التشغيل في الحكومة والقطاع العام عند الحاجة، وتقديم الخدمات العامة، راقية النوعية.
6-تُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان. ويُجرِّم القانون كل ذلك.
7-أن تتواءم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع آليات وهياكل وتنظيمات إدارية حديثة ومتطورة مما يساعد على ردم الهوة بين الريف والحضر.
8-تضع الدولة سياسات وتشريعات تكفل الاستخدام الرشيد للموارد المائية والحيلولة دون استنزافها.
9-تضع الدولة سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر والبطالة وضمان تنفيذها.
10-يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على المواطنة المتساوية والإخاء والتسامح والتعدد والاعتراف بالآخر، وينبذ التطرف والغلو والعنف وثقافة الكراهية والفرقة والحروب.
11-الفرد هو أساس المجتمع، والأسرة هي الوحدة الاجتماعية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة واحترام الإنسان وحب الوطن.
12-إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها.
13-تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية وإزالة التمييز وحمايتها من أشكال العنف وكافة الممارسات اللاإنسانية، وإصدار التشريعات المحققة لذلك.
14-لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مراقبة ولا مصادرة ولا الاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب قانوناً ومحدد زمنياً.
15-للمنازل حرمة، فيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
16-الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع القانون. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
17-تلتزم الدولة بمبدأ الفصل التام والواضح بين السلطات الثلاث كأساس دستوري حاكم لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
18-تفعيل دور الدولة في إدارة الموارد والمصادر الطبيعية (الثروات الوطنية) كالنفط والغاز والمياه والثروة السمكية وغيرها من الثروات الطبيعية، وتنظيم استخدامها، وعدم منح أي توكيلات وسيطة في إدارة هذه الموارد. وترشيد استخدامها بما يحفظ حق الأجيال القادمة، وتنويع مصادر تمويل المالية العامة للدولة.
19-إعادة الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ مفهوم الشراكة وتعدد قطاعات الملكية الاقتصادية العامة والخاصة والمختلط والتعاوني والأهلي والشركات المساهمة وتطويرها للقيام بإنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
20-التزام الحكومة بأدوارها الرئيسة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذ البرامج العامة ووضع البنى التحتية وخاصة في التعليم والصحة، واشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في ذلك.
21-تعبئة جهود الأفراد في منظمات قوية قادرة على المشاركة بفعالية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية حيث تلعب دوراً إيجابياً في التأثير في السياسات العامة.
22-تتكفل الدولة بحماية الأمومة والطفولة وتوفير خدمات الرعاية الصحية لها مجانا وبالأخص في الريف والمناطق النائية.
23-توفر الدولة الرعاية الصحية للقصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب وتتولى الدولة مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
24-تعمل الدولة على تطوير وتنميه وتحسين البنى التحتية بما يفي بأغراض التنمية واشراك القطاع الخاص بغرض المنافسة والاستثمار في أطار قانوني واضح.
25-تشجع الدولة التعاون والادخار وتكوين المنشئات والأنشطة التعاونية والخيرية والتنموية بمختلف صورها وتسن القوانين لتنظيمها وحمايتها.
26-يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافئات التي تتقرر على خزانة الدولة. وتعمل الدولة على ربط المرتبات بالإنتاجية ومتطلبات المستوى المعيشي اللائق وتضمن حد أدني للمرتبات والمعاشات وحد أقصى لها ولا يستثني من الحد الأقصى أحد إلا بناءً على قانون.
27-تلتزم الدولة بمكافحة الفساد بكافة اشكاله وانواعه وتجرم الممارسات المتصلة به وتعمل على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد.
28-للأوقاف حرمتها وتحمي الدولة الأوقاف وتعمل من خلال هيئة مستقلة على إحياء دور الأوقاف وتشجيعه وتطوير موارده وتصريفها بما يحقق مقاصده الشرعية ودوره الاجتماعي والاقتصادي وفقاً للقانون وبحسب نوعية الوقفية.
29-على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشئات التاريخية والمحميات الطبيعية وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب وفقاً للقانون كل من ينتهكها أو يبيعها. وتعمل الدولة جاهده على تطوير النشاط السياحي وتنميته وحمايته امنيا ونشر الوعي والتثقيف المجتمعي أهمية السياحة والاثار اقتصاديا وتنمويا وثقافيا وما يحققانه لشعبنا من مكانه بين الشعوب.
30-تكفل الدولة الحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية والعمرانية والحرص اثناء عملية التطوير التنموية عدم المساس باحتياجات الاجيال القادمة من موارد البيئة الطبيعية.
31-تكفل الدولة ضمان العيش الكريم والمياه النقية للشرب وتعمل على حل مشكلة الاسكان من خلال وضع خطه وطنية للإسكان وتنظم استخدام أراضي الدولة والمواطنين وتخطيطها للعمران مع مراعاة تجنب الضرر بالأراضي الزراعية وتحفظ الدولة الملكية الخاصة وحماية حقوق الضعفاء وتشجيع الاستثمار في مجال الاسكان وتشكيل البناء الراسي.
32-تولى الدولة التنمية الزراعية والسمكية اهتماما خاصا بتطوير انتاجهما لما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير للفائض وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتطوير الموارد المائية وترشيد استخدام المياه وتضع خطة وطنية للحد من زراعة القات وتقديم الحوافز المناسبة الزراعية لبدائل القات ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المياه وتكفل الدولة الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز مواردها.
33-يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في توزيع الدخل ومنع تركز الثروة وتداولها بين فئات محدودة.
34-لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزينة الدولة في سنه أو سنوات معينة إلا بموافقة السلطة التشريعية.
35-المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي بات.
36-حق الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.
37-تعمل الدولة على تحقيق التطور التقني والمعلوماتي في كل المجالات ومنها تقنيه المعلومات وتحريره من العوائق وتشجيع التنافس الاستثمار يفي هذا المجال بالتلازم مع مستوى التعليم والبحث العلمي لتحقيق نهضه علمية واقتصادية متطورة.
38-تعمل الدولة على أن تحقق الموازنة العامة للدولة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأولويات التنمية وأن تقوم على أساس الشفافية والمسائلة بما يمكن المناطق ذات الموارد من الاستفادة المثلى من مواردها وللسلطة التشريعية حق تعديل الموازنة بما يخدم المصلحة العامة وحماية المال العام.
39-تخصيص نسبة كافية من موازنة الدولة لصالح التعليم بأنواعه الثلاثة.
40-إصدار تشريعات قانونية منظمة للتعليم وتحريم العمل السياسي الحزبي داخل مؤسسات التعليم في اليمن.
41-وضع خطة وطنية مزمنة لمحو أمية القراءة والكتابة.
42-وضع سياسات لضمان جودة التعليم و ادارته بطريقة جيدة
43-تعزيز البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى الاقتصادي.
44-توظيف تقنية المعلومات والاتصالات في عملية التعلم واعتماد التعليم الإلكتروني في جميع مراحل التعليم.
45-التخطيط للتعليم بما يتفق ومتطلبات التنمية المستقبلية واسواق العمل في الداخل والخارج.
46-الزام الحكومة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
47-استقلالية الجامعات ماليا وإداريا وإيجاد مبادئ الحوكمة الرشيدة فيها.
48-الزام الحكومة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة.
49-أهمية إيجاد التوصيف الوظيفي في مجالات التعليم المختلفة فنيا وإداريا وتعليميا.
50-الزام الدولة برعاية و تنمية الطفولة المبكرة.
51-تكفل الدولة خدمات تيسر للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها العام وإصدار تشريعات تكفل للمرأة خصوصيتها الصحية والأسرية.
52-وضع تشريعات قانونية تضمن الحرية الاكاديمية للأستاذ والطالب الجامعي والباحث في مؤسسات التعليم العالي وفقا للدستور.
53-الثقافة والتنمية الثقافية شرط لا غنى عنهما في التنمية المستدامة، وهي أداة ضرورية للحكم الرشيد ولاتخاذ قرارات حكيمة ولتعزيز الديمقراطية.
54-تصون الدولة المكونات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تطوير التعليم والعلوم بحيث تنسجم مع روح العصر وتطوراته.
55-تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين والمبتكرين، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتعمل على تجهيز البنى التحتية للثقافة ونشر الخدمات الثقافية, وايجاد مراكز ثقافية على مستوى المحافظات والمديريات.
56-حرية الفكر والإبداع بمختلف أشكالها مصونة، ولكل إنسان حق في التعبير عن فكره وإبداعاته بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم، أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، ويتم إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة لتحقيق ذلك.
57-تأسيس نموذج معرفي عام، أصيل، منفتح، ومستنير يقوم على الاستفادة من التطور في المعرفة الإنسانية وآفاقها الحيوية كما يقوم على حفز الاجتهاد وتكريمه، والنهوض باللغة العربية والاستحضار المتكافئ للتراث الثقافي اليمني في المناهج الدراسية وأشكال التعبير المختلفة، وإثراء التنوع الثقافي ودعمه والاحتفاء به؛ بما يؤدي إلى صون حرية المجتمع ويحافظ على هويته.
58-تُشكل هيئة عليا لحفظ التراث الثقافي والحضاري والعمراني اليمني والإشراف على جمعه وتوثيقه، وصون موجوداته، بجميع أنواعها وأشكالها وفي أرجاء البلاد المختلفة بالتساوي. وتعمل هذه الهيئة على توثيق كل ما يتصل بالذاكرة الجمعية لليمنيين، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة المنشآت والمدن التاريخية والآثار والعمل على استعادة ما نهب منها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقا للقانون.
59-إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون والآداب يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية الاعتبارية, ينهض بمهام توفير الوسائل المحققة للإبداع وحماية الملكية الفكرية، والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية، وتقديم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون والآداب، والعناية بالصناعات الثقافية التي تستخدم في إنتاج الثقافة والفنون وفي نشرها بدءً من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الإلكترونية، ودعم اتجاهات الوقفيات الثقافية، والتحفيز للاستثمار الخاص في الثقافة والوسائط الجديدة، وإلغاء الرسوم الضريبية والجمركية وسواها على الكتاب ومدخلات طباعته، ويحدد القانون طريقة إنشاء المجلس وتحقيق أهدافه.
60-إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية الاعتبارية، واعتماد معايير الكفاءة والمهنية في انتخاب وتشكيل هيئاته. ويُعنى المجلس بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، وتشجيع الاختراعات والابتكارات العلمية.
61-تخصيص نسبة كافية للبحث العلمي والثقافة من الناتج المحلي الإجمالي.
62-لكل مواطن ومواطنة الحق في تعليم عالي الجودة، ومجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتعنى بالتعليم الفني والحرفي، وتشجعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع، والتنمية.
63-تخصص الدولة نسبة كافية من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم.
64-العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ومواطنة، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة والقطاع الخاص حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقاً للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، واشكال الاحتجاج السلمي حق، وينظمه القانون.
65-لكل مواطن ومواطنة التمتع بحق العيش اللائق ويشمل ذلك السكن.
66-لكل طفل فور الولادة وبعدها، الحق في الرعاية، والحصول على تغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه المراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين وكل ذلك يتم وفقا للقانون.
67-تلتزم الدولة الاهتمام بكبار السن والعجزة ورعايتهم صحياً واجتماعياً وإنشاء دور تحتويهم وتصون كرامتهم.
68-تلتزم الدولة برعاية الأيتام وحمايتهم من خلال بناء دور رعاية الأيتام، والعمل على تأهيلهم وصون كرامتهم وتمكينهم من كافة الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية.
69-تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك.
70-تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإزالة التمييز ضد المهمشين وإدماجهم في التنمية وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.
71-للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها إلا بحكم قضائي بات وينظم القانون إدارتها على أساس ديمقراطي وطريقة مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية.
72-ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع توفير الأمكنة الملائمة لممارسة واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من التدابير لتشجيع ممارسة الرياضة, والفرق الرياضية الشعبية.
73-يُنشأ مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي مستقل ويقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي وينظم القانون عمله.
74-تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة وانشاء صندوق خاص للكوارث الطبيعية.
75-تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث في الريف والحضر. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال مدة زمنية متوسطة من تاريخ العمل بالعقد الاجتماعي الجديد.
76-تمثيل الشعب بكامله، من خلال مؤسسات تتسم بالشفافية، والإفصاح والمساءلة أمام الناس كافة، وضمان التداول السلمي للسلطة السياسية.
77-مشاركة المواطن والموطنة في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن ومواطنة حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي عبر الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن ومواطنة بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحياديتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
78-تمكين المرأة سياسياً بنسبة لا تقل عن 30% في مختلف مواقع صنع القرار السياسي والهيئات المنتخبة.
79-تتمتع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالاستقلالية التامة والحيادية والشفافية والنزاهة وتخضع للمساءلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
80-المواطنون والمواطنات امام القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين أو المذهب أو الرأي أو العرق أو النسب أو الجنس أو اللون أو الطبقة أو المهنة أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
81-الكرامة حق لكل إنسان تكفل الدولة والمجتمع احترامها وحمايتها، ويجرم استعباد أي شخص، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اهانة أي إنسان أو ازدراؤه أو الانتقاص من آدميته وحظر كل أشكال التمييز والعنصرية والتفرقة الاجتماعية، وتحظر كافة أشكال العمل القسري. ولا يجوز حبس أي كان بصفة تعسفية.
82-لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقاً للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
83-لدور العبادة ودور العلم حرمة ويجرم استغلالها لغير الغرض الذي أنشئت من أجله كما لا يجوز مراقبتها وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
84-حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال نفي أو إبعاد أو إسقاط الجنسية عن أي مواطن أو مواطنة، ولا منعه من العودة إلى الدولة أو مغادرتها، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بحكم قضائي بات.
85-السجن منشأة اصلاحية تأديبية تأهيلية يخضع لإشراف القانون والسلطة القضائية ويحضر فيه كل قول او فعل يتعارض مع القانون ويتنافى مع كرامة الانسان وحقوقه او يعرض صحته للخطر كما يجرم فتح السجون الخاصة باي حال من الاحوال ولا يجوز حبس أي مواطن أو مواطنة بالمخالفة للقانون.
86-فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وبعد ذلك ينبغي أﻻ يبقى في الحجز إذا لم يحكم القاضي بذلك ،وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محام يختاره بحرية تامة، فإن لم يكن ندب له محام.ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه والعمل على إلغاء المحاكم ذات الطابع الاستثنائي.
87-كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد قانوني، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانياً وصحياً، وخاضعة للإشراف القضائي. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
88-إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية التامة والحيادية والشخصية الاعتبارية، تسهر على احترام الحقوق والحريات من قبل إدارات الدولة والجماعات السياسية أوأي مؤسسة عمومية أوخاصة، وكذا من قبل كل هيئة تضطلع بمهمة المرفق العام. ويمكن أن يخطرها أي شخص يرى أنه تضرر من مرفق عام أو من أي جهة ،أو تخطر نفسها ،وفق الشروط التي ينظمها القانون كما ينظم القانون صلاحيات الهيئة وكيفيات تدخلها ولمدة خمس سنواتغير قابلة للتجديد ولايجوز لرئيس الهيئة أو أي من أعضائها أن يكون عضواً في الحكومة أوأي من المجالس النيابية الأخرى.
89-حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة بقوة الدستور. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي بات. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة عند الاعتداء الخارجي.
90-حرية إصدار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل مواطن ومواطنة يمني طبيعي أو اعتباري.
91-ينشأ المجلس الوطني للصحافة والإعلام، ويتمتع بالاستقلالية التامة والحيادية وتكون له الصفة الاعتبارية يصون حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر ونزاهتها وحرية إصدار وسائل الإعلام بكل أشكالها ويعمل على رفع المستوى الإعلامي وتقديم خدمات إعلامية وثقافية.
92-تفعيل الدور القيادي للدولة في التنمية الاقتصادية والمستدامة وبعدها الاجتماعي، وإصدار قوانين وتشريعات ووضع آليات وضوابط فعالة، وخلق آليات رقابية رادعة.
93-تفعيل القوانين المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني بما يخدم الشفافية في عملها ومواردها، ويمنع انتشار المنظمات الوهمية، ويعزز هيكلية وأداء المنظمات بما يخدم الوطن والمجتمع في مجال المتابعة والمراقبة.
94-تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير مؤسساته وهيئات الشراكة بين القطاعات كافة، والتنسيق فيما بينها ليحقق القطاع الخاص الدور الريادي في الحياة الاقتصادية في ظل اقتصاد تنافسي قائم على مبدأ المسؤولية الاجتماعية.
95-إيجاد شبكة أمان اجتماعي قوية وواسعة في مجالات التأمين على المعاش، التأمين الصحي، إصابات العمل، التأمين في الكوارث، والفئات الضعيفة كالأيتام والنساء وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة كلاً من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد.
96-اشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تخطيط وتحديد المشاريع التي تحتاجها المجتمعات المحلية في مختلف المجالات التنموية.
97-تعمل الدولة على خلق بيئة مستقرة سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتوفير فرص للتنمية المستدامة.
98-الرعاية الصحية حق لكل مواطن أو مواطنة.
99-تخصص الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة للرعاية الصحية.
100-تلتزم جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
101-لكل مواطن و مواطنة الحق في الحياة في بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة وأفراد المجتمع بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بها، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
102-تكفل الدولة لكل مواطن ومواطنة وسائل الحصول على مقومات الحياة الاساسية كالماء النظيف والغذاء الصحي.
103-تشجع الدولة على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة وفقا للقواعد التى يحددها القانون.
104-تعنى الدولة بوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وتكون مسئولة عن اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية للتعامل مع أي انتشار للأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية والانسانية.
105-تعمل الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحاجات والسلع الاساسية للمواطنين وتلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
106-تعمل الدولة على رعاية وتشجيع وتحفيز جميع الأنشطة الاستثماية وجميع أنواع الصناعات بمنحها الامتيازات والتسهيلات وتولي عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصدر القوانين الكفيلة بتنميتها وحمايتها.
