التشريعات اليمنية المساندة لحق الحصول على المعلومات 1 : أولاً الدستور: جرت العادة في دساتير العالم الثالث، خاصة العربية منها أن يأتي الحديث عن مبدأ حق الحصول على المعلومات ونشرها بقصد التداول العام ضمن مواد دستورية أخرى، تشير ضمناً إلى هذا الحق، وفي اليمن لم ينص دستور دولة الوحدة صراحة على حق الحصول على المعلومات، وتم تضمين ذلك الحق في سياق أربع مواد هي: (6 - 27 – 42 - 58) حيث نصت المادة (6) على: “تؤكد الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة”، وتنص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2 التي نصت على: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة, وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين, بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”. تنص المادة (6) من دستور الجمهورية اليمنية على: “تؤكد الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان لعالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة”. 1 - علي الهزازي المحامي: ورقة عمل قُدِمت إلى “المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومة “ الذي نظمته المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هود” والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان بصنعاء من 29 - 30 ديسمبر 2010م. 2 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك