دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد    رفع علم العدو اليمني على مبني شرطة شبوة استهانة بدماء شهداء 11 فبراير    إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد    اليمن واحد    الخدمة المدنية تحدد مواعيد وساعات الدوام في شهر رمضان المبارك    البحرين بعد 14 فبراير: استقرار بالقوة وأزمة بلا أفق    فضائح إبستين والوجه القبيح لحضارة الغرب اللا أخلاقية ! ..    خطة ترامب صورة أخرى للحرب    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34"    دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأوطان.. وصناعة المستقبل..!!    رمضان شهر الرحمات    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    مرض الفشل الكلوي (41)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم بشأن ضوابط صرف العملات الأجنبية    لأول مرة... الصوت الجنوبي يتصدر نقاشات مجلس الأمن الدولي .. (تقرير خاص)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    6 من أعضاء وفد العليمي في ألمانيا يقيمون تظاهرة تضامن مع رئيسهم    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة ذمار    نصب تذكاري يثير العاصفة في تعز... تخليد افتهان المشهري يتحول إلى موجة غضب    من يقف وراء حرمان عشر مديريات بلحج من الغاز؟ ولماذا أوقفت حصة شركة الصبيحي؟ وثائق تكشف المستور ..    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    برئاسة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تعقد لقاءً موسعًا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية "صور"    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة    تدشين توزيع شهادات الإعفاء الضريبي لصغار المكلفين المرحلة الثالثة في محافظة البيضاء    الامارات تنتقم من سقطرى    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    لا...؛ للقتل    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطعُ الشرور، أم شرُّ الحدود..؟!
عقوبة «السرقة» بين دعاوى التجديد ومساوئ التقليد
نشر في الجمهورية يوم 28 - 03 - 2014


«2-1»
لم أتوان مطلقاً أن أنضم إلى صفوف الحُذّاق الرافضين لعقوبتي الردّة والرجم؛ كون الأولى صناعة سلطانية هدفها تصفية الخصوم ب«اسم الله» والثانية عقوبة تلمودية لا تنسجم مع توازن الشريعة، غير أن رفضي الشديد لهاتين العقوبتين يقابله رفض أشد لمحاولات التأويل لعقوبة السرقة وحملها على المنع بالسجن أو الجرح دون البتر اعتماداً على تفسير للنص بعيدٍ عن السياق العام والخاص، أو الدعوى إلى استبدالها بعقوبات أُخرى وفق تطبيق غير علمي لفقه الواقع أو فقه المقاصد، وموقفي في كلا الحالين رغم تباينهما نابع من خضوعي لصرامة المنهج الذي أتبعه في تفسير النصوص دون الالتفات إلى رضا معشر المجدّدين أو سخط عشيرة المقلّدين..
- أعلم أنه في ظل الهجمة المحمومة على الحدود والرفض غير الموضوعي لتطبيق الشريعة؛ فإن جمعاً من دعاة التجديد حريصون على أن يُظهروا سماحة ورحمة أحكام الإسلام انطلاقاً من الوصية النبوية «حتى تعلم يهود أن في ديننا فُسحة» ولا أنُكر أني أوافقهم في الغاية؛ غير أني أختلف معهم في الطريقة، فسماحة الإسلام عندي لابد أن يلازمها اتزانه وعقلانيته، ورحمة الإسلام لا تنفك عن عدالته وقطعه لأسباب الفساد، والحرص على الإقناع بصلاحية الشريعة لا يكون على حساب مصادرة بعض أحكامها المحقّقة لمصلحة المسلمين.
- لقد تتبعت مستقصياً حجج القائلين بتأويل عقوبة السرقة وحملهم معنى الآية «فاقطعوا أيديهما» على الجرح دون البتر أو المنع من السرقة بالسجن، كما تتبعت حجج القائلين باستبدال عقوبة القطع بعقوبة أُخرى أقرب إلى روح العصر، وأوفق بمقاصد الشرع، فوجدت حجج الفريقين هشّة لا تصمد أمام صلابة المنهج العلمي، غير أني بقدر ما دحضت رأي دعاة التجديد؛ دحضت تمسُّك دعاة التقليد بالشروط والحدود التي وضعها الفقهاء السابقون لتطبيق حد السرقة كونها حدوداً وشروطاً قائمة على اجتهادات بعضها ظرفية وأخرى أدلتها متناقضة في معناها أو ضعيفة في ثبوتها.
نسف تأويل روّاد التجديد
لم أجد أدنى مشقّة في نسف تأويل روّاد التجديد وتلمّست أسلحتي فوجدت أقواها السياق فصرعت به حُججهم، وذلك أنهم أولوا القطع في قوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (المائدة 38) الجرح وطاروا فرحاً بما وجدوه في سورة يوسف من قوله تعالى (فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) (يوسف:31)، ويستحيل بحال من الأحوال في رأيهم أن يصل الذهول بالنسوة إلى بتر أيديهنّ، بل إنه في رأيهم الجرح فحسب، وحملوا القطع في عقوبة السرقة بمعنى القطع في حادثة النسوة؛ أي الجرح وحسب، غير أنهم لو تمهلوا قليلاً ونظروا في السياق العام والخاص للآية الخاصة بالسرقة الواردة في المائدة لوجدوا أن فرحتهم سراب، وأن الأمر مختلف عن حادثة النسوة، فالقطع في عقوبة السرقة لا يمكن أن يحمل دلالة غير البتر.
- لقد أذهلتني التعقيبات العنيفة الواردة عقب ذكر عقوبة السرقة «نكالاً من الله»، «والله عزيز حكيم» وتساءلت: هل غابت عن دعاة التجديد أم تعاموا عنها..؟!، لقد ذكر الله لفظ "النكال" بما يحمله من معنى العقوبة الشديدة المانعة من العودة إلى الجرم، ثم أردفه بذكر صفة العزّة بما تحمله من معنى الغلبة الإلهية لمرتكبي هذه الجناية، ثم زاد عليه صفة الحكمة ليدفع كل وسواس قد يساور النفوس في غِلظ هذه العقوبة، فهل كل هذه التعقيبات المتوالية بما تحمله من روح التأكيدات الحاسمة لمجرد عقوبة مخفّفة كالجرح، أم أنه ادعاء ننزه عنه كلام البشر البلغاء، فكيف نجرؤ على أن ننسبه إلى كلام الله..؟!.. وتزايد ذهولي حين أعدت قراءة الآية المتعلّقة بالعقوبة في سياق الآيات السابقة واللاحقة لها فوجدتها واردة بعد جرائم جسيمة وعقوبات مغلظة، أما الجرائم ف «القتل - والحرابة - والفساد في الأرض»، وأما العقوبات ف«الإعدام - وقطع الأطراف - والنفي - والصلب» وورود عقوبة السرقة في هذا السياق المشحون بأجواء التشديد والتغليظ يستوجب علينا دون أدنى تردُّد أن نحمل عبارة «فاقطعوا أيديهما» على البتر وليس غيره، ولم تقتصر أجواء التشديد على العقوبات الدنيوية بل امتدت لتشمل العقوبات الأخروية التي تخلّلت الحديث عن عقوبة السرقة، فقد سبقها الحديث عن قوم لن يقبل الله منهم الفداء عن كفرهم ولو بلغ جميع ما في الأرض ومثله معه، والحديث عن دوام العذاب دون التفات إلى مراد أصحاب النار في الخروج منها، وتبع الحديث عن عقوبة السرقة كسر لعادة القرآن في تقديم المغفرة على العذاب والتي لم تتخلّف قط إلا في هذا الموضع حيث قال الله تعالى هنا: «يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء» المائدة 40-.
- وبلغ ذهولي أقصاه حين تتبعت لفظ القطع في السياق العام للقرآن فوجدتها وردت في المعنويات والمحسوسات، أما في المعنويات فجاءت بمعنى الانتهاء والمنع، وأما في المحسوسات فلم ترد بغير معنى البتر باستثناء حادثة يوسف والنسوة لقرائن واضحة وضوح الشمس لم تتوافر لغيرها وبقي ما عداها على الأصل، وهذا ما زادني يقيناً أن القطع في عقوبة السرقة أمر تُقرّه كل السياقات في القرآن سواء أكان سياق الآية أم سياق الآيات أم سياق القرآن العام، والمساواة بين المعنويات والمحسوسات في معنى القطع أو عدم التسليم لكل هذه السياقات جرياً وراء احتمالات مرجوحة للفظ «القطع» سقوط علمي يرفضه أولا الألباب.
إذا عظُم الجرم عظُمت العقوبة
لقد أخرس الله الألسنة وألجم الأفواه حين قال عن عقوبة السارق والسارقة «جزاء بما كسبا» والجزاء يعني المجازاة ويتضمّن في تضاعيفه دلالة التكافؤ بين الجُرم والعقوبة، كما أن ورود هذا التعقيب بعد ذكر العقوبة يحمل في طياته دفع ما يمكن أن تتحرّك به نفوس السامعين من استنكار لعقوبة القطع بمعنى البتر، ولو كان المقصود مجرد الجرح لما احتاج الشارع الحكيم لهذا التأكيد والإيضاح بتكافؤ العقوبة مع الجرم.
- إن منطق الشرع يتوافق مع منطق العقل في تقرير العقوبة بقدر الجُرم، وجُرم التعدّي على الناس في أموالهم دون وجه حق جُرم عظيم في عُرف الشارع وقانون الحياة، وأكبر دليل على ذلك فوق ما ذكرناه سالفاً حديث القرآن عن التوبة في جملة من التأكيدات بعد حديثه عن عقوبة السرقة ووصفه لفعل السرقة بالظلم، قال الله تعالى: «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم» المائدة 39-ووصف الفعل ب«الظلم» في لغة القرآن والمطالبة بالتوبة منه لا يكون إلا في كبائر الذنوب، ولو عُدنا خطوات إلى آيات الحرابة السابقة عليها لوجدنا أن الله قد قرنها بالتوبة كما قرن فعل السرقة بالتوبة فقال اله تعالى في الحرابة: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم» - المائدة 34-، واقترانهما بشيء واحد هو التوبة دليل تقاربهما في المفسدة والعقوبة.
- وهنا لابد أن أنبّه إلى أن جُرم السرقة الوارد في الآية لا ينطبق على من ارتكبه عن حاجة أو هفوة، وإنما يُقصد به من احترف السرقة ليغتني بها وقد انفتحت بين يديه أبواب الحلال، وهذا ما رمت إليه الآية في اختيارها صيغة اسم الفاعل «السارق» بما تدل عليه من معنى ثبوت ولزوم الصفة في حاملها في رأي جمهور النحاة، ووضع اللفظ في جملة اسمية يحسم دلالتها على الثبوت عند جميع النُحاة ويزيده، ولا شك أن احتراف الإجرام خطر جارف على حقوق الخلق لا يوقفه شيء كصرامة العقوبة، بخلاف من عثر في زلّة يأمل منا أن نهبه فرصة لينهض منها.
- ولا أنسى أن أنبّه هنا إلى تشويش قد يرد على البعض في جمع الأيدي في قوله تعالى: «فاقطعوا أيديهما» بالرغم من أن الحديث عن اثنين هما «السارق والسارقة» وأن القطع بمعنى البتر في رأيهم يستحيل لأنه سيؤدّي إلى قطع كلا اليدين لكل من السارق والسارق حتى تتحقّق دلالة الجمع، لأنه لو أراد بتر يدٍ واحدة لكلٍ منهما لقال «فاقطعوا يديهما» بالتثنية، ومن ثم فالأفضل في رأيهم حمل القطع على الجرح حتى تتحقّق دلالة الجمع، وغفل هؤلاء أن العرب لها أساليب في كلامها نزل على حذوها القرآن، ومنها أن العرب تستنكف في الغالب من كلامها أن تجمع بين تثنيتين هروباً من الاستثقال كقوله تعالى: «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» - التحريم - ولا حرج أن نذكر تخريج آخر لصاحب التحرير التنوير مفاده أن لفظ «أيديهما» جمعُ «الأيدي» فيه مراعاة للمعنى «أي كل سارق وسارقة» وضمير «هما» مراعاة للفظ «السارق والسارقة» والأخذ بهذه التوجيهات إضافة إلى وجاهتها يؤيدها السياق.
استبدال العقوبة مضادٌ لحكمة الله
في البداية لم أتوان عن المناقشة والتفكير في إمكانية البحث عن عقوبة بديلة لجناية السرقة مراعاة لاختلاف الحال وتغير الزمان، غير أنه سرعان ما اقشعر جلدي واهتزت أركاني عندما قرأت قوله تعالى بعد أمره بالقطع: «والله عزيز حكيم» فأدركت أن الله قد قال كلمته الأخيرة في السارق والسارقة بما لا متسع فيه للمراجعة، فأدرت تفكيري تجاه القائلين بانتهاء صلاحية العقوبة الواردة في القرآن لأكشف تهافت قولهم وانحراف رأيهم عن مسار الحكمة.
- لقد قالوا إن الغاية من الحد هي كف السارق عن السرقة، وهذا قد يتحقق بالسجن أو الغرامة دون القطع، ومالم يكن متاحاً في زمن النبوّة كالسجون صار متاحاً في زماننا، غير أنهم لم يحدثونا لماذا فرّق الشارع بين عقوبة الجنايات فنصّ على بعضها وترك بعضها لاجتهاد أولي الأمر فيما سمّاه الفقهاء بعد ذلك بالعقوبات التعزيرية، ولماذا فرّق الشارع بين العقوبات المنصوص عليها فحسم الخيار في قسم منها كعقوبة الزنى والقذف والسرقة، وفي قسم منها نصّ على أكثر من خيار كعقوبة القتل؛ حيث جعل لأولياء الأمر الخيار بين العفو والدّية والقصاص، وفي عقوبة الحرابة وضع لولي الأمر اختيار الأنسب بين القتل والصلب والنفي وقطع الأطراف..؟!.
- واستمراراً لمسلسل التساؤلات المحرجة لهم؛ نقول: ولماذا فرّق الشارع في نوع العقوبة المنصوص عليها فجعل في بعضها الجلد وفي بعضها القطع وفي بعضها القصاص وفي بعضها الغرامة، ولماذا فرّق الشارع في قدر العقوبات المنصوص عليها فجعل في الزنى مائة جلدة وفي القذف ثمانين، ولماذا اشترط الشارع في بعض العقوبات أن تكون على مشهد من المؤمنين ولم يشترط ذلك في البعض الآخر، ولماذا لم يكن النبي صلّى الله عليه وسلّم يحتجز السُراق في الأماكن التي كانت مخصّصة لاحتجاز الأسرى بدل قطع أيديهم، ولماذا لم يجتهد النبي صلّى الله عليه وسلّم في المبادلة بين العقوبات في بعض الأحوال فينفي السارق ويقطع يد الزاني ويُغرّم المحارب ويصلب القاتل، أم أنه حرام عليه بالأمس مع توفر الدواعي حلالٌ لنا اليوم..؟!.
- بمعنى آخر لو كان الأمر في العقوبات المقدّرة كماً ونوعاً خاضعاً للاجتهاد وتقلبات الزمان وتطورات الحياة لما نصّ الشارع عليها وجعلها مع العقوبات التعزيرية في سلّة واحدة ولما فرّق بينها في النوع والقدر وشكل التنفيذ، بل كان يكفي الشارع أن ينص على سلّة من العقوبات بعيداً عن ربطها بجنايات محدّدة ويترك لأهل كل زمان أن يربطوا بين نوع الجناية وبين نوع العقوبة وقدرها بما يتناسب مع متغيّرات زمانهم، كما أن هناك سؤالاً بريئاً لدعاة استبدال العقوبة مفاده: «هل يا تُرى ينسحب باب الاجتهاد في تغيير العقوبات المقدّرة على تغيير الكفارات المقدرة، أم أن هناك سراً خاصاً بالعقوبات مفقود في الكفارات، ويا تُرى ما هو السر..؟!».
أيادٍ مقطوعة خيرٌ من أيادٍ آثمة
عجبت من إشفاقهم على أيدي الجُناة وادعائهم أن البتر سيخلّف لنا مجتمعاً بأيادٍ مبتورة ونفوس موتورة، كما أنه سيحرم السُراق من القدرة على إعالة أسرهم ويجعلهم ومن يعولون عالة على المجتمع، وكل هذا في رأيهم ينافي رحمة الإسلام بالناس أفراداً وجماعات، وتناسى هؤلاء أن قانون الحياة لا يتم بالرحمة دون العقاب، وسلوك الإنسان لا يستقيم باللين دون الشدة، وميزان الشرع لا يعتدل بالترغيب دون الترهيب، والرفق بالأشقياء لا يقلّ خطراً عن القسوة بالأتقياء.
- إن إشباع البطون الجائعة وظيفة سامية لا تُحسنها الأيادي الآثمة، والسعي في الأرض لجمع القوت الحلال لا يهواه من ملأ بطنه من كد الناس وتعبهم، والشفقة بالمعتدين إجحافٌ صارخ بالمعتدى عليهم، والحرص على يد السارق من البتر تضييع لحقوق الخلق وتوسيع لدائرة الجريمة، وقطع يدٍ واحدة فيه كف آلاف الأيادي عن العدوان، وحفظ نفوس السُراق أن يكونوا ناقمين لا يكون بإتاحة الفرصة لهم ليكونوا معتدين، والدعوى لحماية أيدي السُراق يفتح الباب لحماية رؤوس القتلة، فوجود مجتمع برؤوس مقطوعة أعظم بكثير من وجود مجتمع بأيدٍ مبتورة، فهل نُلغي القصاص..؟!، لا والله، بل تحوُّل السُراق بعد بتر أيديهم إلى عالة خيرٌ من استمرارهم مجرمين، ووجود أيدٍ مقطوعة خيرٌ من بقائها أيادي آثمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.