107-تحمي الدولة وتنمي مدخرات وأموال التأمينات والمعاشات من خلال استثمارها في المجالات الاقتصادية في القطاعات الواعدة والاقل مخاطرة.
108-إن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة صيانتها وحمايتها وعلى جميع أفراد المجتمع المحافظة عليها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون، وتحمي الدولة بحارها وممراتها المائية وشواطئها وجزرها ومناطقها الاقتصادية الخالصة وثرواتها البحرية من العبث والنهب والاستغلال الذي يهدد الأمن القومي.
109-ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين وتكون هناك استقلالية للبنك المركزي عن السلطة التنفيذية.
110-للمرأة دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الدولة تقع مسؤولية تمكينها من فرص الاستثمار ومشاريع التنمية الاقتصادية بشكل منفرد او عن طريق المنظمات الخاصة بها او المشتركة بها وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع لها في مختلف المجالات ويساهم القطاع الخاص فى ذلك.
111-تلتزم الدولة باستراتيجية شامله لإقامه السدود والحفاظ عليها.
112-تلتزم الدولة بإعادة وتأهيل القطاع العام والتعاونيات الخدمية والزراعية والمؤسسات والمصانع المدمرة والمنهوبة في الجنوب منذ حرب صيف 1994م والتي كانت عماد الغالبية من ابناء الجنوب في حياتهم المعيشية.
113-تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع قيام شركات المساهمة العامة في كل القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
114-تأكيد الهوية الوطنية والعربية والإسلامية في المناهج الدراسية.
115-إصدار تشريعات قانونية منظمة للتعليم وتجريم تسييس التعليم بجميع أنواعه (إدارة ومناهج وتدريب).
116-الزام الحكومة برعاية الموهوبين والمتفوقين و الاهتمام بالابداع و الابتكار و انشاء المراكز المختصة لذلك.
117-تكفل الدولة مجانية التعليم لجميع مراحلة وأنواعه.
118-إصدار تشريعات بالزامية التعليم الأساسي
فريق العدالة الانتقالية:
1.يتولى فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل اصدار القانون .
2.تلتزم الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الارهابية و ضحايا اخطاء مكافحة الارهاب من المدنيين و العسكريين في مختلف محافظات الجمهورية و تخليد ذكراهم.
3.صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وفقا للمحددات التي سيصدرها مؤتمر الحوار خلال الفترة القادمة و تجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار و الصواريخ الموجهة وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء. و رد الاعتبار و التعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب و لم تثبت إدانتهم و تنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج ، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو الاهتمام اللازم.
4.صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل او لتعدد التفسيرات.
5.تلتزم الدولة الامتثال للقواعد والمعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ عمليات آليات العدالة الانتقالية :وتحقيق ذلك بشكل فعال ودائم بما يتيح تطبيق العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ذات العلاقة ببرامج وعمليات العدالة الانتقالية.
6.تحترم الدولة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية هذا الحق بتشريعات تضمن حماية المواطنين بما لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلا.
7.إلزام كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ، بالإفصاح عن كل ما لديهم من بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم. ومحاسبة كل من يتستر أو يتقاعس عن الإفصاح وكشف الحقيقة وتقديم كل ما بحوزته أو يعرفه من خلال عمله السابق أو تحت مسئوليته أثناء عمله الحالي.
8.التعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني.
9.الالتزام بمنح لجنة كشف الحقيقة الصلاحيات الكاملة في الكشف عن جميع حالات الاخفاء القسري و جميع انتهاكات حقوق الانسان بموجب القانون.
10.الاعتراف بارتكاب الجرائم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الانتهاكات لحقوق الانسان.
11.إنصاف ضحايا الانتهاكات و الاخفاء القسري و جبر ضررهم بصورة عادلة
12.الإصلاح المؤسسي لأجهزة و مؤسسات الدولة المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن عدم تكرارها.
13.الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق , وإجراءات التحقيق والمقاضاة. وتوفير الدعم الفني و الإجرائي والمادي والسياسي للبدء الفوري في تحقيق ذلك , وبما يضمن التنفيذ السريع والنزيه لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا.
14.الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
15.تلتزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة بالداخل و الخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا و المجتمع بمسائله و محاسبة الناهبين اداريا و قضائيا وفقا للمعايير الوطنية و الدولية و بما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات و الاراضي و الاموال.
16.إجراء الاصلاحات التشريعية للمنظومة القانونية الخاصة بإدارة الاراضي و تحديدا الاسراع في اصدار قانون السجل العقاري العيني المنظور أمام مجلس النواب منذ عام 2007م و غيرها من التشريعات ذات العلاقة.
17.تلتزم الدولة بتشكيل اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الاراضي و المقاعدين و المسرحين قسرا و اللجان العسكرية و المدنية و تعميمها على جميع المحافظات و الزام هذه اللجان بنشر نتائج اعمالها للرأي العام.
18.حيادية المؤسسات و الاجهزة العسكرية و الأمنية و الاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل في الشأن السياسي و المدني و تتجسد مهمتها في حماية امن الوطن و المواطن و صيانه السلم الاهلي و الاجتماعي .
19.اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، ووجوب رد الاعتبار لكل من اسيئ اليهم من ضحايا الصراعات السياسية في اي مرحلة خلال مختلف نظم الحكم الشطري و الوحدوي و التأكيد على حق جميع المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين شمالا و جنوبا ابتداء من 1962شمالا و1967 جنوبا وحتى الان وبحيث لا يعتبر ذلك ادانة او محاكمة لثورتي سبتمبر و اكتوبر.
20.على الدولة سرعة تنفيذ النقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية و النقاط الاحدى عشر المقدمة من فريق القضية الجنوبية .
21.ادراج انتهاكات حقوق الانسان في في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية
22.إجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة ومصير المخفيين قسراً والعمل على تسليم رفات من قضى منهم لذويهم , وإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم , وتخليد الذاكرة الوطنية واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري .
23.إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة في الداخل والخارج و تمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها.
24.تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى.
25.تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً أو تحت أي مبررات أو ذرائع أخرى وصولا إلى التزام جميع فئات المجتمع وفعالياته بإدانة الإرهاب والأعمال الصادرة عنه.
26.تلتزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين او منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية الى التحقيق و المحاكمة ومن حرض على ذلك.
27.الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي و سجناء الرأي ما لم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية.
28.ضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع.
29.ضمان حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية و الاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي والمدني وتتجسد مهمتها في حماية امن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي.
30.ينبغي على الدولة موطنة الاتفاقية الدولية بتجريم الإخفاء القسري الموقعة من قبل اليمن في التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
كما خرج الفريق بعدد من التوصيات كما في الملحق رقم 6.
فريق استقلالية الهيئات:
1-تتمتع الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والإداري والمالي وتمارس سلطاتها وتؤدي مهامها بحيادية دون خوف او محاباة
2-يعتبر اي تدخل في اعمال الهيئة من اي شخص او اي جهاز في الدولة (بشكل مباشر أو غير مباشر) جريمة يعاقب عليها القانون
3-تلتزم الهيئات المستقلة في تحقيق اهدافها وممارسة مهامها بمبادئ الحكم الرشيد.
4-تلتزم السلطة التنفيذية و التشريعية بتسهيل عمل هذه الهيئات بما يضمن تحقيقها لأهدافها بفعالية وكفاءة.
5-يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة يحدد الاختصاصات ونظام عملها, ومعايير الاختيار وأسلوب الترشح , ويمنح أعضائها الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يضمن لهم الحيادية والاستقلالية التامة.
6-تلتزم الهيئات المستقلة في عملها بأحكام الدستور والقوانين النافذة بما فيها قوانين وأنظمة الوظيفة العامة.
7-تخضع الهيئات المستقلة لرقابة الأجهزة الرقابية المالية والإدارية .
8-تلتزم الهيئات المستقلة بتقديم تقاريرها إلى السلطة التشريعية تتضمن بيانات بنشاطاتها وأعمالها وآلية صرف مواردها
9-استقلالية رئاسة الاجهزة المستقلة من اي انتماء سياسي او حزبي خلال ادائهم لمهامهم .
10-للهيئات المستقلة الحق في تقديم مقترح قانون يتعلق بعملها الى السلطة التشريعية ويتعين اخذ راي كل هيئة او جهاز مستقل في مشروعات القوانيين المتعلقة بمجال عملها
11-تقوم الهيئات المستقلة بتقديم موازناتها السنوية وحساباتها الختامية إلى السلطة التشريعية بعد تدقيقها من قبل جهاز الرقابة المالية
12- يتم انتخاب مسئولي الهيئات من قبل السلطة التشريعية باغلبية ثلثي الاعضاء بعد التحقق من توفر المعايير من قبل رؤساء الكتل البرلمانية وتنظم بقانون
13- يتم إقالة مسؤولي الهيئات المستقلة من قبل السلطة التشريعية بأغلبية ثلثي الاعضاء
اوبحكم قضائي بات بناء على تحقق إحدى الحالات التالية :-
أ- العجز عن العمل وفق القوانيين المنظمة
ب- مخالفة الدستور أو القانون او ثبوت الفساد المالي والاداري
14-إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والإدارية والمهنية بما يعزز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وينظم القانون تشكيلة الهيئة او المجلس وشروط شغل الوظائف فيه.
15-الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هيئة رقابية عليا مستقلة يسعى الى تحقيق رقابة فعالة على الموارد العامة وفقا لمنهجيته الرقابية والمستندة للمعايير الدولية للاجهزة الرقابية العليا والاسهام في تطوير اداء الوحدات المشمولة برقابته وكذلك الاسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة
16-إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد.
17-تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة ويقدم الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر الأدلة الكافية عن الجريمة
18-الغاء أي قيود و مواد قانونية تتعلق باستثناء شاغلي وظائف السلطة العليا و التأكيد على عدم حصانة أي فرد أمام تقارير رقابية للمال العام
19-منح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة و كافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها.
20-حق الأجهزة الرقابية في الوصول للمعلومات والوثائق بدون أي قيد.
21-ضرورة خضوع جميع مؤسسات الدولة ) المدنية والأمنية والعسكرية( والوحدات الاقتصادية للأجهزة الرقابية.
22-ضرورة وجود أليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة الرقابية.
23-الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هيئة مستقلة تعمل على تعزيز قيم الشفافية و النزاهة و الحكم الرشيد و محاربة ظاهرة الفساد و الرشوة و استغلال السلطة و الهيئة مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات و الرقابة على تنفيذها .
24-البنك المركزي اليمني هيئة مستقلة يقوم بإدارة و رسم السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي بما يحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
25-الهيئة الوطنية للمرأة هيئة مستقلة تقوم بالمشاركة في صياغة السياسات العامة و تقويمها و الرقابة على تنفيذها بما يكفل النهوض بأوضاع المرأة و دورها في التنمية و حماية حقوقها دون تمييز.
26-ينشأ مجلس اعلى للشباب و يم الاستقلالية التي تكفل له دوره التوجيهي و الاشرافي عبر المشاركة في صياغة السياسات العامة و الرقابة على تنفيذها بما يكفل حماية الشباب من المخاطر الاجتماعية و الصحية و العنف و الحرص على برامج التنمية و رفع القدرات و دعم الابداع الفكري و التكوين الثقافي وايجاد سياسات وآليات واضحة لمشاركة الشباب من خلال هذه الهيئة في صنع القرارات العامة
27-ينظم بقانون انشاء هيئة وطنية عليا لشؤون الأمومة و الطفولة مستقلة تعمل على الحفاظ على القيم و البناء الاجتماعي و تراقب حقوق الطفولة و النشئ بالوقوف على أسباب الفساد و الاستغلال و الاهمال في الصحة و التعليم و الأمن الاجتماعي و تهيئة أفضل الظروف لبناء اجتماعي سليم و تقوم الهيئة بتقديم التوصيات الخاصة بالسياسات الوطنية و أولوياتها بالنسبة للأسرة اليمنية .
28-ينظم بقانون انشاء مجلس أعلى مستقل لذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يكفل عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية و احترام كرامة الأشخاص ذوى الإعاقة عبر سن القوانين و الرقابة على تنفيذيها.
29-تنشأ هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة مدى الالتزام بالحقوق و الحريات الواردة في الدستور وتكون الهيئة مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وينظم القانون عملها ومهامها وتشكيلها.
30-لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الحيوي
31-تنشأ هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على المنظومة البيئية
32-تسن الدولة التشريعات اللازمة لحماية البيئة على أن تتضمن هذه التشريعات بوجه خاص مبدأ مسئولية الملوث والمبدأ الوقائي في مجال حماية البيئة ومبدأ تقييم الأثر البيئي لجميع أوجه النشاط البشري ومبدأ المشاركة في صنع القرارات ذات الأثر البيئي وضمان حق الحصول على العدالة البيئية
33-موارد المياه ثروة وطنيه تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتسن تشريعات لمنع تلويثها وحضر استنزافها
34-توحد سلطة المياه في جهة واحدة تكون مسئولة عن مصادر المياه واستخدامها بما في ذلك الري
35-وضع استراتيجية وطنية مزمنة للتخلص من مشاكل القات وإصدار قانون لتنفيذ هذه الاستراتيجية ولمعالجة اضراره
36-تتكفل الدولة بمحاربة الظواهر السيئة و القضاء عليها و منها ظاهرة الثأر و ذلك باتخاذ الوسائل و الحلول اللازمة بالقضاء على ظاهرة الثار.
37-تطبيق النظام و القانون و العدالة دون تمييز على جميع ابناء الوطن عبر قضاء عادل ودولة ذات سيادة
38-لا يسمح بحمل وحيازة السلاح الشخصي الا بترخيص وينظم بقانون
39-للدولة فقط الحق في امتلاك واستيراد السلاح
40-تنشأ هيئة مستقلة لتحقيق الاحكام و المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيراداً ومصرفاً
41-تنشأ هيئة مستقلة للوقف تحفظ أموال الوقف وتنميها وتقوم بتوجيه العائدات لأوجه البر التي حددها الواقفون ولمصلحة المجتمع واسترداد المنهوب منها
42- تنشأ دار للإفتاء مستقلة تعمل على إصدار الفتوى بما يبين أحكام و مقاصد الشريعة الإسلامية ويحضر استخدام دار الافتاء لصالح حزب او جهة معينة .
43-نشأ لجنة دائمة عليا للانتخابات العامة والاستفتاء مستقلة استقلالا تاما تتولى الادارة والتنظيم والإشراف والرقابة على الاستفتاء والانتخابات العامة وتتكون من عدد من الشخصيات المستقلة المتمتعة بالمعايير المهنية المحددة قانونا ومدة عضويتهم دورة انتخابية واحدة غير قابلة للتجديد وتنظم بقانون .
44-يحظر امتلاك اي جماعات او احزاب او تنظيمات او مليشيات او أشخاص للسلاح بكافة أشكاله ومختلف أنواعه وممارسة العنف والإخلال بالسكينة العامة او باستخدامه تحت اي مبرر وتجريم انشاء اي جماعة مسلحة
45-يمنع استيراد وإدخال السلاح الى البلاد ماعدا الدولة و يمنع الاتجار به تحت اي مبرر ويعتبر ذلك خطرا على الامن القومي والسلم الاجتماعي .
كما خرج الفريق بعدد من التوصيات كما في الملحق رقم 7.
وإذ نختتم هذه الجلسة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، لا ننسى تقديم الشكر والتقدير لفرق العمل للعضوات والأعضاء لكل ما بذلوه من جهود لإنجاز مهامهم بالرغم من الفترة القصيرة مقارنة بحجم المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقهم جميعا.
كما لا ننسى تقديم الشكر للأمانة العامة بجميع افرادها والمتطوعات والمتطوعين على عملهم المتفاني من اجل انجاح الحوار. كما يمتد الشكر لكافة أعضاء لجنة التوفيق والتي بالرغم من عمرها القصير إلا انها استطاعت التنسيق بين مخرجات فرق العمل والوصول إلى هذه القرارات.
شكرا جزيلا لكم متمنين لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرفق رقم (1)
استخلاص فريق القضية الجنوبية
الرؤية التوافقية لفريق القضية الجنوبية حول جذور ومحتوى القضية وفقاً لاستخلاصات الرؤى المقدمة من قبل المكونات
مقدمة
لقد استمع فريق القضية الجنوبية المكوّن من 40 عضواً يمثلون أبناء الجنوب وأبناء الشمال مناصفة وفقا لنص الفقرة (8) من المادة (12) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (يمثل أبناء الجنوب ب50% من فريق القضية الجنوبية، 75% من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي)، خلال الفترة (ابريل - مايو)، إلى قراءة الرؤى السياسية حول الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية والمقدمة من المكونات السياسية والمجتمعية التالية:
1- حزب المؤتمر الشعبي العام.
2- حزب التجمع اليمني للإصلاح.
3- الحزب الاشتراكي اليمني.
4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
5- حزب الرشاد اليمني.
6- أنصار الله.
7- حزب العدالة والبناء.
8- الحراك السلمي الجنوبي.
9- المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية.
10- أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
11- النساء المستقلات
12- الشباب
13- منظمات المجتمع المدني
14- قائمة الرئيس.
تم الرد و التوضيح من مقدمي الرؤى سالفة الذكر حول الأسئلة والاستفسارات والملاحظات والمداخلات القصيرة الموجهة إليهم من قبل أعضاء الفريق حيث اتفق الجميع على إعداد الاستخلاصات النهائية من مجموع الرؤى المقدمة حول الجذور والمحتوى استناداً إلى الاعتبارات التالية:
1.إن الرؤى التي تم الاستماع إلى مضمونها بشأن الجذور والمحتوى تناولتها من زوايا مختلفة وهي مجتمعة أعطت صورة شاملة عن القضية الجنوبية وقد استوعبت في خلفياتها النظرية والسياسية التي أعدت على أساسها التعددية السياسية القائمة بالبلاد وتعبيراتها الفكرية و السياسية والمصالح التي تمثلها كلاً منها.
2.وردت في الرؤى للجذور والمحتوى معلومات متطابقة و على وجه الخصوص فيما يتعلق بالمستويين الاقتصادي والحقوقي وكذا السياسي – بصرف النظر عن السياقات التي وردت فيها تلك المعلومات – فموضوعات التاريخ تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية.
3.الجهود التي بذلت في إعداد تلك الرؤى أسهمت في إدخال البعد العلمي والمعرفي في التحليل السياسي لموضوعات القضية الجنوبية وهذا البعد هو الذي ساعد على أن تتسم تلك الرؤى إلى حد كبير بالموضوعية والابتعاد عن التمسك بمنطلقات تفرض رؤى أحادية الجانب.
4.إن التباينات التي احتوتها مجموع الرؤى سالفة الذكر لم تكن جوهرية بحيث تمنع تقارب الرؤى وهي كذلك محدودة من الناحية الكمية، إلا أنها أساسية بمعنى عدم القفز عليها أو إغفالها من دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأنها لما لها من تأثير في تحديد طبيعة الحلول.
5.ثمة نواقص ظهرت في جميع الرؤى سواءً تلك التي تخص الجذور أو تلك المتعلقة بالمحتوى وتتمثل هذه بقصور منهجي قياساً على ما تم الاتفاق علية بشأن الأبعاد الرئيسية التي يجب أن يعتمد عليها أعداد الرؤى فمن بين الأبعاد الستة المقرة (السياسية، الاقتصادية، التاريخية، القانونية، الثقافية والاجتماعية، الجغرافية)، تجاهلت الرؤى الاهتمام بالبعد الجغرافي مع ملاحظة إن البعد الجغرافي في هذه القضية لا ينحصر على الجغرافيا الطبيعية فحسب، بل يتجاوزها إلى استيعاب الجغرافيا التاريخية والجغرافيا السياسية عند معالجة الموضوع في سياقات جدلية الجغرافيا والسكان والتاريخ في تكوين الأوطان.
البعد السياسي لجذور و محتوى القضية الجنوبية:
اكدت كافة الرؤى المقدمة ان اعلان قيام الوحدة اليمنية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990م, مثل تحقيقا لآمال اليمنيين و تتويجا لنضالاتهم.
إن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة لطرف سياسي او اجتماعي او محاكمة هذه الفترة التاريخية او تلك، بقدر ما يعني الاستفادة من الأخطاء لضمان عدم تكرارها او إنتاجها بطريقة مختلفة، فالبحث عن وفي تلك الجذور والمحتوى إنما يهدف إلى تمكيننا كفريق في القضية الجنوبية من الوصول إلى توافق بالإجماع للتشخيص الصحيح لهذه القضية المفصلية والهامة كقضية وطنية, سياسية, عادلة, بامتياز .
أن حرب 1994م و ما حدث بعدها, اعتبرته غالبية الرؤى البداية لظهور القضية الجنوبية بما مثلته من إلغاء الشراكة السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته وحضوره في المعادلة السياسية وما رافقها من ممارسات وأخطاء, أصبحت معها القضية الجنوبية تنمو وتتزايد مطالبها كقضية سياسية حقوقية تحظى باهتمام إقليمي ودولي ، غير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية تعود بدايتها الى الفترة التي نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م و إعلان جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و ما تلاها والتي اتسم اداؤها كنظيرتها في الشمال بالشمولية والإقصاء وعدم الاعتراف بالأخر وحقه بالاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع وإقصاء لشرائح اجتماعية وقوى سياسية إلى جانب اعتمادهما سياسات وقرارات نالت من حقوق مواطنين وممتلكاتهم.
•إن الوحدة اليمنية هي اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب إلا أن الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وأن مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا وامنيا قد دمرت وضربت في مقتل.
•إن واقع الحرب والممارسات الخاطئة والاقصاءات قد حفزت و جذرت المشاعر الرافضة للواقع السائد وصولا إلى انطلاق الحراك الشعبي الجنوبي السلمي بكافة مكوناته في 7/7/2007م كحركة شعبية نضالية سلمية شاملة وحامل للقضية الجنوبية بعد أن أجهضت الوحدة السلمية ومشروعها النهضوي القائم على التكامل والشراكة في صياغة المستقبل الأفضل بآفاقه الرحبة الواسعة وخاصة وانه لم يتم معالجة آثار حرب صيف 94م على مختلف الأصعدة الحياتية السياسية والمعيشية والخدمية.
البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية :
-عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990م الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين.
-إن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة.
-عدم الانجاز الكامل لمهام المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات بموجب إعلان اتفاقية الوحدة.
-انتخابات عام 1993م لم تلب الشراكة بين الجنوب والشمال، حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائر الانتخابية معتمداً على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي، حيث قامت الانتخابات على الدائرة الفردية وفقا للدستور المستفتي عليه.
-بعد حرب صيف 1994م تحولت الوحدة من الشراكة إلى الحكم الفردي ، فألغي مجلس الرئاسة بعد الحرب وتم التغيير والارتداد عن دستور دولة الوحدة المستفتى عليه 15-16/مايو/1991م والتشريعات التي صدرت أثناء الفترة الانتقالية.
-بعد حرب 1994م تم الإقصاء والتسريح قسراً للآلاف من موظفي جهاز الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين والدبلوماسيين الجنوبيين بما يخالف دستور دولة الوحدة.
-خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذين وقذفت بالعاملين والعاملات إلى سوق البطالة بدون حقوق مع أحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
-الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية.
-سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال أعدادا كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات والاعتصامات السلمية بما فيها الإخفاء القسري لبعضهم ولفترات، وتعرض البعض منهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تتنافى مع الدستور و المواثيق والقوانين والصكوك الدولية الموقع عليها من قبل الدولة.
-مصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير (الانتهاكات لحرية الصحافة ملاحقة وسجن الصحفيين ومحاكماتهم، إيقاف صدور بعض الصحف وفي مقدمتها صحيفة الأيام).
-تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية (الحربية، القوى الجوية والطيران، كلية الشرطة والأكاديميات العسكرية).
-الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وإيقاف رواتب (اجور \ معاشات) البعض منهم بصورة تعسفية واعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية الجنوبية.
-عدم ترتيب أوضاع الآلاف من الكوادر العسكرية و الأمنية والمدنية بعد عودتهم في سنوات لاحقة بعد حرب 1994م وحرمانهم من بعض حقوقهم القانونية.
البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1.تصفية معظم الشركات و مؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
2.عدم توفير الدولة أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام و إعادة تأهيلها, كما أنها لم تأخذ من القطاع الخاص الذي انتقلت إلية تلك المؤسسات عن طريق الخصخصة ضمانات كافية تضمن تطوير تلك المؤسسات و توسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها لعمالة جديدة.
3.صرف مزارع الدولة لمسئولين و لمتنفذين و تسريح العاملين و المستفيدين منها.
4.تم منح نافدين و مقربين من نظام الحكم ما بعد 94م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية.
5.إعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية و الممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة لبعض كبار المسئولين و المتنفذين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس.
6.فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت مسمى الحماية الأمنية.
7.عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير و تشغيل المنطقة الحرة و ميناء الحاويات وانتهاج سياسات أدت إلى فشل ميناء عدن من خلال إبرام عقود امتياز مجحفة يكتنفها الفساد أدت إلى أن تكون حالة الركود هي المسيطرة على هذا الميناء المحوري في خط الملاحة الدولية وحرمت البلد مورداً اقتصاديا هاماً.
8.قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غير قانونية في الصيد أدت إلى حدوث الأضرار التالية:
o نقص كمية المخزون السمكي.
o توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم.
o ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها
o اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك.
o تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع و أسواق تداول الأسماك و النقل والشركات المصدرة التي تعتمد على إنتاج الاصطياد التقليدي.
9.تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي وهو الأمر الذي لا ينسجم مع وظيفة المدينة كعاصمة تجارية.
10.صرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى مشاريع استثمارية أثبتت الأيام أنها وهمية حيث لم يتم تنفيذها.
11.صرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ و المتنزهات البحرية لبعض المسئولين والنافذين وحرمان مدينة عدن من أهم مقوماتها السياحية.
12.إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي و غياب أي وجود للقطاع الخاص في الجنوب قبل الوحدة أدى بدوره إلى عدم تراكم قاعدة رأسمالية قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية وبما يحقق العدالة في الفرص التي خلقتها دولة الوحدة.
13.كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام و هي التي تتكفل بتوفير احتياجات الناس الأساسية و تحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم, ولقد أدى الانتقال إلى اقتصاد السوق بعد الوحدة إلى الإضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة بتوفيرها الأمر الذي أثر سلباً على معيشة المواطنين في المحافظات الجنوبية.
14.المركزية الشديدة برغم صدور قانون السلطة المحلية عام 2000م إلا أن عدم تخصيص موارد تتناسب و الصلاحيات التي نقلها القانون من المركز إلى الوحدة الإدارية وكذلك غياب الرقابة زادت من سوء الإدارة و سوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.
15.لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن متفشية في المحافظات الجنوبية نظراً لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه أثر سلبي على حياة المواطنين حيث برزت أنماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة و المحسوبية و الكسب غير المشروع و انتشرت في كل مفاصل و أعمال الخدمات الحكومية و المدنية و الأمنية و العسكرية.
البعد الثقافي والاجتماعي لجذور و محتوى القضية الجنوبية:
1-حالة الإقصاء والتهميش و التخوين و التكفير التي أدارت الصراع بين اليمنيين و كان أساسها الصراع السلطوي متخذة الاختلاف الإيديولوجي و الفكري مبرراً, سواءً من بعد قيام النظام الجمهوري في الشطرين أو بعد قيام الوحدة, ما أحدث شرخا كبيرا في المجتمع اليمني.
2-عدم القدرة على استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي مما أنتج أزمة وطنية عميقة الجذور.
3-تمجيد ثقافة الحروب, و الحكم بالقوة العسكرية.
4-تجاهل الاختلافات الاجتماعية بين الدولتين وعدم القبول بها وازدرائها من قبل المنتصرين في حرب 94 تجاه المهزوم، و الحد من حرية الجنوبيين من التعبير الاجتماعي والثقافي عن أنفسهم.
5-تراجع دور المرأة و القضاء على ما تحقق لها من منجزات ومكاسب اجتماعية وثقافية وسياسية.
6-تغييب حقائق التاريخ الحديث و المعاصر للجنوب والتقليل من شأن بعض رموزه وقادة نضاله وتجاهل موروثه الثقافي والإعلامي وتعرض المؤسسات الإعلامية والثقافية للإلحاق والتهميش والمضايقات وفي مقدمتها صحيفة الأيام.
7-الاستعلاء من قبل القوى المنتصرة في حرب 94 أدى إلى تنامي الشعور لدى الجنوبيين بأنها ممارسات هيمنة وسيطرة. وفي الوقت ذاته نمت ثقافة استعلاء متبادلة بين اليمنيين عززت من التشظى في النسيج المجتمعي.
8-عسكرة الحياة في مختلف مدن ومناطق الجنوب.
9-نهب الكثير من الآثار والمخطوطات التاريخية والقطع الأثرية وتهريب مقتنيات من المتاحف الوطنية في الجنوب بسبب حرب 94م.
10-تغيير أسماء بعض الشوارع والمدارس والأحياء السكنية والساحات العامة والمعسكرات والمرافق الحيوية الهامة واستبدالها بأسماء جديدة من خارج الذاكرة الجمعية للجنوب تتواكب مع مرحلة ما بعد الحرب.
11-تغيير اسم عدن التاريخي من على تلفزيونها، ونقل الأرشيف الثقافي والفني والوثائقي له وتحويل المؤسسات الإعلامية في الجنوب إلى فروع .
12-العمل على إحياء ثقافة الثارات القبلية والنعرات المناطقية، وإغراق الأسواق بالسلاح والسماح بانتشاره، والتغييب المتعمد للقوانين مما أدى إلى تعميم الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي الجنوبي.
13-التدهور الملحوظ في الخدمات التعليمية والصحية التي كان يتمتع بها المواطن في الجنوب بشكل مجاني.
14-تعرض الحركة الرياضية للقصور والاهمال.
15-تبعات بعض القوانين في الجنوب كقانوني التأميم والإصلاح الزراعي، وما خلفته من آثار سلبية لدى بعض شرائح المجتمع الجنوبي.
ان العمل الجاد والمسئول لفريق القضية الجنوبية والذي اثمر للوصول الي هذه الرؤية التوافقية لجذور ومحتوي القضية الجنوبية يعتبر انجازا لرؤية توافقية تبحث عن حلول عادله للقضية الجنوبية .
المرفق رقم (2)
النقاط ال11 المقدمة من فريق القضية الجنوبية
اجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية
الاخ / رئيس هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحترم
الإخوة / أعضاء رئاسة المؤتمر المحترمون
نحن اعضاء فريق العمل في القضية الجنوبية من المكونات السياسية والحراك الجنوبي والشباب والمرأة مطالبون بتهيئة الارضية الملائمة لبناء الثقة وخلق الأجواء السليمة فيما بيننا لتمكيننا من أنجاز المهام المنوطة في محور القضية الجنوبية
ولن يتأتى ذلك الامن خلال اجراءات وتدابير نري ضرورة تنفيذها علي ارض الواقع ,,وانطلاقا من النقاط العشرين المقدمة من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني والمداولات التي جرت في الجلسات العامة منذ بدء المؤتمر والتي اكدت علي أهمية تأمين الضمانات الكفيلة بتحقيق النقاط العشرين باعتبارها المدخل الرئيسي للحوار في القضية الجنوبية .
وتأسيسا علي ذلك نرى ضرورة البدء في
1.دانة أي فتاوي تكفيريه صدرت بحق ابناء الجنوب في حرب عام 1994م واحالة المتهمين فيها للقضاء؟.
2.رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع واحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الاليات العسكرية الي ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمية.
3.الإفراج عن المعتقلين السياسيين علي ذمة الحراك الجنوبي السلمي والغاء كافة الاحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.
4.التأكيد علي سرعة انجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين المبعدين قسريا عن وظائفهم عقب حرب 94م وتعويضهم التعويض المادي العادل واطلاع الرأي العام أولا بأول لكافة الخطوات والاجراءات المنجزة.
5.الوقف الفوري لصر ف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
6.معاملة شهداء وجرحي الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحي الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة وعلي وجه الخصوص جرحي 21 فبراير 2013م..
7.إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة (الأيام) وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق صراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي.
8.إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب.
9.وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية.
10.استعادة كل المنشأة النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف الي الدولة والغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية ، والغاء أية عقود مشابهة كذلك ايقاف بيع المنشأة والمرافق السياحية والعامة..
11.مراجعة كل الاجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على فرض الاتاوات لصالح قوى متنفذه.
نأمل سرعة اتخاذكم القرارات اللازمة لتسهيل عملنا في القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ومفتاح لحل كافة مشاكل الوطن جنوبا وشمالا. صادر عن مجموعة العمل في القضية الجنوبية 3-4-2013م

المرفق رقم (3)
استخلاصات فريق صعدة
المقدمة
1-بداء الفريق عمله في تاريخ 13/4/2013م، عندما تم انتخاب الاخت/ نبيلة الزبير رئيسة لفريق صعدة، وتم تأجيل تشكيل بقية هيئة الرئاسة الى وقت لاحق لعدم التوافق في الفريق.
2-والنشاطات الرئيسية التي قام بها الفريق هي تشكيل لجنة مصغرة مكونة من كافة المكونات من اجل اعداد الخطة العامة للفريق.
‌أ-تشكيل لجنة مصغرة مكونة من كل المكونات من اجل اعداد الخطة التفصيلية ، وثم اعداد الخطة واقرارها بتاريخ 19/4/2013م.
‌ب-في تاريخ 20/4/2013م، تم اقرار الالية التنفيدية للخطة التفصيلية، وتم تشكيل لجنة مصغرة من كل المكونات لجمع الوثائق والمعلومات وتلخيص الرؤى، وسميت لجنة جمع الوتائق والتلخيص.
‌ج-اصدر الفريق بيان بتاريخ 22/4/2013م،اكد فيه على ضرورة استكمال اجراءات التهيئة التي اقرتها اللجنة الفنية للاعداد للحوارالوطني الشامل، والمتمثلة في تنفيذ النقاط العشرين وتنفيدها.
‌د-في تاريخ 22/4/2013م، تم اقرار الخطة التنفيذية لمرحلة الجذور المرحلة الأولى.
‌ه-في تاريخ 25/4/2013م، تم تشكيل لجنة المشاركة المجتمعية.
‌و-في تاريخ 27/4/2013م، تم اقرار لجنة لاعداد الخطة التفصيلية للنزول الميداني .
‌ز-في تاريخ 2/5/2013م، تم استكمال هيئة رئاسة الفريق, وتعيين الأخ/ عبدالحميد حريز نائب أول , والأخ/ خالد الغيش نائب ثاني , والأخ/ وهيب خدابخش مقرر .
‌ح-في تاريخ 13/5/2013م، اقر الفريق ان يكون النزول داخل صنعاء فقط , واذا دعت الحاجة سيكون النزول الى صعدة.
3-القضية الاساسية التي عمل عليها الفريق هي تحديد جذور قضية صعدة وتلخيصها من خلال الرؤى المقدمة من قبل المكونات.
أهداف الفريق
الاهداف العامة :
1-تحديد جدور قضية صعدة.
2-تحديد محتوى قضية صعدة.
الاهداف التفصيلية :
1-اقرار الخطة العامة.
2-اقرار الخطة التفصيلية والية تنفيذها.
3-جمع المعلومات والوثائق عن الجدور.
4-جمع المعلومات والوثائق عن المحتوى.
5-النزول الميداني والاستماع للمستهدفين.
قرارات الفريق
توافق الفريق على القرار التالي واتفق على رفعه للجلسة العامة النصفية لإقراره وتبنيه من قبل المؤتمر:
ان جدور قضية صعدة تتلخص في الاتي :
1-ضعف الدولة ,وفشل مؤسساتها .
2- ضعف التنمية الشاملة .
3-التدخلات الخارجية.
4-دخول أفكار أثرت بالتعايش التاريخي بين المذاهب الاساسية.
