الملاحظ للمادة(151) من قانون العقوبات يلاحظ حرص المشرّع اليمني على قضية هامة وخطيرة، حيث حدد عقوبة الآخذ للرشوة بالحبس مدة لاتزيد عن عشر سنوات، باعتبار الرشوة تعمل على تزييف الحقيقة كما تقضي على معاني العدالة. الحديث النبوي الشريف يقول: (لايقدس الله أمة لايأخذ ضعيفها حقه من قويها). إذاً لاشك أن وجود الرشوة يمثل تغييباً لذلك التقديس.. ما أود الاشارة إليه أننا إلى اليوم لم نرَ في واقعنا أحدهم يُحاكم بعقوبة رشوة وكأنما غائبة عن واقعنا المترع بها. لذا فإن مفردات المرحلة القادمة تتطلب جدية في مكافحة الفساد والاختلالات وتعزيز استقلالية القضاء ما لم فإننا لن نغادر أخطاءنا كما لن تغادرنا الخطيئة. الجدير ذكره أن الرشوة اتخذت في مراحلها التاريخية تسميات كثيرة (حق ابن هادي)(حق القات) ...إلخ. لكنها الآن أصبحت متجذرة في موروثنا.. ربما يأمرك أحد المسئولين في بعض المكاتب التنفيذية أن تذهب إلى أحد العاملين لديه وتعطيه حقه كيما ينجز معاملتك.. انظر إلى كلمة «حقه» وكأنما أصبحت الرشوة حقاً، إضافة إلى كون هذه الكلمة تصدر من قاضٍ وهنا تكون الكارثة. المتأمل إلى القضاء بعين الحكمة، يدرك بأن أجفانها تأمره أن يغض الطرف عن باب الشر ويذهب إلى التصالح مع غريمه. وإلا فالمراحل طوال.. عليه أن يسرج قدمه ويبدأ في ماراثون القضاء المحاط بكلاليب القيامة. ولا نعلم حينها هل نهلِّل عليه أم نُرحِّم على القضاء.. أم ننتظر ميلاد قضاء إداري ننادي على يديه رب قارب بين أسفارنا. نُهلِّل عليه أم نُرحِّم على القضاء الملاحظ للمادة(151) من قانون العقوبات يلاحظ حرص المشرّع اليمني على قضية هامة وخطيرة، حيث حدد عقوبة الآخذ للرشوة بالحبس مدة لاتزيد عن عشر سنوات، باعتبار الرشوة تعمل على تزييف الحقيقة كما تقضي على معاني العدالة.