صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريح قانون الحصول على المعلومات
نشر في الجمهورية يوم 24 - 03 - 2013


«9»
المخالفات والجزاءات
تعد المواد (58) و(59) و(60) و(61) التي شملها الباب الخامس من مزايا قانون حق الحصول على المعلومات، إذ نصت بشكل قاطع على جملة من العقوبات المادية والمعنوية لكل موظف مختص يخالف أحكام ومواد هذا القانون، وهي مواد قانونية بمثابة ضمانات فعالة لحماية حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
فقد نصت المادة (58) على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل من حجب معلومات واجبة الإطلاع وبشكل متعمّد بموجب أحكام هذا القانون”، وهذا ما يجعل طالب المعلومة دقيق التركيز في “المعلومة واجبة الإطلاع” وفي تحايل الموظف المختص، هل حجب المعلومة “بشكل متعمد” أم لا؟.
فيما نصت المادة (59) على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب”.
ونصت المادة (60) على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل موظف خالف وبشكل متعمد أحكام المواد (18، 19، 20 ، 21، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 27 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 58) من هذا القانون”.
ونصت المادة (61) على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال كل من خالف وبشكل متعمد أحكام المادة (11) من هذا القانون” وهي من أكثر مواد القانون تشدداً في العقوبة، لأن الشخص المخالف سيكون قد تجاوز نص المادة (11) وهي مادة ملزمة لكل “جهة وضع أدلة معلوماتية ونشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل ما يلي:
أ‌-معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن الأهداف والأنشطة والبرامج والحسابات الختامية، والمعلومات المتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية.
ب‌- تحديد الكيفية والأماكن التي يحصل المواطنون فيها على المعلومات ويقدمون إليها الطلبات ويطلعون على الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون على القرارات.
ج‌- فهرس بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونياً بحفظها وصيانتها.
د‌- تقرير حول طلبات الحصول على المعلومات التي تم تلقيها والتي تم تلبيتها والتي تم رفضها وأسباب الرفض وطلبات التظلم المقدمة ونتائجها والإجراءات المتعلقة بذلك، ومتوسّط عدد الأيام التي تمّ خلالها الرّد على طلبات المعلومات.
ه- دليل بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها.
و‌- أي معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وفقًا لأغراض هذا القانون.
هذا الكم من السند القانوني للباحثين عن المعلومة سيجده الباحث محفوفاً بجملة من العراقيل التي تتعارض مع فقرات نصوص قانونية أخرى مثل قانون الوثائق الذي يختلف فيه السقف الزمني في مسألة الحصول على المعلومات الشخصية للأفراد، وأحيانا تكون العراقيل نصوصاً مفتوحة حمالة أوجه، تكون قابلة للتأويل والتفسير.
رابط المقال على الفيس بوك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.