ا عتبر المركز العربي الأوروبي ان حالة الرق التي كشفت مؤخرًا في محافظة حجة جرماً ومخالفة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية الملتزمة بها الجمهورية اليمنية في دستور البلاد حيث تنص المادة «6» من الدستور «تؤكد الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة». وأبدى المركز أسفه لما حدث خاصة إن تلك الجريمة وقعت في القرن الواحد والعشرين وفي بلد مصادق على اتفاقيات ومعاهدات دولية تحمي الحقوق والحريات منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمصادقة عليه اليمن والذي ينص في مادته الرابعة بأنه «لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص, ويحضر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما». وأعرب المركز العربي الأوروبي عن استنكاره الشديد لتلك الجريمة , وطالب السلطات اليمنية الالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تلك الجريمة المشتري والشاهدين ومحرر الوثيقة ضمانا لعدم تكرارها. وكان المرصد كشف عن حالة رقة مثبتة في وثيقة بيع معمدة في محكمة رسمية، ومسجلة بسجل البصائر برقم 98/ 1429ه، أكدها رئيس محكمة كعيدنة بمحافظة حجة القاضي هادي أبو عساج. وجاء في وثيقة البيع المحررة من أمين المحل والمعمدة من المحكمة والمشهود عليها بشاهدين عدلين إن أحد الأشخاص اشترى من شخص آخر (العبد المسمى) قناف ابن (الجارية) سيار بيعا صحيحا شرعيا نافذا بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه، بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، النصف من ذلك مائتين وخمسين ألف ريال، وحسب المرصد أنه يحتفظ بأسماء البائع والمشتري والشهود والقاضي وأمين المحل ونسخة من وثيقة الشراء لكشفها ضمن تقرير خاص عن هذه الحالة التي تمثل أخطر حالات انتهاك حقوق الإنسان في الوقت الحاضر). وفيما حصل المرصد اليمني لحقوق الإنسان على معلومات أخرى تفيد بوجود حالات رق أخرى في المنطقة هي محل دراسة وتحقق؛ فإنه يستغرب ويستنكر وجود هذه الظاهرة التي أصبحت جريمة ضد الإنسانية، وعملا منافيا لجوهر حقوق الإنسان، وأسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور والقوانين. ودان المرصد اليمني بشدة هذا الفعل مطالبا بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة الجهات القضائية المسؤولية عن شرعنته، والأشخاص المشاركين فيه بيعا وشراء وشهادة وتوثيقاً، مؤكدا أن الرق والاسترقاق وبيع البشر والاتجار بهم يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه: «لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما»، وهو نفس ما قرره نص المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى أن الرق أصبح من ذكريات العصور القديمة، وهو يناهض حرية وكرامة الإنسان، وكل قيم الحضارة والديمقراطية. وإذ يؤكد المرصد على متابعته لهذه القضية والكشف عن كل ما يتوصل إليه في هذا الشأن خلال الأيام القادمة، فإنه يعتبر هذا البيان بلاغا إلى الجهات الرسمية المختصة، ومنها مجلس النواب والمحكمة العليا، والنائب العام، ويطالب هذه الجهات بسرعة التحقيق في الأمر والكشف عن كل ما يتخذ بشأنه من إجراءات.