صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تطبيق أمثل لعقوبة السرقة
نشر في الجمهورية يوم 04 - 04 - 2014

عقوبة «السرقة» بين دعاوى التجديد ومساوئ التقليد «2-2»
لقد كانت بوارق للحق لمعت بين ثناياه عليه الصلاة والسلام حين قال: «إنما هلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» فأشراف القوم والقادرون منهم أولى بالعقوبة من أهل الحاجة والمسكنة الذين قد تدفعهم ضرورات الحياة وقلّة ذات اليد إلى ارتياد أبواب الحرام لسد حاجة من يعولون رغبة في البقاء وبحثاً عن أسباب الحياة، على عكس الأشراف وسادة القوم الذين تمتد أيديهم إلى أموال العباد رغبة في الاغتناء وبحثاً عن الرفاه..
لقد وقع الفقهاء في خطأٍٍ فاحشٍ حين أعفوا المعتدي على المال العام من عقوبة السرقة وأوجبوها على من وقعت يده على أموال الأفراد، وكان الأولى أن تعظُم العقوبة إذا عظُمت المفسدة، وما تتضرّر به عامة الأمة أولى بالحرمة والحماية مما يتضرّر به فردٌ أو بضعةُ أفراد، وشبهة وجود حق للسارق في المال العام تمنع من القطع يردّها تفاهة ما يملكه الفرد في هذا المال وعدمت عينه في مقابل ما تملكه عامة الأمة.
- كما وقع الفقهاء في خطأٍ أسوأ حين اعتبروا السارق المستحق للعقوبة من وقع في السرقة ولو لمرة واحدة على الرغم من أن لفظ (السارق والسارقة) جاء بصيغة (اسم الفاعل) يُقال سارق على وزن فاعل، كما أن هذه الصيغة وردت في جملة اسمية (والسارق والسارقة فاقطعوا) وورود صيغة اسم الفاعل في جملة اسمية تدل على صفة الثبوت والرسوخ، أي أن لفظ السارق والسارقة تقتصر على من صارت السرقة سلوكاً ملازماً لهم وصفة راسخة في نفوسهم يشق علاجها.
ما أحوجنا إلى حكمة الفاروق
ما كان أحكم من عمر حين أوقف تطبيق الحد في عام الرمادة لما أصاب المسلمين من مجاعة، وصارت جناية السرقة مقرونة بشبهة الحاجة، ولا أدري كيف انصرف الفقهاء عن هذا المقياس الدقيق واعتبروا من سرق ثلاثة دراهم أو ربع دينار مستوجباً لعقوبة القطع، ولم يروا في تفاهة المبلغ شبهة واضحة في كون صاحبها تعيساً بائساً، كما أن براهينهم في ذلك لم تسلم من التعارض الصارخ، وأشد من تعارض أدلتهم اختلاف تقديرهم المهول للحد الأدنى ما بين دراهم وخمسين درهماً، ومن هنا كان لزاماً علينا وضع معيار دقيق للحد الأدنى للمال المسروق المستوجب لعقوبة القطع، وليكن معيار هذا التقدير التفريق بين من يسرق قصد الاغتناء ومن يسرق بدافع الحاجة.
- غير أن حكمة عُمر ينبغي ألا تتوقف عند أوضاع المجاعة، بل ينبغي أن تمتد لتراعي الأوضاع العامة للناس، فتدهور الحياة الاقتصادية للناس وانتشار الفقر والبطالة أسباب تمنع من تطبيق عقوبة القطع، وتردّي القيم والأخلاق في المجتمع في ظل فساد التعليم، وغياب التربية الدينية للأجيال، وتوفر وسائل الانحراف، والتمزُّق الأسري، كلها أسباب تمنع من تطبيق العقوبة، وفساد القضاء وانحراف منظومة الحكم وغياب العدالة وعدم المساواة بين كبار القوم وعامتهم أسباب أخرى تمنع من تطبيق العقوبة.
- إن مكافحة الجريمة تنتهي بالعقوبات ولا تبتدئ بها، بل لابد من منظومة متكاملة تشمل التربية على الأخلاق والقيم الدينية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإصلاح القضاء وأجهزة الحكم، وتقوية الروابط الاجتماعية، وتحصين الأسرة من التفكُّك، وقطع كل دوافع وأسباب الجريمة، وكلامي هذا ليس بدعاً من القول بل يتوافق مع النهج الإلهي الذي جعل منظومة العقوبات من أواخر ما نزل من القرآن وفي أواخر العهد المدني، وهذا ما يدفعنا إلى المطالبة الجادة بتعزيز هيئة الحُكم في محاكم الجنايات بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لدراسة دوافع الجريمة وعدم الاقتصار على رجال القضاء وحدهم.
إلغاء عقوبة القطع بدعة فقهية
لو أننا حقّقنا في الأمر لوجدنا أن الأسبق إلى إلغاء عقوبة القطع ليس دعاة التجديد وإنما الفقهاء الأقدمون، وبرهان ذلك الشروط التعجيزية التي وضعوها لتطبيق عقوبة السرقة والمعاذير التي ألبسوها ثوب الشبهات الدارئة للقطع، ولو صدقوا لاعترفوا بأنهم أرادوا الهروب من تطبيق العقوبة باختراع هذه الشبهات وتشديد الشروط، وأنهم لا يختلفون عن دعاة التجديد في تعطيل العقوبة واستبدالها سوى أن دعاة التجديد كانوا أكثر جُرأة من الفقهاء السابقين ومقلديهم.
- إن اشتراط جمهور الفقهاء وجود الحرز بمعنى إجراءات الحفظ والصيانة لإنفاذ عقوبة السرقة جمع بين رزيتين، أولها ضعف الاستدلال بحديث «الجرين» المشكوك في صحته ودلالته والذي دفع ابن المنذر للقول: «ليس في هذا الباب خبر ثابت ولا مقال لأهل العلم» - تفسير القرطبي- وثانيهما تدعيم موقف السارق في عدوانه على أموال الناس، بل وصلت الجرأة ببعض الفقهاء إلى أن يُعفي السارق من العقوبة إذا انتزع الذهب من يد صبية لأنها لا تقوى على حفظه؛ وهنا يكون قد انتفى شرط الحرز الواجب لإقامة الحد في زعمهم، ومثله السرقة من دار مفتوحة أو سرقة الماشية في الوديان والجبال، بل إن سرقة مخازن بيت المال من أموال المسلمين ليست سرقة لأنها ليست محرزة منه، وكأن السارق معذور في حال غفلة الناس، أو كأن على المجتمع أن يظل في حالة استنفار دائم لأن القانون في صف المجرمين إن غفل الناس.
- بل حتى الأموات لم يأمنوا على أكفانهم لأن النباش في رأي أغلب الفقهاء لا قطع عليه فالقبر ليس حرزاً، وصدّق أو لا تصدّق إن حدثتك أن المساجد لا قطع في سرقة قناديلها وبلاطها وفرشها إن كانت مفتوحة نهاراً لأنها ليست محرزة، بل إن الفقهاء فرّقوا بين الدابة المربوطة وغير المربوطة إن سُرقتا من مكان واحد؛ ففي الأولى القطع ولا قطع في الثانية لأنها غير محرزة، وتمادى الفقهاء في وضع الشبهات المانعة من القطع حفاظاً على سلامة يد السارق، فلا قطع في السرقة بين الزوجين، ولا إن سرق الولد أباه وجدّه ولا فيمن كانت بينهم رحم محرّمة، ولا قطع في السرقة من بيت المال (المال العام) لأن له نصيب فيه، ولا قطع في سرقة مال المستأمن لأن ماله غير معصوم في رأيهم، ولو تتبعنا الشبهات المانعة من تطبيق عقوبة القطع أو الشروط الواجبة في تطبيقها لوصلنا إلى نتيجة واحدة مفادها تأمين يد السارق، وإباحة أموال الناس وخصوصاً الأقربين منهم، وإلغاء عقوبة السرقة تطبيقاً مع النص عليها قانوناً.
نحو تطبيق أمثل لعقوبة القطع
حاولت أن أتفهّم وجهة نظر الفقهاء والاعتذار لهم برغبتهم في الاحتياط لحرمة أطراف الإنسان أن تبتر دون مبرّرات يقينية لا شبهة فيها، إلا أن الاحتياط لا يعني بحال من الأحوال الاحتيال لتعطيل العقوبة، كما أن الاعتذار بالاحتياط تنقضه جرأة بعض الفقهاء على الدعوى إلى قطع أرجل السارق في حالت تكرّرت منه السرقة، والقول بتعليق يده المقطوعة في رقبته، وإصرارهم على تحديد اليد الواجبة القطع باليمنى، وكل ذلك اعتماداً على اجتهادات ظنية دون مستند قطعي من الوحي في قضية خطيرة كعقوبة القطع، والأنكى من ذلك قول بعضهم إن القطع من المرفق، وتطرّف آخرون ليجعلوه من المنكب، مع أن لفظ اليد مجرداً عن أي قرائن مصاحبة لا يكون إلا إلى الرسغ كما تدل عليه آية التيمم، ولو لم يكن ذلك لكان الأولى الاكتفاء بمحل الاتفاق فيما تُطلق عليه اليد وهو الكف فقط.
- قد كان يكفي الفقهاء حتى لا يغرقوا في بحر التناقضات بين تعطيل الحد والتطرُّف في تطبيقه أن يلتزموا الشروط التي أشرنا إليها وأوردنا عليها دلائل قوية من ميزان الشرع ومنطق العقل وقانون الحياة معاً، والتي بها نحفظ حرمة الإنسان في سلامة بدنه وحرمة المجتمع في حفظ أموالهم.
وملخص هذه الشروط أن لا تُقام عقوبة القطع إلا على المحترف الذي صارت السرقة صفة راسخة في سلوكه وليست هفوة، وعلى قدر معيّن من المال المسروق يتبيّن به أن الغرض كان الاغتناء وليس سد الحاجة، وفي ظل مجتمع انقطعت فيه إجمالاً أسباب ودوافع الجريمة المبرّرة لدى الجاني، والبدء بعتاولة المجرمين والمعتدين على المال العام حتى ينزجر صغارهم والمعتدون على أموال الأفراد، وشرط آخر لابد أن أشير إليه وهو ألا يكون السارق قد تاب إلى الله قبل القدرة عليه، وليس ذلك قياساً على الحرابة فحسب، بل لأن صفة السارق الموجبة للعقوبة بما فيها من معنى الثبوت قد زالت عنه، كما أن الله تحدّث بعد ذكر العقوبة عن مغفرته ورحمته بمن تاب وأصلح، وهما الإسمان الذين ذكرهما بعد حديثه عن عقوبة الحرابة، وإن كانت الرحمة هناك اقتضت سقوط العقوبة كما اقتضت المغفرة قبلها زوال الذنب، فهي أجدر بالسقوط هنا لأن جُرم السرقة أقل جسامة من جُرم الحرابة، وإن كان المحارب هناك قد تاب فإن السارق هنا قد تاب وأصلح، والله أعلم.
المعركة بين خطاب القرآن واصطلاحات الفقهاء
لقد امتثلت لخطاب القرآن في قوله: (إنا جعلناه قرآناً عربياً) فعدت إلى لسان العرب لاكتشاف معنى السرقة؛ فحدّثني صاحب المقاييس أن السرقة تعني أخذ الشيء في خُفية واستتار، غير أني سرعان ما غرقت في اصطلاحات الفقهاء التي تدفقت لتتجاوز كُتب الفقه إلى كُتب المعاجم العربية، وأصبحت المعاجم كلما تأخرت في التدوين تبتعد من لسان العرب لتقترب من لسان الفقهاء، والمقارنة الأولية بين معنى السرقة في لسان العرب ومعناها في اصطلاحات الفقهاء يُشعرك حجم المعركة الدائرة في أرض المعاني بين خطاب القرآن واصطلاحات الفقهاء، و الطامة التي يندى لها الجبين أن تكتسب اصطلاحات الفقهاء كل يوم أرضاً جديدة على حساب الخطاب القرآني.
- لو كان الفقهاء قد اقتصروا على وضع شروط ظرفية لتطبيق عقوبة القطع مراعاة لطبيعة الواقع المحيط بهم لكُنا عذرناهم، لكن الكارثة أن يجعلها الفقهاء شروطهم وجُزءاً لابُد منه في تعريف السرقة؛ ودونه لا تُسمّى «سرقة» فهذا جمعٌ من الفقهاء يُضيف إلى معنى السرقة أن يكون مالاً منقولاً ليُخرجوا العقارات كالبيوت ولم يتوقعوا أن توجد في عصرنا اليوم بيوت يمكن نقلها من مكان إلى آخر، وجمع آخر من الفقهاء يُضيف أن يكون معصوماًً ليُعفي سارق مال المستأمن ومال الحربي من القطع، ولم يتوقعوا أن الشعوب ستتحوّل من زمن دار الإسلام ودار الكُفر إلى زمن الدولة القائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون وإلى زمن التعايش والاتفاقيات الدولية وحقوق الأسرى.
- ولا يتوقف الأمر حتى يأتي جمعٌ آخر من الفقهاء يُضيف للتعريف أن يكون المسروق محرزاً في زمن تحوّلت فيه سرقة الآثار غير المحمية في البلاد النامية إلى سرقة دولية منظمة وفي زمن الأسواق المفتوحة والتجارة عبر النت والشركات الوهمية، وجمعٌ آخر من الفقهاء يُضيف أن يكون المال متقوماً ليُعفي من سرق متجر خمر كونه محرّماً عند المسلمين في زمن الأيديولوجيات المتصارعة والأقليات غير المسلمة التي تصل إلى الملايين، وكما أشرت سالفاً فقد نقبل أن تكون اشتراطات الفقهاء ظرفية كالقوانين الصادرة عن المجالس النيابية، لكننا لا نقبل بحال أن تكون جزءًا أصيلاً من تعريف السرقة؛ لأننا نرى في هذا افتئاتاً على القرآن، وتضييقاً لنطاقه ليسع الزمان والمكان ومستجدات الحياة.
اصطلاحات الفقهاء تبرّئ سرّاق المال العام
إن كثيراً من حوادث الاعتداء على أموال الشعوب العامة والخاصة التي ينطبق عليها المعنى القرآني الذي أشرنا إليه، تُعفيها اصطلاحات الفقهاء من عقوبة السرقة، وذلك أن اصطلاحاتهم الحادثة بعد عصر التنزيل أدخلت هذه الحوادث في أبواب أخرى غير باب السرقة كباب «الاختلاس - أو خيانة الأمانة - أو النهب» وأكبر مثال على ذلك الموظف العام المعتدي على المال العام، والذي وصفه الفقهاء بأنه اختلاس، وعليه لا قطع عليه، في زمن دخلت فيه الدولة إلى كل مجالات الحياة وصارت تتحكّم في الثروات السيادية، وعلى الرغم من أن سرقة المال العام غالباً ما يكون في خُفية، ويزيد عليه المخادعة، فهو يجمع معنى السرقة وزيادة، كما أن الاعتداء عليه يفوق بأضعاف مضاعفة في ضرره وكمه الاعتداء على مال فرد، ومثله أموال الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي يصنف الفقهاء الاعتداء عليها بخيانة الأمانة لعدم تعيين المالكين وكون الملكية فيها ناقصة على الرغم من كون ذلك أخذ مال الغير في خُفية وفوقها الخيانة، وكان الأوجب في أموال الجمعيات وأموال الدولة أن تُبتر يد السارق على فعل السرقة وتضاف عليه عقوبة الخيانة والمخادعة، أم أنه إذا زادُ الجُرم خفّت العقوبة، أم يكفي أن نقول عظّم الله أجر الفقراء والأيتام في ذهاب صدقات المحسنين، وألف سلامة لأيدي المعتدين والسُرّاق..؟! فما يوافق خطاب القرآن ترفضه اصطلاحات الفقهاء.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.