5-اللعب بورقة التوازنات والادارة بالأزمات.
6-عدم مهنية وحيادية وسائل الاعلام.
7-مشروع السيد حسين بدرالدين الحوثي الفكري وما حصل على اثر اطلاق { الشعار والصرخة } من خلاف مع السلطة واعتقالات ووساطات لم تنجح وصولا الى الحرب في يونيو 2004م .
المرفق رقم (4)
استخلاصات فريق بناء الدولة
ملخص الرؤى المقدمة من المكونات بحسب المحاور السبعة:
على أساس من الموضوعية والوضوح والانفتاح في تبادل الروئ حول المحاور السبعة المدرجة في موضوع بناء الدولة ( أسس ومبادئ الدستور ) وبحسب خطة عمل الفريق المقرة تم الاستماعإلى الرؤى المكتوبة المقدمة من المكونات والأعضاء في الفريق ، والتي بينت بشكل تفصيلي التصورات المختلفة للدولة اليمنية القادمة والتي تنوعت بشدة من ترجيح الدولة الاتحادية اللامركزية مرورا بدولة بسيطة ذات حكم محلي كامل الصلاحيات وحتى المطالبة بحق تقرير المصير ، وذلك عبر تحليل متفاوت من حيث الشكل والمحتوى لوضعية الدولة القائمة، واتباعا للمنهجية التي تم اقرارها في خطة العمل.. وفي جو من التوافق والانسجام ولكون الرؤى المقدمة هي مشاريع أولية مرنة وغير جامدة ، ويمكن في سياق من الحوار الموضوعي العلمي المسؤول أن تتغير الى صيغ توافقية متطورة تكون أساساً للوصول إلى صياغة مكونات دستور توافقي جديد ، فقد تم الاتفاق على أن يتم الاكتفاء في مرحلة عمل فريق بناء الدولة بين الجلستين العامتين الأولى والثانية بالاستماع والمناقشة لمختلف الرؤى والتصورات ، وإرجاء اتخاذ القرارات حول مبادئ وأسس الدستور، التي سيتم التوافق عليها إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية ، حتى تنال مفردات موضوع بناء الدولة الوقت الكافي من النقاش المستفيض والمعمق ، وحتى يتم الاستيعاب الإيجابي لمخرجات فرق العمل الأخرى ذات العلاقة الوثيقة بموضوع بناء الدولة ، وكانت خلاصة الرؤى والنقاش لمحاورها على النحو الآتي:
-هوية الدولة:
تناولت مختلف المكونات موضوع الهوية بعمق وشمولية ، وعرضت للتكوينالتاريخي للهوية اليمنية من حيث الدين واللغة والانتماء القومي وأشارت إلى أن الهوية التاريخية الاجتماعية و الثقافية اليمنية العربية الإسلامية ، هي مكون أصيل وعريق متفاعل مع المعطى الحضاري الإنساني القائم على الانفتاح والتفاعل بين مختلف الحضارات على أساس من التكامل والتكافؤ والحرية والعدالة والمساواة ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش ، وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
شكل الدولة :
في سياق من قراءة الرؤى المتعددة والمتنوعة ، كان شكل الدولة القادر على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات ، والقائم على العدالة والمواطنة المتساوية ، هو الشكل المنشود عبر دولة ديمقراطية لا مركزية ، تفاوتت فيه الرؤى والنقاشات من الدولة اللامركزية الاتحادية إلى الدولة اللامركزية البسيطة وتم التركيز على المحتوى الديمقراطي لشكل الدولة ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
نظام الحكم في الدولة:
تناولت الرؤى المتنوعة في إطار من الشرح التفصيلي أفضلية نظم الحكم المختلفة ، ومدى مناسبتها للواقع اليمني من نظم الحكم الجمهوري البرلمانية أو الرئاسية او المختلطة ، وتم التركيز على ديمقراطية نظام الحكم وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون ووضع ضمانات تحول دون الانزلاق إلى نظم غير ديمقراطية ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية الى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
النظام الانتخابي :
استعرضت الرؤى المتنوعة في إطار من التقييم للتجارب الانتخابية السابقة في الجمهورية اليمنية ، من حيث التركيز على العيوب التي رافقتها في محاولة للوصول إلى النظام الانتخابي الأكثر ديمقراطية ، والملبي لطموح المشاركة الواسعة لمختلف أطياف المجتمع وشرائحه والضامن لعدم احتكار السلطة التشريعية من قبل أصحاب النفوذ والذي يجعل السلطة التشريعية غير معبرة بواقعية عن احتياجات المجتمع وطموحاته وتعدده . وصاغت الرؤى من أجل ذلك تصوراتها للنظام الانتخابي الأكثر مناسبة للواقع اليمني آخذة بعين الاعتبار خصوصية التركيبة الاجتماعية والسياسية والجغرافية ، وذلك من نظام القائمة النسبية أوالنظام الانتخابي المختلط..الخ ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
النظام الإداري :
تناولت مختلف الرؤى أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية لتحقيق التنمية ، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية المحلية في إطار نظام إداري تكاملي مع المركز وأشارت إلى ضرورة أن يكون الجهاز الإداري غير خاضع للسيطرة أوالتأثير الحزبي أو الفئوي وأن يحافظ على استقلاليته وخضوعه للقوانين المنظمة لذلك ، وأن يعتمد مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والتدوير الوظيفي ، وأن يتم وضع آلية مجتمعية مستقلة وفاعلة لمكافحة الفساد ، وأن يتم ربط الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بمجلس النواب. ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
السلطة التشريعية :
تم تناول أفضلية نظام السلطة التشريعية ذات الغرفتين ، وارتبطت مهام كل غرفة على حدة ، ومهام الغرفتين معا على شكل الدولة ، إذا كانت اتحادية أم بسيطة وتم التأكيد على ضرورة استقلالية السلطة التشريعية ، ووضع ضوابط تَحُول دون هيمنة السلطة التنفيذية عليها ، وممارسة دورها الرقابي بشكل كامل ، ووفقاً للقانون . ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش للوصول إلى الصيغ التوافقية النهائية في المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
السلطة القضائية :
أشارت الرؤى المختلفة إلى الأهمية الخاصة للسلطة القضائية في النظام السياسي للدولة ،وإلى ضرورة التأكيد على استقلالية القضاء ، وارتباط نظامه الهيكلي بشكل الدولة القادمة ( مركبة أم بسيطة) والتأكيد على ضرورة وجود القضاء المتعدد ، مع التركيز على ضرورة وجود محكمة دستورية عليا، وقضاء إداري مستقل ، كل ذلك في إطار قانوني انتخابي ديمقراطي ، لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته.( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
المرفق رقم (5)
توصيات فريق الأمن والجيش
توصيات الامن و الجيش:-
1-توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة، وفي مقدمتها عودة المبعدين قسراً وتعويضهم التعويض العادل، ورفد صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للقوات المسلحة والأمن، وتكاليف نشر وإعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقاً لمسرح العمليات الجديد.
2-سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار الوطني.
3-إعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين قسراً جراء حرب 1994م الى اعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق أستراتيجية المرتبات عليهم، بما في ذلك أصحاب خمسة أرقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 90 وتشكلت لهم لجان عام 2006م و 2007م ولم يتم تنفيذ ذلك.
4-إعادة المتقاعدين والمقصيين قسراً من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتطبيق أستراتيجية المرتبات عليهم.
5-على لجنة الهيكلة ان تراعي وبصورة جدية فيما تقوم به عدم تكرار أخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره.
6-اعتماد علاوات وبدل مخاطر للمناطق النائية.
7-يتم توزيع خريجي الكليات العسكرية والأمنية فور تخرجهم على الوحدات الميدانية العسكرية والأمنية للخدمة فيها مدة لا تقل عن 4 سنوات وبعدها يمكن نقلهم إلى الوحدات الاخرى بحسب الاحتياج.
8-تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية , وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات و كذلك التمثيل الوطني بعيداً عن المحسوبيات الأخرى المتمثلة بالقرابة و المصلحة والوساطة. وتفعيل نظام التقاعد وفقاً القانون.
9-ضبط وتنظيم الإنفاقات والصرفيات المالية لتتم وفقاً للنظام والقانون والميزانية المحددة وبنودها وإجراءاتها وفصل المال عن قيادات القوات المسلحة والأمن، والحد من الصرفيات العبثية والتي تتم تحت مزاعم ومبررات المكافأت.
10-الرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وكذلك جرحى ومعاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن مادياً وعلمياً وصحياً.
11-العمل على اعادة بناء الثقة بين الشعب وبين القوات المسلحة والأمن والمخابرات.
12-يجب أن يراعي جهاز المخابرات ممارسة الحكم الرشيد ومبادئة. ويمنع تدخل جهاز المخابرات في أعمال الأجهزة الحكومية والأمن والجيش مطلقاً. وحماية العاملين في المخابرات من أي سلوك يؤدي إلى استقطاب العاملين فيه من الجهات الأخرى بضمان حياة كريمة لهم.
13-إيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي من ضربات جوية وغيرها.
14-الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها و التعاون مع المجتمع الدولي في ذلك بما لا يمس السيادة الوطنية ولكن بالتعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الأرهاب وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر.
15-وضع قواعد قانونية لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والتوجيه في مؤسسة الامن والشرطة وحظر التميز في الواجبات والحقوق. واستكمال بناء النظام الالي وربط الخطوط الساخنة وتوفير الاجهزة اللازمة.
16-التنظيم القانوني لبرامج التوعية لمنتسبي الامن والشرطة لإزالة اثار التعبئة الخاطئة من الاطراف السياسية المتصارعة خلال الفترة الماضية وارساء قيم الولاء الوطني والتسامح والمصالحة مع اعتماد سياسة محددة تقوم على الولاء الوطني وحكم القانون وخدمة الوطن وتحسين مهنية العاملين لتقوم على معايير الكفاءة والاحتراف وخضوع الامن والعاملين فيه لرقابة السلطة التشريعية وبما يعزز الوحدة الوطنية.
17-توصيات بشأن الدفاع المدني:-
•اقرار وتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الكوارث وتوفير المتطلبات وسد النقص في هذا الجانب
•استكمال وتنفيذ مشروع العمليات وصافرات الانذار
•ايجاد مقرات في المحافظات التي لا توجد بها مقرات وتوفير وسائل الاطفاء
•استكمال الشكل القانوني وتعبئته بالتعينات.
•توفير بدلات الغوص والوقاية للأفراد
18-توصيات بشأن البحث الجنائي:-
•وضع الهيكل التنظيمي لعمل الادارة العامة وفروعها في المحافظات
•انشاء فروع في المديريات التي لا تتواجد فيها فروع
•ايجاد شبكة معلوماتية تربط الادارة العامة بفروعها في المحافظات وتوفير العدد الكافي من الافراد.
•تأهيل المباني وتوفير الامكانات التقنية.
•وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
•تعزيز وضع مكافحة المخدرات وإيجاد سيطرة على الحدود البرية والبحرية وسد النقص في الامكانيات\
19-توصيات بشأن الاحوال المدنية:-
•ايجاد فروع لمصلحة الاحوال المدنية في المحافظات وتوفير متطلبات العمل والاعتمادات المالية اللازمة لتسيير النشاط خدمة وتسهيلاً للمواطنين في هذا الخصوص
20-توصيات بشأن مصلحة السجون:-
•توفير اعتماد مالي للتشغيل واعتمادات كافيه للغذاء والدواء.
•فصل السجناء عن بعضهم حسب طبيعة الجريمة والعمر.
•توفير الرعاية الكاملة للأحداث وسجن خاص يستوعب العدد الكبير من النساء.
•معالجة وضع السجناء الذين قضوا محكوميتهم ولا زالوا في السجن.
•انجاز الهيكل التنظيمي للمصلحة والقانون الخاص بها.
•دراسة تحديد تبعية المصلحة لوزارة العدل او رئاسة الوزراء مع الاخذ بتجارب بعض البلدان الناجحة في هذا الجانب.
•جعل حراسة السجون من اختصاص المصلحة فقط وإنهاء تواجد الوحدات الاخرى المشار اليها.
•اتخاذ الاجراءات الصارمة لمنع ادخال المخدرات والاسلحة الى السجن واتخاذ اجراءات عقابيه بحق المخالفين.
21-توصيات بشأن مصلحة خفر السواحل:-
•توفير اعتمادات كافيه لتسير النشاط بشكل عام.
•ايجاد بنية تحتية وورش صيانة في المناطق التي لاتتوفر فيها بنيه تحتيه خصوصا المنطقة الشرقية من الساحل.
•سد النقص في الافراد حسب حاجة النشاط العام .
•اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة وتعبئة بالافراد حسب الكفاءة .
•ضم حرس الحدود من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية وترك مسؤولية المنافذ البرية من اختصاص وزارة الداخلية ممثلا بخفر السواحل وانهاء حالة التداخل والتنازع في الاختصاص والواجبات.
22-توصيات بشأن مصلحة الهجرة والجوازات :-
•حل موضوع النقص الذي تواجهه المصلحة في جانب الموازنة.
•اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة والعمل به.
•العمل على ايجاد منطقة ايواء للاجئين من القرن الافريقي والتحكم بإقامتهم.
23-توصيات بشأن شرطة السير وامن الطرق:-
•اعادة تشكيل قوة شرطة السير وامن الطرق على اساس وطني وانهاء الوضع الجهوي لتركيبها الحالي وانتشارها في المناطق والمحافظات حسب المتطلبات
•توفير المتطلبات الضرورية من الاليات ووسائل الاتصال
•توفير ميزانية تسير النشاط
•ايجاد رابط مع المحافظات
24-توصيات بشأن قوات الامن الخاصة:-
•توفير الامكانيات لتسير النشاط
•توفير منظومة الاتصال والابلاغ والتوجيه
• اعادة اتشار القوة وتوزيعها على اسس علمية وطنيه وحسب متطلبات الحاجة للمحافظات والمناطق.
25-توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للافراد:-
•وضع هيكل للاجور والمرتبات بما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري للفرد ومنح العلاوات المستحقة للافراد من بدلات وعلاوة خطورةمهنة وانتقال مع توفير الغذاء المناسب والسكن الصحي للافراد.
•ايجاد تأمين صحي للعاملين بالوزارة ولاسرهم.
•توفير الخدمات العلاجية في مستشفيات الوزارة.
•توفير الاعتمادات المالية الكافية لتشغيل المستشفيات .
•اعادة النظر في تحديد رواتب العاملين في ادارة البحث والادلة الجنائية والتحريات ومكافحة الجريمة اسوه برواتب العاملين بجهازالنيابة.
26-إعادة المبعدين العسكريين والأمنيين جراء أحداث 2011م.
27-معاملة الشهداء والمتوفيين والجرحى والمرضى من حيث المعاشات والرتبة وتطبيقها على الموجودين في الخدمة من حيث الرتب والاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع.
28-عدم إحتساب فترة الإقصاء والاقعاد والإبعاد ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد أي (بلوغ الأجلين).
29-إعادة الأرقام التي اعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم الى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لاغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لاغراض بلوغ الاجلين وإعطاء ارقام جديدة للعسكريين الذين اعطيت لهم تلك الارقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها .
30-استيعاب العائدين في الوحدات والألوية والقوى في المناصب القيادية التي تليق بهم وبمؤهلاتهم وخدماتهم والمواقع التي شغلونها.
31-لايحق إتخاذ إجراءات بالاحالة للتقاعد الا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة.
32-ان تتضمن التشريعات حياة كريمة للمتقاعدين ومكافئة مجزية لنهاية الخدمة تمكنهم من حياة كريمة. وإعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكريه والأمنية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار ماحدث بعد حرب 94م.
33-الغاء قرار ضم صندوق التقاعد في الامن السياسي للداخلية وان تتحمل كل جهة مسؤلية منتسبيها.
34-مراجعة التعيينات الجديدة في الجيش والأمن لمعرفة مدى توافقها مع الأسس الوطنية والمهنية.
المرفق رقم (6)
توصيات فريق العدالة الإنتقالية
توصيات العدالة الانتقالية: -
1. الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان و وفقا القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012.
2.تتبنى الدولة اصدار قانون خاص لإنشاء هيئة مستقلة لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث لأي سبب كان ، تسخر له كل الإمكانات البشرية والمادية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الإيواء المناسبة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر و أثارها.
3.على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق و المنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب النزاعات المسلحة في كل من صعدة وأبين و حجة، إضافة إلى جبر الضرر بتعويض الممتلكات و معالجة الجرحى و تعويض اسر الضحايا، والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطى فيها الاحتياجات الصحية و التعليمية و الاجتماعية في مناطق النزوح .
4.ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسائلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية .
5.على اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي و المسرحين من اعمالهم في المحافظات الجنوبية سرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الاراضي و الممتلكات العامة و الخاصة و المسرحين قسريا من اعمالهم بموجب القرار الجمهوري.
6.تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية .
7. تجريم التكفير و التخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي .
8.التأكيد على ان قضايا الاموال و الاراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.
9.تبني وتحقيق المطالب و الأهداف المشروعة لشباب التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي.
10.على الحكومة اعادة وتسوية اوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم اقصاءهم من وظائفهم بسبب احداث 2011.
11.تشكيل لجنة حكومية وطنيه لمعالجة اوضاع اسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن احداث 2011 م و احداث 2007 بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.
12.توصي جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية الاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية و حقوقية.
المرفق رقم (7)
توصيات فريق إستقلالية الهيئات
توصيات بشأن القوانين المنظمة :-
1.إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد
2.تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر الأدلة الكافية عن الجريمة
3.الغاء أي قيود و مواد قانونية تتعلق باستثناء شاغلي وظائف السلطة العليا و التأكيد على عدم حصانة أي فرد أمام تقارير الرقابة المحاسبية للمال العام
4.تُمنح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة و كافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها.
5.حق الأجهزة الرقابية في الوصول للمعلومات والوثائق بدون أي قيد.
6.ضرورة خضوع جميع مؤسسات الدولة ) المدنية والأمنية والعسكرية( والوحدات الاقتصادية للأجهزة الرقابية.
7.ضرورة وجود أليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة الرقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.